الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/06/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد

كنا في مفاد الروايات و ما تفيده من اعطاء مفاد حجية الفتوى ، او بقية صلاحيات الفقهاء ،

و مر بنا ان تعبير الرواية : فارجعوا فيها الى روات حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله هو التعبير بالجمع و بلفظ الجمع ، كما انه في آية النفر كذلك التعبير بالجمع ، بضميمة ما قربه و ذكره صاحب الكفاية ، و هو مفاد كما مر بنا غير متنازع فيه عندهم ، انه من مفاد الاية انما الخلاف مع صاحب الكفاية في حصر مفاد الاية فيه ، لا في اصل ان الاية تفيده ، فمفاد الاية هناك تحصيل العلم عبر تضافر الرواة ، و تضافر الفقهاء فيحصل جهاز علمي ،

فالعموم المجموعي ملحوظ في حين ان العموم الاستغراقي ايضا ملحوظ ، يعني صاحب الكفاية كان يلاحظ فقط العموم المجموعي في آية النفر اذا بقي في ذاكرتكم في مفاد آية النفر و آية اسألوا اهل الذكر ، صاحب الكفاية كان يقرر ان الاية في صدد مفاد العموم المجموعي ، بينما كما مر ان الاية كما تدل على العموم المجموعي بالاصالة ، تدل على العموم الاستغراقي ، و هذا نفس النكتة التي مرت بنا امس ان في العموم الاستغراقي عموم مجموعي بالمعنى الاعم ، يعني كلما دل على العموم الاستغراقي يدل على العموم المجموعي اللا بشرطي لا البشرط لا ، اي نعم ، و كل ما دل على العموم البدلي فيدل على الاستغراقي و المجموعي بطريق الاولوية بنحو اللا بشرط ، فبالتالي اذا ادلة حجية الفتوى او حجية الرواية كما مر بنا حجة الرواية في الاصل هي في صدد في صدد ما ذا ? في صدد حجية العموم المجموعي لانه العلم العموم المجموعي للعلم ، في هذا الصدد ، و العموم الاستغراقي بالتبع ، مر بنا التقريب ، فاذن هي في صدد العموم المجموعي و هو الذي يوجب العلم و تحصيل العلم ، العموم المجموعي ، و في صدد العموم الاستغراقي ، كيف الحال في الروايات هكذا ? و مر بنا انه في غفلة في عند تقريب متأخري الاعصار ، غفلة عن ما ذا ؟ غفلة عن ان الادلة الواردة في حجية الظنون استغراقا دالة على حجية الظنون مجموعا ، مع ان هو ذاك الاصل ، يعني الكل يعترف انه اصلا ذي الادلة في صدد التحريض و الباعث و البعث و الباعثية و التحريك نحو تأسيس جهاز علمي من الرواة و الفقهاء و كذا و هلم جرا و بالتالي العموم المجموعي هو المطلوب في الغاية القصوى ، العموم المجموعي ، نعم العموم الاستغراقي مطلوب ايضا تبعا له ، لا ان الاصل فقط هو المطلوب العموم الاستغراقي ، و العموم المجموعي اصلا غير ملحوظ ، هذي الغفلة الصناعية على كل غفلة كبيرة جدا ،

و تتذكرون انه الشيخ المفيد قرربنا كلام الشيخ المفيد و السيد المرتضى و ابن ادريس و ابن حمزة الذين ينكرون اشد الانكار وجود ادلة على حجية الخبر الواحد ، يعني عموم استغراقي ، لكنهم يقرون بالعموم ما ذا ? المجموعي ، ابن قبة هكذا حقيقة كلامه ، فهذه نقاط على كل صناعية مهمة الالتفات اليها سواء في حجية الرواية و الظنون التي للمجتهد و المعتبرة للمجتهد او في حجية الفتوى ، في الاصل ايضا خذ بما اشتهر بين اصحابك يعني عموم مجموعي ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ، و دع الشاب النادر ، المقصود هذه نكتة مهمة نلتفت اليه ، حينئذ بناء على هذا التقرير ، و ان كان العموم الاستغراقي ايضا مستفاد و لا ينكر هذا الشيء ، سواء في حجية الفتوى او في حجية الرواية ، و لكنه ليس بمثابة العموم المجموعي بلا شك ، يعني ذاك يولد اطمئنان و علم عرفي و ان لم يكن علم دقي عقلي تكويني و لكنه علم عرفي اطمئناني ، فهذه نقاط لازم نلتفت اليها

اذن صلاحيات الفقهاء في الاصل بنحو العموم المجموعي ، و لا ينافي ان لهم صلاحيات بنحو العموم الاستغراقي او البدلي معا ، و هو انزل درجة و لكن العموم المجموعي هو على حاله ، سواء في صلاحيات القضاء او في صلاحيات التنفيذ ، او في صلاحيات الفتيا ،

و لذلك مر بنا امس في موارد الوفاق لا معنى للتقليد واحد ، احادية و لو كان اعلم ، لان المفروض وفاقية ، و الكل حجة ، و يشمله العمون الاستغراقي ، ففي مورد الوفاق هناك الزام تعييني في مفاد الادلة على ان يؤخذ بالمجموع ، كما هو الحال في الروايات و لو تفاوتت الروايات بين رواية صحيحة اعلائية ، او صحيحة معتادة او قوية او حسنة و موثقة او معتبرة

كما هي السيرة العلمية لكل العلماء في الروايات المعتبرة يستندون للمجموع لا يستندون لواحدة و ان كان المفاد واحد و متفق و ليكن لكنهم يستندون للجميع و يترتب اثر على المجموع كما مر بنا

فكيف الحال في الظنون المعتبرة لدى المجتهد كذلك الحال في الظنون لدى غير المجتهد من المؤمنين و عموم المؤمنين ، فيكون مجموع الفتاوى بالنسبة لهم حجة ، فيتعين في المسائل الاتفاقية الوفاقية التي لا خلاف فيها يتعين تقليد الجميع و المجموع ، لا انه يخير مع انهم يفتون انه يسوغ للمقلد ان يقلد غير الاعلم ، و لكن سواء غير الاعلم او الاعلم ليس انفراد ، الصحيح هو جميع و مجموع في المسائل الوفاقية بنحو التنجيز ، و لذلك تترتب الاثار

اثار التقليد تترتب على الجميع و المجموع في المسائل الوفاقية ، هذا هو مفاد الادلة ،

هذي في الفتيا و في القضاء كذلك و في التنفيذ كذلك ، بناء على هذا صياغة النظام السياسي يجب ان تراعى في هاي الامور ، او صياغة الجهاز المرجعي و الجهاز الحوزوي يجب ان تراعى في هذه الهياكل الصناعية المأخوذة في الادلة ، يعني مشاركة تصير ، المشاركة يعين على كل يعني في حين تحفظ الاثار او الصلاحية بنحو الاستقراء ايضا لا بد ان تكون بنحو الجمع ، الاقصاء ليس في محله ، او الاستبعاد بل التوفيق ،

في تقريب اخر اذكره الان لا بأس ، نفس المدعى ، آية النفر و غيرها من الادلة ، دالة على امر الله تعالى عز شأنه امره للنبي صلى الله عليه و اله ، و اوصياء النبي صلوات الله و سلامه عليهم امر من الله ان يعتمد جهاز الفقهاء ، كاعوان لهم ، و العلماء ، و ما ينافي انه النخب الاخرى ايضا تعتمد في جهاز المعصوم ، سواء جهاز معلن او غير معلن ، يعني مثلا في ظل ائمة الهدى صلوات الله و سلامه عليهم الذين لم يتسلموا في العلن ، اي لم يتسلموا في العلن الدولة الرسمية الظاهرة ، و لكن بالتالي لهم جهاز اجتماعي و ديني بالتالي لهم اتباع و تيار و هذي نوع من - كما يعبر في العلوم السياسية - نوع من الدولة ، دولة غير المعلنة و غير رسمية ، لانه نفوذ ، فكل ائمة اهل البيت هكذا كانت لهم دول حتى دول بالمعنى المحسوس ، نعم ، سواء استلموا دول رسمية ام لا ، يعني حتى الامام الحسن المجتبى صلوات الله عليه لما عقد الهدنة مثلا معاوية ، هاي معناه ان الامام الحسن اشبه ان يكون فدرالية بينه و بين معاوية لا ان كل السلطة لمعاوية ، بنود الهدنة هذه و ثم ليس فقط بنود الهدنة عملا ايضا امتداد و نفوذ الامام الحسن بقي على حاله ، فرق مسلحة عند الامام الحسن ، من يتوهم انه لم يكن الامام الحسن كذلك ليس صحيح بل بقي الامام الحسن الى ان استشهد عنده فرق مسلحة ، موجودة ، واحد بنود هدنة الامام الحسن صلوات الله عليه مع معاوية انه الامام الحسين لا لا يبايع او لا يدخل في هذا الاتفاق الهدنة ، يعني يبقى على حاله ، الزناد ساخن الامام الحسين ، و الامام الحسين جزء من دولة الامام الحسن ، يعني جناح دولة الامام الحسن ع هو الامام الحسين صلوات الله عليه ، و لذلك معاوية في عدة مرات طلب النجدة العسكرية من المولى الامام الحسن في قتال الخوارج ، ما استطاع ان يعني كذا ، فاجاب الامام الحسن انه لو كنت مقاتلا احدا لابتدأت بقتالك انت ، مو الخوارج ، بوصية من امير المؤمنين ليس من طلب الحق فاخطأه يعني الخوارج كمن طلب الباطل فاصابه يعني بنو امية ،

المقصود ايا ما كان الائمة كانت لهم امتدادات دول لا انه كدا ، يعني القراءة السطحية ذي خاطئة ، الان على كل امثلته في الدول و الشعوب موجودة ، لان الدولة الرسمية كرتونية ، او نصف كرتونية ، و الا في نفوذات و اجنحة مختلفة تدير البلد ، على اي تقدير ،

فالباري تعالى امر النبي صلى الله عليه و اله و سلم ، يعني هندس للنبي انه كيف دولته تكون ؟ و امر اوصياء النبي ص ايضا طبعا جهاز الفقهاء احد الاجهزة التي للنبي لا انه كله احد الاجهزة ، و من ثم حتى في دولة الظهور لصاحب امر عجل الله تعالى فرجه الشريف ايضا هذا الجهاز و آية النفر غير منسوخة ، و دور الفقهاء يبقى كاعوان و خدم في جهاز المعصوم ، و الرواة و النخب الاخرى لهم دور الكل لهم في موقعه لهم دور ، فاذا كان المعصوم و هو ما نعلم له من موقعية الشأن مأمور بان جهازه يكون جهاز مجموع الفقهاء ، دققوا شوية البحث حساس ، اذا كان المعصوم و هو و هو ما نعرفه من موقع الطهارة و علم لدني و و ، بان يتخذ جهازه من جهاز الفقهاء ، مو فقيه واحد بعد ، من الفقهاء لولا نفر و رواة و علماء ، فكيف بجهاز المرجعية ? حسب نص الاية و الادلة المفروض في جهاز المرجعية ان يعتمد مراجع ولو تحت ظل تنسيق و تدبير ، مرجع اعلم او اعلى ، بس تعتمد المراجع من اجله ، لا انه يعتمد غير الفقهاء اولى و الاولوية لهم من الفقهاء او غير العلماء اولوية لهم انصاف مثلا الفضل هذا خلاف نفس المرسوم في الادلة الشرعية ، اذا كان المعصوم مامور بهذا الجهاز ، فكيف بغير المعصوم ?

لذا هذا بيان اخر صناعي انه اذا كان المعصوم هو مأمور ان يعتمد جملة الفقهاء ، الواجدين الشرائط و ما شابه ذلك ، اصلا من غير الشرعي و من غير المنطقي و من غير المشروع ، ان لا يعتمد في جهاز المرجع ان لا يعتمد الفقهاء و المراجع ، ما ممكن ، يقدم المفضول على الفاضل ؟ ما يمكن ، لا بد من تقديم اهل الفضل ، و هذا ليس شي تخييري ، و انما امر بنص آية النفر و بنص ادلة حجية الفتوى ، و بنص ادلة حجية صلاحيات الفقهاء ، سواء من الايات او من الروايات ، و هذا المخاطب فيه ليس فقط المراجع ، اذا كان سيد الانبياء مخاطب بهذا و مأمور بهذا ، و لا يعتمد فقيه و فقيهين و ثلاثة بل كل من وجد له شرائط

كذلك في النخب طبعا ، فكيف بك بعد بغير المعصوم ? و كذلك في ائمة اهل البيت ع فكيف بك بجهاز المرجع ? و لو المرجع الاعلى ، او المرجعية العليا و ليكن ? يجب ان يعتمد الفقهاء ، الدور اللي يمكن لفقيه اخر او مرجع اخر او مجتهد او او ذوي الفضيلة و العلم بلا شك يجب ان يعتمدون ، و لا يسوغ تقديم او اعطاء صلاحية لغير ذوي الفضيلة مع وجود ذوي الفضيلة و حسب الطبقات و الدرجة

هذا ميزان شرعي مو قضية خيارية ميزان شرعي حسب هذه الادلة نفسها ، فاذا الادلة ما نقرأها حق ما ذا ? فقط لا جل ان نصيغ هندستها كيف ما نشاء ؟ لا هي الهندسة هي تصوغ نفسها ، عموم مجموعي و عموم استغراقي ، هذا الكلام ليس فقط في رأس الهرم في الطبقات الاخرى هكذا حتى في صلاة الجماعة هكذا ، حتى في صلاة الجماعة في اي موقع معين ، اذا كان ذوي الفضل عندنا روايات تقريبا متواترة في باب من ام سواء ام قضائيا ام سياسيا ام فتوائيا ، اماحتى في اي منصب من المناصب الدينية ، من ام و في المسلمين من هو اعلم منه لا يزال امر المسلمين الى سفال و انحدار ، شوف هاي روايات كثيرة مجموعة ، بعض الاعلام عنده في حول فقه الدولة و كذا ، لا بأس هناك جمعها و اشار اليها ، موجودة روايات عدة ، في كلمة ام حتى من طرقهم و من طرقنا من طرق الفريقين اصلا ، من ام حتى بعض هكذا اللفظ فيها من ام ولاية و في المسلمين من هو اعلم منه ? انا لا اقول الكفاءة الادارية غير مطلوبة الشرائط طبعا و العلم احدهما انا لا انفي بقية الشرائط لكن احد العلم ايضا و العلوم الشرعية ، لا اقل له دور هذا ، العلم الشرعي له دور من ام و في من تقلد في امور المسلمين بعض هكذا من تقلد في امور المسلمين و في المسلمين من هو اعلم منه يكون امرهم الى سفال ، هذا عام حتى جهاز الحوزوي و حتى الجهاز المرجعية او حتى الاجهزة الدينية في المدن الاخرى ، ذوي الفضيلة رحمة الله عليه السيد ابو الحسن الاصفهاني ، معروف عنه كان عنده وكلاء و معتمدين في المدن و كذا في بلاد ايران و غيرها لما يراجعونها يقول لهم كيف تراجعون و تقدمون ذاك الوكيل و هناك مرجع و هناك فقيه و هناك عالم ارجعوا اليه ذاك اولى ، هذا ليس من باب انه بعد اخلاقي مستحب عند السيد ابو الحسن ، هذا الميزان ملزم ان يراعى ، مقتضى الميزان و المشروعية و الشرعية ان تراعى هذه الامور ، مو انه هذا امر مستحب و خياري ، و انه نوع تواضع و انه لا لا لا هي الزام ، الان هذي ما حررت البحوث يجب ان تحرر و تبلور ،

السيد اليزدي و كلهم الفقهاء في اي مدينة من المدن اذا كان هناك قضاة كل ال و مجتهدين هسه اذا كان مو مجتهد واويلاه الكلام انه مجتهد و هناك فقيه اعلم يستشكلون في الرجوع لغير الاعلم مع وجود الاعلم ، و لو هو هذا العالم ليس المرجع الاعلم بس في ذيك المدينة ، لاحظ هذي المسألة مبحوثة في باب القضاء و مبحوثة عند السيد اليزدي في اجتهاد العروة حتى

هذا يجب ان تطبق انه في الجهاز المرجعي يجب اعتماد كافة الطبقات الاعلم فالاعلم الاكثر علما ، ميزان شرعي هذا ، مو المحسوبيات الاخرى او كذا و كذا ، كما هو في جهاز الدولة بالنسبة للنخب العلمية في التخصصات الاخرى هم هكذا ، المدار على الكفاءة ، و ليس المدار على المحسوبيات و ما شابه ذلك و الحال انه في الجهاز المرجعي بطريقة اولى و الجهاز الحوزوي بطريقة اولى و الجهاز الديني اولى وجهاز الاوقاف الشرعية اولى و هلم جرا ، لا انه ذوي الفضل مبعدون ما يصير مو صحيح ابدا مو ميزان شرعي هذا ، حتى و لو لم يكونوا مجتهدين ، و انما كانوا ذوي فضيلة اكثر ، فكيف بذوي الفضيلة الاكثر ابعدهم و اقرب ذوي الفضيلة الاقل ؟ ، و ليست هنا الميزان على العلاقات او المحسوبيات

نعم بجانب العلم تكون هناك كفاءة ادارية و كذا هذا المطلوب بلا شك يعني الكفاءة الادارية مطلوبة بس مع وجود هذا لا اقل مثل ما نقول جهاز اداري مشترك يصير ، لان هذا ايضا الجانب العلمي موجود عنده لا انه ما يدري الجانب العلمي كذا و كذا و هذه في امور المسلمين عموما و امور المؤمنين عموما ، و هذا ليس استحباب و ليس من باب الايثار و انما هذا ميزان ملزم في الادلة بيانه ، الان احنا نحن نقرب على العموم المجموعي و الاستغراقي و كذا و فلان و هذا التقريب تقريبين ذكرنا :

عموم مجموعي واحد

التقريب الثاني ان هذا مأمور به المعصوم و سيد الانبياء و سيد الاوصياء يعني يعتمد في جهازه مجموع الفقهاء فكيف بالمرجع ما يخاطب بهذا الشيء ? المرجع او الحوزة او اي مكان اخر او اي موقع مسار ديني او حتى في صلاة الجماعة ، جملة من سيرة الفقهاء او العلماء اذا جاء من هو اعلم منهم يستشكل يتقدم حتى في صلاة الجماعة ، تصدق ? في اي موقع ? لما ، لان هذا عموم : من تقلد امرا من امور المسلمين و فيهم من هو اعلم منه لم يزل امرهم الى السفال ، من ام ، ام بعد اعم ام في اي منصب في حتى صلاة الجماعة ، ام و في المسلمين من هو اعلم من كذا و كذا ، هذا مو لسانه لسان استحباب او لسانه لسان كذا و انما نظام هذا ، نظام ميزان ، نظام و ميزان في كل صلاحيات الامور الشرعية على كل و الجهاز الديني بل حتى امور البعد المدني فيه اللي هو فيه اشراف ايضا ذوي تخصص اكثر اعلم كذا ان اؤخر الاعلم و اقدم الاقل هذا لا ،

نعم مشاركة المجموع كذا و كذا

فهذا على كل اذن بهذا التقريبين هذا امر الزامي و ليس الكلام فقط في رأس الهرم ، شوف يعني و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ليس فقط رأس الجهاز الحوزوي او المرجعي او كذا او الدولة او كذا ، هذا و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا في كل المواقع نفس الكلام ، في كل المواقع في كل مواقع الادارة و المدير ، لان الادارة الان في علم الادارة ، الادارة في مدراء عامين و مدراء متوسطين و مدراء يعني تحتانيين ، التعابير و المصطلحات الموجودة دي الادلة ايضا تنطبق عليه لا انه فقط راس الهرم و هلم جرا

هذي نكتة مهمة اخرى و ذكرت ان هذا ليس شيء جديد و انما هذه بلورة لمن التفت اليه نفس الفقهاء في باب القضاء لاحظوا او الاجتهاد و التقليد انه هل يلزم الرجوع الى القاضي الاعلم في كل مدينة ? مو مو الاعلم في الحوزة فقط ، هو هذا ما يقدر يباشر التفاصيل ، حتى المرجع الفقيه الذي يقلد ما يقدر يباشر كل التفاصيل ، بالتالي الامور تتوزع ، لما تتوزع الامور و الصلاحيات الكلام الكلام ، هناك يراعى الفقيه او يراعى غير الفقيه ؟ ، يرى الاكثر علما لو اقل علما ؟ نفس الكلام الكلام ، من الخطأ يعني بعبارة اخرى اي منصب من المناصب الشرعية يأتي فيها بحث الادلة ، من الخطأ ان نحصر هاي فقط في رأس الهرم ، و رئيس السلطة القضائية لا شلون ، حتى قاضي الشعبة و قاضي المدينة و قاضي المحافظة الكلام الكلام

مراتب القضاء كلها و مراتب الفتيا كذا و مراتب التبليغ كذا و مراتب هلم جرا

هذي هو طبيعة الادلة في صدد تأسيس جهاز جماعي مجموعي ، مو جهاز فردي ، رحمة الله عليه الميرزا النائيني ضروري تراجعون كتابه ، الميرزا محمد حسين النائيني كتابه تنبيه الامة و تنزيه الملة او تنزيه الملة و تنبيه الامة بتقديم و تأخير ، كتابة روعة فعلا ، يقول اصلا في غير المعصوم الفردية هذي ممحية في صفحة التشريع و ما موجود فردية ، و قطب فردي ما موجودة دايما مجموع ، واحد يعلق و يكمل كلام الميرزا النائيني يقول له يا ميرزا حتى المعصوم هو الله امره بالمجموعية ، فكيف بغير المعصوم ? و هذا غير و شاورهم في الامر ، نفس هذه الادلة و لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، خطاب لمن ? مو الخطاب فقط للامة ، خطاب للامة في عهد دولة الرسول ، سيد الرسل صلى الله عليه و اله ، اعظم الخلائق ، انه يجب ان يعتمد جهاز الفقهاء وجهاز الرواة وجهاز الكذا

فسألوا اهل الذكر او النخب او الخبرة

كذلك يخاطب به امير المؤمنين صلوات الله عليه و يخاطب به بقية الائمة و يخاطب به صاحب العصر و الزمان في دولة الظهور ، و الان هم هكذا ، مو انه هذا الجهاز الوحيد لهم و انما عندهم اجهزة عديدة ، و لكنه احد الاجهزة اذا كان المعصوم يخاطب به فكيف بغير المعصوم ? و هذا لا يختص كما مر بنا الان

راس الهرم في دولة الرسول هو الرسول ، فاي موقعية للفقهاء اذا ? الموقعيات التحتانية الطبقة ؟ يعني مورد نزول الاية واضح انه في كل الطبقات ، آية النفر التي هي صلاحيات الفقهاء ، اذا كان الحال كذلك يعني الرسول صلى الله عليه و اله و سلم لم يكن ليعتمد في قوم و في منطقة من المناطق و في عشيرة من العشائر و في قصبة من القصبات النائية و انما لا يعتمد بالاخرة مثلا خلاف الموازين اللي امره الله عز و جل به يعني ، فواضح ان الادلة الواردة في صلاحيات الفقهاء ابدا لا تختص برأس الهرم ، بل هي ترتبط بكل الطبقات ، كل طبقات الادارة و المواقع بالنسبة الى البعد الديني في الجهاز ،

فواضح فيها انه شمولية عموم في صدد تأسيس جهاز ايضا و صدد تأسيس على كل هذه النقاط

هذه نكتة جدا مهمة و مؤثرة في البحث بتقريبين ذكرناهما او اكثر من تقريبين ، الاخوان يلتفتون الرواية اللاحقة صحيحة احمد ابن اسحاق ، مر ان احمد بن اسحاق من علماء قم الكبار جدا ، من علماء القوم الكبار ان لم يكن من رأس الهرم في علماء قم انذاك ، و هو الذي يروى عنه رواية التاسع من ربيع ، رواية طويلة مطولة هو احمد بن اسحاق ، استاذ سعد ابن عبد الله الاشعري القمي ، الكبير عظيم هذا ، يعني سعد بن عبدالله توفي كما يقول اغا بزرك الطهراني ، سنة 300 ، يعني وسط الغيبة الصغرى سعد بن عبدالله ، و بالتالي و استاذه الصفار ، صاحب بصائر الدرجات، محمد ابن الحسن ابن الفروق الصفار الاشعري ، هو اشعري بعد و استاذه ايضا احمد بن اسحاق ، ايضا اشعري ، اي نعم ، فيروي احمد ابن اسحاق عن ابي الحسن يعني الامام الهادي عليه السلام ، قال سألته و قلت من اعامل و عمن اخذ ? هاي الرواية سبق ان تعرضنا لها شوية ، ان السؤال ان العمري الاب كان نائبا خاصا للامام الهادي مو نائب عام للامام الهادي ، و ليس فقط تلميذ و فقيه ، كان فقيها و لذلك النواب الاربعة كلهم فقهاء النواب الاربعة كلهم فقهاء مع انه هذا الامر النيابة الخاصة بالشروط خاصة غير الفقاهة ، كالرياضة القلبية و رياضة روحية و شرعية و كذا و كذا بس بعد ذلك سبحان الله فقهاء على اي تقدير هم فقهاء و ليسوا جهلاء و ليسوا عوام ، هذا موجود في النواب الاربعة ، فقهاء كانوا ، في اتراب بقية الفقهاء نعم هناك اقرانهم غاية الامر نعم هم لهم تميز خاص هؤلاء الاربعة ،

على اي تقدير ليس ببالي الان غالبا النواب الخاصين لانه مر بنا ايضا من ان النيابة الخاصة ايضا بقية الائمة كانت لديهم ، حسب كتابات كثير من كبار علماء غالبا ايضا هؤلاء كلهم فقهاء ، يعني بجانب الفقاهة و النيابة العامة عنده مثل ما يقولون تكامل روح ، و باطن قلبي امتاز طبعا بالنيابة الخاصة ، سلمان منصوص عليه انه من النواب الخاصين سلمان عالم و فقيه مو عادي ، و هلما جرى ايه فبالتالي ، و لهم جرا السلسلة كلها هكذا ، انا ما ببالي ان اتخطر الا عتاب ابن اسيد هذا نعم صح لم يكن عالم كذا ، لكن سبحان الله طوى شاب كان في ثمانية عشر من عمره في زمن سيد رسل ص ، و مع ذلك بالتالي اوتوا العلم و كذا الفقه و هلم جرا اوتي ببركات سيد الانبياء صلى الله عليه و اله و سلم ، على اي تقدير هذه الرواية ان شاء الله نخوض فيها غدا

اذن اصل بحث سلطة وصلاحيات الفتيا و لكن بتقريب انه كيف نستفيد القالب المستفاد منها ، هل هو عموم استغراقي ؟ او بدلي ؟ او مجموعي ؟ او كل الثلاثة ؟ و كيف هندسة المفاد صناعيا و