الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/06/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد

كنا في بحث اخذ الاعلمية في الفتيا ، و مر ان اشتراط الاعلمية انما هو في المسائل الخلافية ، و مر ان الفتيا اذا نظر اليها من بعد فردي او في الفقه الفردي ، نعم يقال هل الاعلمية مأخوذة ام لا ? اما اذا نظر الى الفتيا بنظرة انها سلطة تشريعية و قوة و قدرة تشريعية بالتالي يعني كما هو الان مقرر في السيرة اي السيرة المتشرعة ان المرجعية بالتالي جهة يعني و نفوذه و امتداد في مجتمع المؤمنين ، او اكثر من ذلك على كل ،

فعلى هذا البيان يعني اللي هي نوع ولاية ولاية تشريعية ، و تمتد الى الولاية القضائية و تمتد الى الولاية التنفيذية ، و امور المؤمنين و شؤونهم و هلم جرا ، حينئذ من الواضح انه يجب تنقيح البحث ليس فقط من جهة ان ننظر الى الفتوى انها امارة طريقية محضة ، بل لا محالة هي نوع من الولاية و السلطة و بالتالي نوع من الادارة و ما شابه ذلك

فمن الادلة التي تتعرض الى صفات الوالي او صفات القاضي و صفات كذا لا محالة تكون ايضا هي مصدر في البحث ، و ليس فقط على كل جانب الاخبار المحض او الفتيا المحضة او الاستنتاج المحض بل يكون هناك

يعني مثلا ما ذكر في عهد مالك الاشتر و هو بالتالي طريقه صحيح و سنده صحيح و له عدة طرق لا محالة ، يأخذ بالحسبان في هذا المبحث ، لان المفروض ان المرجعية و الفتيا ليست مجرد اخبار ، بل هي في الصحيح على كل نوع من الولاية التشريعية ، بل و ينضم اليها القضائية و ينضم اليها التنفيذية ، و مجمل امور المؤمنين تقع في يعني الواقع العملي و السيرة العملية هو هذا ، و هو الواقع حتى في التشريع ، فلا محالة اذا ما تكون الاعلمية فقط و انما صفات اخرى ايضا لها دور ، لا محالة يقع توازن او الترجيح بين هذه الصفات الاخرى و بحسب موقعية دور الفقيه و ما شابه ذلك ،

و هذا هو الواقع في السيرة العملية للمتشرعة ايضا ، نعم هذا هو الواقع ، كما ان الاعلمية ايضا تأخذ لها معاني متعددة ، لانه العلم بالكبرى و العلم بالصغرى و العلم بالمحمول هذي كلها تؤخذ في الحسبان و الصغريات بحسب بيئات الابواب الفقهية المختلفة ، اي فبالتالي اذن سيأتي البحث مع معنى الاعلمية ، فبالتالي اذا نفس معنى الاعلمية ايضا ياخذ طابع اخر و طابع خاص ، لانه الفتيا و المرجعية في الحقيقة لن تكون مجرد اخبار محض بل هي على أية حال جانب سلطة و جانب ولاية ، نعم ، و بالتالي يلحظ فيها جانب الموضوع ، و يحلظ فيها الجانب المحمول ، و يلحظ فيها امور كثيرة مذكورة في صفات الولاة بحسب المقرر الشرعي ، اجمالا هذا هو موضوع تنقيح البحث الذي مر بنا ،

الان لنقرر كلام الاعلام في اخذ الاعلمية في مورد الخلاف ،

انما مهدنا هذا الامر و تفسير و شرح الموضوع ليتبين ان الادلة تفي باي حصة من الموضوع ، و مر بنا الان الموضوع ذو عرض عظيم ، الموضوع يعني صلاحية الفقهاء ذو عرض عريض ، و مساحة كبيرة ، فهل هذه الادلة تفي بكل ذي المساحة ? او بموارد منها و حصص منها ؟ لا بد من الالتفات الى ذلك ، جيد ، اول ما استدل به الاعلام على الاعلمية استدلوا بحسب مقتضى القاعدة ، ثم استدلوا بالروايات الخاصة ، فاذا نمطين من الادلة استدلوا بها الاعلام ،

النمط الاول هو مقتضى القاعدة العامة ، بتقريبين او بوجهين ،

و النمط الثاني هو الادلة الخاصة ، و نلاحظ حينئذ مؤدى هذين النمطين ،

اما النمط الاول و هو مقتضى القاعدة العامة في اخذ الاعلمية ، قربوه بوجهين

الوجه الاول

ان هنا من الدوران بين التعيين و التخيير التعيين اما الاعلم المعين في الفتيا طبعا في المسائل الخلافية كلامهم مو في المسائل الوفاقية ، في المسائل الوفاقية الكل حجة كما مر ، يستطيع المكلف ان يتخير الاعلم او غير الاعلم ، كلامنا في المسائل الخلافية ، ففي المسائل الخلافية لذلك تلقائيا في التقليد في الخلافيات يقلد الاعلم و في الاتفاقيات مثلا على فتوى يقلد غير الاعلم فيصير مقلد الاثنين تلقائيا جائز ، و على ما نبني عليه في الاتفاقيات يقلد الجميع و المجموع و في الخلافيات يقلد الاعلم ، الان اذا الكلام في الخلافيات يقلد الاعلم باي موجب ؟ يقولون لانه يدور الامر في الخلافيات بين ان الاعلم هو حجة تعيينيا اذا كانت الشرطية الاعلمية مقررة ، او ان الاعلم حجة تخيرية بينه و بين هذا العالم اذا لم تكن شرطية الاعلم و شرطية الاعلمية شرطا ، الاعلم فتواه حجة ، كقدر متيقن و بشكل مسلم ، لم ? لان الحجة حجة تعيينا او حجة تخييرا ، يعني بعبارة اخرى عندنا علم اجمالي بين اصالة التعيين و التخير

وهذا بحثوها في الدوران بين اصالة التعيين و التخيير الاصل هو التعيين بحثوها في العلم الاجمالي ، الدوران بين اصالة التعيين و التخيير ، في علم الاصول في ربما ثلاث مواضع او اربع مواضع ، دوران بين ما ذا ? ان الاصلة بين التعيين و التخيير ، هل الاصل التعيين او الاصل التخيير ? تبحث في علم الاصول في ثلاث او اربع مواضع ، و لكن هاي الثلاثة و الاربع مواضع مختلفة عن بعضها البعض ، في باب التزاحم في الالفاظ بحثوها في الدوران بين التعيين و التخيير ، هناك قالوا الاصل هو التخيير لا التعيين ، في باب العلم الاجمالي التعيين و التخيير ، قالوا مثلا الاصل بعضهم يختار التعيين و بعضهم يختار التخيير في مثل موارد العلم الاجمالي ، و تنجيز العلم الاجمالي للاطراف ،

في باب الدوران بين المحذورين الحرام و الواجب ، التعيين او التخيير ، هناك اختلاف اقوال بعد ، قولين ، او في الاقل و الاكثر الارتباطيين ، لانه في تعيين ايضا هناك في اختلاف ،

الموضع الرابع بحثوه في باب التعارض ، في باب التعارض قال المتأخرين قالوا الاصل فيه التعيين ، و القدماء قالوا الاصل فيه التخيير ، المقصود انه يبحث التعيين و التخيير في ثلاث او اربع مواضع في علم الاصول ، هذه الثلاثة او الاربع مواضع ليست هي موضوع البحث واحد ، فرض البحث ليس واحد ، و انما فرض البحث مختلف ، صورته هو دوران الامر بين التعيين و التخيير ، لكن واقع الفرد يختلف ، و بعبارة اخرى تارة الدوران بين التعيين و التخيير في مقام الامتثال ، و تارة الدوران بين التعيين و التخيير في مقام التنجيز ، فالدوران بين التعيين و التخيير في مقام التشريع ، مثلا هل خصال الكفارة ? بنحو التعيين او التخيير ؟ في التشريع ، تارة دوران بين التعيين و التخيير في الحجية ، ففي الحقيقة موضوع الدوران بين التعيين و التخيير مختلف ، و مقتضى القاعدة تختلف في الابواب الاربعة ، ليست نكتة واحدة ، هذا فقط من باب الفهرسة ،

فهنا في باب التعارض و تعارض الامارات ، خبر واحد او فتواي المجتهدين و الفقيهين ، ايضا هي امارات شرعية ، دوران الامر بين التعيين و التخيير ، ففي دوران الامر بين التعيين و التخيير ، قالوا ، حجية الاعلم قدر متيقن لان حجيته مسلمة ، اما حجية غير الاعلم مشكوكة و مرددة ، فبلا شك تكون حينئذ فتوى الاعلم حجة لاصالة التعيين ،

هذا الوجه الاول اللي يتمسك به الاعلام ، لا بأس هذا السؤال ، هذا الوجه و قبل ان يذكر الوجه الثاني ، الوجه الثاني اذكره لا بأس ، بعدين ، نحلل الوجهين هذين ،

الوجه الثاني اي انه حسب مقتضى القاعدة الذي تمسك به الاعلام ، قالوا بان غير الاعلم ، نشك في حجته ، و مقتضى الشك في الحجية هو ان الاصل عدم الحجية ، و نستصحب عدم الحجية ، بغض النظر عن اصالة التعيين و التخيير ، التمسك باستصحاب العدم ، فتوى غير الاعلم نشك في حجتها ، الشك بالحجية مساوق للعدم ، فإذا يتعين فتوى الاعلم

هذان الوجهان تمسك بهما الأعلام ، جيد ، نعم ،

، دي الحجة مبرئة للذمة يقينا و تلك مشكوكة براءة الذمة ، لا مو الاصل هو العدم ، انت يجب ان تحرز فراغ ذمتك يقينا عقلا لا بالاستصحاب ، العقل يحكم بانه عندك فراغ يقيني و عندك فراغ مشكوك ، ما يصير تعول على الفراغ المشكوك ،

هذا الوجه الاول ،

الوجه الثاني يعتمد على الاستصحاب ، جيد ،

هذا الوجه الاول ، ندقق فيه و نستثمره بغض النظر عن ان المناقشه صحيحة او غير صحيحة ، نريد ان نستثمر نكات علمية صناعية علمية دائما الانسان لما يخوض في اقوال الاعلام مو بالضرورة الان ، فقط همه هو الصحيح من الاقوال او الخطأ ، و الصحيح من الوجوه من الخطأ ، هذا هم جيد ، طبعا هو الهم الاصلي ان الانسان يعرف الصح من الخطأ ، و الصحيح من الخطأ هذا صحيح ، لكن هناك غاية بعد مهمة و ربما اهم ، ما هي دي الغاية الاهم ? ان يستثمر الانسان السجال العلمي ، و النكات العلمية ، حتى من القول الخاطئ ، هو القول الخاطئ هو مو كله خطأ ، بعض النقاط فيه متينة و مفيدة و مثمرة ، و الاستثمار العلمي من النقض و الابرام العلمي بين الاعلام اهم من نفس فيصلة البحث و محاكمة الاقوال ، لما ذا ? لانه استثمار علمي بيفيدك في المقام و بيفيدك في ابواب اخرى كثيرة ، ليس فقط الثمرة وين ? في هذا الباب ، الانسان لما يستثمر، فهو يستثمر ابواب كثيرة مو فقط بخصوص هذا الباب و المسألة ، تعال بنا الى تعبير الاعلام ، ما هو التعبير الاول عند الاعلام ? قالوا بان المكلف العامي ، اذا قلد الاعلم يقينا تفرغ ذمته ، اما لانه حجة تعينية او حجة تخييرية ، اما اذا قلد غير الاعلم فهذا مشكوك الفراغ ، لانه مشكوك الفراغ الذمة و براءة ذمة منه ، هذا الاستدلال بغض النظر عن كون المطلب الصحيح او غير صحيح ، يتضمن هذا الفرع و هذا البحث يتضمن نقطة صناعية مهمة ، هي تثمر لان في ابواب عديدة ، و هاي النقطة في نفسها صحيحة بغض النظر عن صحة هذا الوجه و صحة هذا الاستدلال ما هي هذه النقطة المهمة الثمينة ? هنا حجية الفتوى فسرها الاعلام من باب فراغ الذمة او من باب المنجز ؟ ، فسروه من باب فراغ الذمة ، اي انه معذر ، فالحجية بمعنى المعذر ، اذا من المنجز ? فرضوا ان المنجز هو العلم الاجمالي الكبير الاخر ، دققوا ، اهم من حتى هذا البحث الذي نعمل فيه ، نفس ذي النقطة ثمينة جدا ، اهم من نفس البحث اللي احنا فيه ، و هو ما ذا ? و هو ان الاعلام في حجية الفتوى افترضوها انها ، مو انه منجزة و انما التنجيز من قبل موجود ، تنجيز و لو اجمالي ، شنو ثمرته الصناعية ? فرق بين انه تفرض الحجية منجزة ، او الحجية معذرة ، و هذا جدل علمي مهم ، قديم و حديث ، الحجية هي المنجزية ؟ او الحجية هي المعذرية ؟ ، او الحجية هي كليهما ؟ او الحجية مانع جمع ؟ او مانعة خلو ؟ ، هذا البحث موجود في الكتب الاصولية المطولة ، ان الحجية تفسر بالمنجزية او المعذرية ؟ او مانعة جمع ، او كليهما ، عدة احتمالات الحجية ،

زين ما الثمرة الحجية معذرية ? الثمرة كبيرة حجة معذرة مقتضى القاعدة في التعامل معها بنمط ، حجة منجزة مقتضى القاعدة في التعامل معها ، بنمط اخر ، كيف انت لما تريد المعذر المنجز مفروغ عنه عندك ، تريد معذر ما تجري البراءة تجري ما ذا ؟ تجري ماذا؟ تجري الاشتغال ، انت لما تبحث عن حجة معذرة يعني المنجز مفروغ عنه عندك ، تريد فراغ الذمة تريد عذر ، انت وراك عذر و ليست وراءك منجز ، لست وراء شغل الذمة ، و انما شغل الذمة مفروغ عنه ، اما اذا كنت تبحث عن المنجز لا المعذر يعني اصل التنجيز ما مقرر و ما مفروغ عنه ، فان لم يتم المنجز فتجري البراءة و لاتجري الاشتغال ، اذا فرق شاسع بين الحجة بمعنى المعذر و الحجة بمعنى المنجز ، فرق بين الحجة بالمعنى المنجز ، و بين الحجة و بمعنى المعذر يعني المنجز موجود ، هذي حجة تمت او لم تتم ، انت تريد معذر ، شغل الذمة مفروغ منه ، تريد براءة الذمة ، هاي معناة الحجة معذرة ، لا بغض النظر عن حق الطاعة و غير حق الطاعة ، المعذر عقلا ، انت متى تطلب المعذر؟ اي هناك شي منجز ، اذا منجز ماكو في البين فالمعذر عن ما ذا ? يعني هل يصير يعني نطلب معذر و اصل التنجيز ما موجود ؟ ، معنى تطلب المعذر ؟ لان المنجز موجود ، اذا صورته اجمالي او تفصيلي او ايا ما كان ، الحجية ما يمكن ان تفسر بالمعذرية الا اذا كان المنجز مفروغ منه ، ما معقول يعني ، و ما يمكن تفسر الحجية بالمنجزية الا لانه المنجز اما ما يفرض و ما موجود او تريد منجز زيادة على المنجز الموجود ، قد منجز موجود و اطلب منجز اخر ، مثل رواية صحيحة موجودة اطلب رواية ثانية ، ثالثة و عاشرة عشر روايات دليل على المطلب ، الرواية الثانية مو معذر ، منجز ، مع المنجز الاول ، الرواية الثالثة منجز مع المنجز اثنتين ، و هلم جرى ، فاطلب منجز زيادة عن المنجز السابق ، او لانه في السابق ليس يفرض و لا يقرر منجز في البين ، اذا ما قاله الاعلام من ان الحجة حجة و الحجية اما منجزة او معذرة هل هو في مقام واحد او مقامين ؟ ، مقامين ، لما ذا ? لانه تفترض انت هي معذر عن ما ذا ? المنجز لا بد ان يكون موجود ، هي نفس الشيء يعني هي نفس الرواية او الفتوى او اي امارة من الامارات ، هي في رتبة واحدة منجزة و معذرة ما يمكن ، شلون ؟ لان المنجزية قبل المفرغية و براءة الذمة ، المنجزية في رتبة سابقة ، المعذرية في مقام الامتثال ، المنجزية قبل الامتثال و هي الالزام بالطاعة ، المنجزية في مقام ما ذا ? الالزام بالطاعة ، فالحجية و المعذرية مو في رتبة واحدة ، و ليكن ليست في رتبة واحدة و ليكن معذرية غير المنجزئية ، ما الثمرة في ذلك ? الثمرة بغض النظر عن صحة الوجه الذي تتمسك به الاعلام ، ما الثمرة في هالنكتة المستفيدة الجوهرة هذي المستفيدة ، نستفيد لاحظ الم يقولوا المكلف اما ان يجتهد او يقلد او يحتاط ؟ ، المكلف يجب ، يجب من الذي اوجب عليه ? الى الان ما اجتهد ، الى الان ما قلد ، الى الان ما احتاط ، في منجز قبل أن يجتهد و قبل ان يقلد و قبل ان يحتاط هناك منجز يبعثه و يلزمه و يبرمه ان يأتيه باحد الثلاثة ، من هو هذا المنجز ? العلم الاجمالي الكبير بتكاليف الله عز و جل ، الادلة العقائدية ان الله له دين و يداين و كذا ، فلاحظ ، قبل ان ندخل باب الاجتهاد ، اليس بحث الحجج باب الاجتهاد في الاصول ؟ ، بحث الحجج في الاصول ما هو ? باب الاجتهاد ، الاجتهاد و التقليد ، باب التقليد ، الاحتياط في اصالة الاحتياط هو الاحتياط ، قبل ان ندخل اذن الامارات في الحجج عندنا منجز او ما عندنا ؟ عندنا منجز ، هذي الحجج التفصيلية معذرة او منجزة ؟ ، بالدقة معذرة ، لا أن تراث الحديث تقول لي بانه ما عليه تنجيز ، اما يثبت الحجية التفصيلية في اطراف الحديث او انا مو ملزم به ، انت ملزم به و مرغم به ، ثبتت الحجج التفصيلية الاجتهادية او لم تثبت ، لذلك الانسداديين لم تثبت لديهم الحجج التفصيلية قالوا نحن ملزمون بكل التراث ، اكثر افراطا من الاخباريين باضعاف المرات ، الانسدايين عندهم كل رواية في كل كتاب حديثي نلزم نحن به ، الانسدادين هذا ، غاية الامر ان الفرق بين الانسلاديين مع الاخباريين في ما ذا ? ، الانسداديون لا يعيرون كل الرعاية للصدور ، الصدور يقولون هذا ملزمين به نحن حتى لو كان الصدور احتماليا الكلام كل الكلام و ابن بجدة الكلام هو المضمون ، شلون انت تستنبط ? شلون انت تبني قواعد و منظومة و قواعد و ادلة ? ، تستنبط اجتهادا من المضامين ، امر الصدور امر هين عند الانسدادين ، يعني لا يأبهون به حتى كالاخباريين و لا كالاصوليين الطرف الاخر ، الانسداديين عندهم كل التراث يجب ان يعتنى به كله بس مو يعتنى بشكل عشوائي ، و بشكل سطحي ، يعتنى به باجتهاد و باستنباط ، لم ? لان الانسداديين عندهم ملزم اجمالي ، و حتى الانفتاحيين عندهم ملزم اجمالي ، الانفتاحيين عند ما يأتي و يبحث في الحجية في باب الحجج ، حجية الخبر الواحد و حجية الظهور و حجية فلان هل هي حجية بمعنى المعذر ؟ ، او منجز ؟ اما منجز مؤكد او معذر ، لا انه اصل التنجيز مرهون بالخبر الصحيح ، ويحك ايها الباحث ، انتبه و اصح من النوم ، اصل التنجيز بالعلم الاجمالي ، هاي النكتة شوف شلون ثمينة ان منظومة الحجج هي حجج معذرة او حجج تفصيلية ، اما التنجيز الاجمالي فهو ببركة ادلة الاعتقادات ، و ببركة العلم الاجمالي الكبير ، مو تقول لي ان التراث انا ما يعنيني به ، يعنيك و رغم و رغم انفك ، انت لازم تبرئ الذمة منه ، انت لازم تبحث عما يبرئك الذمة منه ،

لذلك عمل المشهور عمل مجموعي احتياطي في الادلة ، احتياط في الاستنباط اقصد منشؤه هو هذا ، على كل هاي نكتة لطيفة من ان الحجج نبحثها في باب الاجتهادات و باب الحجج في الامارات الاجتهادية نبحثها انها منجزة او هي معذرة ؟، غاية الامر ان الخبر الصحيح معذر انا اريد احتاط بين الخبر الصحيح و الضعيف في الاستنباط ما المانع بذلك ? و اذا اخوه امتن بعد ، صناعيا استنبط بشكل احتياطي ، امتن من الاستنباط بنحو المعذرية ، المعذر وين ? المعذر امتثال ظني ، بينما الاحتياط امتثال اطمئناني ، و ايهما امتن ? هو هذا مسلك المشهور و القدماء الاصوليين حتى ، غير الانسداديين بعد

هذه نكات لطيفة الانسان لازم يلتفت اليه على كل الكلام طويل ،