الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مراتب الحكم الظاهري والبيع الفضولي

كنا في هذا المبحث مبحث التخطئة و التصويب و مر بنا ان التخطئة و التصويب له اقسام عديدة و كنا في صدد استعراض طبقات الحكم الظاهري انه هل يتصور في الحكم الظاهري طبقات ام لا ? يعني بمناسبة بحث التصويب طبعا و مضى ان هذا المبحث مؤثر كثير في المبحث اللاحق و هو الاجزاء سواء اجزاء في التقليد تبدل التقليد او اجزاء تبدل الفتوى عند الفقيه و المجتهد سواء فيه العمل نفسه او لعمل غيره او في بحث القضاء

فهذا المطلب في نفسه هو طبقات الحكم الظاهري مراتب الحكم الظاهري مفيد جدا في هذه الابحاث و لكن لكي نميز و ندقق في مراتب الحكم الظاهري يعني في مسألة واحدة يجعل الشارع لجملة من المكلفين سواء مجتهدين كانوا او مقلدين يجعل الشارع عدة من الاحكام الظاهرية ذات طبقات سواء طولية عرضية فهل بامكاننا تصوره ام لا ? و يترتب عليه ثمرات و اثار كثيرة و بالتالي ايضا يترتب عليه امكانية تصور ان المجتهد مع وظيفته الظاهرية او الفقيه قد يخطئ الحكم الظاهري و يصيبه في حين هو يتمسك بحكم ظاهري اخر لكي نصور التخطئة و التصويب في الحكم الظاهري التخطئة في الحكم الظاهري في حين هو ايضا متشبث او متمسك مستند الى حكم ظاهري اذا تصورنا ان هناك في البين مراتب و طبقات في الحكم الظاهري اذا تصورنا هكذا ستكون كأنما النسبة بين طبقات الحكم الظاهري بعضها مع البعض و الاخر طوليا شبيهة بالنسبة بين الحكم الظاهري و اصل الحكم الواقعي ، كيف هناك نسبة بين الحكم الظاهري و الواقعي ? ان الظاهري قد يصيب الواقع و قد يخطئه فهكذا الحال في مراتب الحكم الظاهري اذا امكن تصوير ان الحكم الظاهري ذو مراتب طولية فكل مرحلة ظاهرية متأخرة عن مرحلة ظاهرية سابقة متقدمة ، اللاحقة قد تصيب السابقة و قد تخطئها

نعم مثلا استصحاب مؤخر عن الدليل الاجتهادي في موارد يكون الاستصحاب مفاده نفس مفاد الخبر الواحد الخاص الوارد في المسألة هنا الحكم الظاهري المتأخر اصاب الحكم الظاهري الذي دل عليه الخبر الواحد اصابه

وقد يخطئه فيكون مفاد الاستصحاب غير مفاد الحكم الذي دل عليه خبر الواحد

طبعا ان المراد من ان الحكم الظاهري الحكم الظاهري ليس الاستصحاب نفسه و الحكم الظاهري ليس خبر الواحد نفسه مؤدى خبر الواحد هو حكم ظاهري مؤدى الاستصحاب حكم ظاهري لا أن نفس الاستصحاب حكم ظاهري و ليس كلامنا في نفس خبر الواحد او حجية الخبر الواحد كلامنا في مؤداه فاذا كان مؤدى خبر الواحد دل على وجوب السورة في الصلاة الفريضة و الاستصحاب مثلا دل على وجوب السورة فيصير هذا حكم ظاهري متأخر و هو الاستصحاب طابق أو اصاب الحكم الظاهري الذي هو مؤدى الخبر الواحد مع ان مؤدى خبر الواحد السابق رتبة على مؤدى الاستصحاب و هلم جرا

او مثلا قاعدة الاشتغال العقلية مؤخرة عن الاستصحاب يعني في رتبة ثالثة فعندنا ثلاثة مراتب في الحكم الظاهري مثلا من باب المثال في المسألة الواحدة لذلك تلاحظون مثلا الاعلام الفقهاء يقولون يدل على مثلا هذا الحكم صحيح فلان معتبرة فلان كذا و يدل عليه الاستصحاب و يدل عليه قاعدة الاشتغال مثلا ، ممكن ، فلاحظ ثلاث مراتب

وقد بعض الاعلام مثلا ما يتم عنده الخبر ما يتم عنده الاستصحاب ، قد بعض الاعلام ما يتم عنده الاستصحاب و الخبر و انما يتم عنده قاعدة الاشتغال لكنهما مودهما واحد

الان كلامنا ليس في مجتهد واحد و فقيه واحد عنده ادلة ظاهرية طولية هذه ايضا حالة متصورة لكن كلامنا لا مجتهد استند الى خبر واحد مجتهد اخر استند الى الاستصحاب مجتهد ثالث استند الى قاعدة الاشتغال كل منهم لديه حكم ظاهري لكن هذه الاحكام الظاهرية هي في طول بعضها البعض و لكنها تصيب بعضها البعض ما اخطأت مؤدى بعضها البعض و قد يكون هذا الذي استند اليه الاستصحاب اصلا لم يطلع على الخبر الذي استند اليه الاول المجتهد الثاني لم يطلع على الخبر الذي استند اليه الاول و المجتهد الثالث الذي استند الى الاستصحاب لم يقف على الخبر الواحد و لم يلتفت الى الاستصحاب ، و انما استند الى قاعدة الاشتغال و فتوى الثلاثة واحدة : وجوب السورة في صلاة الفريضة اليومية و هذا صحيح

هنا لاحظ ثلاثة مراتب من الحكم الظاهري لم تخطئ هذه الاحكام الظاهرية بعضها البعض اصابت بعضها البعض

اذن قضية التخطئة قابلة للتصويب في مراتب الاحكام الظاهرية و قد يكون لا نتيجة الاستصحاب يخالف مودى الخبر كان يكون نتيجة الاصل العملي العقلي المؤخر عن الاستصحاب نتيجته مثلا البراءة عقلية لا الاشتغال فيتخالفون مع بعضهم البعض فيخطئ الحكم الظاهري المتأخر يخطئ و لا يصيب الحكم الظاهري المتقدم قابل للتصوير

فاذا زين هذا من حيث اصل تصوير المبحث ان الاحكام الظاهرية طولية ذات مراتب و يمكن ان يصيب بعضها البعض لكن يبقى انه حقيقة كيف ان الاحكام الظاهرية مترتبة طوليا ? كيف يمكن تصويره يعني ان الشارع في مسألة واحدة الحكم الواقعي واحد الان ذو طبقات هذا بحث اخر لكن بالنسبة للاحكام الظاهرية قابلة للتعدد يعني بحسب المجتهدين ? و كلها احكام ظاهرية شرعها الشارع كوظيفة ظاهرية يمكن هذا ? يعني يمكن ان يشرع الشارع عدة وظائف ظاهرية بتعدد المجتهدين مثلا و ما تكون هذه احكام تخيلية ?

بعبارة اخرى مر بنا ان الحكم الظاهري عندما يخطئ الحكم الواقعي لا يصيبه ، الحكم الظاهري العلاقة بين الظاهري و الواقعي عندما لا يصيب الظاهري الواقعي هل في موارد خطاء الحكم الظاهري للواقعي هل الحكم الظاهري ليس له شرعية او له شرعية ? له شرعية

سيأتي ان شاء الله في المبحث اللاحق ان السيد اليزدي صاحب العروة و مشهور طبقات الفقهاء في موارد خطاء الظاهري للواقعي في عدم اصابة الظاهري الواقعي ، يعني يظهر الميرزا النائيني رحمة الله عليه شوف هذا مبحث الاجتهاد و التقليد من احد محاوره المهمة هذا مبحث التخطئة و التصويب يظهر من الميرزا النائيني رحمة الله عليه انه اذا كان الحكم الظاهري لم يصب الواقعي في موارد خطأ الظاهري للواقعي يظهر من الميرزا النائيني رحمة الله عليه يعني مقتضى كلامه او ما شابه ذلك يظهر منه انما الحكم الظاهري سراب بقيعة فلا شيء تلاشي الحكم الظاهري مثلا يعني يمكن لقائل يعبر كأنما الميرزا النائيني رحمة الله عليه يجي يجعل الحكم الظاهري حكم تخيلي

الكلام هنا الكلام هنا بين المشهور في طبقات الفقهاء و منهم السيد اليزدي بعد خلافا للميرزا النائيني رحمة الله عليه و تلاميذه منهم السيد الخوئي و تلاميذه ان الحكم الظاهري و لو اخطأ الواقع في مواد الخطأ الحكم الظاهري للحكم الواقعي فالحكم الظاهري له شرعية طبعا اذا انكشف الخلاف زال موضوع الحكم الظاهري اذا انكشف قبل ان ينكشف الحكم الظاهري ليس له شرعية ?

ثم حتى بعد الانكشاف شوي دققوا البحث معركة اراء سواء في بحث الاجتهاد و التقليد او في بحث القضاء او ابحاث اخرى بعد انكشاف خطاء الحكم الظاهري للواقعي ، بعد مو قبل بعد مو قبل بعد مو قبل هاي الحكم الظاهري بعد الانكشاف ليس له الشرعية السابقة ? او قل ليس في السابق له شرعية ? بعد انكشف الخطا الان النظر الى الحكم الظاهري الان نحن بعد الانكشاف لكن نريد ان نقول نحكم على فترة ما قبل الانكشاف و نحن بعد الانكشاف ، نحن في زمن بعد الانكشاف لكن نريد شبية مباحث البيع الفضولي في البيع شلون ? اجازة متأخرة لبيع سابق سامعين بحث الاجازة ? الاجازة احد تعقيدات البيع الحضوري ? معركة الاراء بين الفقهاء في البيع ، الاجازة الان لبيع فضولي او نكاح فضولي او كل شيء فضولي سابق ، بعد الاجازة الاجازة ماذا تصنع ? الاجازة تصحح العقد السابق ? ففي فاصل زمني الان افترض هذي الاجازة بيع الفضولية وقع قبل سنة او شهر ما شئت فعبر فافرض الاجازة تأخرت شهر او سنة او اسبوع او يوم او ساعات في خلال المدة بين البيع و الاجازة حصل نماء في المبيع و ربح كبير و هذا النماء اغرى صاحب الاجازة ، قال انا اجيز البيع لانه صار فيه نماء ممتاز الان لما يجيز هذا صاحبه يجيز البيع هذا المجيز يجيز البيع يصحح البيع من حين و قوعها ? كاشفة يجيزها من حين الاجازة ? فالاجازة يعبرون عنها ناقلة ? ناقلة و ين ? و ين ? شوف شلون البحث ? اجازة متأخرة المجاز متقدم اثار الاجازة يرتبها من أي حين ? من حين الاجازة او من حين المجاز ? سبعة اراء بينها معركة علمية معركة و معارك علمية و فعلا بحوث علمية لذيذة و لها اثار

الاجازة متأخرة بس هي تتعلق بمن ? هي تتعلق بشيء متقدم

هذا التصوير بالضبط في بحث انكشاف الحكم الظاهري ، الحكم الظاهري خطأ ? خطأ الحكم الظاهري عمل به سنين فتوى هذا الفقيه المجتهد هكذا بعد ذلك هذا المقلد قلد مجتهد اخر هذا المجتهد يقول لا دي الفتوى لا مو صحيح عندي او نفس المجتهد بدل فتواه انكشف الخطا ، انكشف خطأ الحكم الظاهري عن الواقعي ، شرعية الحكم الظاهري ترتفع بانكشاف او ما ترتفع ? ترتفع و ما ترتفع ? ترتفع و لا ما ترتفع ? زين بعد الانكشاف ترتفع الشرعية السابقة او ترتفع حين الانكشاف فما بعد ? عجيب بس المنكشف سابق

الميرزا النائيني رحمة الله عليه يقول من الاول يتلاشى الحكم الظاهري هباء منثورا الميرزا النائيني رحمة الله عليه و كل تلاميذه الا من ندر و السيد الخوئي ايضا و تلاميذه و تلاميذ السيد الخوئي قالوا بذلك

بينما المشهور لا انه حين انكشاف خطأ الحكم الظاهري يرتب اثار الانكشاف لا من حين المنكشف المجاز في البيع الفضولي مثلا بل من حين ماذا ? الانكشاف

بعد البحث بعد بعد فيه غوص خلينا نلتفت اليه

أصلا هذا الذي يقولون من حين الانكشاف فما بعد او من حين المنكشف ماذا يريدون ?

اصحاب القول بالناقلة نسميه بالناقلة من حين الاجازة فما بعد هؤلاء يريدون ان يقولوا ان حتى بعد انكشاف الخطأ الان بلحاظ الفترة السابقة لها حكم بلحاظ الفترة اللاحقة لها حكم فحكمان مختلفان

اعيدها هذه نكتة جدا شوية حساسة في بيع الفضولي نروح للبيع الفضولي اوضح مثالا في البيع الفضولي القائلين بان الاجازة ناقلة ماذا يقولون ? يقولون الاجازة شنو ? ناقلة ، يقولون حين الاجازة البيع تم قبل زمان الاجازة بين العقد و الاجازة البيع لم يحكم عليه بالصحة حتى بعد الاجازة لا نحكم على تلك الفترة ان المشتري تملك المبيع

اعيد بعد الاجازة حصلت الاجازة تمت ، و لو تمت لكنه لا يحكم على فترة ما قبل الاجازة ان المبيع ملكا للمشتري الاجازة تعلقت ببيع سابق ، و لو تعلقت و لكن لا يحكم الان بعد الاجازة يعني حدود الاعتبار للاجازة لا يتقدم زمنا على الاجازة و انما حدود الاعتبار هو من حين زمان الاجازة فما بعد ، فما بعد الاجازة يبقى حكم ما قبل الاجازة على ما كان ، على ما كان او لا ? متى ينقلب على قول بالناقلة ? بين وقوع البيع و الاجازة حصل نماء و استثمار ضخم ملك من يصير ? ملك البائع ، هذه الثمرة الضخمة للمبيع ملك البائع و ليس ملك المشتري ، على قول بالنقل

بعد الاجازة لا زلنا نحكم على ما قبل الاجازة بحكم يغاير حكم ما بعد الاجازة ، واضح هذا ? بناء على النقل،

كذلك البحث في خطأ الحكم الظاهري للواقعي نحكم ان الاعمال التي و قعت قبل انكشاف لها شرعية ظاهرية او ما نحكم ? نحكم بان لها شرعية ظاهرية بناء على هذا الموضوع اذي هو مبنى مشهور الفقهاء طبقات الفقهاء و السيد اليزدي و هلم جرا

بينما على مبنى الميرزا النائيني بعد انكشاف الخطأ لا ، بعد انكشاف الخطأ يتبدد يتلاشى يتبخر الحكم الظاهري مو فقط بعد الانكشاف بل حتى ما قبله ، السيد اليزدي يقول ليش يتبدل ? ليش يتبخر ? المشهور يقول مو بس السيد اليزدي المشهور يعني قرون الفقهاء حتى نحن الان بعد الانكشاف لكن نحكم على فترة ما قبل الانكشاف انه لم يتبدل ، تبدل الحكومة و كانت حكومة صارت حكومة ثانية ، اجراءات هذه الحكومة نافذة من الانكشاف فما بعد لا ان اجراءات هذه الحكومة صلاحياتها هذا مثال ثالث بعد لا ان إجراءات هذه الحكومة الثانية نافذة صلاحياتها باثر رجعي ، لا ما في اثر رجعي تقدمي كله اثر تقدمي

الميرزا النائيني يقول لا اثر رجعي شوف لاحظ هذا مباحث الحكم الظاهري مراتبه و بحث التخطئة و التصويب فيه له ثمار

هذا في بحث القضاء هكذا في بحث كذا و هلم جرا

على كل للبحث تتمة نواصلها ان شاء الله