الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد

الايات الناهية عن الظن انتهينا منها او بعدنا ؟ نعم في بحث تقليدي الاعلم ، مر انه ، جملة من الاعلام عبروا بانه

هناك نقاط طبعا قبل تحرير البحث في تقليد الاعلم ،

النقطة الاولى كما مر بنا ،

ان هناك اتفاق على ان بحث تقليدي الاعلم او الافضل انما هو في المسائل الخلافية ، لا في المسائل الوفاقية ، فالمسائل الوفاقية مع كون الكل واجد للشرائط فيسوغ تقليد اي من الاعلام ، حسب هذا الكلام المشهور ، و ان كان حسب ما نذهب اليه اللازم هو تقليد الجميع و المجموع في المسائل الوفاقية و الاتفاقية ، هذي النقطة الاولى مرت بنا ،

طبعا هذا الكلام كما هو في بحث تقليد الاعلم ، و السلطة التشريعية بعبارة اخرى بعينه في السلطة القضائية ، عنون السيد اليزدي في الاجتهاد و تقليد العروة ، و في ملحقات العروة في بحث القضاء عنون هذا البحث انه في القضاء هل تنحصر الصلاحية بالاعلم ? او اعم ، من الاعلم و غير الاعلم ، و فرض انه هو تارة تكون المسائل خلافية و تارة تكون هناك مسائل وفاقية ، و هلم جرا ،

على اي تقدير هذا البحث الذي يجري في الفتيا بعينه يجري في القضاء ، و هم بانين طبعا في القضاء على العموم الاستغراقي ، و انما حتى ربما هنا الكلام الذي جرى في الفتيا انه يجب تقليد الاعلم فقط في خصوص المسائل الخلافية في مباحث القضاء لعل الاكثر على العكس ، على عدم لزوم الرجوع الى الاعلم ، الا اذا تصدى الاعلم و غير الاعلم تصديا لنفس القضية و المنازعة المرفوعة ، حينئذ يقدم الاعلم ، فرضوا هذا الفرض ايضا فيما لو اراد المدعي قاضيا و اراد المنكر قاضيا اخر ، هل يجب الاثنين ان يتصديا ? او يرجح حق المدعي لانه هو صاحب حق ، فروض كثيرة ذكروها في القضاء ، و لسنا في صدد الخوض في هذه الفروض ، فروض القضاء متعددة ، الا انه اجمالا ان في بحث السلطة القضائية لم يرجحوا او يحصروا القضاء و صلاحية القضاء بالاعلم الا في فرض التصدي الفعلي لقضية فعلية ، يعني تصدى الاعلم و غير الاعلم و رفعت القضية المتنازع فيها و الخصومة اليهما معا او اليهم معا في نفس مجلس القضاء حينئذ يرجح الاعلم مع اختلاف طبعا الحكم و الا مع الوفاق في الحكم كذلك ، في الوفاق في الحكم فالحكمين نافذ كما في نفس الفتيا ، نفس الفتيا كيف انه في الاتفاق نافذ كلا الحكمين في الخلافيات يرجح الاعلم ، لكن بالتالي في بحث السلطة القضائية ضيقوا الترجيح بالاعلمية ، ضيقوه فيما اذا كان هناك تصدي فعلي لقضية مرفوعة فعلية و اختلفا حينئذ يرجح الاعلم ، و الا اذا لم يكن متصدي بالفعل لنفس القضية الفعلية و لم ترفع اليه و لم و لم يعني حينئذ يسوغ القضاء لعموم الاستغراقي للمجتهدين ،

فالمقصود انه في السلطة القضائية بنوا على هذا ،

في السلطة التنفيذية يعني مثلا الولاية النيابية للفقيه سواء في الجانب السياسي او الاوقاف او الحسبيات او كذا هناك اتفقوا على انه مع بسط اليد ، بسط اليد ما ذا يعنون به ? بسط اليد هذا اصطلاح فقهي ، يعني شرط فقهي متصيد من الادلة ، في باب الحكم التنفيذي او قل الولاية النيابية او الفقيه كوالي ، كحاكم شرعي والي ، في الحسبيات او في مطلق الامور العامة او الفقه السياسي او او او الاوقاف او القصر بسط اليد ، فبسط اليد ما هو مراد من بسط اليد ? بسط اليد اصطلاح فقهي عند الفقهاء ، و المقصود من بسط اليد يعني مراجعة المؤمنين في تلك البيئة في ذلك الموضوع الى الفقيه ، فمراجعتهم الى الفقيه يعبرون عنه ببسط اليد ، هذا يسبب بسط اليد الفقيه ، بسط اليد للفقيه هو مأخوذ من العبارة الواردة في الادلة انظروا فليرجعوا فاجعلوه تصيد منه الفقهاء ان هذا شرط من المعصوم انه مراجعة

شلون في القضاء ? لو كان المنكر و المدعي لم يترافعا الى الفقيه ، الى الفقيه الف او باء او جيم ، الفقيه الذي لم ترفع اليه القضية المتنازع عليه ، حتى لو قضى و حكم ، ما يؤخذ بها ، لم ؟ لانه لم يترافع اليه ، انما يكون حكم القاضي الفقيه نافذا مع الترافع اليه ، فكيف الترافع شرط في نفوذ الحكم القضائي للقاضي اي ترافع المنكر و المدعي ، هكذا ايضا في القضايا الولائية ، رجوع المؤمنين في تلك البيئة و في ذلك الموضوع وقف معين او قصر رجوعهم اليه شرط في نفوذ الحكم الولائي ، يعني كوالي نيابي عن المعصوم ، هسا فقه سياسي او حكومة حسب اختلاف المباني ، رجوعهم اليه يعبر عنهم بسط اليد ،

لم سمي بسط اليد ؟ لانه باعتبار هو له نفوذ و انفرد ، ففي القضاء ، كذلك في الفتيا ، لان الفتيا تختلف شيئا ما عن السلطة التشريعية ، و تختلف عن السلطة القضائية للفقيه ، و عن السلطة النيابية و الولائية للفقيه ، في الولائية و كذا يشترط فيها الرجوع يعني بسط اليد ، يعني اتباع من المؤمنين و لو الخلة منهم و مجموعة منهم الى ذلك الفقيه ، فهذا شرط موجود ،

و الا الفقيه و لو كان اعلم ، اذا لم يرجعوا اليه بسط اليد في القضايا التنفيذية ، او في القضايا على كل في القضاء لا يكون الحكم هنا نافذا ، فالشرط موجود في ذلك ، و ما دام التعيين و التنصيب من المعصوم عموم استغراقي للكل ، الا فيما اذا عين الاعلام و في القضاء مر بنا متى يعين ? او في السلطة التنفيذية متى يعين ? اذا كان كليهما ذو بسط و هلم جرا ،

السيد اليزدي في الاجتهاد و التقليد في العروة الوثقى ذكر هذا المطلب جملة من يعني نظام احكام الفقهاء و نظام النظم الموجود بين الفقهاء ذكر السيد اليزدي في الاجتهاد و تقليد العروة ، الشرائع او صاحب الجواهر في باب القضاء ذكر جملة منه ، و من تلك الامور لا بأس اذكرها يعني على اساس يصير واضح محل البحث في ترجيح الاعلم اين ? ،

قالوا مثلا في امور القصر افترض مثلا من باب المثال او اوقاف او مدرسة او الامور العامة و امر من الامور العامة تصدى لها فقيه و لو لم يكن اعلم باعتبار ان تلك المنطقة او ذلك الموضوع رجعوا لهذا الفقيه جيم ، و ليس الف ، معنى ان الف هو الاعلم ، هنا ليس للاعلم او غير الاعلم ، ليس لهم ان يدخلوا على الخط بتعبير ثقافي عصري يعني ما يمكن نعم ان يتدخوا فيما انفذوا

شبيه الوزراء ? الان مثلا كابينه فيها وزراء هذا الوزير و هذا ، ربما رئيس الوزراء واحد اخر غير الوزراء ، لكن اذا وزير انفذ ليس له ان وزير اخر يدخل على خط حكم انفاذ الوزير ، شبيه هذا المطلب ذكروه و ذكره السيد اليزدي الان في اي مسألة من مسائل العروة ? لان مسائل عروة فيها مسائل تقليد قريب سبعين مسألة ، سبعة و ستين مسالة او سبعين مسالة هناك ذكر هذا المطلب و شراح العروة هم بسطوا هذا الكلام فيه ،

الخلاصة ما ذا نريد ان نقول ?

حتى في القضاء مثل ما مر بنا قاضي غير اعلم بس واجد للشرائط تصدى لقضية رفعت اليه ، و قضى فيها ما يصير قاضي اخر و لو كان اعلم يدخل على الخط الا اذا كان هو ممن رفعت اليه معا مع ذاك الفقيه غير الاعلم ، فاذا قضية الاعلم في السلطة التنفيذية او الولاية لنا ان نعبر ، سواء من باب الحسبة او من باب نيابة الفقيه العامة او اي مبنى من المباني ، قضية الاعلمية تختلف في باب التنفيذية عنه في باب الفتوى و السلطة التشريعية ، هذا يجب ان نلتفت اليه ، و تعرض لهذا البحث مفصل صاحب الجواهر مفصلا في باب القضاء في بدايات القضاء ، يعني ما يدخل واحد على واحد اخر ،

لذلك انا اتذكر حتى امام عيني احد الكبار و هو اعلم كذا فلان اتوا له بقضية في مدرسة متصدي له واحد غير اعلم ، اصلا غضب انه ليش تريدون تقحموني و الحال ان ذاك هو متصدي ? ما يصير فقيه يدخل على خط فقيه اخر ، لانه هذا نفذ بعد حكمه و كذا و فلان بتصرفاته ، هذه نكتة لازم نلتفت اليه ، ايه نعم ، فاذن مبحث الاعلمية في باب الولايات ، كل حسب مبناه ، غير مبحات الاعلمية في السلطة القضائية و الحدود القيود فيها ، غيره في السلطة الفتوائية في الفتوى ، يعني لازم نلتفت اليه ، نلتفت اليه يعني يريد تنقيح طويل ، انا فقط استعرضت الان الفهرست و مصادر البحث ذكرتها للاخوة وين ?

فهنا الان بحث السلطة الفتوائية يعني في الفتوى و ليس البحث في وين ? في السلطة التنفيذية اللي يعبر عنهم بالولاية ، ولاية الفقيه النيابية طبعا ، ولا ولي اصيل الا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ، فالمقصود من باب النيابة ، فهناك لم يستشكلوا في انه لا يتعين في الاعلم ، الا اذا كانت القضية مثلا امر من الامور العامة و مر بنا انه في الامور العامة مع الوفاق الكل نافذ ،

مثلا كان اختلاف نظر بين السيد اليزدي و صاحب الكفاية في جملة من الامور ، مثلا في الثورة الدستورية قبل مئة عام في ايران ، بس بنمط ما يدخل احد على اخر و يتقاطع ، قد تكون وجهات النظر شديدة ها و النقاش شديد و حاد في الحوزة ، حاد جدا هاي نفسها في حوزة النجف ، لكن لا تصل الى درجة التقاطع او او او و هذي نموذج يعني ما يعبر عنه في الاصطلاح الحديث بالحرية و التعددية ، فالتعددية شيء رائع في الحوزات العلمية و تاريخ الحوزات العلمية الشيعية ، على اي تقدير و امثلته كثيرة مو واحد و اثنين ،

المهم انه مطلب قضية الاعلمية في الفتيا طريقة من البحث و تخريج ، في القضاء لها طريقة اخرى و صياغة اخرى متى و اين و كيف ، و في القضايا التنفيذية لها صياغة و طريقة اخرى يجب ان لا نخلط بين هذه الامور ، و حتى في التنفيذية هم فصول توجد و ليس فصل واحد ، في الولاية ، متى الاعلمية? متى كذا ? فلان ،

على كل هناك ادلة طبعا مشتركة بين السلطات الثلاث فتوى و قضاء و ولاية لكن لكل باب ادلة اخرى خاصة انه بحيث النتيجة تصير مختلفة ، قيودها و موضوعها و شروطها ، هاي لازم نلتفت له جدا ، الامر دقيق يعني ، جدا دقيق ، نعم ، هذي نكتة ،

النقطة الاخرى بعد في البحث كما مر بنا ، جملة من الاعلام عبر الاعلم ، جملة من الاعلام على البحث نفسه و هذه المسألة ، جملة من الاعلام عبر بالافضل ، عبارة الافضل غير الاعلم ، و الذين عبروا بالاعلم ايضا عبروا اعلم اورع ، ادين ، دققوا غايروا بين الاورعية و الادينية ، شو المقصود منها ? هي الظاهر ان المراد من الادين ليس هو السلوك العملي و انما المراد من الادين يعني بالتالي المعارف و الاعتقادات ، اصمدا الى كل مسن في حبنا و كثير القدم في امرنا ، هذا المراد به يعني جانب تمسكه بمنهج و منهاج اهل البيت اكثر و كذا ، كلهم من اهل الايمان و من كذا و كذا لكن واحد اكثر و اكثر شدة و قوة و على الاقل ، شبيه الاورعية بعد في السلوك العملي ? و ان كانت الاورعية كما مر بنا هي الاورعية في العلم ،

هاي الادين لاحظوا العبارات كثير عبروا فيها اعلم و اورع و ادين او اكثر دينا المقصود به غير السلوك العملي و التقوى قضية اعتقاد بفلسفات التشريع و اعتقاد بكذا بالتالي هذي كلها منظومة ، نعم ، و بعضهم عبر اعلم او افضل ، و هذي العبارة افضل تنطوي حتى صاحب الشرائع عبر بالافضل ، الافضل هذا يعبر عن ليس خصوصا الاعلمية في التنظير الكلي ، مثلا الاكفأ ادارة لان البحث كما مر بنا الان كما يبحث في الفتوى يبحث في القضاء يبحث في السلطة التنفيذية ، اذا كان في السلطة التنفيذية هذا اداراته اكثر ، اقوى ، نظمه اكثر ، ذاك تنظيره اقوى لكن هذا ادارة اكثر ، كيف ? ، معروف في تاريخ الحوزات العلمية ان السيد محمد المشاركي من تلاميذ الميرزا المجدد ، الكثير من تلاميذ حوزة تدريس الميرزة المجدد كان محمد حسن كانوا يرون هو الاعلم السيد محمد الفشاركي لكن يقول انا في الادارة دون المتوسط فما يسوغ لي ان اتصدى ، فكان يرى بل كثير كثيرون يرون هو اعلم من البقية لكنه في الادارة الاخرين اكفأ من عنده ، هسا في بحث الترجيح بالاعلمية ، فالسلطة الفتوائية التشريعية غير في السلطة القضائية و غير في السلطة التنفيذية ، و للعلم السلطة القضائية ، فان القضاء مو فقط في النزاعات الفردية المدنية ، يعني معاملة بين الطرفين و ما شابه ذلك ، كثيرا ما في السلطة القضائية نزاع و نزاعات بين شرايح مجتمعية ، نزاعات بالتالي مكونات نزاعات فلان و قوميات نزاع بلدين نزاع نزاعات

معروف عن الشيخ جعفر المصلح بين الدولتين ، يعني بين الدولة الصفوية و الدولة العثمانية ، الشيخ جعفر اقصد بعض احيانا على الصعيد و هذا هذه ليست يكتفى فيها بالجانب العلمي ، يريد ليه ما ذا ؟ الممارسة و اطلاع الملفات الاخرى الملابسة للقضية ، يعني ادارة الحدث كثيرا ما اخطر من الحكم التنظيري النظري في المسألة ، ربما الادارة ، الادارة مهمة ، ادارة مهمة ، امير المؤمنين سلام الله عليه كان يعني في لطيف في عهد امير المومنين لمالك الاشتر اختر لقضائك افضل وليس في التعبير اعلم ، مو فقط اعلم ، العلمية المهمة ، لها دور كبير ، لكن افضل رعيتك سيأتي النص في التعبير ،

مقصودي في السلطة القضائية هناك اعراق في مصر اللي حكمها او في افريقيا اللي حكمها مالك الاشتر القضية مو قصة فقط قضاء بين النزاع و تحل بقضاء حتى مثلا الان الان حتى عقلائيا و دوليا اصبح عرف عقلائي موجود ، و هو حتى منتشر في القضاء الشرعي ، ان النزاع حتى نزاع فردي بين طرفين لا سيما الاسرة الزوج و الزوجة ، قبل الاقدام على انه حق من و

حق لمن ? و على من ? هذا ليس علاج نموذجي ، الافضل من البت في القضاء ما هو ? هو الصلح مثلا ، و التوفيق بين المفاوضات و بعبارة اخرى التفاوض بين الطرفين ، ان القانون الجاف ليس هو جدير و كفوء بماذا ? بالنجاح اكثر اكثر من ما ذا ? اكثر من الصلح ، الصلح طبعا له شرائط لكي يكون مثمرا و ايجابيا ، علم التفاوض ضروري الاخوة يطلعون على مقالات يعني مقالات حديثة عصرية فيه هذا التخصص و هو علم التفاوض او المفاوضات ، علم التفاوض شنو هو ? علم التفاوض عبارة عن الية طبعا هاي نفس المشورة و الاستشارة ، و الصلح خير ، القرآن نفسه يؤسس هذا الشيء ، خير من القضاء ، خير نتائجا و اثمارا الصلح ، الصلح يبتني على التفاوض ، و له مقومات كثيرة ، علم التفاوض الان يعتبر علم استراتيجي و علم سحري ، يعبر عنه حتى علم سحري ، واقعا هم عجيب ، هذي اللجان المنتشرة في كثير من الدول و الاعراف في النزاعات افترض الاسرية او غير الاسرية انه لجنة استشارية للتأليف و التوليف بين الطرفين و ما شابه ذلك ، هذا في الحقيقة نتيجة بحث نفس التفاوض ، و الطرفين المتنازعين لا يلتفتان الى ان هناك منافذ هي في نفع الطرفين و بناءهم منفذ واحد ، فمن ثم يصير عداوة و يصير تضاد ، لان تضاد هو شنو ? التضاد هو عند ما يصير حصر و حبس ، اما اذا صار افق اصلا ما في تضاد ، لمن يصير الافق واسع و رحب ما في تضاد ، اهبطوا الى الارض بعضكم لبعض عدو لانه باعتبار الضيق اما لمن يصير الافق رحب ، احد اسباب جدارة قيادة الامام المعصوم ، ان الامام المعصوم لا يعييه منافذ ، البشر على حسب علومهم و قدراتهم يدبرون ضمن افق معين ، و حسب ما يصل اليهم ، المعصوم له عنده افق واسع لا يهتدي اليه الاخرون ، يعني شايف الاحتباس المروري ? في الاحتباس المروري تشيل قطعة اجلكم الله ينفك الاحتباس البولي او الاحتباس في الصحيات و احتباس في اي شيء اخر ، ليش ؟ لان المنافذ لمن تعرفها كاملة اصلا ما يصير فيه احتباس و ما يصير فيضان و ما يصير في كذا و هلم جرا ، هذي في الادارة هم هكذا ،

الشاهد في علم التفاوض و المفاوضات و الصلح انه وسط البشرية الان بدل خاسر و رابح او خاسر و خاسر ، لا رابح و رابح ، افضل طريقة لذلك الصلح بتقرير من القرآن اعظم من القضاء بالقانون ، اعظم حتى اعظم حتى من الفتيا ، الصلح ، شنو فرق الفتيا عن الصلح ? تارة نحل النزاع بالفتيا ، و تارة نحل النزاع بالقضاء ، و تارة نحل النزاع بالصلح ، القرآن يقول الصلح افضل من الفتيا ، شوف شلون الادارة و افضل من القضاء

هذا بحث مهم و ليس ترف و سوف نؤجله الى الجلسة اللاحقة ، ان شاء الله ،