42/05/11
الموضوع: الأقوال في حقيقة التقليد
كنا في تعريف التقليد و التعاريف التي ذكرها الاعلام للتقليد و هي تتمحور حول عدة محاور
احد التعاريف التي مرت هو عبارة عن الالتزام هسا التزام اجمالي او التزام تفصيلي و مر انه بناء نفساني و فعل من جوانحي جناحي و جوانحي للالتزام كما في بقية الافعال المذكورة في المسائل الاصولية و هي افعال نفسانية
و هذا القول الاول
و جملة و اكثر او كثير من محشي العروة الوثقى من الاعلام تبنوا هذا و له ثمرات كما مر
القول الثاني
و القول الثاني قول من يبني على انه العمل لكن لا مطلق العمل و انما العمل مستندا الى فتوى او قول الفقيه ، معتمدا او مستندا او ملتزما ما شئت فعبر يعني بالتالى له نسبة العمل و ايضا اختاره جمع ايضا من محشي العروة
و من ثم المسائل التي لم يعمل بها لم يتم التقليد فيها و لو تعلمها من الفقيه هكذا و التي لم يعمل بها اي نعم لم يتم التقليد فيها و ان كان تعلمها و علمها
فالمدار على العمل و العمل هو ليس عمل اجمالي و انما العمل لا بد ان يكون تفصيليا
فمن ثم التقليد يسري يعني مثل شيء ينبسط التقليد على هذا التعريف ، اي تعريف ان التقليد هو العمل ينبسط هذا القول الثاني اللي هو محوره العمل
القول الثالث
و هو الذي يعتمد على صرف المطابقة ، لا عليه من الالتزام و لا عليه من العمل و لا عليه من جهة اخرى صرف المطابقة ، فالتقليد بمعنى المطابقة ، فان طابق عمل المكلف فتوى الفقيه حصل التقليد ، فشيء وراء العمل او مطابقة ، لان المطابقة تحتاج الى طرفين
فبالتالي هذه المطابقة بين العمل و فتوى الفقيه هذه المطابقة تسمى تقليد
اذن الاستناد لا يحتاج له و الاستناد لا ضرورة له على هذا القول الالتزام لا يحتاج و التعلم ما يحتاج لحصول التقليد اما انه يتعلم لاجل ان يحرز الامتثال هذا بحث اخر نفس التقليد على هذا القول ربما مال اليه السيد البروجردي على ما ببالي ، فلا يحتاج الى امور اخرى لكن لا بد من وجود عمل و لا بد من وجود فتوى فاذا حصل التطابق فهذا تقليد
فمتى يحصل التقليد لمن كان حيا ثم مات ؟ اذا عمل و طابق ، سواء علم بذلك ام لم يعلم ، تعلم منه او لم يتعلم او او او او
فاذن صرف المطابقة ، هذا قول ثالث اي لا بد من مطابقة و العمدة على المطابقة هكذا هذا القول الثالث
القول الرابع قول المرحوم اقا ضياء الدين العراقي يقول لا العمل و لا الالتزام و لا المطابقة و لا كذا و انما التقليد يعني حجية فتوى الفقيه كامارة ، فحجية فتوى الفقيه كأمارة هذا هو التقليد ، حجية فتوى الفقيه كامارة شلون حجية خبر الواحد و حجية الظهور و حجية الشهرة و حجية قول اللغوي و بقية الامارات ، فالتقليد يبني على انه هو الامارة و نفس الامارة
ذي امور تكتنف الامارة التي قالوها و ليس موضوع الحجية و الحجية تدور مدارها ، عمل بها ام لم يعمل حجية الامارة منجزة عليه ، تعلم الامارة يعني وقف عليها ام لم يقف عليها الحجية موجودة
فالتقليد اصلا لا صلة له يعني كحجية الامارة لا صلة له بعمل المكلف و لا بالتزام به و لا بالتعلم
كما انه مثلا لو كان مجتهدا المكلف فوجود الامارات في معرض التناول حجة عن المجتهد هو يجب ان يذهب و يفحص و يأخذ و يتعلم و يعمل و هلم جرا ، ذي امور تكتنف الامارة و الحجية و ليست دخيلة في موضوع الحجية
هذا كلام العراقي
طبعا هي غير المطابقة ، المطابقة عبارة عن نسبة معينة بين العمل و الامارة و مفاد الامارة او مفاد الفتوى فالمطابقة شيء و نفس حجية الفتوى كامارة شيء اخر
هذا قول اخر في التقليد
قول اخر لا يعتمد الالتزام و لا يعتمد المطابقة و لا يعتمد على كل الامارية و انما يقول التقليد هو الاستناد ، فمطابقة من دون استناد هذا لم يحصل تقليد ، يعني الاستناد في العمل ، يعني يجب ان يكون عمل في البين لكن لا لان التقليد هو العمل ، لا و انما الاستناد هو التقليد ، الاستناد هو التقليد ، لا المطابقة من دون استناد ما فيه فايدة و العمل من دون استناد هم ما فيه فايدة ، وجود الامارة هم من دون الاستناد ما فيها فايدة ، البناء النفسي من دون كذا من دون تعلم او بدون عمل هم ما في فايدة ، بالدقة هو الاستناد و الاستناد فعل اجمالا يختلف عن الالتزام و يختلف عن المطابقة ، فيختلف عن المطابقة واضح ، و يختلف عن العمل واضح ، و يختلف عن الامارة واضح و هلم جرا
كيف يختلف عن الالتزام ؟ لان الالتزام نوع عزم و تصميم و بناء حصل العمل ام لم يحصل لكن الاستناد يحصل متولدا من التعلم و العمل ، هذا الاستناد او الاعتماد او الرجوع العلمي المصاحب للعمل هذا الاستناد حيث عملك بداعي هذه الفتوى و ما شابه ذلك هذا الاستناد هو التقليد
فاذا هناك من يذهب الى ان الاستناد هو التقليد و الاعتماد هو التقليد شي طبيعي هذا يكون تفصيلي ما يكون اجمالي ، غير الالتزام ، الاستناد استندت الى اي شيء ؟ ما هو مدركك ؟ اعتمدت على اي شيء ؟ فان الاستناد يختلف عن الالتزام فضلا عن بقية الاقوال الاستناد شيء اخر
هذا قول ايضا اخر في التقليد
قول اخر في التقليد الان كم صار ؟ يعني سيأتي السابع ؟
قول اخر في التقليد ان التقليد هو التعلم او يعبرون عن هذا التقليد بالاخذ و ان كان في فرق يسير بين التعلم و الاخذ لكن يمكن الواحد يشبكهم في قول واحد ، الاخذ و هذا هو الذي نعتمده ان التقليد هو الاخذ ، الاخذ و التعلم ، خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر ، بايهما اخذت من باب التسليم وسعك ، اي نعم خذ منه معالم دينك ، قال عمن اخذ معالم ديني ؟ قال خذ من زكريا بن آدم ، الموجود في لسان الادلة الاكثر خذ ، تعلم ، و سواء حصل العمل او لم يحصل و هلم جرا
فالعمل اذا لم يحصل كثير من الاقوال هم لا تحصل التي تقدمت
البناء عبارة عن العزم فقط ، عزم سواء على مستوى عزم اجمالي او عزم تفصيلي نعم اما الاخذ يعني تعلم لاجل العمل طبعا ليس مطلق التعلم قد الانسان يتعلم لاجل العمل و بداعي العمل هذا يقال له تقليد اخذ ، بايهما اخذت ؟ روايتين متعارضتين بالمثال انه فعل اصولي ، بايهما اخذت من باب التسليم ، خذ بما خالف العامة ، خذ بما وافق الكتاب ، خذ خذ ، خذ غير العمل بالرواية يعني العمل الفقهي الخارجي المطابق للرواية ، و انما الاخذ هو العمل العلمي بالروايات يعني تعلمها و البناء و كذا و كذا و كذا
فماهية هذا الفعل مرتبطة بالافعال الاخرى التي ذكرت لكنه يختلف عنها فالتعلم هو التقليد
لماذا لا يكون مثلا كلام العراقي صحيح ؟ انه الفتوى حجة و لا تتوقف حجية الفتوى على تعلم المكلف و اخذ المكلف و لا على الاستناد و لا على العمل و لا على المطابقة و لا و لا ، كثير من هذه الاقوال ، نفس الامارة حجة كما يقولون
اذن لم لا يكون كلام العراقي صحيح ؟ كلامه صحيح بس احنا ليس كلامنا في حجية الفتوى ، لو كان في حجية الفتوى كان كان كلام اقا ضياء الدين العراقي سليم و لكن بالدقة اذا كان الكلام في الحجية فالحجية للفتوى و لذلك دأبنا في كل الابحاث ان كثيرا من الاقوال او اكثر الاقوال ليس خال عن زاوية من الصحة ، لكن مركب الصحة التامة هو بحث اخر
فكلام العراقي بان الحجية هي الفتوى هذا ما في كلام بس هل هذا البحث في التقليد فقط على يدور مدى حجية الفتوى او شيء اخر ؟ مثلا البقاء على تقليد الميت هل يكفي فيه حجية فتوى الميت ؟ و اذا هنا لم يطلع على ان الاعلم هو هذا الميت و لم يستند اليه و لم يتعلم فتاواه و لا و لا و لا ، بس بعد ما التفت الى ان هذا هو الاعلم و كان مثلا لا يبالي بالتقليد او قلد من هو غير واجد للشرائط او او او فهل هذا يكفي في المقام على تقليد الميت ؟ لا ، لا يكفي لماذا سنبين الان ؟
فهناك اثار لاشياء اخرى زائدة على فتوى الفقيه ، لنوضح هذا بعد اكثر و نبين هذه الاشياء الزائدة و الاثار الزائدة على الحجية موضوعها ماذا ؟
فما ذكره العراقي لصرف الحجية نعم تمام لكن لبقية الاثار لا ليس بتام
لنمثل هذا المثال الاصولي من نفس الباب جيد
الان في الخبرين المتعارضين مر في بحث التعارض ، بايهما اخذت من باب التسليم وسعك ، جيد ، الاخذ ما هو دوره ؟ في الحجية ؟ اذا كان هناك خبرين متعارضين و لا سيما البناء على ان التخيير ابتدائي و ليس استمراري التخيير الاصولي ، و هذا بخلاف التخيير الفقهي حيث ان التخيير الفقهي استمراري ، كخصال الكفارة ابتداء انت مخير و في الاثناء يصير يرفع يده عن احد خصال الكفارة و يمتثل خصلة اخرى او يرفع اليد عن الثانية و يمتثل الخصلة الثالثة ـ ففي التخيير الفقهي التخيير ابتدائي و استمراري اما في التخيير الاصولي فقط ابتدائي كما هو الاكثر على هذا و هو الصحيح
فالتخيير الاصولي خذ تعلم فهذه احد الروايتين و اعمل بها بعزم العمل هذا الاخذ بين الخبرين مخيرا لماذا يقلب الحجية من تخييرية الى حجية تعينية ، فالحجية لم تكن تعيينيه و انما باخذه اصبحت تعينية ، فشوف هو نوع من الكمال و تتميم لحجية الاخذ
و لذلك في بحث التعارض بحث الاعلام بدقة عن ان معنى الحجية التخييرية ما هو ؟ و كيف تنقلب لحجية تعينية ؟ و هل قبل الاخذ و التعيين و الاختيار الحجية فعلية ام لا
فبالتالي اجمالا الاخذ و التعلم و التعيين له دور مع انه ليس عمل فقهي و انما هو عمل اصولي
كمثال مثال اخر مثال اخر مر بنا انظروا الى رجل منكم ، انظروا لكي تحرزون يعني تتثبتون من واجدية القائل الفقيه للشرائط طبعا الفتيا من نفس الشيء ، النيابة الولائية ، الولاية النيابية ايضا ، انظروا الى رجل منكم اولا نحرز الشرائط ، انظروا الى رجل منكم نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فاجعلوه حاكما اجعلوه يعني انصبوه فوضوه انقادوا اليه كذا فلان وسموه او سلموه او يتسنم و يتقلد ما شئت فعبر ، دور هذا الفعل له دور في الحجية الفعلية ، فاجعلوه حاكما يعني الكلام انه قبل ان تجعلوه حاكما اذن الى الان هو مو حاكم بالفعل
طبعا فاني جعلته عليكم حاكما يعني اصل الجعل منه عليه السلام ، يعني قبل جعلهم و قبل تفويضهم لكن هو عليه السلام جعل للامة دور في تتميم فعلية النصب و التنصيب
شلون في الحجية بايهما اخذت من باب التسليم وسعك اخذ المكلف مع انه في الزام للمكلف قبل اخذه و تعيينه و لكن هذا الالزام لا يتم فعليا و تعيينيا الا بماذا ؟ بفعل المكلف يعني لا يستشكل احد و يقول اذا لم يأخذ المكلف فيسقط عنه التكليف و ليس في و ليس هناك في ذمته تنجيز اجمالي ، نعم هناك تنجيز اجمالي لكن ما يكون تعييني و بالفعل تعييني الا باخذ المكلف لا انه مبري الذمة لو لم ياخذ فهناك الزام اجمالي لكن لا يكون تعيينيا الا بالاخذ
فكيف له دور اخذ المكلف للخبرين المتعارضين له دور في كمال فعلية الحجية كذلك لمثلا بسط الامة ليد الفقيه في الفتوى او في القضاء او في الحكم السياسي لها دور في فعلية هذا الامر
لنفترض هو كمؤهل و كفوء لم يرجعوا اليه طبعا ليس مثل المعصوم اعوذ بالله لا هذا بالنسبة المعصوم رجعوا الينا ام لم يرجعوا اليه حجيته فعلية تامة تمام ما في اي كلام كسيد الرسل اي و انما عليهم البيعة له و المجيء اليه و هلم جرا لا يتوهم واحد انه في المعصوم الحال كذلك لا ، لكن في الفقيه الامام قيد بانه الامة تبسط يديه كذا ترجع اليه و هلم جرا
طبعا هذا ليس هو جعل له و انما جعل للامام المعصوم و انما هذا من شرائط تمامية الفعلية نسميها قبل ان يرجعوا اليه اقتضاء موجود بدرجة الاقتضاء لا بدرجة الفعلية
فالحاصل في موارد عديدة يكون فعل المكلف الاصولي مو الفعل الفقهي لاحظوا خذ فعل اصولي يتمسك بها في المسألة الاصولية و ليس فعل فقهي ليس فعل فقهي ليس هو كالصلاة نفسها او الزكاة او الخمس او قراءة السورة او كذا او الطواف فعل المكلف الفقهي ليس دخيلا في تمامية الحجية لما يقول له خذ بما اشتهر بين اصحابك خذ يعني اعمل يعني العمل خارجي مطابق له ؟ لا لا ليس هذا فقط ما قبله خذ بما اشتهر بين اصحابك يعني ابن على ان هذا هو الحجة المطابق للشهرة هو الحجة ابني عليه بناء بناء يعني مثل ابن على الطهارة ما يقول هو طاهر يقول ما ذا ؟ لك طاهر يعني ابني على الطهارة ابني على الطهارة لا انه طاهر
ابن على الحلية مخاطب بان تبني على الحلية لا ان تقول هو حلال هو حلال شيء اخر ، يعني ليست كالامارة الاصول العملية ، في الامارات ايضا هناك بناء ، ليس فقط امارة و ليس فقط علم
في باب الحجية في الامارات ايضا في اختلاف و هناك اختلاف ايضا بين الاعلام ، لماذا نقحم ذاك البحث في هذا البحث و هو التقليد ؟ ما نريد نقحم البحثين في بعضهم البعض لكن نريد ان نستشهد هناك اختلافات منشؤها نفس الاختلافات هنا في باب الامارات ،
البعض قال الامارة علم ، احد الاقوال في حجية الامارات ، البعض قال لا الحجية هي التنجيز و التعذير ، البعض قال لا التنجيز و التعذير اثر الحجية ليس هو الحجية البعض قال هو الحكم المماثل يعني حكم فقهي صورة لكن هو حكم اصولي طريقي ، البعض قال لا الحجية هي البناء على مؤدى الامارة ، بناء المكلف موضوعها او كذا فعلها بناء المكلف ، اذن ما الفرق عن البناء في الاصول العملية ؟ قال هنا بناء على كاشف ، في الاصول العملية ليس البناء على كاشف ، بناء الاصولي موجود فعل اصولي موجود لكن في الامارات بناء مرتبط بكاشف ، بينما في الاصول العملية ما مرتبط بالكاشف مرتبط بناء على حكم فقهي بس يعني ظاهري
فالبناء فعل اصولي مثل الاخذ ، فالبناء هكذا بعضهم هكذا قال
بعضهم قال في الامارات من باب المثال وجوب الاخذ بالامارة ، تأخذ يعني ان تتعلمها و تبني عليها و تنظم من الحكم هكذا فالفعل ما هو ؟ الاخذ و وجوب الاخذ هي الحجية ، فمو وجوب تكليفي لعمل فقهي وجوب تكليفي لعمل اصولي مرتبط بالامارة البعض هكذا
التقليد الم يقولوا التقليد واجب ؟ يا اغا ضياء التقليد واجب فحجية الفتوى ما هو ؟ بينه ما في فرق ، وجوب التقليد هذا الوجوب حكم ، حجية الفتوى حكم اخر و لو مرتبطين مع بعضهم البعض ، وجوب التقليد فعل المكلف المقلد العامي ، وجوب التقليد
و اما حجية الفتوى فالفتوى فعل الفقيه و الحجية حكم لفعل الفقيه و فعل اصولي ، فكلامنا في فعل العامي لو فعل الفقيه ؟ في فرق ،
لذا بالدقة هذه الاقوال تعالج البحث من زاوية من الزوايا و لكن بلحاظ اثر حكم فعل العامي غير المجتهد المقلِد بالكسر مو المقلَد ، بلحاظ فعل العامي و هو المقلد بالكسر هذا الفعل كفعله و كحكم فعله لانه ليس هو الفتوى بما هي هي ، ليس هو الفتوى بما هي
نعم في البين لا بد ان يكون استناد نعم في البين لا بد ان يكون مطابقة
مثلا لاحظوا اجزاء عمل المكلف العامي اجزاءه مرتبط بماذا ؟ بالاخذ ؟ لا ، بفتوى الفقيه فقط ؟ لا ، بالاستناد ؟ لا ، بالمطابقة صرف المطابقة ، الاجزاء ، مثلا مدة ما كان يقلد هذا المكلف العامي مدة ما كان يقلد بعد ذلك التفت الى انه انا منذ بلوغي او كذا الى الان مضت سنين ، العالم الف من الفقهاء صدفة مطابقة لفتاواه ، اعمالها كلها صحيحة و مجزية ،
الاجزاء اذا مرهون بماذا ؟ بالمطابقة ، فالاثار مختلفة اذن ، عندنا اجزاء و عندنا حجية الفتوى ـ لدينا بقاء التقليد ، اثار مختلفة هذه الاثار في الحقيقة تأخذ عنوان من العناوين ،
مثلا من قال بان التقليد هو الالتزام التقليد هو شنو ؟ الالتزام ، التزام اجمالي او التزام تفصيلي لكن صدفة عمله غير مطابق للفتوى ، فالالتزام اجمالي كان و لم يتعلم بالدقة فتوى الفقيه فلم يطابق عمله فتوى الفقيه ، او تعلم بالدقة لكن مع ذلك عمل اشتباها ، هل هو في البين اجزاء ؟ لا ، ما في اجزاء ، الاجزاء اثر ماذا ؟ اثر المطابقة ، فالذي بنى على ان التقليد هو المطابقة بلحاظ اثر الاجزاء صحيح ، اما بلحاظ البقاء على تقليد الميت لا مو صحيح
فبالدقة اذن هذه الاقوال كل تشير الى زاوية لاثر و هذا صحيح ، لكن اذا كان احد الاثار المهمة التي يبحث في تعريف التقليد لاجلها هو البقاء على تقليد الميت بعد ما قلده هذا لا يتم الا في الاخذ او بلاحظ اثر اخر و هو تمامية الحجية
افترض هو الان هناك مجتهدان و فقيهان او ثلاثة او اربعة او خمسة او عشرة كلهم في درجة متقاربة علميا و الصحيح ان التخيير هو عند ما يكون تساوي في الاعلمية او تقارب في الاعلمية الصحيح هو التخيير
زين اذا كان التخيير فكيف يتعين عليه اذا لم يأخذ باحد ما معينا كيف يلزم عليه ؟ كيف يلزم عليه ؟ او يتعين التقليد و لا بد ان يتحقق من التقليد ، ما يتعين و لا يتحقق من التقليد ، لا يتحقق منه التقليد و لا يتعين عليه احدهم ، و ان كان هو ملزم باحدهم فلو مات احدهم اللي مات من ممكن يبقى على تقليده لانه ما تم من عنده تقليد ، تعيين ما صار ، فصرف حجية الفتوى الذي يدعيها اغا ضياء كيف تشمله ؟
او لا مو في موارد التأخير هو اصلا فقيه واحد كان يتعين على التقليد فمات ، الان يقال هل يبقى على تقليده ؟ لانها كانت في حقه حجة ، فتوى الفقيه في حق المكلف كانت الفتوى ماذا ؟ حجة و ان لم يعمل بها فالان نستصحب البقاء ، ما يمكن نستصحب البقاء ، لماذا ؟ لانه تريد ان تستصحب حجية الفتوى في حقها او تستصحب حكم تقليده ؟ سيأتي انه استصحاب حجية الفتوى غير تام ، لم ؟ لان حتى هذا الميت يجب ان يبقى في تقليده حتى هذا الميت اذا اراد المكلف ان يبقى على تقليده يجب ان يرجع الحي مو الى الميت نفسه ، فالحجية للميت ليست آتية من الميت ، بل من الحي و اذا كان من الحي تكون مربوطة و مرهونة بفعل المكلف مو فقط بفتوى الفقيه
المهم سيأتي بحث تقليد الميت بقاء و ابتداءا ، و هذا البحث الذي سيأتي في تقليد الميت بقاء لا يتصور فيه ان حجية فتوى الميت هي تبقى بما هي هي هي كي نقول موضوع حجية فتوى الميت فتواه و ليس عمل العامي ،
انا ما اريد ادخل في التفاصيل لانها هذه كلها تفاصيل لها نقض و ابرام ووو ، فلست في صددها و ذكرته بشكل مبهم فقط اشير اشارة فهرسية الى ان اثار كثيرة في مسائل التقليد لا يكتفى فيها بفتوى الفقيه كي يقول العراقي التقليد كله شنو هو ؟ ماذا قال ؟ فتوى الفقيه ، خوب اذا فتوى الفقيه هي حجة في الميت لمن يرجع ؟ لماذا يسوغ تقليد الميت ؟ لان الميت يفتي ، خوب ما يصير ما يرجع اليه حتى لو يريد يبقى عليه لازم بفتوى الحي فلا محالة صرف فتوى الميت ما يكفي فيه ترتيب كل الاثار
مثل الاجزاء مر بنا و مثل مثل
فبالتالي اجمالا ان اثار التقليد لا يمكن ان يدعى انها تترتب كلها على الفتوى بما هي هي و لا على المطابقة بما هي هي و لا و لا و لا ، لانه لما تقول الاخذ و التعلم تلقائيا بقية العناوين مفروضة الوجود لاجل الاثار و الا بالدقة يعني اذا اردنا نكون منصفين كل عنوان هو موضوع لاثار ، لذلك استقطب بعض الاعلام بهاللحاظ بس لاجل بقاء تقليد الميت او بقية الاثار نفس الاخذ و التعلم هو موضوع و يستلزم وجود بعض العناوين
فبالتالي الاثار تترتب
اجمالا هذا نوع من الموازنة بين الاقوال ليس بنحو التفصيل بل سنأتي ان شاء الله في التعرض للبحث الاخر في هذا البحث بحث التقليد ، الادلة على التقليد ما هي ؟ من خلال الادلة سيتضح مزيد من التنقيح في تعيين اي الاقوال الصحيحة يعني محاكمة الاقوال اكثر تصير ، يعني محاكمة اجمالية
فاذا يقع الكلام ان شاء الله في النقطة اللاحقة في ماذا ؟ في استعراض ادلة التقليد ما هي ؟ من الايات او الادلة العقلية او السيرة او الايات او الروايات ان شاء الله