42/03/30
الموضوع: وظيفة طبقات القوانين
كان الكلام في نعم هذي اخر نقطة ان شاء الله تكون في مقدمات الاستنباط و مقدمات الاجتهاد و هي وجود الطبقات او الطبقية في القوانين
وهذا طبعا المبحث من اصول قانون و هو مبحث حساس جدا للغاية
طبعا على ضوء هذا المبحث كما مر بنا في بداية الحديث عن اية الاحكام لا تكون اية الاحكام مجرد خمسمائة اية بل تكون اعدادها اكثر بكثير من ذلك باعتبار ماذا ? باعتبار ان جملة من آيات الاحكام عند كثير من الاعلام يعني كانوا يعتبروها من فلسفة الاحكام فلسفة التشريع و ليست من التشريعات فمن ثم بنوا على انها ليست من آيات الاحكام انما هي تعالج فلسفات التشريع الفوقية او حكمة التشريع او ما شابه ذلك
طبعا نفس التفاتة الاعلام كثير من الفقهاء و المجتهدين ان هذه العمومات في القرآن او ربما بعد في السنة النبوية او في احاديث المعصومين هذه العمومات ليست تشريعات عملية او قريبة من العمل و انما هي فلسفة التشريعات حكمة التشريعات فلا يستفاد منها تشريع
نفس هذه الالتفاتة طبعا هو بنفسه مؤشر على طبقية القوانين او التقنين ان هذه ليست في رتبة واحدة و ليست في وزان واحد هذا صحيح اما انها لا صلة لها بالتشريع كلا لها صلة بالتشريع
ومر بنا ان هذا من مبحث أصول القانون ،
الطبقية في القوانين و الطبقات نلاحظها جليا في القانون الوضعي مثلا كما مر من القوانين الدستورية ثم البرلمانية ثم الوزارية ثم البلدية هذه المراتب ليست يعني من باب الصدفة او العفوية او الاعتبار المحض و انما هذي المراتب لها بعد واقعي بحيث نرى ان قائمة القوانين البرلمانية متولدة من القوانين الدستورية و الوزارية متولدة من البرلمانية و البلدية متولدة من الوزارية فعملية توالد قوانين و طبقات يلاحظون هذا الشيء يلاحظون عملية تواجد قوانين و هاي توارد القوانين يعني كأنما الطبقة الاسبق بمثابة جذر و اصل للطبقة اللاحقة و الطبقة اللاحقة بمثابة فرع و تفريع
فاذن هذه علاقة واقعية تكوينية و ليست علاقة اعتبارية خيالية جزاف اذا نلاحظ هذا على هذه العلاقة جدا بشكل بين واضح فيها
هذا من جانب
هذه العلاقة ايضا ليست علاقة مصداق و معنى كلي بحيث المعنى الكلي ينطبق على المصداق انطباقا قهريا سلسا انسيابيا بسهولة و وضوح بل نلاحظ الطبقات التي تتولد كانما هي اخرى عنوان اخر هوية اخرى مثلا نوع من القوانين باب المثال في الدستور من باب المثال انه صيانة البلد لابد ان تحفظ و كذا كذا كذا فيقدم البرلمان على تقنين تشريع قانون معين على عدم وجود القوات الاجنبية في البلد مثلا
وذلك لصلة هذا بصيانة البلد او كذا او عدم استثمار دول اخرى بعقود ايجارية لاراضي مساحتها خطيرة حساسة لمدة عشرات السنين هذا ينافي سيادة البلد
فلاحظ قضية مثلا مادة سيادة البلد سين يا دال كذا كيف ينطبق و يتولد منه قوانين اخرى ? هذا انطباق عفوي او كل مصداق مثل كل انسان مثلا ناطق و زيد انسان و هلم جرا
كما هو الحال في القواعد الفقهية انطباق سهل سلس
لكن هنا هذا التفرق و التولد ليس بنحو الانطاق السلس الانسيابي يعني يحتاج لنوع من الجانب التحليلي اعمال التحليل و صناعة تحليل المعاني و الماهيات و ما شابه ذلك العلاقة ليست بتلك السهولة
هذي خاصية ثانية في طبقات القوانين ان انطباق القوانين الاسبق التي هي بمثابة اصل للقوانين الفرعية هذا الانطباق ليس عفوي انسيابي سلس سهل بل انطباق ماذا ? انطباق يحتاج لنوع من التحليل و التركيب
فاذن علاقة طبقات القوانين مع بعضها البعض ليس كعلاقة القواعد الفقهية و مصاديقها يختلف عن خاصية المسائل الفقهية و ليس كعلاقة حتى القواعد الاصولية المعروفة مثلا حجية خبر الواحد و حجية الظهور ، مثلا السورة واجبة في الصلاة لانها مفاد الخبر الصحيح و مفاد الخبر الصحيح حجة فتثبت جزئية السورة في الصلاة ، فالعلاقة بين القواعد الاصولية و النتائج غالبا علاقة اثباتية و كشف كاشفة
هنا العلاقة مو كشف و لا اثبات و لا علاقة قواعد فقهية و انما علاقة اخرى اذن ثالثة سنخ اخر من العلاقات المعروفة لا هي حيثية المسألة الاصولية او قل سنخ المسألة الاصولية طبعا الاصول الذي يبحث عن دليلية الدليل و الاثبات و لا هو من سنخ القواعد الفقهية سنخ اخر ثبوتي لا اثباتي و لا ثبوتي بنمط القواعد الفقهية و انما ثبوتي بنمط اخر يتولد من تحليل ماهوي
هذه نقطة مهمة في طبقات القوانين الموجودة يجب الالتفات اليها
اذن هذه الطبقات من القوانين بينها توالد انشعاب تشجير تفرع بس ليس على نحو القواعد الفقهية و ليس نحو القواعد الاصولية الكاشفة اثباتا نمط اخر
هذه نقطة ثالثة مثلا
نقطة اخرى بعد في طبقة القوانين لكي فقط نسلط الضوء عليها و لو اجمالا نقطة اخرى وظيفة لاحظ القوانين الدستورية هل وظيفته ان يعمل بها مباشرة ? لا ، وظيفة القوانين الدستورية وظيفة و ثمرة قانونية يعني تضبط و توزن تجعل ميزان يوزن به توزن ما دونها من القوانين
من جهة ليس يعمل بها لكنها و ان لم يعمل بها لكن وظيفتها عبارة عن ضبط و الهيمنة و السيطرة و جعل الضابطة و الميزان لما دونها من طبقات القوانين دورها يختلف عن قوانين البلدية قوانين البلد يعمل بها الوزارية يعمل بها ، هذي دورها و فائدتها ليست للعمل ، دورها ماذا ? دور الضبط
عندما لمس كثير من طبقات الفقهاء ان هذه ليست تشريعات طبعا ليست تشريعات يعمل بها مباشرة لكن لها دور ماذا ? دور الهيمنة و الضبط و الانضباط في ايجاد انضباط النظام في طبقات القانون
فمن ثم اذن قوانين الطبقات العليا دورها هو هذا مو دور العمل و ليس غايتها العمل غايتها الضبط و الانضباط و ايجاد النظام في منظومة القوانين
فهذه النقاط مهمة يجب ان يلتفت اليها ان طبقات القوانين سيما العليا ما يشوفها كانها تشريع عملي ، طبعا ليست تشريع عملي يعمل به المكلف هذا التشريع القانوني يعمل به المقنن في القوانين يعني ضوابط و موازين يعمل بها المقننون لا انه يعمل بها عموم الناس عموم المكلفين بل يعمل بها خصوص المقننين
فاذن وظيفة الطبقات العليا من القوانين هو ايجاد النظم و النظام و الانضباط في طبقات القوانين هذا دور و وظيفة القوانين ذو الطبقات العليا التشريعية
حيث عرفوا التشريع يعني ما يكون به كلفة باعثة للمكلف او زاجرة بهذا المعنى الان ما يطلق على الاحكام في الطبقات العليا انها مع التعريف للحكم ما ينطوي عليها بل هي هذه الطبقات العليا دورها في الحقيقة دورها في ضبط طبقات القانون الما دون نعم ادارة القوانين قوالب القوانين او نعم ادارة او التقنين فيما دونها
هذي دور مهم
من ثم نلاحظ الروايات اكبر ضابطة و ردت لدينا في الروايات لاعتبار اخبار الاحاد ما هي ? اعرضوا على الكتاب و السنة على محكمة الكتاب و السنة يعني ماذا ? يعني ان دور محكمات الكتاب و السنة ميزان لضبط القوانين التفصيلية هو هذا ميزان اصول دستورية المحكمات هي اصول دستورية لضبط التفاصيل هي لضبط تفاصيل اصول اجمالية كلية فوقية لضبط التفاصيل اذا رأيت التفاصيل تنطبق معها هي دستورية يعني هي مطابقة للكتاب و السنة
نعم فاضبط حجية لاخبار الاحاد بلحاظ ان جاءكم فاسق بنبأ فاطرحوا روايته ? و ردوا روايته ? و لا تكترثوا بها ? و احذفوها من التراث ? هل هذه وصية القرآن ? لا ، القرآن ليس انه فاحذفوها فاسقطوها فامحوها فلا تكترثوا بها فهي غث و زبل ابدا القرآن لا يقول بهذا الشيء اذا كنا اتباع القرآن طبعا القرآن يقول فتبينوا يعني شوف المضمون معناه ? ينطبق مع محكمات الكتاب و السنة او لا ? تبين
هذه اية النبأ
اية النفر نفس الكلام لولا نفر يعني روى ينفرون لكي يروون لولا روى من كل فرقة ليتفقهوا يعني يفهمون المتن ، الفهم هذا مو مربوط بالصدور و بالرواة و بالنقلة
لذلك مرارا مر بنا التركيز على جهة الصدور هذا منهج مرتبط بالجهة الاخبارية في الخبر ، هذا منهج اخباري ، ما نقول هذا المنهج عليه مؤاخذة ، لا بأس لكن هو منهج اخباري لا أنه منهج اصولي ، المنهج الاصولي يلاحظ المضمون ليتفهمه هل المضمون مرتبط بالاصول التشريع ام لا ? مرتبطة بالاجتهاد حجية المضمون حجية للفقهاء و المجتهدين مو الاخباريين اخبار الرواة اخبارية الرواة
لذلك لاحظ اذا دور محكمات الكتاب و السنة ما هو دور محكمات الكتاب و السنة ? ضبط التفاصيل في اخبار الاحاد ضبط ماذا ? ضبط التفاصيل في اخبار الاحاد هذي دوره و اذا كان دورها هذا حينئذ اذا الميزان لاحظ الميزان في حجية التفاصيل ان تنطبق مع الاصول اصول التشريق هذا منهج اصولي ، اصولي لماذا ? يعني منهج يراعى فيه اصول التشريع او اصول القوانين الدستورية في التشريع و شيء طبيعي هذا منطق و هذا الضابطة التي ذكرها متواترا الائمة عليهم السلام حتى القرآن الكريم لنا هذه الضابطة ضابطة من صميم علم القانون من طبيعة علم القانون هو طبقات و الطبقات يجب ان تكون متناسقة مع بعضها البعض بمعنى تناسقها أي ان تتولد من بعضها البعض ترتبط بعضها البعض
فمنهج المضمون منهج اجتهادي منهج فقهاء ، التركيز على الصدور هو اول هو اخر هو العمدة هو الركن هذا التركيز في الحقيقة يرجع الى الجهة الاخبارية في الاستدلال ، لانقول بانها معيبة لكنها انزل دايما حجية الرواة حجيتهم انزل من حجية الفقاهة و الاجتهاد لان جهة الاجتهاد و الفقاهة دائما ينظر الى الدستورية و يحتاج اليه لاجل الفقاهة و الفهم ، يلتفت الى المنظومة هل صحيحة ام لا ? الرواة اشتبهوا نقصوا اخطأوا
لذا تلاحظ في اية النبأ المدار كل المدار على التبين مو على ان المنبئ فاسق او عادل التبين التبين التبين هو حجية المضمون ? ففرق بين حجية الرواة الجهة الاخبارية في الخبر او الجهة الاصولية في الخبر يعني المفهوم المعنى
اصول التشريع هذه في الحقيقة طبقات القانون و بالدقة جعل المحكمات هي الميزان الاكبر في الحقيقة جعل حجية الوحي ميزان المضمون او الجهة الظنية في المضمون في التفاصيل الصدور ظني المضمون ظني دلالة ، المحكمات هي الوحي مبده محكمات مر بن امس ان احكام فيها مبدهة ضرورية مضمونا يقينية فجعل الوحي هو ميزان بالتالي بعبارة اخرى جعل الوحي ميزان لحجية المضمون
هذا المقدار من الظن اتم و اضبط من حفظ و القوة الحافظة عند الرواة او قوة الصدق عند الرواة او قوة الضبط عند الرواة
نعم لهم دور لسنا في صدد انكار دور الرواة و الجهة الاخبارية في الخبر و الصدور لكن هذا ليس الا اسم معد و ليس هو الاصلي ? البنيان الاصلي هو المضمون المتن اعرضه على الكتاب نعم و السنة نفس وصية القرآن فتبينوا
حتى كثير من الاصوليين في بحث حجية الخبر الواحد قالوا هذا التعريف فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة حتى يعم خبر العادل لان في خبر عادل هم احتمال ان نصيب القوم بجهالة موجود ، الخطأ موجود ، فالمدار ماذا ? التبين ، فالتبين هو مدار في حجية خبر الواحد عادلا كان او فاسقا كثير من الاصوليين فسروا الاية هكذا
لاحظ حجية المضون لذا مرارا مر بنا الان كون القانون الوزاري او البلدي دستوري هل هو لان الناطق الرسمي للبرلمان نطق به ? لا لا هذا النطق الناطق الرسمي المخول كراوي ثقة هذا فقط جهة اثباتية الناطق الرسمي باسم الوزارة مجلس الوزراء نطق بهذا القانون هل هذا يجعل القانون دستوري؟ ? نعم اثباتا احرازا دستورية القانون بماذا ? ليس بنطق الراوي الثقة في البرلمان او في البلدية انما هو بمطابقة هذا القانون التفصيلي مع قوانين الدستور مطابقة تكوينية مطابقة تكوينية بنطق الناطق الثقة العادل لكن الجهة الاحرازية الاثباتية نعم
فاصل المضمون مطابقته بلحاظ ماهيته و هويته تطابق تكويني ثبوتي و ليس اثباتي ، دستوريته بهذا و ليست الدستورية ان الناطق الرسمي الثقة للبرلمان او الناطق الرسمي باسم الوزارة او مجلس الوزراء او باسم البلدية او كذا كذا الجهة الاثباتية مجرد كاشفة و ليست هي سبب ثبوتي ، السبب الثبوتي لدستورية اي قانون تطابقه الثبوتي الخارجي
لذلك ذكروا في علم البلاغة و غيرها من العلوم المنطقية الصدق تارة نريد الصدق الفاعلي و تارة نريد من الصدق ، الصدق في متن الخبر الصدق بلحاظ متن الخبر ما لي ربط بالراوي كان كاذب او كان صادق شخص ثقة او ليس بثقة حتى الفاسق المضمون تطابقه للخارج التكويني هو المهم
لذلك في عندنا كثيرة مرت بنا يعني تذكر في اخر بصائر الدرجات رواها ثمان روايات اقل من اكثر كتب اخرى من المصادر القديمة يسأل الامام يأتينا المرجئي القدري الفلاني عنكم بخبر نأخذ به ما نأخذ ما نصنع ? قال اعرضوا على الكتاب و السنة فان و جدته مشابه فخذ به
لاحظ ضابطة التطابق في المضمون انظر الى ما قيل حتى اذا روى الثقات المفروض العرض تارة هذا الفقيه ما عنده قدرة و لو في هذه المسألة ما عنده قدرة ان يكتشف ان المتن مطابق لاصول التشريع ما عنده قدرة يكون فقيه دستوري يلتفت لدستورية التشريع اهني الفقيه يتنزل الى حجية الاخباري الفقيه يصير حجيته حجية راوي و ليست حجية الفقيه يعني يعتمد فقط على الرواة اخبارية الرواة
لا بأس احنا ما نقول هذا مو حجة حالة و نوع من تنزل الفقيه قدرة الفقيه في ذي المسألة الى حجية راوي ما عنده قدرة يكتشف دستورية الخبر لان الفقهاء درجات او المسائل أيضا انواع بعض المسائل معقدة يعني ما يستطيع كل فقيه يلتفت فيعتمد يصير راوي الفقيه حجيته يعتمد على الجهة الاخبارية في الحديث اخبار الرواة الثقات فاخباري يعني حجيته حجية راوي في هذه المسألة الفقيه صار حجيته حجية راوي ? يضم له بعض المقدمات الاجتهادية من فهم الدلالة و كذا و هلم جرة يعني يمزج بين الجهة الاخبارية في الخبر و الجهة شوية الاجتهادية ، ما تمحض اجتهاده ، ما في مانع لكن الكلام انه لو استطاع ان يلتفت
لذلك انت لاحظ المشهور لو اردنا ان نحصي لمشهور علماء الامامية في كل طبقاتهم من ابواب الطهارة الى اخر ابواب الديات كم خبر صحيح اعرضوا عنه لماذا ? و كم خبر ضعيف عملوا به ? و لماذا ? الان دع عنك السيد الخوئي رحمة الله عليه لا مشهور بشهرة عظيمة كل فقهاء الشيعة لماذا ? واضح فيهم ان الميزان ليس اخبارية الخبر الميزان عندهم ماذا ? المضمون
لذلك المضمون يقولون عنه شاذ ، هل هذا مطابق لاصول التشريع ? لا كذا اصعد انزل ، هذا هو المنهج هو المنهج الغالب عند علماء الامامية الان في زماننا نتيجة ربما يعني رواج المسالة من السيد الخوئي رحمة الله عليه و السيد احمد طاووس طغت ذي الجهة الاخبارية في حجية الخبر مو الجهة الأصولية ، و صارت التسمية معكوسة كأنما التركيز على الجهة الاخبارية الخبر هذا منهج اصولي و التركيز على مضمون الخبر و تطابقه مع اصول التشريع ليس فقط في فقه الفروع حتى في علم الكلام في علم الاخلاق صار العكس تسميات بغير مسمياتها تسمية الاشياء بغير مسمياتها
فالنكتة هذي ضروري ان يلتفت اليها ان اذن اعرضه على الكتاب و السنة فما و افق الكتاب فخذه و السنة سنة المعصومين و ما خالف فانبذه فهو بلحاظ المضمون ، مثل وصية اية النبأ فتبينوا
صحة الخبر اذا كان بمعنى دستوريته محال دستورية الخبر تتولد من الرواة محال تكوينا عقلا كونا عالميا ، لان دستورية المضمون بالتطابق التكويني ليس بصدوره ، ثم صدوره هل بمعنى انشاء المعصوم تقصد او بمعنى نقل الرواة ? نقل الرواة أي دور له في دستورية المضمون ? صدور بمعنى الانشاء هذه فيه مغالطة بعد لطيفة لا باس اركز عليها ، الصدور تارة بمعنى انشاء الامام طبعا انشاء المعصوم امر عظيم فالصدور بهذا المعنى ? ان المقصود لازم ينشئ الحكم بلا شك ، اما الصدور بمعنى نقل الرواة اخبارية الرواة شنو ربطها هذي ? شنو رابطة دستورية المضمون و كونه موافقة للكتاب و السنة مرتبط بان النقلة ينقلونه او لا ينقلونه ?
ثم ازيد من هذا مو فقط نقل النقلة كونهم ثقاة ، كونهم ثقاة لا يؤثر تكوينا في تطابق المضمون مع الاصول التشريعية او عدم تطابقها ابدا ما له اي دور ابدا
نعم اذا كان الانسان يريد ان يعتمد على كونه اخباري في الرواة ، الجهة الاخبارية في الرواية اللي هو رواة الرواية هذا بحث اخر اما اذا كان اجتهادي في الرواية هو يعرف ان مفاد هذا الخبر مطابق للضوابط المسلمة في هذا الباب الفقهي ام لا ? في اصول التشريع
هذا هو هذا هو الاصل هذا هو الاصل و ليس الاصل لذلك الان ذكرت ان عشرات الموارد فقهاء الامامية تركوا الخبر الصحيح اعرضوا عنه و لماذا ? مضمونه ، المضمون ما يطلع ما يتطابق عندهم مع الضوابط الاصول التشريعية و كثير من الاخبار الضعيفة عملوا بها و تركوا الخبر الصحيح بجنبها في نفس المسألة لماذا ? واضح ان المدار انه ليس عندهم في غاية الصدور ، الصدور انما هو مقدمة اعدادية بسيطة و انما المدار على المضمون حرك عقلك مو تحرك سمعك لا تصغي سمعك الى محفوظات سمعتها المدار عندهم المضمون ، اعرضوا عن خبر صحيح حتى صاحب الحدائق يقال عنه اخباري و كذا كذا كذا في موارد عديدة ترك الخبر الصحيح و عمل بالخبر الضعيف الذي عمل به المشهور لماذا ? نفس الكلام المدار هذا كله في سيرة علماء الامامية المدار اولا و اخرا المضمون مو المدار على اخبارية الرواة هاي منهج اخباري و ليس منهج اصولي خذه اليك منهج اخباري خذه اليك و لا تسميه اصولي