الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مراتب الحكم الظاهري وتبدل الفتوى

 

الكلام في التخطئة و التصويب و كان الكلام في ان الحكم الظاهري يتصور فيه مراتب بالنسبة لمسألة واحدة بلحاظ تعدد الفقهاء و تعدد المجتهدين

تصويره اولا اصل الحكم الظاهري هو عند العجز عن الحكم الواقعي ثبوتا هذا من جهة و من ناحية ، نفس الحكم الظاهري ايضا عند العجز عنه تصل النوبة الى حكم ظاهري اخر عند العجز عن الثاني تصل النوبة الى حكم ظاهري ثالث و هلما جرا

فاصل فكرة الحكم الظاهري هو ماذا ? فكرة الحكم الظاهري هو عدم امكان التوصل للحكم الواقعي فيكون الحكم الظاهري طريق الى الحكم الواقعي ، نفس هذا الحكم الظاهري اذا عجز عنه من باب القصور لا التقصير فتصل النوبة لحكم ظاهري اخر ثاني او ثالث

فاذا اصل تصوير الحكم الظاهري كما مر مثل الادلة الاجتهادية بينها مراتب مثل مراتب العموم او مراتب الادلة للحاكم و المحكوم مثلا الوارد و المورود و هلم جرا فالادلة الاجتهادية فيها مراتب قد يعجز احد المجتهدين يغفل ينسى طبعا يعجز المدار على العجز القصوري اذا عجز قصوري هاي ضابطة مهمة في الفرق بين الحكم التخيلي الاجتهاد التخيلي و الاجتهاد الظاهري الاجتهاد التخيلي هو ان لا يكون عجز في البين اهمال تقصير ما شابه ذلك اي نعم هنا يكون الحكم الان بحث النسيان و الخطأ هذا بحث محل اختلاف اراء لكن في موارد عدم التقصير و مع ذلك حصل قصور لم يقف لم يلتفت ما شابه ذلك و هكذا فبالتالي تصل النوبة الى حكم ظاهري اخر او الى دليل اجتهادي مرتبته متأخرة و ذو مراتب الدليل اجتهادي او الى اصل عملي و الاصل العملي ضمن مراتب

فاذن الضابط و المائز بين الحكم الظاهري و الحكم التخيلي او قل الاجتهاد الظاهري و الاجتهاد التخيلي ما هو الضابط ? الضابطة هو وجود العجز اما اذا لم يكن في البين عجز كان تقصير اهمال ما شابه ذلك يكون هذا تخيلي ما شابه ذلك اذا كان في البين تقصير او سيما التقصير امر واضح انه هو هذا ليس معذور بالاخذ به يجب عليه الفحص فالاخذ به يكون تخيلي او نسيان ايضا ناشئ من نسيان الناشئ ايضا من التقصير قد يلحق به او غفلة ناشئة عن التقصير ايضا هذا داخل

هسا التقصير و لو في تحصيل الملكة العلمية بشكل جيد

فهذي كلها على اية حال موارد الحكم التخيلي الاستعجال ما شابه ذلك شرائط اداء عملية الاجتهاد ليست فقط مقطعية انية بل ترتبط بكيفية تحصيل مقدمات الاجتهاد ملكة الاجتهاد ما شابه ذلك كل ذي الامور مأخوذة في الحسبان في كون الاجتهاد موزون و على موازين او هو تخيلي

على اي تقدير فاذا اذا قابل للتصوير ان يكون هناك عدة اجتهادات عدة احكام ظاهرية قابل للتصوير ما في اي مانع فيمكن حينئذ ان يقال اذا هناك هل نقول بالتخطئة و التصويب في الحكم الظاهري ام لا ? نعم يمكن يعني لم يصب الحكم الظاهري اخطأه بلحاظ حكم ظاهري ايضا اخر يعني الحكم الظاهري الاخر اذا لم يوافق الحكم الظاهري المقدم مثل التمسك باصل عملي مفاد الاصل العملي لا يطابق الدليل الاجتهادي او تمسك بديل اجتهادي متأخر لا يطابق الدليل الاجتهادي المتقد فيقول اخطأ الحكم الظاهري يمكن تصويره اخطأ الحكم الظاهري و تمسك بحكم ظاهري موزون لكنه لم يصب الميزان

ندقق هنا التخطئة ليست بلحاظ الواقع هنا التخطئة بلحاظ ماذا ? بلحاظ مراتب الظاهرية ، واضح ? الواقع المطلوب مو منكشف حتى للذي اصاب الحكم الظاهري من المرتبة الاولى و هو المتعين هذا ليس لديه الواقع المنكشف ، لديه الواقع المنكشف ? و الا لماذا تمسك بالحكم الظاهري ? الواقعي ليس منكشف و انما تمسك بالحكم الظاهري على المرتبة المتقدمة

هنا البيت القصيد اذا ندقق في البيت القصيد في مسألة معركة اراء عند الاعلام في الاجتهاد و التقليد في تبدل التقليد في تبدل الفتاوى او تبدل فتوى مجتهد واحد فقيه واحد ،

اذن صورنا ماذا ? ان الحكم الظاهري ذو مراتب ، تارة شوف هذا المبحث لازم يجيب لنا عدة نقاط كي نصل الى بيت القصيد اي نعم تارة حكم تخيلي و حكم ظاهري فواضح ان الحكم التخيلي لا أجزاء ، سراب بقيعة ، لا يقال به بالاجزاء سواء المجتهد لعمل نفسه او المجتهد بلحاظ المقلدين

كلامنا اذن ليس في الحكم التخيلي كلامنا بعد تقرير وجود حكم ظاهري

الان تم تقرير ان الحكم الظاهري ذو مراتب الحكم الظاهري شنو ? ذو مراتب ، هني شوية ندقق المسائل الان لما ينكشف للمجتهد خطأ اجتهاده و يستند الى الادلة الصحيحة الموزونة هل هذا من التخطئة و التصويب او قل التخطئة بلحاظ الحكم الواقعي ? او بلحظ المراتب الحكم الظاهري ? نعم بلحاظ مراتب الحكم الظاهري ، من اول الامر يكتشف ان الدليل المورود الاستناد اليه خطأ لازم يستند الى الدليل الوارد او الدليل المحكوم اذا استند اليه خطأ فلازم يستند الى الدليل الحاكم او الأصل العملي الاسناد اليه خطأ يجب ان يستند الى الدليل الاجتهادي

فمتى تكون خطأ و تخطئة ? استند الى الدليل المورود و يجب ان يستند الى الدليل الوارد هذه تخطئة الان في موارد الاحكام الظاهرية استند الى اصل عملي المفروض يستند الدليل الاجتهادي استند الى الخاص المفروض يستند الى العام متى يكون خطأ ? هل الخطأ فقط بمراتب الحكم الظاهري ? ام الخطأ في شيء اخر ? هنا شوية دقة بعدنا فيها زوايا عديدة كما ذكرنا معركة الآراء بس ندقق في مواد البحث و فرضيته

يكون تخطئة في مراتب حكم الظاهري ان كان الحكم الظاهري المتأخر رتبة ليس متطابق مع المتقدم رتبة ، مثل ما واحد يقول حرمة حليه ، وجوب استحباب ، انما يكون تخطئة في الحكم الظاهري اذا لم يتطابق المتأخر من الحكم الظاهري مع الحكم الظاهري المتقدم اليس مر بنا ان مراتب الدليل الاجتهادي مراتب ? قد يكون مراتب ، او الدليل الاجتهادي مع الاصل العملي الشرعي ، الأخير ايضا مراتب ، استصحاب و براءة شرعية اذن الأصل العمل العملي مراتب

اذا لم يتطابق مفاد الحكم الظاهري المتأخر مع مفاد الحكم الظاهري المتقدم اذا لم يتطابق هنا يصير تخطئة

المفروض انه هكذا

نرجع شوية خطوة خطوة حتى نصل الى البحث لان البحث اللاحق في الاجزاء يرتبط مصيريا بهالابحاث

الان اعيد شوية العبارة او الفرق

لو كان لدينا حكم ظاهري متقدم رتبة مو عدة مراتب الحكم الظاهري ، حكم ظاهري متقدم رتبة و هذا الحكم الظاهري اصاب الواقع ، هنا اخطأ الواقع لو أصابه ? أصاب ، مع انه حكم ظاهري و الحكم الظاهري ليس رتبته او سنخه سنخ الحكم الواقعي فاخطأ

جيد مع انه حكم ظاهري و ليس حكم واقعي ، في مانع من الاجزاء ? لا ما في مانع مع انه حكم ظاهري اصاب الواقع مع انه حكم ظاهري امتثال حكم ظاهري يجزي على الواقعي ? نعم يجزئ اذا تطابق و ان كان استناده الى من ? الى الظاهري و ليس الى الواقعي الاستناد ليس موجب للخلل ما دام هناك تطابق بين الحكم الظاهري و الواقعي

هنا كذلك عندما يكون في البين مراتب من الحكم الظاهري المفروض يستند الى الحكم الظاهري المقدم ، استند الى المتأخر لكنه متطابق ، اذا تطابق فيه اجزاء في بين او لا ? نعم فيه أجزاء ، ان كان خلل مثلا خلل انه استند الى الحكم الظاهري المتأخر مع انه المفروض يستند الى الحكم الظاهري المتقدم ، بس هذا خلل ليس في اصل العمل الفقهي انما خلل في ماذا ? في الاستناد او قل العمل الاصولي استناد المفروض يستند الى المتقدم استند الى ماذا ? الى المتأخر ، الخلل فقط في الاستناد ، هذا اذا كان خللا نسميه انه المفروض هو عجز عن الظاهري المتقدم فاستناده الى الظاهري المتأخر على الموازين ، لانه المفروض ان الميزان في الحكم الظاهري العجز و هو عجز عن المتقدم فيستند الى المتأخر

بس بعد شوي بعد بعد دقة الى الان ما وصلنا الى البيت القصيد

فيمكن تصوير التخطئة في الحكم الظاهري و ذلك ليس بلحاظ الواقعي ، بلحاظ الظاهري المتقدم اما تخطئة في الاستناد او تخطئة في المؤدى ، يمكن تصوير التخطئة في الحكم الظاهري و مراتبه ،

بعد ما وصلنا للبيت القصيد

ههنا ندقق شوية فاذا انكشف للمجتهد ان الحكم الظاهري المتأخر سواء مطابق او غير مطابق ليس هو الحكم الظاهري في المرتبة الاولى مرتبة ثالثة ثانية فاذا انكشف له لازم يستند الى الحكم الظاهري بالمرتبة الأولى ، يجب ان يستند الى حكم الظاهري بالمرتبة الأولى ، قضية الاجزاء ان طابق فمجزي لم يطابق غير مجزيء ،

شوي هني اقتربنا لبيت القصيد خلنا نركز لان هنا الاختلاف بين اغلب الطبقات الفقهاء مع الميرزا النائيني و تلاميذه منهم السيد الخوئي و تلاميذه ، مشهور طبقات الفقهاء هني الدقة شوية مشهور طبقات الفقهاء منهم السيد اليزدي بعد ? هني بيت القصيد يقول لما ينكشف الخلاف في مراتب الحكم الظاهري هل هو انكشاف الواقع او انكشاف ظاهري بظاهري ? ماذا تقولون ? ظاهري بظاهري لو ظاهري بواقعي ? ظاهري بظاهري

هنا كلام الفقهاء كلام طبقات الفقهاء يعني علماء الامامية الى حد السيد اليزدي و صاحب الجواهر و غيرهم الشيخ الانصاري يجي معنا بعد عدا الميرزا النائيني او عدا احد اقوال الشيخ الانصاري هذا الميرزا النائيني و تلاميذه يذهبون الى هذا القول هنا مشهور الفقهاء يقولون غاية الانكشاف هنا و التخطئة ، تخطئة ظاهرية الى ظاهري لا انه من ظاهري الى واقعي ، يجب ان يدقق في هذا المبحث ، ان البحث ليس في الواقعي و الظاهري ?

جيد هذه نكتة مهمة اذا هذا الانكشاف ليس انكشاف ظاهري بواقعي يعني لا تسوون هذا الانكشاف ما يحدث ضجة لانه ظاهري بظاهري

شنو الفرق بين ظاهري بظاهري او ظاهري بواقعي ? هذا البيت القصيد ظاهري بظاهري هذا الظاهري المتأخر الذي استند اليه و انكشف الخلاف فيه هذا الظاهري في وقته على الموازين او غير الموازين ? زين هذا واقعي او ظاهري الثاني اللي تقدم رتبته ? هذا ظاهري على الموازين دققوا الان اي منهما مصيب الواقع ? يقين ما عندنا ، هذاك ظاهري على الموازين في وقته هم هذا ظاهري على الموازين في وقته ، قد يكون المتأخر هو المصيب و المتقدم هو مخطئ و ان كان هذا متقدم رتبة كشيء ظاهري نعم صحيح هذا متقدم صحيح هذا متقدم صحيح هذا حاكم ذاك محكوم بس كاحتمال وجداني قد يكون المتأخر هو يصيب الواقع و المتقدم لا يصيب الواقع هذا شبيه ما يقولونه في الاعلم اذا طابق قول غير الاعلام طابق قول المشهور من المراجع غير الاعلم قوله يطابق المشهور الاعلم قوله لا يطابق المشهور صحيح هو اعلم لكنه ذاك غير الاعلم قوله يطابق ممشى مشهور الفقهاء هذا اهمية مشهور الفقهاء اللي يغيب في الوعي الحوزوي و هو مهم خطير في الثقافة الحوزوية او حتى الثقافة الدينية لعموم الناس صحيح هو مقلد الف ، الف على عيننا و راسنا الف بس مو معناته تغيب عنا وعي الثقافة المشهور طبقات الفقهاء يعرف معالم المذهب مسار المذهب كيف هو ?

على كل فلو هنا قول غير الاعلم مطابق للمشهور قول الاعلم مخالف المشهور وجدانا ما نحتمل نقول قول غير الاعلم هو يصيب الواقع ? محتمل ، كاحتمال الاحتمال موجود

هنا نرجع الى مسألتنا الاصلية عندنا مراتب من الحكم الظاهري انكشف للمجتهد الواحد تبدلت فتواه رؤيته اجتهاده من اجتهاد الى اجتهاد ، هم ذاك في وقته كان استدل بالاصل العملي او بالعموم اللي هو متأخر رتبة استدل به انكشف له خلاف الحكم الظاهري من ظاهري الى ظاهري من ظاهري ، ما نحتمل ذاك الظاهري ذاك اللي في وقته كان على الشرائط ذاك هو المطابق للواقع ? ما يحتمل انه هو يحكي كاحتمال وجداني مو تقدم شرعي ? نحتمل ، فهنا ذاك المحتمل يصيب الواقع و هذا المحتمل يصيب الواقع ، هذا الحكم الظاهري عنده الشرعية هذا الحكم الظاهري المتأخر في وقته لديه الشرعية او لا ? لديه شرعية هذا الحكم الظاهري اللي انكشف الخلاف في وقته الان لديه الشرعية كما لو نشبه هذه الحكومة كان لها شرعية و هاي حكومة لها شرعية ، شرعيتان بحسب الموازين ، و يجوز هذا حتى اللي استند اليه ينكشف لنا في حكم ظاهري متقدم عليه بعد ، ممكن ? مو ممكن ? ممكن ، فلم لا نقول بالاجزاء ? لم نقدم هذا الحكم الظاهري الان في وقته هذا مقدم لا أن ذاك المشروع في وقته

المفروض انه ليس انكشاف زوال الظاهر بالواقع المفروض شنو ? زوال ظاهر بظاهر هما سيان في الشرعية كشرعية مشروعية و شرعية سيان

نعم احدهما قبل الانكشاف ، الثاني بعد الانكشاف ، و ليكن ما الذي يوجب على الاجزاء ? كليهما مستند الى ادلة التشريع تشمل ذاك و تشمل هذا

ذاك الحكم الظاهري في وقته واجد للشرائط او لا ? حكم تخيلي او شرعي ظاهري ? شرعي بحسب الموازين ، تخيلي او شرعي ? شرعي ، فالادلة الان لها جناح يشمل ذاك في وقته و يشمل هذا لوقته ، لم نرجحها احدهما على الاخر ? صحيح الان وظيفتنا هذه بس في ذاك الوقت وظيفتنا هو ذاك ، يعني على قدم مساواة و ان كان بينهما تقدم و تأخر لو اجتمعا في زمان واحد بس هما لم يجتمعا في زمن واحد

اريد ان اذكركم باخر ما وقفنا عليه في الجلسة السابقة بيع الفضولي الاجازة

الان بعد ما تبدل الحكم الظاهري من المتأخر الى متقدم تبدل حكم الظاهري من المتأخر فيستند الى اصل عملي الى متقدم و المفهوم مو متطابقين الان مو سابقا الان هل نحكم على الحكم الظاهري السابق في ظرفه نحكم عليه بانه شرعي او ليس بشرعي ? الان نعم شرعي لازم يحكم عليه شرعي

هذي النكتة صار فيها غفلة عند الميرزا النائيني و تلاميذه و اكثر تلاميذ السيد الخوئي ، الان حتى الان مثل اجازة في البيع الفضولي الان نحكم بان الحكم الظاهري المتأخر في ظرف سابق قبل الانكشاف مثل قبل الاجازة هل حكمنا بشرعية الحكم الظاهري شرعي ام لا ? هل حكمنا بشرعية الحكم الظاهري حيث حكمين و في حكم ثالث بعد ، حكم ظاهري متأخر حكم ظاهري متقدم و حكمنا بان هذا شرعي و هذا شرعي هذا حكم ثالث ، مهيمن فوق حكم اخر اللي نقول هذا شرعي او ليس بشرعي ? هذا حكم بس حكم اصولي طبعا

اعيد لو لا ? فقبل الانكشاف كان حكم ظاهري استنادا الى الاصل العملي بعد الانكشاف استندنا الى الدليل الاجتهادي قبل بعد الانكشاف نحكم او ليس امد الشرعية الحكم المتقدم الى الانكشاف ? او قبله ? تشكون في هذا الشيء ? تشككون في هذا الشيء ام لا ? شرعية الحكم الظاهري المتأخر اليس امدها الانكشاف ? بعد انكشاف له شرعية ? اذا الان نحكم عليه انه مو شرعي انه شرعي و الا مو شرعي ? الميرزا النائيني يقول على انه مو شرعي حتى السيد الخوئي ، انت لك حق تقول هذا الحكم الظاهري المتأخر شرعي الى الانكشاف خلاص بعده ما تقول شرعي تبين لك هباء منثورا السيد اليزي يقول مو هباءا منثورا

الان نحكم عليه انه شرعي و ان يكن الان لا يسوغ لنا العمل به ، شرعي ام لا هو هنا الدقة شوية شرعي او مو شرعي السيد اليزدي يقول الى الان شرعي الى الان نحكم في تلك الفترة ان ذاك في ظرفة شرعي لا شبيه الاجازة في البيع الفضولي

انا اعيد الاجازة في البيع الفضولي المجيز في البيع الفضولي يجيز البيع الذي يقع الان او الذي وقع قبل سنة ? قبل سنة يعني قبل مدة فالاجازة صدور الاجازة الان صدور الاجازة هذه ابحاث حيثيات صناعية اذا واحد ما يدقق فيها تفوته نكات مهمة في الابواب الفقهية صدور الاجازة صدور صدور جهة فاعلية هنا عندنا ثلاث امور مو و حدة هو صدور الاجازة صدور صدور جهة فاعلية صدور و الاجازة اثنين و المجاز ثلاثة ،

اذن صارت صدور الاجازة واحد الاجازة متعلق الصدور مفعول للصدور اصدار انشاء اي قاعدة صواريخ ماكو الصاروخ مفعول لقاعدة الصواريخ و المضروب مفعول للصاروخ و الصاروخ هم فاعل هم مفعول فاعل انه يهدم الموقع و مفعول من جهة القاعدة أي القاعدة التي تصدره مفعول

فشوف عندنا اصدار الاجازة ، اجازة الاجازة تتعلق بمجاز ثلاث حيثيات هاي اذا واحد ما يفكك بالدقة الصناعية بعض الاثار تترتب على اصدار الاجازة بعض الاثار تترتب على الاجازة بعض الاثار تترتب على المجاز اذا قدرنا نفكك بين دي الحيثيات و نفكك بين الاثار التي تترتب على الحيثيات يصير عندنا دقة صناعية في بحث البيع او العقد الفضولي عموما نكاح هبة اي شيء في الفضولي شوف لاحظ كم ? حيثيات عديدة هاي ثلاث نموذجية و الا حيثيات عديدة اصدار الاجازة الاجازة المجاز البيع

هاي الدقائق لازم واحد يلتفت لها

دعني اشوش عليكم او الدقة اكثر هي التعقيدات هي هذي الموجودة لابد من التدقيق فيها

تشوف هاي الاية الكريمة و لو مثال عقائدي بس نفس يعني الغموض

وكذلك اوحينا اليك روحا روحا مفعول به و من الفاعل ? الفاعل اوحينا انا ضمير الجمع الله او مخلوقات عليا انا اوحينا اليك روحا من امرنا زين ? الشيء الموحى ما هو ? الموحى ما هو ? الروح هو الموحى ? او هو وسيلة الوحي ? ماذا تقولون ? في سورة الشورى و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا الروح وسيلة الوحي او ماذا ? شوف الروح هنا مفعول به هو الموحى و ان كان لها دور وسيلة للوحي مراتب اخرى بس هي نفس هنا في هذه الاية و كذلك اوحينا اليك روحا هو الروح موحى الموحي ضمير الجمع الله عز و جل ، الة الوحي ما هي ? هذا الوحي اليس قال الله اوحينا اليك ، وسيلة الوحي ما هي ? مسكوت عنها ، او ما مسكوت عنها ? او هو نفس الروح

شوف هاي الدقائق المفسرين غير ائمة اهل البيت ع ما انتبهوا اليه ، هاي فرق المعصوم او غير المعصوم ، شوية دقائق هاي حيثية الاصدار الفاعلي المفعول منو النحو مهم علم النحو مهم يحلل لك الحيثيات المختلفة

اصدار الاجازة نفس الاجازة تعلقها بالمجاز

هنا نرجع لمراتب الحكم الظاهري الحكم الظاهري في حكم فوقه او ما في ? مو مراتب الحكم الظاهري ، كل حكم مظاهري جاي من الوحي او جاي من اين اتى ? هاي مراتب الحكم الظاهري من اين ? من اين اتيت ? من احكام ظاهرية فوقها ، مو فوقها رتبة المقصود هي احكام ظاهرية و لدت احكام ظاهرية حكم ظاهري حكم ظاهري حكم ظاهري

مثلا ادلة الاستصحاب نفسه حكم ظاهري اوصلت لنا قاعدة الاستصحاب اللي هو حكم ظاهري ظهور صحيح زرارة الظهور الحكم ظاهري او واقعي ? ظاهري ، هو اوصل لنا قاعدة الاستصحاب

كذلك مثلا عموم معين اخذنا بحكم عام هذا الحكم العام اخذناه من الظهور هو اتى بحكم ظاهري فلذلك هذي مراتب الحكم الظاهري فوقها حكم ، كالخيمة يخيم عليها دي مراتب الحكم الظاهري هناك احكام ظاهرية اخرى تهيمن كالخيمة عليها هذه الخارطة نحتاجها يعني للمحاكمة بين الرأي المشهور بما فيهم السيد اليزدي او مبنى الميرزا النائيني ان الحكم الظاهري المتأخر رتبة قبل الانكشاف كان مشروع الى الانكشاف يقول الميرزا النائيني تنتهي صلاحيته انتهت هو صلاحيته بالعمل به او الحكم الذي و لده يقول هو شرعي في وقته هذا انتهى امده ? الميرزا النائيني هو قال انتهى امده فهنا قال السيد اليزدي او المشهور يقولون هنا خلط حصل عند الميرزا النائيني بين انتهاء امد نفس الحكم الظاهري و بين الحكم المهيمن عليه هذاك لن ينتهي امده الان بعد الانكشاف هذا الحكم المهيمن يقول في وقته ذاك مشروع الان نحكم بحكم المهيمن ان الحكم الظاهري قبل الانكشاف واجد للمشروعية واقعا واجد للمشروعية كواقع ظاهري واجد المشروعية الذي انتهى امده يا الميرزا النائيني او السيد الخوئي و تلاميذه من العلمين انما انتهى امد ذاك الحكم الظاهري العمل به لا الحكم بانه شرعي في ظرفه هذا حكم اخر فوقي هذا حكم اخر هذا ما ينتهي امده ابدا ابدا مثلا الان حكومات صارت عشرين حكومة على دولة بلد معين الحكومة الاولى اتت بانتخابات صحيحة انتهت امده لو ما انتهى و ليكن بس الان نحكم بانها اتت بانتخابات مشروعة ما فيها تلاعب على الموازين و كذا و لو هي انتهت و ولت و زالت ، زواله شيء و الحكم عليها بانها دستورية فوقية هذا شيء اخر

هذا البحث لا زال لان منظومته و ترسيمه صعب و لاسيما معركة اراء و لذيذ

نواصل فيه غدا ان شاء الله