الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/03/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاجتهاد والتقليد

كان الكلام في ان قول اهل الخبرة وحجية قول اهل الخبرة هل هي حجية في الكاشفية او حجية من باب حجية العقل العملی يعني الولاية.

طبعا هذا الثاني مبحثه في الفقه السياسي في الفقه الان ما يعنينا بحثه.

كلامنا في الجهة الاولى وهو حجية قول اهل الخبرة فيما هم خبرة فيه، حجية قول اللغوي او غيره من باب العقل النظري.

اجمالا لا بأس في هذه الجهة التي من جهة العقل النظري يعني في الكاشفية والاثبات نشير الى هذا المطلب وهو مهم

وهو ان رجوع الفقهاء في الاستنباط يعني زاوية الموضوع لا من زاوية المحمول ، لانه شرعي فقهي وانما من زاوية الموضوع، رجوع الفقهاء الى قول اهل الخبرة في الموضوع لا في الشبهة الموضوعية وانما في الشبهة الحكمية.. التقسيم الذي مر بنا هل هي حجية من باب العقل النظري او العقل العملي? العقل العملي سيأتي بحثه، يعني اقصد سيأتي بحثه في ابواب الفقه.

اما العقل النظري ايضا العقل النظري من جهة الشبهة الموضوعية او الشبهة الحكمية.

في الشبهة الموضوعية مسلم عند الفقهاء والاصوليين التعويل على قول اهل الخبرة.

مثلا القيمة السوقية لشيء.. لابد يعول على اهل الخبرة

مثلا كذا كذا

ذكر ذلك الفقهاء في الابواب في الشبهة الموضوعية واضح.

كلامنا في الشبهة الحكمية كيف دور اهل الخبرة فيما هم خبرة فيه في الشبهة الحكمية. الشبهة الحكمية ليس المراد به زاوية الحكم والمحمول. الان بعد اصطلاح من المفروض مر بنا مرارا يعني يمر في الاصول مرارا الشبهة الحكمية يعني الشبهة الكلية في اصل التشريع والتقنين سواء من زاوية الموضوع الكلي او من ناحية المحمول الكلي. كل من الطرفين يقال له شبهة حكمية اذا كان منشا الاشتباه يعني الادلة الواردة عن الشارع..

مثلا:

هل الشارع عندما اخذ ثلاثة ايام في الحيض ادنى الحيض، اخذها بان تكون متصلة او يمكن يكون المرأة لديها يوم من الحيض. ثم ينقطع ثم يأتيها يوم الخامس يوم الحيض ثم ينقطع. ثم يأتيها يوم التاسع من عشرة الحيض. هذه الثلاثة ايام تغني ام لا تغني? وما هو الحكم في ما بينها? في اختلاف عند الفقهاء.

لاحظ هذا بحث الموضوع ولكنه بحث في الموضوع الكلي وليس بحث في موضوع في الشبهة الموضوعية?

فالشبهة الحكمية تنقسم الى زاوية الموضوع وفي زاوية المحمول او المتعلق بعد ضلع ثالث موضوع قيود الوجوب.

هذي الشبهة الحكمية التي يكون منشأ الاشتباه فيها من اجل اجمال الادلة الشرعية.. الشبهة الحكمية.

لذلك الشبهة المفهومية هي من قسم الشبهة الحكمية. لماذا لانها مرتبطة بالعنوان الذي ورد في الدليل الشرعي. ما هو الفقاع?. البيرة شنو هو الفقاع?. الان في فتاوى الفقهاء ماء الشعير حلال والفقاع حرام، طيب ما الفرق بين ماء العير الذي حلال وماء الشعير الذي هو فقاع. هل هذه شبهة موضوعية او شبهة حكمية?.

كثير من اهل الفتيا رحمة الله عليهم مثلا يشخصون هذه ايضا شبهة موضوعية، فهل هي شبهة موضوعية ام شبهة مفهومية؟ باعتبار هذا ماء الشعير الذي يباع في الاسواق الان.. هل هذا من الشبهة.

اولا طبعا المفروض قبل ان يعمل الاصول العملية وكذا وفلان المفروض ينقح الادلة الاجتهادية في هذا. لان عدم استقصاء الادلةو المراحل الاجتهادية والادلة الاجتهادية هذا مو صحيح المفروض يصير استقصاء وتوسع

مثل شيخ الشريعة رحمة الله عليه، ميرزا فتح الله الاصفهاني عنده كتاب مستقل في العصير العنبي وماء الشعير وكذا بحث مفصل عنده. ناقل كلمات مشهور القدماء .

المقصود أيا ما كان. فماء الشعير الحلال والفقاع الشبهة فيها حكمية او موضوعية خارجية.

جملة من الاعلام يتصورون بانها شبه موضوعية، هل هي موضوعية او حكمية? لان مفهوم الفقاع ما هو ؟

خمر استصغره الناس، يعني اخذ فيه شارع الكحول؟ فاذا اخذ فيه الكحول نشك ان الكحول موجودة او غير موجود؟ شبهة موضوعية يكون؟

او ان الفقاع الضابطة التي اخذها الشارع في الفقهاء شيئ اخر.

المقصود لاحظ صرف كون الشك في الموضوع لا يدل على ان الشبهة موضوعية، لانه اذا كان الشك في الموضوع ومنشأ الشبهة في الموضوع المفهوم الكلي تكون الشبهة حكمية وليست شبهة موضوعية.

ما الثمرة شبهة موضوعية او شبهة حكمية? ما ثمرة? هناك في ثمرة.

في الشبهة الموضوعية على ما هو معروف عند مشهور المتأخرين لا يلزم الفحص وتجري البراءة بلا فحص الا في ابواب خاصة. اذا كانت الشبهة موضوعية. فما يحتاج تفحص او تختبر ما يباع في الاسواق باسم ماء الشعير.

اما اذا كانت الشبهة حكمية فلا، الشبهة الحكمية لا يسوغ الارتكاب الا أن تحتاط قبل ان تفحص وما يسوغ لك الارتكاب ولاتجري البراءة ولا الحلية ولا الطهارة ولا ولا ولا

الشبهة الحكمية طبيعتها هذه.

الشبهة المفهومية يجب الفحص اذا استنفذ الفحص في الادلة والتنقيب والتنقيح وكذا حينئذ تصل النوبة للبراءة، فهناك ثمرة بين ان تكون الشبهة موضوعية او الشبهة حكمية. وهذا على مسلك متاخري الاعصار

والا على مسلك من يقول حتى الشبهة الموضوعية لابد فيها من الفحص وانما في بعض الابواب الشبهة الموضوعية الشارع رخص فيها كباب الطهارة والنجاسة وباب الاطعمة. والا مثلا باب الانكحة باب الكذا او باب كذا باب الاموال.

على كل هناك اختلاف الشبهة الموضوعية. بس ايا ما كان، في فرق بين الشبهة الموضوعية والشبه الحكمية عند متاخري الاعصار. فصرف كون الشك في اطار في الموضوع هذا لا يدل على ان الشبهة موضوعية لان الموضوع الكلي هو من الشبهة الحكمية والموضوع الجزئي هو من الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية هو التباس خارجي.

مثلا:

في ماء الفقاع هذه لا بأس ان اذكرها مع بعض الاعلام توفي الله يرحمه من كبار اصحاب الفتيا و المرجعية وكذا وكذا.. قال شبهة موضوعية ، ذكرت له انه شيخنا ان تقول شبهة موضوعية اين منشأ الشبهة? ليل نهار ظلام ظلمة كذا؟ وجود شيء عدم وجوده؟ او انه الفقاع شنو المائز الماهوي بينه وبين ماء الشعير؟ شبهة مفهومية شبهة حكمية مفهومية. وليس الشبهة من جهة الموضوع الخارجي. الموضوع الخارجي هو ان يوضع الشعير فی الماء وينقع الشعير في الماء وكذا .. هل اخذ في الموضوع قيل زائد? تشك في وجوده خارجا وعدم وجوده

نفس قصة الكحول ما اخذ الشارع في العنوان أصلا كي يدعى بانها شبهة موضوعية، الكحول وجد ام لم يوجد?. ربما البعض يستظهر خمر استصغره الناس يعني قيد الخمرية يعني قيد الكحول موجود فيه. اذا بنى على هذا ربما له مسوغ يدعي ان الشبهة موضوعية لكن بمن اخذ عنوان الفقاع ولم يأخذ قيد الكحول فيه. نفس الفقاع بما هو فقاع

ما هو تعريف الفقاع? فعلى اية حال الان قبل الشبهة، بحث الشبهة والاحتياط والبراءة وكذا. المفروض تصير مرحلة اخرى وهي اصل تنقيح الادلة الاجتهادية في هذا البحث

على كل مثال هذا

فالمقصود نرجع الى مطلبنا قول اهل الخبرة حجة فيما هم خبرة فيه في الشبهة الموضوعية او الشبهة الحكمية وليس من ناحية الموضوع. من ناحية الشؤون الموضوعية نعم ليس كلام بين الفقهاء في الشبهة الموضوعية ان قول اهل الخبرة في ذلك الموضوع الذي هم خبرة فيه حجة الا ما دل الدليل على عدمه. مثل باب الهلال، باب الهلال قال المنجمين وان كانوا هم اهل الخبرة في ذلك ولكن قولهم ليس بحجة.. هاي المدار شنو? حصر الشارع في الرؤية بالعين. صم للرؤية وافطر للرؤية حديث متواتر. حصر في ذلك..

حتى البينة الاستفاضة كذا حكم الحاكم في طول الرؤية كامارة مباشرة في موضوع الهلال حصر الشارع في الرؤية..

طبعا احنا من باب الشيء بالشيء لفائدة الصناعية الاصولية الفقهية لاباس، ردع الشارع عن قول المنجمين ليس كالقياس. القياس له حجة في نفسه ولو بالضميمة ايضا حجة. اما قول المنجمين في الفلك والهيئة ليس بحجة هو في نفسه مستقلا. اما انه يولد ريبة في البينة اذا كان قول المنجمين مخالفا للبينة او معاضد للبينة أي تطابق القول النجمين مع البينة هذا المقدار لم ينف الشارع الاعتداد بقول المنجمين وعلم الهئية وعلماء الهيئة. وسيرة الاعلام في قرونهم هكذا انما نهي عن الاعتداد بقول المنجمين في الشبهة الموضوعية في الهلال الاعتماد عليهم مستقلا..

اذا تريد فقط بقول المنجمین تعمل بدون الرؤية هذا ما یعتد به اما انه هو قول المنجمين يقول ممتنع الرؤية تكون بينة وليس استفاضة وتواتر، طبعا سنة من السنين وقع سنة اثنين وتسعين بالضبط ميلادية اجمع عن الفلكيون بامتناع الرؤية.. قالوا بامتناع الرؤية. ووقعت رؤية متواترة.. لان هلال مترقب على اثرها علم الهيئة بدلوا مبنى عندهم وصارت ضجة عالمية يعني يعني هذا حدث مثل ما يقولون كسر بورصة علم التنجيم. سنة اثنين وتسعين بالضبط.. تذكرتها

على كل البحث طويل علمي ما ندخل فيه.

سنة اربعة وتسعين تكرر أيضا بس بشكل اخف. الفين وستة ايضا تكرر.. يعني في حالات تقول بامتناع وتقع الرؤية.

على كل لكن لو لم تكن الرؤية متواترة بينة بينتين ثلاث، وقول المنجمين بماذا? بالامتناع.. يولد الريبة في البينة؟ نعم. البينة ظن. نعم قول المنجمين بالعدم عدم الرؤية علماء الهيئة عدم امكانية رؤية الهلال يولد ريبة في البينة حيث قد تكون البينة اشتبهت.

لانه اشترط في روايات الهلال الان لا اريد ان ادخل بتفصيل في هذا لكن مثال كشبهة موضوعية اشترط ان لا تكون البينة مريبة فيها ريبة. جيد اما اذا تطابق قول الفلكيين مع البينة لا بأس هذا بعد داعي اكثر يعتد به كمؤيد ضامن

والله الجماعة الفلانية الذين شهدوا بالهلال ما معلومة وثاقتهم? ادري اذا هم عشرة خمسة عشر اثنى عشر و قول الفلكيين مطابق لهم بقوة. هو هذا يصير بنفسه استافضة

على اية حال قول اهل الخبرة فيما هم فيه خبرة في الشبهة الموضوعية يعتد به الا ما دل عليه الدليل ونفاه..

لا بأس هاي امثلة بعد لطيفة يعني. اما في الشبهة الحكمية كيف سيأتي?

فلاحظ احنه الان كان تقسيمها للشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية بناء على ان حجية قول اهل الخبرة فيما هم خبرة فيه حجيته بحسب العقل النظري يعني الكاشفية لا الحجية بمعنى العقل العملي الذي تبحث في الفقه السياسي في الفقه.

تقسيم الان على الكاشفية..

مثال اخر لا باس محل ابتلاء مثال

الولد للفراش قاعدة الفراش عندنا ، الولد للفراش في بعض الابواب او في جملة من الابواب الشارع جعل امارة شرعية في الشبهة الموضوعية. الزوج ليس له حق والعياذ بالله ان يسوء الظن بزوجته.. حتى يعني لو كان مريب او كذا. ما دامت قاعدة الفراش موجودة. الولد للفراش.

طبعا الان الزوج مسؤوليته ان يراعي عرضه كذا هذا بحث اخر لا ان يسوء الظن يسوء الظن شيء اخر لا يجعلها متبذلة كذا فلان يعففها بتدبير حكيم هذا بحث اخر بلا شك هذا مطلوب..

انفلات العرض هذا مو صحيح لكن يعني سوء الظن بالاخر هذا أيضا مو صحيح.

كثير من الازواج يقعون بين افراط وتفريط هذا خطأ..

لا يعني حرمة سوء الظن ان العرض منفلتة ولا انك تمسك وتتحفظ على عرضك بان تسوء الظن هو هذا خطأ.

سوء الظن مسار خاطئ. صيانة العرض مسار صحيح بدون قضية سوء الظن. او يتهم او يطعن اعوذ بالله كل هذا حرام ما يجوز. حتى لو اعوذ بالله رأى قرائن مريبة حتى بهذا المقدار ما يجوز له ان يتهم ويسوء الظن لكنه له ان يحزم حزمة بان يراقب بان مثلا دون كذا يعني لانه عندنا روايات هذا في باب النكاح سوء الظن او كذا يجعل الصحيحة أي المرأة الصحيحة العفيفة يجي عليها سقيمة. هذا علاج اعوذ بالله هذا هو نوع من الزج من الزوج الى الزوجة في طريق الخطيئة.

المهم هذا باب يحتاج على عاتق الحوزة العلمية والمبلغين والمرشدين والخطباء الجميع يحتاج البسط لعموم طبقات وشرائح المجتمع كي يتبلور ما هي التوصية الرشيدة من الشارع في هالمجال، مجال الزوجية تقع عليه وساوس الشيطان وكذا وفلان هذي والعياذ بالله

فاذن الشارع قال بان قاعدة الولد للفراش. ما لك حق انت تتدعي ما دام مقاربتك لزوجتك لن تتأخر عن اثنى عشر شهر وجاء الولد وهي في عصمتك فالولد منسوب اليك.

فالشارع جعل في باب النكاح الولد للفراش.. قاعدة موضوعية.

زين ماذا عن اهل الخبرة في علم الجينات الوراثية? اهل الخبرة اذا تعارض قولهم اهل الخبرة فيما هم خبرة فيه مع قاعدة الفراش شبهة موضوعية?. هل يعمل بعلم الوراثة والجينات والحمض النووي وكذا فلان ام لا?

البعض قال ما يصح، لان الشارع بنفسه جعل قاعدة شرعية خاصة في الشبهة الموضوعية في باب النكاح والاولاد.

لكنه صحيح التفصيل. لماذا? بس من باب مثال هذا ولانريد ان ندخل فيه. لانه هؤلاء قول خبرة حجة في ما هم خبرة فيه صح. مثلا الاصوليون ذكروا هذا المطلب الاستصحاب عمومه حجة ام ليس بحجة في شبه الموضوعية؟.. دع عنك الشبهة الحكمية. الشبهة الموضوعية الاستصحاب حجة? عموم لا تنقض اليقين بالشك. نفس الشارع خصص حجية الاستصحاب في الشبهة الموضوعية في باب الصلاة. قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ

بل قاعدة الفراغ او التجاوز تعمم حتى للمعاملات. فاذا كان الشك في كمال جزء مركب عبادي او معاملي حتى معاملي او ايقاع الشك فيه جوز بعد الفراغ منه تجري قاعدة الفراغ وهي خلاف الاستصحاب. وهي تخصص عموم الاستصحاب. في الشبهة الموضوعية. هذا الامر ذكره الاصوليون.

فيا ترى عموم قاعدة اهل الخبرة حجة في ما هو حجة فيه في الشبهة الموضوعية تخصصه قاعة الفراش ام لا في باب النكاح؟ المفروض هكذا لانها خاصة بالنكاح بالاولاد. وقاعدة اهل الخبرة حجة في ما هو حجة فيه في الشبهة الموضوعية عامة. فالخاص يخصص العام.

لماذا لا نفصل? نعم نفصل من هذه الجهة..

نفصل من جهة انه اذا كان مؤدى التحليل المختبري لعلم الوراثة الجينات والحمض النووي مؤداه ظني ولو ظنا قويا فليس بحجة. قاعدة الفراش محكمة، لأن الدليل عام خصص بقاعدة الفراش.

حتى قبل ان يؤسس النبي قاعدة الفراش صلى الله عليه واله وسلم موجود في بعض الروايات ان النبي كان يعمل بشيء من هذا علم الجينات مو علم الجينات بحسب العلم اللدني النبوي. يعني بحسب نعم علم الجينات الموجودة المتداولة عند البشر. متداول انه سيماء وكذا وفلان وقيافة وقافة وكذا. فكان صلى الله عليه واله حسب بعض الروايات الموجودة كان صلى الله عليه واله وسلم يعمل بهذا. ولكن حدث حدث معروف كذا بعد ذلك شرع النبي صلى الله عليه واله قاعدة الولد للفراش يعني قد طرح تلك الشواهد الظنية التي يعمل بها في علم الوراثة.

فاذا كان قول علم الوراثة الجينات والحمض النووي ظني ولو ظنا قويا ما يعمل به في مقابل تلك القاعدة وهي قاعدة الولد للفراش

اما اذا قولهم يعني تجاوز قضية الظن يعني عقلائيا ما يعتبر ظنا حتى بلحظ ذلك التخصص لانه يعتبر علما ولو ليس علما فلسفيا. لكن يعتبر علم بحسب ذلك العلم. علم عرفي.

مر بنا اليقين غير القطع اليقين اخص من القطع.

فهذا قول اذا بلغ ولو لم يبلغ درجة اليقين؟ بلغ ماذا؟ بلغ درجة العلم العرفي متاخم لليقين يعني عقلائيا ما يعتبرونه ظنا. ظن مثلا معتبر.. كلا بل يعتبروه علما. مثلا فوق التسعين بالمئة حسب التعبير العلمي الحديث. اذا كان بدرجة تسعين فوق تسعين بالمئة مثلا كما هم يذكرون لانه ليس كل النتائج تسعين بعضها سبعين ستين هذا ما يعول عليها. خمسة وسبعين هذا ما يعول عليه. لكن اذا بلغ درجة النتيجة فوق التسعين فيختلف الموضوع.

لذلك الحين قضية الانساب وما ادري كذا. ليس الفحص المختبري الوراثي للجينات هو علم. كثير منه ظني. العلم يحتاج اليه كما يقولون اجهزة كثيرة وما ادري كذا يعني عمليات فحص مختبرية مكلفة.. او بعض الصور عندهم قطعية وما يحتاج حتى كلفة الاختبارات الثقيلة أصلا هو واضح بعض الصور. فاذا كان قطع او كان بعبارة أخرى فوق التسعين بالمئة لا هذا ليس ظنا كي تاتي قاعدة الفراش تخصصه. هذا العلم العادي يسمونه.

فحينئذ نعم فالصحيح في المقام هو التفصيل.

هاي الامثلة في الشبهة الموضوعية لحجية قول اهل الخبرة

وهذا معروف بس يحتاج للتدقيق في الابواب كل باب كيف كيف كذا اصعد انزل اهم ادلة الخاصة في ذلك الباب كيف هي وو وو ، قول اهل الخبرة أي خبرة هي؟ فلك؟ طب؟ تخصص وهلم جرا.

لكن في الشبهة الحكمية كيف? ما تدور قول اهل الخبرة في الشبهة الحكمية. يعني في استنباط الفقيه مع انهم كلامهم في الموضوع الكلي. كيف دورهم? هذا البحث مهم. كيف تخريجه الصناعي? هذا نوكله للجلسة اللاحقة ان شاء الله.

لكن تتمة الشبهة الموضوعية لا بأس.

مثلا في أبواب الديات. الله اكبر. في الحالات الضرورية تحصل? من هو المقصر? ومن هو المجني عليه. هل قول اهل الخبرة في المرور اي التحريات المرورية الحوادث المرورية هل هو قولهم حجة? اي طبعا في الشبهة الموضوعية

مثلا يقول نسبة الضمان نسبة التقصير هنا هكذا نسبة التقصير كذا وتوزع لربما حسب النسبة اللي يحددون. مثل المجني عليه خمسين بالمئة مقصر او اربعين بالمئة. ستين بالمئة هذا صاحب السيارة. اذا ستين بالمئة من الضمان يقع عليه. تلفا.

في باب الحوادث المرورية نعم قول اهل الخبرة هنا حجة وليس في رادع عندنا شرعه الشارع كي تقف امامه

او في بعض القصاص شبيه الحدود والديات باب القصاص كي نعلم انه مثلا لان في باب القصاص عدة فصول.. مثلا في مورد التهمة ان لم يثبت القصاص يثبت ماذا? يثبت الدية. او في باب التهمة اللوث يسمونه في باب القصاص يسمونه اللوث يعني تهمة. اذا اللوث موجود أصحاب الدم يستطيعون ان يحلفوا قسامة ويثبتون الدية.

من الذي يحدد له ان اللوث هنا موجود؟ اصحاب تحريات الجنائية. قولهم حجة في ذلك في تنقيح الموضوع الشبهة الموضوعية.

والخلاصة ان في الابواب الفقهية في الشبهة الموضوعية يجب التدقيق في قول اهل الخبرة في كل باب باب ملزم الفقيه والمكلف بالرجوع اليه الا ان تعترضهم قاعدة خاصة او كذا او خلافه. وهل النسبة التفصيل او النسبة كذا? هذا يجب تنقيحه? التدقيق مهم في هذه الابواب.

هذا من ناحية الشبهة الموضوعية. كيف هو من ناحية الشبهة الحكمية? هذا سيأتي في الجلسة اللاحقة . كلا القسمين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية بناء على الحجية بمعنى حجية الكاشفية يعني العقلي النظري. اما الحجية العقل العملي وهي الولاية هذا يرجع الى باب الفقه السياسي. نقحه شيئا ما الميرزا النائيني رحمة الله عليه في كتابه الحكومة الاسلامية.

على كل البحوث هكذا تشقق المفروض يعني تنقح تفصل تشقق كذا خطوة خطوة