42/06/19
الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد
كان البحث على أية حال في يعني اخر مطلبين تقريبا في الاجتهاد و التقليد و ان كان فيها جهات ، المطلب الان في الاعلمية ، و مر بنا ان الاعلمية في الفتوى متفق عليها عند الاعلام ، يعني ان البحث فيها متفق على البحث على اخرها ، و الا الاقوال ليس على اتفاق و لم نتعرض بعد الى الان ، يعني لم نتعرض للاقوال ،
المتفق عليه انه محل البحث او النزاع في الاعلمية هو في المسائل المختلف فيها ، في الفتوى لا المتفق عليها ، فالمتفق عليها لا يشترط فيها الاعلمية ، ممكن ان يقلد فيها من الفقهاء الواجدين للشرائط ، و على ما ذهبنا عليه الجميع و مجموع الاعلام ، يعني في المسائل المتفق عليها ، فمر بنا انه قبل البحث في الادلة و الاخذ و العطاء و النقض و الابرام ، يعني بحث الاعلمية الاعلمية بحث حساس و مهم ، و الفتيا يعني في الحقيقة تمثل السلطة يعني كما يقرر في المرجعية ، المرجعية هي السلطة في الحقيقة ذات ابعاد ، سلطة دينية في الجانب التشريعي و الفتوائى او في الجانب القضائي ، و الحكم بين الناس او بين اي نزاع يفرض و في الجانب ايضا التنفيذي الولائي النيابة عن المعصوم ،
فمن ثم بحث ليس بالشيء الهين و لذا مر بنا امس الاشارة الى ان الاعلمية في القضاء بل اصل الفقاهة في القضاء مفصلا بحثه صاحب الجواهر ، في بداية القضاء ، انه في الجهاز القضائي كيف كذا ? و انه جهاز و ليس فرد و هلم جرة ، بعبارة اخرى ما فرضه صاحب الجواهر في بحث القضاء ، قال ان القضاء ليس رأس هرم فقط ، القضاء جهاز و منظومة و الاقضية التي يحتاج اليها الناس و شرع الشارع الصلاحية للفقيه فيها ، لا يسدها رأس الهرم و هو الاعلم ، لا يسدها ، لم ؟ لان تفصيلا الاقضية ، و النزاعات بين الناس الاف النزاعات ، اذا كانت الاف النزاعات بين الناس فهل هنا يوحد الكل في تصدي المباشر للاعلم في القضاء ؟ هذا هو شيء ما محتمل ، ان كان هناك بحث في القضاء ففي رئاسة القضاء لمن ؟ للاعلم ، اما نفس القضاة من الممتنع ان يكون الاعلم يتصدى لكل تلك الموارد ، فمن البديهي اذن في جهاز القضاء ، القضاة بنحو عام يشترط فيهم الاعلمية هذا ما لا يحتمله احد ، بل ان كان في البحث ، فهو بحث في رأس القضاء ، طبعا هل في باب القضاء عند الاعلام من كتب الامامية ، بحثت رئاسة القضاء ، و ادارة القضاء ، و هذا بحث حساس مهم ، يعني ما الفرق بين القاضي الوالي او الوالي القاضي و بين القاضي العادي ؟ ، و كيف نرسم هذا البحث في الادلة ? ادارة القضاء ، و رئاسة القضاء مو فقط القضاء ، دي بحوث على كل لعل علماء الامامية لم يتعرضوا لها لعدم ابتلائهم بالولوج في الانظمة السياسية و لكن على كل تجربة دول التابعة لاهل البيت عليهم السلام كثيرة كانت ، سواء بدءا من الدولة الحمدانية او دويلات كالبويهيين و غيرهم او على كل الصفوية او غيرهم ، بالتالي هي دول حتى دولة المسجدية ربما اي هم كانت امارات كانت موجودة ، فالمقصود ان هذا البحث ايضا المفروض انه يبحث و يقرر ، القضاء عند ما يقال مثلا الاعلم صار فيه ، اي قضاء ؟ ، عموم القضاة ؟ هذا يمتنع ان يحتمله الانسان ، بل صاحب الجواهر يقول ممتنع ان يكون الكل فقهاء ، ممتنع ان يكون الكل مجتهدين باجتهاد مطلق
7
، المجتهد المطلق دون الفقيه المطلق ، لان الفقيه هو الذي يمارس الاستنباط في ابواب الفقه ، و ليس فقط عنده قوة الاستنباط ، المجتهد المطلق عند قوة الاستنباط لكن مو بالضروري ان يكون يستنبط ، رأينا عمالقة في الاجتهاد لكنهم لا يمارسون الاستنباط ، يكتفي بالاحتياط و كذا ، كبار اعلام جهابذة و لكنهم لا يمارسون الاستنباط ، عندهم قوة الاستنباط قوة قوية يعني اذا كانوا يمارسونها بشكل يسير طبعا هذا مو جانب محمود لكنه هكذا موجود ، رأينا عشرات من الكبار وجودهم مفيد علمي كانوا ربوا اجيال لكن المقصود هكذا اكتفوا بها الجانب ،
فالفقيه غير المجتهد ، المجتهد دون الفقيه كمجتهد ، فهناك فقيه متجزأ و في فقيه مطلق و المجتهد المتجزئ ايضا فيه مجتهد مطلق ، هاي كلها درجات ، هو الاجتهاد المطلق احد الاعلام يقول الاجتهاد المطلق مليون درجة ، يعني شدته و ضعفه كثيرة موجودة ، و هذا كلامه صحيح ، الفقهاء هم هكذا ،
الحاصل يقول هاي المفردات يجب الواحد يلتفت لها ، اصطلاحات هذي علمية يجب ان يلتفت لها في بحث الاجتهاد و التقليد او في ابحاث اخرى ، فالمقصود انه كما يقول صاحب الجواهر في باب القضاء طبعا وافقه تماما السيد الكلبيكاني رحمة الله عليه في القضاء انه لو اردنا ان نقول كل القضاة كل القضاة عموم استغراقي يشترط فيه الاعلمية يشترط فيه كذا يقول الفقهاء المطلق ما يمكن اشتراطه ، لانه ما يستوعب و ما يكفي ، و النزاعات مو واحدة و اثنين و ثلاثة و عشرة و مئة و الف ، فكجهاز قضائي لاحظ هنا نقطة صناعية الاخوان يركزون عليها بغض النظر عن بحث الاجتهاد التقليد ، و بغض النظر عن صلاحيات الفقيه ، بحثنا عنها ،
النقطة التي نريد ان نركز عليها ما هي ? النقطة التي نريد ان نركز عليها ، هي لاحظ الادلة الذي اشار اليها صاحب الجواهر تارة نبحث عن القضاء كفعل فرد ، و المتخاصمين كالفرد و تارة نريد ان نبحث عن القضاء كظاهرة اجتماعية ، هل تعرضت الادلة للقضاء كظاهرة اجتماعية ? و كنظام و كجهاز و كبنيان ؟ هاي نكتة جدا مهمة ، اقصد كيف الاستظهار من الادلة انها تتعرض لظاهرة فردية ? يعبر عنها بالفقه الفردي ، او الادلة تتعرض للفقه المجتمعي كمجتمع هاي الادلة تتعرض لما ذا ؟ الموضوع شنو مجتمع مو موضوع الفرد و الافراد و الاسرة الصغيرة ? موضوع الاسرة الكبيرة و هي المجتمع ، هل الادلة فيها تعرض او لا ? اذا جنبة نظام و جنبة جهاز ، و جنبة مجتمع و جنبة مجموع ، و اكثر من هذا هل الادلة الشرعية تتعرض للقضاء الدولي ? يعني اذا صار نزاع بين دول و نزاع بين شعوب مثلا و نزاع بين كذا هل الادلة تتكفل ? لو بحث القضاء فقط بعده نزاع فردي و اسري كذا ، او لا نزاع حتى مكونات او نزاع شعوب او نزاع دول و انظمة ، هل موازين القضاء عجيب هذا البحث هذا اصلا اهم من بحث الاجتهاد و التقليد كله ، هذه النقاط الصناعية اي ان الفقه لدينا نمطان من الفقه ، الادلة كيف نستظهر منها ? هل نستظهر منها ظاهرة فردية و فقه فردي او نستظهر منها كذا ، او يعني استنباط الفقه المجتمعي ، او الفقه الدولي ، كدول و شعوب ، هل نرقى الى هذا الاستنباط ام لا ? و ما هي موازينه ? احنا مو كلامنا في القضاء فقط ها ? كلام اصل هذا المبحث ، طبعا بحثنا في الاجتهاد و التقليد وصلاحية الفقيه و منها القضاء و منها الفتوى و منها الولايات التنفيذية ، لكن الكلام في هذا المطلب و هو ان البحث في صلاحيات الفقيه هل لوحظ فيها البعد الفردي و الظاهرة فرديا في المجتمع ? بشكل منثور و مبعثر ، و ان كان هذا المبعثر ايضا له دور لا انه عديم الدور ، لكن هل هذا ؟ او في ظاهرة اخرى كنظام مجتمعي ? يعني افترض السيد ابو الحسن الاصفهاني نقلت عنه كثير ، و سمعنا من الكبار الذين ادركوا السيد مع انه ما اقام دولة و لا كذا و لكنه كان يلاحظ جهاز المرجعية كظاهرة مجتمعية ، لما ذا ? فكان وكلاؤه يوصي وكلاءه انه في المدن التي هم فيها و نقلت يعني مشاهد عديدة و مو قصص من نسيج العاطفة و الخيال عن السيد ابو الحسن ، و واقعا كان ظاهرة عظيمة هذي لو استمرت جدا ممتازة عند السيد ابو الحسن ، يقيد وكلاءه ان لا يتقدموا على فقهاء في تلك المدن و لا يصطكوا بهم ، بل يكونوا في ظلهم ، في حين هو المرجعية العليا له ، لكن الامور التفصيلية اللي ما مرتبطة بالظاهرة العامة في مجتمع المؤمنين ، يعني اقصد في كل المدن و كذا ، مرتبط بالمدينة و خصوصياتها و ما شابه ذلك ، هناك السيد ابو الحسن يوصي وكلاه و معتمديه و كذا ان لا يتقدموا على العلماء ، هاي الظاهرة من سيد ابو حسن ما ذا يعني ? ما الذي لاحظ فيها ? ما لاحظ فيها جانب فردي و ظاهرة فردية و انما لاحظ فيها ظاهرة مجتمعية ، ان الادلة في صدد جهاز و مجموع و كيان و ليس في صدد افراد
سناتي لنفس البحث الذي نحن فيه ، الاعلمية ، و لكن بغيتي ان نستثمر صناعة مهمة تفيدنا في هذا الباب في باب القضاء و في الابواب الفقهية كلها ، و هي ما ذا ? الاستظهار و الاستنباط من الادلة تارة نستدل و نستظهر بالادلة كظاهرة فردية و الموضوع اللي نفرضه هو موضوع فردي و تارة تكون لنا نظرة فوقية او نظرة مجموعية ، مجموع هذه الظواهر الفردية هي ظاهرة مجتمعية ، ظاهرة مكون و طائفة و كذا و مذهب و منهاج ، هل اذا ذهبنا الى الادلة و استظهرنا منها ? او اردنا ان نستظهر منها البحث المعين ، في اي باب من الابواب ، لكن الموضوع مو فردي الموضوع اللي هو ظاهرة مجتمعية ، يعني مثلا الربا هاي ايضا نلحظه كظاهرة مجتمعية مو ظاهرة فردية ، هل الادلة توفي بنفس المطلب او شيء اخر ، الهدية و الهبة و الاجارة مثلا الفقيه هنا افترض مثلا في دولة اكثر ريعها و استثمارها على الايجارات ، يعني تؤجر المطارات و تؤجر الجو و المجال الجوي ، و تؤجر كذا ، المهم استثمار ايجاري ، مثلا اتجاه شوف لاحظ هنا صارت الاجارة ليست ظاهرة فردية ، الاجارة شنو صارت ? كثير من البلدان كما يقال سنغافورة و غير و كذا ، لا عندهم معادن مو بيع ، مو قائم مثلا اقتصادهم على البيع ، و انما اقتصادهم قائم على انواع من الايجارات ، و كذا حتى السياحة اي نوع ايجارة ، فالمقصود باب الاجارة تارة نلاحظ الظاهرة كمجتمعية و اخرى نلاحظها ظاهرة فردية ،
ففي كل باب يمكننا ذلك ، مثلا ان نلاحظ الصلاة كظاهرة فردية ، او نلاحظ الصلاة كظاهرة اجتماعية ، يعني مثلا الجماعة و اهمية الجماعة و دور الجماعة ، كيف قوانين و احكام الجماعة ? هل المفروض يتقلدون ائمة الجماعة هم ذوي الفضيلة و ذوي العلم او كذا او يمكن ، و نظام الجماعة في المجتمع كيف يكون ؟ لأنه جهاز كبير ?
زين صلاة الجمعة لذلك مثلا شوف جملة من الفقهاء بنوا على ان صلاة الجمعة يجب ان تكون باذن الامام المعصوم او نائبه العام ، و ما يصح ان تقام صلاة الجمعة بدونه ، ما ذا لاحظوا ? لاحظوا صلاة الجمعة كظاهرة مجتمعية ، او ظاهرة في ضمن نظام الطائفة ، يعني ليس ان صلاة الجمعة مثل صلاة الظهر صلاة ذات بعد فردي ،
الحاصل الفائدة المعترضة التي نريد ان نقتنصها هنا ثم نواصل بقية البحث ان الاستظهار من الادلة ضروري كما صنع صاحب الجواهر في القضاء ، فتارة يستظهر الموضوع كموضوع فردي ، فردي يعني حتى لو مجموع اسرة اربعة او خمسة كذا هاي الموضوع ، ظاهرة الفقه الفردي ، و تارة نلاحظ الموضوع نفسه لكن كظاهرة مجتمعي ، و كيان مجتمعي و جسم مجتمعي ، وجهاز ، فهل القضاء الذي من باب المثال هذا ليس حصر فهو مثال و ليس حصر مثال ليس حصر ، هل القضاء الذي تعرضت له ادلة القضاء هو القاضي كقاضي فردي بين النزاع الفردي ، اول ادلة الفضاء ايضا تعرضت لوزارة القضاء و لجهاز القضاء و لمنظومة القضاء ، هذا بحث مهم ،
اتفاقا المحقق الحلي في الشرائع ، تعرض كثير انه كيف يصير التنسيق القضائي بين القضاة الشرعيين ? و تبديل قاضي مكان قاضي كيف يكون ? و ارتباط القضاة مع الوالي ، اي الوالي الشرعي و حتى غير الشرعي ، قواعد البحوث مهمة هذه بحوث في جهاز القضاء مو بحوث فقط في القضاء بما هو قضاء ، نقاط مهمة ، قول سيد الرسل صلى الله عليه و اله و سلم انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان ، هل يستظهر منه انه هذا في كل القضاء او المراد به القضاء الفردي ? اما القضاء في الامور السياسية المفروض يعتمد فيه ما بينه امير المؤمنين ع في قضائه و فتح بابه و لعله كان في زمن النبي و لكن ما وصلت الينا كثيرا من هذه الموارد لكن العمدة هي في سيرة امير المؤمنين صلوات الله عليه في بحث القضاء اللي ياخذ طابع مجتمعي و طابع ظاهرة اجتماعية و طابع سياسي ، ما يعتمد على البينات و الايمان ، و انما يعتمد على التحريات القضائية ، التحريات التي يصل اليها ، هو هاي الميزان
اذا اننا نقضي بينكم بالبينات و الايمان ، هذا انما في النزاعات الفردية ، اما في القضاء اللي يرتبط بقضايا سياسية و مجتمعية و حروب و كذا فلان يعتمدون شيء اخر ، و التحريات يجب ان تصل الى درجة العلم ، كما في عجائب اقضية امير المؤمنين ع ، طبعا حتى امير المؤمنين اعمل هذا الباب أي باب التحريات يعني ان يتحرى العلم و لا يكتفي بالبينة و الايمان ، و انا التزم بهذا الشيء و ان الادلة دالة على هذا ، و الان السيرة العقلائية موجودة في هذا الجانب انه التحري و التحقيقات ، هو باب معروف في ابواب القضاء العقلائي العرفي باب التحريات و التحقيقات التعبير مثلا ،
فهذا ما يدل و ما يعتمد على الشواهد و القرائن في بعدها الفردي ، دايما يعتمد على ما ذا ? على المجموع المنظومي ، المجموعي ، الذي هذا دائما نؤكد عليه انه السيد الخوئي رحمة الله عليه و اعظم من السيد الخوئي و لكن في النقنقة العلمية مع مبنى السيد قده ، يلاحظ دوما الجانب الفردي في الامارات و ما يلاحظ الجانب المجموعي المنظومي ، بل مشهور دائما يؤكدون على الجانب المنظومي
ففي باب القضاء و التحقيقات و التحريات ، الان حادثة كربلاء ، و حوادث المعصومين و ما جرى على الزهراء يوم السقيفة ما يمكن يا اخي انت ، تتعامل مع هذا كفقه فردي ، و امارة فردية ، ظاهرة سياسية ، و ظاهرة عقائدية ، هذه بابها فقط هو فقط التحريات و التحقيقات ، و ليس الفقه الفردي و الخبر الصحيح ، هذا المنهج عاطل باطل من اساسه ، لم ? لان هاي ظاهرة سياسية ، و ظاهرة عقائدية ، فقط و فقط عند العقلاء حصرا بابها التحريات و التحقيقات ، باب التحريات و التحقيقات كل صغيرة و كبيرة و كل شاردة و وارده يجمعوها الى ان يكونوا صورة اللوحة كاملة ،
من الخطأ بمكان و خطا علمي في الحوادث التي هي ظواهر مجتمعية و حضارية و عقائدية و سياسية ان تتعاطى معها معاملة الفقه الفردي ، انا هاي النكتة اللي اريد اثيرها الان الصناعية ، من باب الاجتهاد و التقليد اهم من القضاء و اهم من صلاحيات الفقيه ، ما هي ? ان الاستنباط يجب ان يكون و يراعى فيه الموازين ، الادلة في باب الحجج في الاصول لوحظ فيه الفقه الفردي او لوحظ الفقه السياسي و المجتمعي و الظواهر المجتمعية ؟ ، هاي ضروري واحد يلتفت له ، ما معقولة الشارع في هذه موارد التي هي الظواهر المجتمعية يعول فيها على الامارات الفردية ، ما معقول ، و السيرة العقلائية ايضا هكذا ، اذا كان منشأ الامارات في الحجج و باب الحجج هو السيرة العقلائية كما يقر بذلك الان الفقهاء و الاعلام ، اصلا السيرة العقلائية في باب الظواهر السياسية او الحضارية او المجتمعية ابدا لا دور للبينة و لا غير البينة و انما يعتبرون فقط و فقط على التحريات و التحقيقات ، و التحريات و التحقيقات ما تعرف بينة و بينتين و ثلاثة ، ما تقف عند الخبر صحيح و محيح كل قصاصه عساها اضعف الاحتمالات تجمعها جمع باب التحريات و التحقيقات ، تتراكم و تتراكم القرائن و تحليل المواد و المعطيات الى ان يصل الى صورة واضحة ، شوف ، المفروض حتى في علم الاصول في باب الحجج يعني مو فقط نطالب و يجب علينا ان نسعى علميا في الفقه انه الادلة تتعرض الى ظاهرة الموضوع الفردي او الموضوع المجتمعي السياسي ، حتى في علم الاصول يا علم الاصول ادلتك اين هي ? نطاق هذه الادلة في الفقه الفردي ؟ او في الفقه السياسي ؟ او في الفقه الحضاري ؟، او فقه كذا ، الجهاز القضائي حتى ادلة القضاء مثلا و موازين القضاء هي مرتبطة بالفقه الفردي ؟ او بالقضاء الفردي او القضاء الكذائي
الان القضاء بين الدول ، بالله عليك انت قضية بينة و ما بينة و الشهود و كذا ، مجموعة ملف كامل من الشواهد و الامارات و قصاصات و رأس الخيوط و غيرها
هاي نكات مهمة يعني اصل المبحث اعظم من بحث الاجتهاد و التقليد وصلاحية الفقيه و المرجعية و كذا و كذا او كذا باب القضاء
اصل البحث ان هو الادلة في علم اصول الفقه او الادلة في علم الفقه يا اخي لها نمطان في كيفية الاستظهار هنا ، الموضوع و المحمول و الادلة التي تتعرض للموضوع و المحمول ، هل هي مرتبطة بالظاهرة الفردية في الموضوعات ? ، او بالظاهرة المجتمعية الجماعية كجهاز و كبنيان و كمجموع ظاهرة اجتماعية ؟
هذه جدا مهمة جدا مهمة هذي اهم من اصل البحث لانه هاي صناعة فقهية جدا فيها خطورة و اثار كثيرة جدا
على كل اقصد هاي الالتفاتة لصاحب الجواهر رحمة الله عليه يجب ان نستثمرها مو فقط في باب القضاء اصلا عموما هكذا البحث ، اي الان كثير من الامور الحضارية لمنهاج اهل البيت او كذا يتعامل معها بفقه فردي عاطل و باطل ، اصلا يراد منه على كل مثل ما قلت تنكر لهذه الحقائق التاريخية او الحقائق العقائدية مثلا كمثال هذا ، و ان المثال هم مهم و ضروري كمثال و غيره و غيره ، اي مثلا افترض ظاهرة اوقاف في المجتمع ككل هل نلاحظ فيه البينة و يمين و كذا لا لا و انما الشواهد و القواعد و السيرة و كذا و فلان ، هذه النقاط لازم نلتفت اليها واضحة ،
نرجع الى ما كنا فيه ، يعني هذي جملة معترضة لاستفادة نخاع صناعي لطيف اعم مما نحن فيه ، دوما الواحد لازم يلتفت الى النقاط الكلية التي يعني تمر عليه في البحث قد هي فائدتها اكثر من البحث الذي هو فيه ، يجب الالتفات الى هذا ،
فصاحب الجواهر كما مر بنا ذكر ما ذا ؟ ذكر بان ان اشتراط الفقاهة غير معقول في كل الجهاز ، فضلا عن الاعلمية ، اشتراط حتى الاصل اجتهاد و لو بنحو التجزيء ، شف المجتهد المتجزي فوقه المجتهد المطلق ، فوق المجتهد المطلق الفقيه المتجزي يعني متجزي في الفقه ، مو في الاجتهاد ، يعني استنبط بعض الابواب ، الفقيه يعني الذي استنبط و مارس ذلك ، في فقيه مطلق يعني اغلب الابواب استنبطها ،
فشوف طبقات هي ، يقول كل هالطبقات اذا لاحظناها احتمال انه يشترط في كل مجموع القضاء شرطية اصل الاجتهاد يقول اصلا ما يوفي بالنزاعات في المجتمع ، لاحظ شوف لاحظ الجهاز القضائي عند صاحب الجواهر ، الان قد تشترط انت في رئاسة القضاء و ادارة القضاء الاعلم لكن ، في عموم القضاء ما يمكن ان تشترط ذلك و لا ترفع ايدك عن الفقهاء ، بقدر ما توفيك الفقهاء خذها ، الاولوية لهم ، بقية الموارد التفصيلية تصل النوبة الى الفضلاء ، كلام صاحب الجواهر ، بس لا انه في مورد وجود فقيه الفاضل يقدم على الفقيه لا ، لا يريد صاحب الجواهر هذا الكلام ، يقول في الموارد التي هي هامة يتصدى الفقهاء ، و يملؤها الفقهاء ، الى ان تنفذ الفقهاء ، مو كثيرة ، قليلة الوفرة ، ثم المجتهدين و المجتهدين على الاقل بالتالي و لو اكثر من الفقهاء لكنهم اقل من الفضلاء غالبا ، و الفضلاء اكثر ، اي حينئذ تصل للفضلاء لا انه صاحب الجواهر لا يريد ان يراعي هذه الامور ، كلا و انما يراعيها ، لكن في المساحات التي لا تغطيها الفقهاء ، و لا الاجتهاد لا محالة ستصل النوبة الى الى الفضلاء ،
هذا تعبير صاحب الجواهر ، طبعا هو ما اريد اشرح كلامه لان المبحث احنا لسنا في مبحث القضاء ، لا يريد صاحب الجواهر ان يعطي ولاية و صلاحية للفضلاء ، عنده تخريج و خمس تخريجات اخرى ، تبقى الصلاحيات هي بلفقهاء ، بس كيف يتصدون للقضاء هذا بحث اخر ? هيا يعني تحرير من صاحب الجواهر ،
كما انه الان في القانون الوضعي هم هكذا ، قانوني متبحر هو فقط قاضي ما يمكن ، يعني يفهم في بعض ابواب القانون و يتصدى للقضاء مثلا
اي فالمقصود على أية حال اذا فصاحب الجواهر لاحظ القضاء كجهاز و ما لاحظ كرأس هرم او فقط البعد الفردي ،
اقول الفتيا كسلطة تشريعية هي هكذا ايضا ، ما يمكن تكون فقط رأس الهرم ، رأس رأس ، مرجعية المرجع الاعلى نعم ، لكن هذه لا تغطي كل مساحة الفتيا و السلطة التشريعية تلقائيا بشكل مباشر
لذلك انت تلاحظ ان مرجع من المراجع بالتالي يوعز نادرا يعني يوعز بالتالي استفتاءات و التصدي الشرعية الى طبقات اخرى ، تلقائيا ما يمكنه مباشرة كل الامور ، نعم يتعرض للمفاصل ، هذا بامكانه ، غير المفاصل هذا في اي جهاز سواء وضعي او شرعي ، مثل رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء ، كل التفاصيل حتى الوزير كل تفاصيل الوزارة ما يمكنه ، دايما تتعدد ، اذا كان هكذا اذن يجب ان نلاحظ الفتوى كجهاز مو فقط كظاهرة فردية ، حينها الاستظهار سوف يكون شيء اخر ، هذا لب الكلام في اصل تحرير الفرض للموضوع ، و مع ذلك في الكلام تتمة ،