42/04/28
الموضوع: الأجزاء و تبدل الحكم الظاهري
كان الكلام في الاجزاء في مبحث الاجتهاد و التقليد في هذه الزاوية من مبحث الاجزاء طبعا تبدل حكم الظاهري لحكم الظاهري فرض البحث هذا في تبدل الحكم الظاهري الى حكم ظاهري اخر اجتهاد لاجتهاد او تقليد لتقليد او تقليد لاجتهاد او و هلم جرا
ومر بنا الى الاقوال في هذا المطلب
و ينسب على كل الى صاحب الفصول يعني في تفصيل اخر ينسب لصاحب الفصول او ينسب ايضا بعد الى المشهور ان صاحب الفصول يقول اذا كان كشف الخلاف في اصل الحكم نعم هذا لا يقبل الأجزاء اذا كان كشف الخلاف في اصل الحكم و اما اذا كان كشف الخلاف في متعلق الحكم مثل تفاصيل الصلاة باعتبار الصلاة ليست حكما و انما الصلاة متعلقا للوجوب اذا كان كشف الخلاف في متعلق الحكم او في موضوع الحكم و انما موضوع الحكم هو قيود الوجوب او قيود البيع مثلا صحة البيع ما شابه ذلك اذا كان في موضوع الحكم يعني من قيود الحكم او في متعلق الحكم ذهب صاحب الفصول الى الاجزاء و نسبه ربما ايضا الى المشهور
هذا التفصيل بين اصل الحكم من جانب و متعلق الحكم و موضوع الحكم من جانب اخر استدل هو صاحب الفصول بماذا ؟ قال لان متعلق الحكم و موضوع الحكم غير قابل لتعدد الاجتهاد يعني لا يتحمل اجتهادات متعددة متعلق الحكم لا يتحمل اجتهادات متعددة
اما الحكم نفسه يمكن يعني قابل لان تتعدد فيه الاجتهاد و اما متعلق الحكم و موضوع الحكم غير قابل
هذا تفصيل ينسب لصاحب الفصول كما ان التفصيل الذي مر بنا امس ايضا منسوب لصاحب الفصول تفصيل اخر هو ما اذا كان موضوع الحكم باقي فلا اجزاء مثل طلاق امرأة زواج المرأة بعد ذلك تبين انه مثلا الحكم على خلاف ذلك و المبيع نفس العين موجودة عين الايجار موجودة هنا مع تبدل الحكم لا يبنى على الاجزاء
اما اذا كان موضوع الحكم لم يبقى مثل مال اشتري و اكل او نقل الى بيوعات اخرى و ما شابه ذلك فهنا لم تبق العين ما عدا بقاء العين يقول بالاجزاء ، فهو يقول بالاجزاء يعني ليس في البين ضمان او يقال بفساد البيع او فساد الاجارة او ما شابه ذلك هذا ايضا تفصيل ذكر و نسب الى صاحب الفصول
على اية حال مما يستدل لكلام صاحب الفصول او لتفصيلي صاحب الفصول الاستدلال الاول اللي مر ان موضوع الحكم او متعلق الحكم لا يتحمل اجتهادهان لا يتحمل اما بمعنى ممتنع او عسر و حرج شديد او هرج و مرج هكذا فسر ثلاث تفسيرات اما امتناع او يلزم العسر و الحرج او يخل بالنظام العام
اذا اردنا اثر رجعي تعبير القانون الوضعي الجديد يعبر عن القانون الوضعي العقلائي يعبر عن كشف الخلاف و رفع اليد عن الاثار السابقة يعبر عنه: هذا الحكم له اثر رجعي يعني يرجع على المدد الزمانية السابقة
اي هم الان في القوانين الوضعية هذا الاصطلاح موجود عندهم بعض القوانين الجديدة التي تستصدر يقول ليس لها اثر رجعي يعني حينما صدر فما بعد يعمل بهذا القانون بعض القوانين يقول لا هذا القانون له اثر رجعي يعني يعمل به في زمان صدوره و لما قبله هسا هذا التفصيل بس احنا ما عندنا موسوعات كثيرة نشوف مناشيء هذا التفصيل عندهم ماذا ؟ ما هي ؟
على اي تقدير عندهم تفصيل موجود في القانون الوضعي للعقلاء يعني او القوانين المختلفة فصاحب الفصول اما اذن لامتناع توارد اجتهادين في مورد واحد حسب يعني الدعوى التي يذكرها صاحب الفصول و هي في الموضوع و المتعلق او للعسر و الحرج او لاختلال النظام اي نعم هذا التعبير الذي ينسبه هكذا ثلاث وجوه يعني
نعم هذا ما ذكره صاحب الفصول
اشكل عليه صاحب الكفاية و من بعده حتى الكذا ان العسر و الحرج و الضرورات تقدر بقدرها و اذا كانت تقدر بقدرها اذا ليس على قدم وساق هكذا اشكال
و اشكال اخر انه لا يتحمل كيف لا يتحمل ؟ يتحمل ليش ما يتحمل ؟ متعلق الحكم او موضوع الحكم يتحمل الاجتهادين و اجتهادات ان كانت لا تتحمل فاصل الحكم ايضا لا يتحمل بس التفرقة هذي باي وجه يذكرها صاحب الفصول
هكذا اشكال اخر اشكل به الاخوند صاحب الكفاية على صاحب الفصول
و قضية المخل بالنظام ايضا هم كذا ما توجب الاخلال بالنظام ما دام السلطة القضائية موجودة و فصل النزاعات موجود فهذا لا اشكال فيه ما يلزم من عنده اخلال بالنظام
لكن ظاهر هاي الاشكالات اللي ذكرها الاخوند في غير محلها و الى حد ما الحق مع صاحب الفصول و فيما نسبه للمشهور
المشهور صحيح اذا رأى عين البيع او العقد عين العقد او العين التي هي موضوع العقد بيع نكاح طلاق ايقاع ما شئت فافرض من الامثلة اذا كان العين باقية بلا شك ، باعتبار ان هذي العين الباقية من الان فما بعد التعامل معها طبعا لا بد يكون على طبق الحكم الفعلي الظاهري الثاني المتبدل فكلام صاحب الفصول في محله متين
اما اذا افترضنا العين تلفت العين و ليست باقية العقود دي كأنما ابرمت انتهت و تصرمت و انتهى مفادها فالرجوع الى الذمم و التغريم و الضمان لا ، نعم اذا سيرة المتشرعة و سيرة الفقهاء على هذا تفصيل موجود بين بقاء العين و عدم بقاء العين كسيرة موجود بين بقاء موضوعين او لا ؟
الان البحث حول موضوع العين و عدم موضوع العين له امثلة اخرى و لو يعني غير مرتبطة ببحثنا لكن لا بأس اذكر ذا المثال
السيد الخوئي رحمة الله عليه فصل في اصالة الصحة مثلا حصل الشك ان الطلاق صحيح او غير صحيح طرف اخر يجري اصالة الصحة و قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز الان اصالة الصحة بعد نوع أجزاء لكن في الشبهة الموضوعية و نحن كلامنا في الشبهة الحكمية بس من باب التمثيل للتفصيل بين بقاء العين و عدم بقاء العين او ما شابه ذلك
بنى السيد الخوئي في الصحة انه اذا كان الشك في الموضوع للطلاق لا تجري اصالة الصحة انها كانت خالية من الحيض في طهر لم يجامعها فيه هذا موضوع لصحة الطلاق ما تجري فيه اصالة الصحة شككنا انه هذا الطلاق في اليوم الفلاني كانت هي طاهرة او كانت حائض اصالة الصحة لا تؤمن ما تجري اصالة الصحة
اما اذا شككنا انه قال طالق طلقة كذا فلان تلفظ عدل او لم يتلفظ اي نعم هنا يقول السيد الخوئي بأنه تجري اصالة الصحة يعني فرق بين الشك في الموضوع و الشك في نفس الطلاق ، الشك في نفس الطلاق اصالة الصحة تجري الشك في الموضوع لا تجري
هذا من باب شبيه تفصيل يعني و لو هذا ليس مثال لما نحن فيه فقط من باب التوضيح للتفصيل
فما ذكره صاحب الفصول متين و لذلك الشيخ الانصاري في مبحث الاجتهاد و التقليد تريث كثيرا في تفسير كلام صاحب الفصول حتى منقول ان الشيخ ارسل احد تلاميذه يستفسر ان مرادك من العبارة ما هي ؟ قال حين ما كتبت انا ادري و على علم بالوجه الان نسيت
على اية حال فانظر الى ما قيل لا تنظر الى من قال مع ذاك الشيخ بقي يفسر لها عدة وجوه
اما اشكال الاخر للاخوند على صاحب الفصول العسر و الحرج و ان الضرورات تقدر بقدرها لا أنه العسر و الحرج شامل عام اذا قيل بعدم الأجزاء هذا النمط من الاشكال يجب الالتفات اليه في قاعدة العسر و الحرج او في قاعدة لا ضرر او او او شنو ما هو هذا الاشكال ؟ ان قاعدة لا ضرر او قاعدة العسر و الحرج ، لا حرج هما ليستا يعني هي ليست واحدة قاعدتان القاعدة المعروفة في الاذهان اينما تحقق الحرج هناك دليل رافع للحرج اين من الحرج الشخصي الفردي ؟ يدور مدار الحرج الشخصي و قد يعبرون عنه الحرج الفردي هذا الشخصي حصل حصل ما حصل اذا ليس هناك رفع الضرر أيضا هكذا الضرر فردي هذا جيد
هناك قاعدة اخرى يلتزم بها المشهور في لا ضرر قاعدة ثانية قاعدتان اثنتان للا ضرر و في لا حرج قاعدتان اثنتان للا حرج اشار السيد الخوئي ايضا في الحج في الذبح في منى الى القاعدة الثانية و ان كان هو لا يعترف بالقاعدة الثانية تبعا و وفاقا لاستاذه النائيني لأنه ينكر ذلك
و لكن الصحيح ان هناك قاعدة الحرج النوعي و الضرر النوعي يعني لا تدور مدار الحرج الفردي و الشخصي يعني ماذا ؟ الان في منى لو اراد الحاج ان يذبح ربما هو كفرد ليس هناك عليه حرج و لا ضرر خفية يستطيع ان يذبح خروفه او هديه في مكان قريب خيمته هو حصلت لديه مكنة هو مجموعة حصلت لديهم لكن نوع الحجيج ما يستطيعون لو الكل يريد يلتزم ما يستطيع
او مثلا هذا افترض لا نبني على اثبات الهلال لقاضي العامة فهو يستطيع يرجع من منى يعني يوم العاشر عندهم و التاسع عندنا يستطيع ان يرجع قريب الزوال يوقف و يرجع اما كل الحملات المؤمنين حملة الحج هم يرجعون يتظاهرون كذا باطلاق نار و كذا تصدي اي فلان شنو هاي شنو فوضى و هرج و مرج ؟
فهناك حرج نوعي يعني للاخذ الموقف بحسب من موازين الاولية و ضرر نوعي لكن الشخصي ما موجود هناك هو السيد الخوئي اعترف قال ليس المدار على الحرج الشخصي بل الصحيح هو الحرج النوعي يعني في قاعدة حرج نوعي و هي المدار مو فقط لان ذيك الحرج الفردي قاعدة موجودة لها ضوابط تختلف عن قاعدة الحرج النوعي في الامور النوعية و ما شابه ذلك المدار في الحرج هو الحرج نوعي او الضرر كذلك الضرر النوعي مو المدار على الضرر الشخصي الضرر النوعي هو الرافع للالزام هذا الضرر نوعي البعض قد يسميه بمنزلة فلسفة الحكم يعني فلسفة حكم الاجزاء في الذبح في غير منى مثلا حكمته ما هو ؟ الضرر النوعي ،
من قبيل الحكمة لماذا قالوا من قبيل الحكمة ؟ لانه يكفي فيه الجهة النوعية لا يشترط فيه الجهة الفردية الشخصية يسموه من باب الحكمة هو ليس من قبيل حكم الحكم المعهودة المعروفة لكن بمثابتها ، قاعدة الحرج النوعي و قاعدة الضرر النوعي بمثابة الحكمة لماذا الحكمة ؟ لأن تخلفها في مكان ما يغير الحكم رفع وجوب ذبح الهدي في منى شرط صحة و هم موجود تكليف هذا رفع الشرع اليد عنه و لو في خارج منه في الحرم رفع الشارع لليد عنه حكمة الحكم فيه الضرر نوعي الحرج النوعي الوقوف بموقف قاضي العامة الحكمة فيه الضرر النوعي او الحرج النوعي و ان كان تخلف في شخص او مجموعة اشخاص اي نعم كذا
حتى ان السيد الخوئي رحمة الله عليه بجزم يقول من جهة وجوه اخرى انه لو اكتفى المؤمن بالموقف على الموازين الاولية و لم يقف بموقفهم في حجه اشكال ، اعيد : لو وقف بموقف حسب الموازين الاولية و لم يقف بموقف العامة ففي حجه اشكال لم ؟ لانه خلاف الاحتياط و يعني في معرض الحرمة و يعني فارتكب حجا منهي عنه خلاف التقية و المنهي عنه في الاجتزاء به اشكال
هسا يجمع هذا له وجه
فالمقصود اذا حتى الاجتزاء بهذا الحج بعض المؤمنين موجودين فضلاء اساتذة يكتفون بماذا ؟ بالحج حسب الموازين الظاهرية هذا فيه اشكال
في اشكال اخر بعد ايضا السيد الخوئي لعله ناظر اليه ؟ انه الاجتزاء بهذا الحج فيه اشكال انه الشارع قد جعل امارية لموقفهم و ذكر ذلك السيد الخوئي بعد اذا جعل الشارع في خصوص الحجيج انتم امارة لكم قاضي العامة و لو من باب حكمة الحكم انت ما تعمل بها الامارات و تعمل بحسب الموازين الاولية و تكتفي بها و هي مخصصة في ذلك المورد الاجتزاء بذلك الحج فيه اشكال
و هذا مو بس كلام السيد الخوئي كلام الكثير من الاعلام قبل السيد الخوئي رحمة الله عليه ان الذي يوسوس و يحتاط في الموقف و يجتزي به عن الموقف معهم فيه اشكال ، يعني في مورد الشك يعني
على اي حال ارجع الى ذا المطلب و هو ان الحرج النوعي غير الحرج الشخصي الحرج النوعي من قبيل حكمة الحكم ، يعني حتى لو تخالف عندك هذا ما يزعزع من اجراء قاعدة الحرج و رفع الحكم الاولي فاشكال مرحوم الاخوند ليس في محله كلام صاحب الفصول بلحاظ النوعي ، النوعي بعد هذا هو ما في اشكال
يعني تخلفه مو في الحرج النوعي ليس الضرورات تقدر بقدرها او في الضرر النوعي ليس الضرورات تقدر بقدرها النوع الغالب الكثير الاكثر حتى مو لازم الغالب الاكثر هكذا خلاص تجري قاعدة الحرج و قاعدة لا ضرر
طبعا البحث عن هذا هذا مفصلا مر بنا في لا حرج و في لا ضرر انه النوعي
اما اشكال الاخر للمرحوم الاخوند ان الاخلال اي باب المعاملات كل العقود كل الايقاعات كذا تعال بدلها هرج و مرج و اختلال بالنظام يقول خوب يمكن للسلطة القضائية فصل الحكومة
هذا مو جواب مو علاج ، الشارع من جهة يجعل تشريع بين ليلة و ضحاها اي يلزم عنده نوع من العسر العام و الهرج العام و كذا و اختلاط الاموال و الفروج صراحة شنو هاي ؟ الى اين يعني ؟ الى اين تصير الامور ؟ و لا بعد بتسبيب من تشريع الشارع معقولة يعني! معقولة! هاي يسمونها كشف اني انه واضح في الشارع يبني على العمل بالظواهر
هو أصلا فلسفة الحكم الظاهري في قبال الحكم الواقعي كما ذكر الاعلام في بحث الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي ان العمل بالواقع بما هو هو صعب صعاب في النظام العام المشي دوما على طبق الموازين الظاهرية هو هذا
فلسفة الحكم الظاهري هو هذا يعني اصل تشريع الحكم الظاهري هو هذا يعني
فالقول بان الحكم دققوا شويه القول بين الحكم الظاهري الثاني يسري دولته و صلاحيته و كشفه الى ما قبل هذا خلاف فلسفة الحكم الظاهري مع فرض ان الحكم الظاهري السابق في محله وفق الموازين فهذا خلاف فلسفة الحكم الظاهري للتسهيل و لنظم الامور و لئلا يلزم حرج و مرج ذكروه الاعلام انفسهم في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي في قبال من قال باستحالة العمل بالحكم الظاهري اجاب ابن قبة او غيره و ان كان ابن قبة هذا مو كلامه بس نسب اليه ابن قبة اشكاله في الاعتماد على الخبر الواحد الصحيح كطريق للحجية للاحكام هذا محال ، اللازم المدار على المضمون هذا اصل ابن قبة هو كلام الشيخ المفيد هو كلام القدماء
بس على كل نسب اليه بشكل اخر ايا ما كان فعند ما اجابوا عما نسبوه الى ابن قبة انه من علماء الامامية و على اية حال من المتكلمين مستبصر ظاهرا هو بس قوي في علم الكلام على اي تقدير ؟ فاجابوا بانه اصل فلسفة الحكم الظاهري هو هذا مو بالضروري انه الحكمه الواقعي طبعا هناك ذكروا انه ليس من الضروري في الحكم الواقعي ان يصيب الواقع و انما اصل فلسفة الحكم الظاهري لاجل نظم النظام الظاهر و التسهيل و عدم لزوم الهرج و المرج و الحرج الشديد
هذي كلها بعينها استدلوا بها و النائيني أيضا أشار و هو يقول بالاجزاء يقول للاجماع و السيرة لا للمقتضى القاعدة حيث يتوافق النائيني مع الاخوند في مقتضى القاعدة لكن من جهة السيرة و الادلة النائيني يقول بالاجزاء ؟ هو هذه النكتة اما نكتة هرج و مرج و حرج و اختلال في النظام هو خلاف فلسفة الحكم الظاهري
فلاحظ اذن البيان الذي ذكره صاحب الفصول ان هذا الحكم الظاهري الثاني الذي تبدل اليه بعد فرض ان الحكم الظاهري الاول على الموازين و على الشرائط و ليس تخيلي و ليس كذا فلان على الشرائط طبيعة الاحكام الظاهرية ليس مأخوذ في جعلها و تشريعها ان تكون مخلة بالنظام و انما هي مسهلة يعني بعبارة اخرى اذا لا تزعزع و لا تزيل و لا تزيح الاحكام الظاهرية السابقة كل بحسب ظرفه و ليس لها سعة اكثر و اوسع من ذلك
هذا وجه متين على اية حال الذي استدل صاحب الفصول بالتالي و غيره حتى نعم
اعيد الشريط و اعيد اعيدها قلت الان هذي العين في هذا الظرف مو محل تناول الحكم الظاهري السابق لانه الحكم الظاهري ساق انقطع هنا الان في هذا الظرف هذي العين قبل و هذي العين بعد شبيه البيع الفضولي و الاجازة كذا من هنا فما بعد الحكم الظاهري الفعلي الموجود يجب ان يتعاطى مع العلم بلحاظه
فاذم في فرق بين بقاء العين و عدم بقاء العين
نلخص وجوه اخرى لكلام المشهور يعني نحن مع مشهور القدماء و كذا ان القاعدة تقتضي الاجزاء عند تبدل حكم الظاهري لظاهري غير هذه اللي ذكرناها الان دفاعا و ترميما لكلام صاحب الفصول نذكر وجوه اخرى نعم
فالقاعدة الاولية هي الأجزاء و لا عدم الأجزاء بلحاظ طبيعة الحكم الظاهري بالعكس عدم الاجزاء يريد له دليل خاص
هكذا ، كيف بيان هذا المطلب أيضا سواء في العبادات او المعاملات
طبعا فرض البحث نعيد و نكرر فرض البحث حكم ظاهري على الموازين كان الحكم الاول بعد ما تبدل الى حكم ظاهري اخر الان نشير للحكم الظاهري السابق اللي هو على الموازين هو قلد احد المراجع على الموازين الان تبدل تقليده لانه توفي و قيل هذا نبغ علمه و انا اعلم مثلا و ايضا قلد ذلك فالان نقول عمله السابق على الموازين و ليس خلاف على الموازين فرض البحث هذا سواء في تبدل التقليد لتقليد او تبدل الاجتهاد الى الاجتهاد
مثل ما اذا اضمحل الاجتهاد السابق بس الان فعلا لا يستحضر الادلة اي فبالتالي استجدت له ادلة اخرى فالبناء على الاجزاء في مطلق العبادات و المعاملات الا اذا دليل على العكس غير هاي الوجوه اللي ذكرها صاحب الفصول و لا بأس بها وجه اخر او وجهين ذكرهما السيد اليزدي ان شاء الله نواصل توضيحهما لانهما مرتبطان شيئا ما كما مرت الاشارة الاجمالية سابقا مرتبطان شبيه بالبيع الفضولي شوي هذي حزورة و معقدة و غامضة بس دقيقة جدا اذا نلتفت لها على الطريقية حتى على مبنى النائيني و مبنى الاخوند ليس كما ادعوا ان القاعدة الاولية حتى لو افترضنا لا حرج ما موجودة و اختلال النظام ما موجود و عسر و حرج نوعي ما موجود و امتناع تعدد الاجتهاد غير موجود مع ذلك القاعدة الاولية على الطريقية هي الأجزاء و ليس عدم الأجزاء كيف ؟ هاي تقريب لطيف ذكره السيد اليزدي و غيره ان شاء الله نذكرها في الجلسة اللاحقة