42/04/14
الموضوع: مراحل الحكم الظاهري الفعلية والتنجيز
كنا في مبحث التخطئة و التصويب بلحظ مراتب الحكم الظاهري و الحكم الواقعي و الفرق بين الحكم الظاهري و الحكم التخيلي مر بنا على اية حال عمدة ايضا ما استدل به العلماء الامامية في بحث التخطئة و التصويب لا بأس اذكر هذه النقطة مهمة حساسة و صناعية و مثمرة قضية مراتب الحكم الظاهري او الحكم الواقعي ، الحكم الواقعي له مراحل:
مراحل انشائية
مراحل فعلية
مراحل التنجيز
مراحل الامتثال كذا معروف هذا على كل مراحل انشائية للحكم مراحل الفعلية للحكم و مراحل الامتثال و التنجيز و احراز الامتثال و تنجيز الامتثال و احراز الامتثال يعني مراحل الانشاء ثلاثة: اصل الانشاء اي المنشأ بما هو هو ، و المنشأ بما هو يلحظ به يعني موارده الكلية المرحلة الثالثة من الانشاء يعبر عنها الميرزا النائيني بالقضية الحقيقية ، المرحلة الثالثة طبعا بعدين مرحلتين فعليتين فعلية ناقصة و فعلية تامة اصل وجود الموضوع للحكم الموضوع و هو قيود الوجوب ثم بعد ذلك تأتي الفاعلية مرحلتين من الفاعلية الفاعلية الناقصة و الفاعلية التامة ، تأتي مرحلة التنجيز بعد ذلك مرحلة الامتثال احراز الامتثال ، ذي مراحل الحكم الواقعي نعم سواء كان تكليفيا او وضعيا لا مغايرة في البين
هذي المراحل التي تذكر للحكم الواقعي هل هي بعينها ايضا للحكم الظاهري ام لا ?
اجمالا الاعلام يقولون نعم المراحل التي تذكر للحكم الواقعي اجمالا ايضا للحكم الظاهري
طبعا الحكم الظاهري ما هو ?
الحكم الظاهري هناك اختلاف بين الاعلام في مبحث الحكم الظاهري ذكروه في الحجج ما هو؟ ربما سبعة او احدى عشر قول او سبعة اقوال رئيسية ما هو الحكم الظاهري ? هل الحكم الظاهري هو الحجية ? هل الحكم الظاهري هو الطريقية او الحكم الظاهري هو مؤدى الظن مثلا وجوب السورة في الصلاة مثلا هذا هو الحكم الظاهري ? او الحكم الظاهري حكم مماثل ? يعني وجوب الصورة الواقعي ينشئ الشارع حكما مماثلا في الظاهر و هو وجوب السورة وجوب السورة في الظاهر طريق او حكم طريقي الى وجوب السورة الواقعية
في اختلاف بين الاعلام الحكم الظاهري ما هو ? حقيقة الحكم الظاهري بين الاعلام فيها اختلاف ، سبعة ربما اقوال رئيسية الان مرت بنا اسماء هذه الاقوال
طبعا هذا المبحث بحث مفصلا في بداية الظن في بدايات الظن بحث مفصل يعني يطلب من هناك
على اية فالحكم الظاهري فعلي هل فيه مراحل انشائية و فعلية ? طبعا ، مثلا عموم حجية خبر الواحد حكم كلي خصوص هذا الخبر مثلا صحيح زرارة الدال على مثلا على وجوب السورة هذا مصداق معين موضوع معين
فالمقصود ايا ما كان الحكم الظاهري ايضا له مراتب يعني مراحل انشائية و فيه مراحل ماذا ? و فيه مراحل الفعلية و ما شابه ذلك
فاذن الحكم الظاهري ايضا له مرحلة انشائية و مرحلة فعلية مرحلة تنجيز اذا وصل الى الحكم الظاهري الى المكلف مثلا كذا فعلى اية حال اذن الحكم الظاهري له مراحل كمراحل ماذا ? كمراحل الحكم الواقعي
ولو البعض ربما في كلمات النائيني او الكمباني ربما يقتصر و يختصر مراحل الحكم الظاهري بثلاث مراحل مثلا او بعض الاحيان يقول ان الوصول التنجيز في الحكم الظاهري مع مرحلة الفعلية مرحلة واحدة ما تصير مرحلتين
هذا المبحث شوي حساس لماذا ? يقول لان الحكم الظاهري هو الغاية منه الكاشفية و الاراءة فاذا لم يصل الى المكلف اي غرض منه تحقق ? ما تحقق من غرض ? فحيث لم يتحقق منه غرض عدم تنجيزه عدم فعليته أيضا ، الكاشفية هي التنجيز لان الكاشفية اذا تمت الكاشفية من الحكم الظاهري للمكلف فينجز له الواقع ، ما تحققت الكاشفية ما يتحقق التنجيز و لم يتحقق التنجيز ما يتحقق الكاشفية و ما دام لم تتحق الكاشفية لم تتحقق الفعلية ?
فيقول كلا العلمين بخلاف المرحوم الاخوند يقول التنجيز و الفعلية في الحكم الظاهري شيء واحد فيختلف الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي
الحكم الواقعي يتصور فيه وجوب الحج ، يجب بمجرد وجود المال و تخلية الطريق و السرب و الطريق الى مكة المكرمة و يعني ما في كورونا و صحة البدن اذا هكذا موجود خلاص هذا يجب عليه الحج و لو لم يعلم لانه ربما ما يعلم ان المال موجود و ربما ما يعلم ان الطريق مفتوح ، مع ذلك الحج و اجب فعلية الحج تختلف عن تنجيزه او الزوال اي الوجوب لصلاة الظهر ربما لم يعلم بدخول الزوال ، زوال الوقت بس مع ذلك يجب وجوب صلاة الظهر يكون فعليا
ففي الحكم الواقعي التفكيك بين الفعلية و التنجيز واضح هسا الفعلية ناقصة فعلية تامة فاعلية ناقصة فعلية تامة تنجيز مراحل اصلا هذا في الحكم الواقعي
لكن في الحكم الظاهري يقولون ما يمكن التفكيك بين الفعلية و التنجيز حيث لم ينجز الحكم الظاهري الواقع على المكلف فلا كاشفية له فلا فعلية له وحيث يكشف ينجز و يكون فعلي فالفعلية و التنجيز سيان
اذا طبيعة الحكم الظاهري هو الكاشفية لان طبيعته الكاشفية فعليته بالكاشفية و الكاشفية هي التنجيز فلا انفكاك ما بين التنجيز و الكاشفية
هذا كلام العلمين او احدهما النائيني او الكمباني انه لا يمكن في الحكم الظاهري التفكيك بين الفعلية و التنجيز
جيد اما بين المرحلة الانشائية للحكم الظاهري و الفعلية و التنجيز يمكن التفكيك ? طبعا لان حجية الخبر الواحد حجية افترض الشهرة حجية الظهور حجية هذه الحجج التي قام الدليل على اعتبارها هذه بنحو كلي موجودة سواء علم بها المجتهد المكلف لم يعلم تحققت لها مصاديق لم يتحقق هي المرحلة الانشائية على حالها موجودة تنفك عن الفعلية و التنجيز لكن مرحلة الفعلية و مرحلة التنجيز في الحكم الظاهري لا يتصور لها انفكاك
فالحكم الظاهري الذي لا ينجز ليس بكاشف اذن ليس بفعلي اذا كان كاشفا موصلا للواقع للمكلف فمنجز فسبب سنخية الحكم الظاهري انه كاشف على كل الاقوال بالتالي كاشف يعني الكشف مأخوذ فيه على كل الاقوال لانه هكذا فبالتالي التنجيز لا ينفك عن الكاشفية عن الفعلية في الحكم الظاهري
هذا المبنى و المبحث مهم جدا بغض النظر عن الاجتهاد و التقليد بغض النظر عن بحث عن التخطئة و التصويب
هذا المبحث مهم هل الحكم الظاهري كم مرحلة ? يعني شلون الحكومة الواقعي كم مرحلة لدينا ? مرحلة الحكم الواقعي أيضا مراحل الحكم الظاهري ايضا مراحل اصعد انزل
ثم هل يمكن التفكيك بين مرحلة الفعلية و التنجيز للحكم الظاهري او لا يمكن ? و ثمرته في الابواب كثيرة سواء الابواب الاصولية او الابواب الفقهية ثمرات كثيرة سنبين بعضها
المرحوم الاخوند و نعم ما قال ، يقول لا في انفكاف بين المرحلة الانشائية و الفعلية و التنجيز ذي ثلاث مراحل الرئيسية في الحكم الظاهري طبعا فيها امتثال كذا هذه المراحل نعم فيها بينها يمكن تصوير امكانية التفكيك بينها و خلافا يعني النائيني مثلا او الكمباني خلافا لاحد العلمين او كليهما انه الفعلية و التنجيز في الحكم الظاهري واحدة لا ليست واحدة و الصحيح هو هذا و سنبينها الان
المقصود ما هي الثمرة سواء قلنا ثلاثية انفكاك او هي تندمج في الفعلية مع التنجيز ما الثمرة
الثمرة مهمة و هي انه اذا لم يصل الحكم الظاهري الى المكلف او الفقيه او حتى ربما المقلد اذا لم يصل الحكم الظاهري فمع تلازم التنجيز و الفعلية فاذا لم يصل لم ينجز و اذا كان ليس منجزا فلا فعلية له فلا وجود فعلي له فلا وجود له عند عدم وصول الحكم الظاهري للمكلف
طبعا ندقق الحكومة الفعلي جزئي او كلي ? جزئي ، هذا الذي يوجد او لا يوجد ، اما الحكم الانشائي كلي او جزئي ? كلي هذا الحكم الجزئي اذا لم يصل الحكم الظاهري الجزئي لم يصل مثلا هناك خبر دال على مفطرية احد المفطرات لم يقف عليه الفقيه فلم يكن منجزا في حقه او في حق مقلديه كذلك ، فهل هذا الحكم الظاهري لا وجود له فعلي ? فقط وجود انشائي ام له وجود فعلي ?
على مسلك النائيني او الكمباني لا وجود فعلي له في حقه هذا الحكم الظاهري هذا المفطر من المفطرات ليس فعلي في حقه مثلا شرب السجاير صح انه مفطر مفطر بنصوص انه الصحيح هكذا لدينا ، لوجوه يعني واحد يتدبر فيها اللغوية و الروائية موجودة لكن يريد لها التفات المسألة معركة اراء جملة من الاعلام كثيرين يقولون كذا و جملة كذا
زين فهذا الحكم الظاهري عند المجتهد الذي لم يقف على هذه النقاط يقول ليس مفطر مثلا فهذا الحكم الظاهري غير فعلي ? لا منجز لكن ليس فعلي أيضا ? فرضنا انه انشائي كلامنا في الحكم الظاهري بناء على تلازم المنجزية و الفعلية حيث لا يكون منجزا ليس بفعلي لانخلط بين الحكم الظاهري و الحكم الواقعي ، الحكم الواقعي فعليته تدوير مدار ماذا ? وصوله ? لا ، تدور مدار تحقق موضوعه الجزئي في الخارج ، زوال حصل يحصل وجوب جزئي لصلاة الظهر لا الوجوب الكلي لصلاة الظهر اقم الصلاة لدلوك الشمس وجوب جزئي ، سجين هذا في زنزانة كذا مظلمة لايدري نهاره عن ليله ، حتى و لو لم يدر ، و لو لم يصل اليه ،
فالحكم الواقعي فعليته تدور مدار الموضوع ، وصل لم يصل تنجز لم يتنجز لاربط له بالفعلية ، الحكم الواقعي
اما الظاهري فالظاهري على مبنى العلمين مبناهما ان الفعلية في الظاهري مع التنجيز شيء واحد ، لم ? لان سنخ الحكم الظاهري و لو صورة هو وجوب السورة او وجوب كذا لكن هذا الحكم الظاهري له مادة خبر هذا الحكم الظاهري روحه انه استطراقي طريق كاشف علم ، حيث لا يكشف لم يصل الى المكان ليكشف له لا يكون منجزا فلايكون كاشفا
فما يكون الحكم الظاهري فعلي يكون ماذا ? انشائي فقط
فان لم يكن فعليا فمتى تترتب اثار الفعلية عليه ? بخلاف الواقعي
اذن هذا المبحث في نفسه مهم ان الحكم الظاهري له ثلاث مراحل اوسع او اكثر لا اقل ثلاث مراحل انشائي يعني ثلاث مراحل رئيسية انشائي فعلي تنجيز او لا يندمج التنجيز و الفعلية في الحكم الظاهري
مبحث حساس في باب القضاء له اثار في باب الاجتهاد و التقليد اذا تبدل التقليد تبدل الاجتهاد في موارد عديدة له اثار حتى في خلل الصلاة خلل الحج فلان و كذا و كذا
هل الحكم الظاهري تنفك فعليته عن تنجيز او تنجيزه هو فعليته لانه على دعوى العلمين ان الحكم الظاهري وصوله هو تنجيزه وصوله و ايصاله هو هو حقيقة فعليته
على كل هذا تقرير كلام العلمين
اما تقرير كلام الاخوند و هو الصحيح انه تنفك الفعلية في الحكم الظاهري عن التنجيز كما هو الحال في الحكم الواقعي تنفك الفعلية عن التنجيز في الحكم الظاهري تنفك الفعلية عن التنجيز
كيف ? من البدائع اللطيفة للمرحوم الاخوند طبعا موجودة في كلمات الشيخ او قبله لكن هو بلوره بشكل جيد المرحوم الاخوند عنده في مرحلة الفعلية للحكم سواء واقعي ظاهري أيا ما كان مرحلة الفعلية في الحكم عند المرحوم الاخوند عنده ان الفعلية مرحلتين الفعلية نفس الفعلية الحكم الفعلية مر بنا الحكم كلي او جزئي ? جزئي ، لمن يوجد الموضوع اجلكم الله الخمر ينوجد حرمة جزئية له يعني متشخصة به يعني ينوجد الزوال للشمس ينوجد وجوب جزئي لوجوب صلاة الظهر هذا اليوم امس غدا اليوم هذه افراد وجوب افراد جزئية الحكم الفعلي قائم لانه جزئي و ليس كلي الحكم الانشائي كلي اما الحكم الفعلي جزئي المرحوم الاخوند في مرحلة الفعلية للحكم يقول هناك مرحلتان للفعلية: فعلية ناقصة و فعلية تامة
ما مرادك من الفعلية الناقصة و التامة ? هاي التعابير موجودة في يعني كلمات الشيخ في الرسائل او غيرها ، الفعلية الناقصة عبر عنها المرحوم الاخوند بالحكم الاقتضائي ، طبعا هذا اصطلاح الحكم الاقتضائي يعني و صف للحكم الفعلي الناقص في اقتضاء يذكره الاصوليون نعت و وصف لمراحل المبادئ الانشاء
ايا ما كان فيعبر المرحوم الاخوند عن الفعلي الناقص بالاقتضاء فعلي تام فعلي تام
الحكم الفعلي الناقص هو الذي ينوجد بانوجاد موضوعه زوال جزئي وجوب جزئي مصداق الخمر حرمة جزئية للخمر مرهون بالموضوع موضوع يني قيود الوجوب قيود الحكم هذا الجزئي الناقص ليس له اي علاقة بالمكلف ، المكلف قادر عاجز كذا أيا ما كان ما له ربط بالمكلف هو في نفسه تشريع ينوجد
الفعلي التام يعني نوع من الارضية تكون موجودة لدى المكلف في الفعلي التام على الأقل قابليته للتحريك كذا
المرحوم الاخوند يفكك في الفعلية بين الفعلية الناقصة و الفعلية و لها اثار لسنا بصدد للبحث عنها
هنا المرحوم الاخوند يقول ايضا في حكم الظاهري الفعلية و لو الناقصة مرحلة الفعلية في الحكم الظاهري مرحلة الفعلية في الحكم الظاهري و لو الناقصة لا اقل المرحلة الفعلية في الحكم الظاهري و لو الناقصة قابلة للتصور ما لها صلة بالمكلف ? لها صلة ان الطبيعة النوعية لخبر زرارة كاشف او خبر الثقة او الخبر الصحيح هو كاشف ، كاشفيته نوعية اطلع عليها المكلف او لم يطلع ، و صلت للمكلف او لم تصل هي هذا اقتضاء الكاشفية الموجودة في خبر الثقة جزئي هذا موجود لكن هذا صار عنده قصور كذا استعجال
فاذا يصح ان يقال هناك حكم ظاهري فعلي لكنه لم ينجز على الفقيه الف قابل للتفكيك بين فعلية الحكم الظاهري و ماذا ? و التنجيز
اذن يمكن نفكك وصول الحكم الظاهري للمجتهد او للمكلف مثل الان مثلا مكلف مقلد لم يطلع على الرسالة العملية او على فتاوى الفقيه هو ابتلي بموضوع جزئي و هذا الموضوع الجزئي هو مصداق للحكم الكلي بالتالي يقال ان هذا مع انه حكم ظاهري يقال ان هذا المكلف حكمه الفعلي كذا كذا مثلا لازم عليه كذا كذا بمقتضى هذه المعاملة او ما شابه ذلك
فاذن الحكم الظاهري اي نوع من انواع الحكم الظاهري قابل للتصوير التفكيك بين مرحلة الفعلية فيه و مرحلة التنجيز
الحكم الفعلي الجزئي ينفك عن التنجيز لذلك في تخطئة في الحكم الظاهري يعني ماذا يعني وصل اليه او لم يصل اليه المجتهد او المقلد ? وصل اليه او لم يصل هو موجود اخطأه او أصابه ، بناء على التفكيك بين الفعلية في الحكم الظاهري و التنجيز التخطئة متصورة موجود في حقه حكم ظاهري فعلي لم يصل اليه
هاي النقطة اذا اتضحت جيدا تأتي نقطة معقدة أخرى و هي مراتب الحكم الظاهري الان اذا مجتهد لم يقف على روايات مفطرية الدخان في الصيام التدخين لم يقف عليها جملة من الاعلام لم يقفوا عليها بنوا على البراءة مثلا البراءة حكم ظاهري و ان كان في الواقع هناك حكم ظاهري و هو مفطرية التدخين على كلام المرحوم الاخوند الحكم الظاهري فعلي و ان لم يصل اليه المجتهد فكيف تكون البراءة بعد حكم فعلي ظاهري ? يصير في حق هذا المجتهد الفقيه حكمان ظاهريا فعليا احدهما البراءة و الاخر الروايات الخاصة الدالة على مبطلية الدخان و التدخين فيصير هذان الحكمان الظاهريان متعارضان متنافيان متناقضان ليسا متطابقان ?
وربما يتصور كما مر بنا ثلاث مراتب للحكم الظاهري فكيف الشارع يجعل للمكلف واحد عدة احكام ظاهرية و هي متناقضة على كلام المرحوم الاخوند كيف يصير ?
في القضاء هم هكذا في مواد اخرى
على مسلك المرحوم النائيني او الكمباني الوصول و الفعلية و التنجيز واحد لم يصل ليس بفعلي فيكون هذا المجتهد او هذا الفقيه او هذا المكلف المقلد فقط في حقه البراءة جارية ليس في حقه مفطرية الدخان و التدخين
حكم ظاهري واحد
بناءا شوف هاي ثمرات على المبحث اللي مر الان ان و حدة الفعلية و التنجيز في الحكم الظاهري تنفك او لا تنفك ?
على مبنى النائيني و الكمباني يتصور عدة احكام ظاهرية في حق مكلف واحد ? يتصور
الذي يصل اليه من الحكم الظاهري هو فعلي و هو منجز و الذي لا يصل اليه اذا كان معذور طبعا لا منجز و لا فعلي
التنجيز و الوصول واحد
لاحظوا هذا المبحث كيف ايضا يفتح لنا بحث و باب على حتى الفرق بين الحكم الظاهري و الحكم التخيلي ، تتذكرون مر بنا هذا البحث المدار في الحكم الظاهري و التخيلي على العجز اليس قصور مو التقصير ، المائز بين الحكم الظاهري و التخيلي هو القصور
زين في التقصير ماذا يقول النائيني ? المرحوم الاخوند قابل للتصوير ، في التقصير ما وصل اليه بس فعلي او مو فعلي ? فعلي ، مع ان المرحوم النائيني و الكمباني تقول الوصول و التنجيز واحد لم الوصول ? قابل للتصوير طبعا
اذا ارادوا الوصول النوعي اذن هو كلام المرحوم الاخوند هو الصحيح و هذا من مؤيدات مبنى المرحوم الاخوند يفكك بين ماذا ? بين الفعلية و التنجيز ، المجتهد اذا قصر او المقلد اذا قصر لان قصر ماذا يعني ? قصر يعني شيء موجود بالتالي يؤاخذ عليه فهو منجز و ان لم يصل اليه لكن عند النائيني بس ما في وصول اذا ما في وصول اذن اكتفي بالوصول النوعي اذا هو مبنى المرحوم الاخوند لان المرحوم الاخوند مبناه هو الوصول النوعي مو الوصول الشخصي
جيد نرجع اذا شوفوا ذي النقطة النقطة ما هي المعقدة ? انه مع التنجيز و الفعلية كيف نصور على كل المائز بين التخيلي و الحكم الظاهري. ? هل يتصور تعدد الحكم الظاهري في حق مكلف ام لا ?
على مسلك مثلا النائيني و الكمباني ما يتصور على مسلك المرحوم الاخوند يتصور تعدد الحكم الظاهري فاذا تعدد الحكم الظاهري كيف يعني كيف يبني المرحوم الاخوند لاسيما اذا كانت متخالفين البراءة تقول عدم مفطرية الدخان و الروايات الخاصة تقول مفطر كيف ? الاحكام الظاهرية تجعل متناقضة ام ماذا ?
هذا تكملة الكلام ان شاء الله غدا نواصل بحوث حساسة صناعية دقيقة هي مفاتيح مباحث الاجتهاد و التقليد