الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/02/05

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: اصول التشريع ومدارية المضمون

كنا في مقدمات الاستنباط و هي مراحل الاستنباط الثمانية و وصل بنا المقام الى المرحلة الثامنة و هو عرض نتيجة الاستنباط على اصول التشريع او ما يقال اصول القانون و هو نفس عنوان العرض على الكتاب و السنة أي الكتاب و سنة المعصومين صلوات الله عليهم

ومر بنا هذه النكتة المهمة في العرض على الكتاب و السنة و العرض على اصول التشريع ان محكمات الكتاب او اصول التشريع على طبقات و بالتالي فالعرض لابد ان يكون حينئذ على ماذا العرض لابد ان يكون على ادنى العمومات. نظير ما مر بنا في المثال الذي مر في التراث ان الاصوليين بينوا مقتضى القاعدة في الشك في الحجية في اربع او خمس ابواب تارة قرروا مقتضى القاعدة في الشك الحجية عدم الحجية و تارة قرروا مقتضى الشك في الحجية لزوم الحجية لزوم الاحتياط. و هذا ليس تناقض و انما هو مراتب من العموم كما مر بنا

فاذا كان هناك مراتب في البين اذن ليس هناك تناقض لان مراتب العموم تتخالف يتعدد مفادها و لا مانع.

ومر بنا امس ان اصل المراتب تعدد المراتب بسبب ان هناك مثلا عام اوسع اوسع دائرة فيكون اول العمومات ثم يأتي العموم الأضيق دائرة ، يعني هو في الغالب يكون العموم او الاضيق دائرة مخالف للعموم الاوسع مخصص او مقيد. ثم يأتي عموم المرتبة الثالثة أضيق منهما ثم يأتي مخصص المخصص و ثم يأتي عموم اخر من عموم يعني بالتالي له نوع من الدائرة الوسيعة و لكنه اضيق بعد من الثلاثة.

فمراتب العموم بحسب الضيق و السعة هكذا فمن ثم يصير مراتب العموم.

وهذا البحث طبعا ان العموم له مراتب هذا من التحقيقات الاخيرة في علم الاصول يعني ربما عند القدماء الواحد لا يشاهد كون العموم له مراتب و لكن من التحقيقات الاخيرة لعلماء الاصول ان العموم له مراتب

على اية حال هذه العمومات هي اصول تشريع اولية و العرض يكون على انزلهن عموما لان هذا الانزل عموما هو نتيجة التنسيق بين العمومات او التوالف بين العمومات و صل الى العموم الانزل الاقرب

حينئذ حتى في بحث التعارض او في بحث اصل الحجية المدار يكون على الانزل من العمومات لا الاعلى فالاعلى

هذي نكتة لازم نلتفت اليها

هذا العرض على اصول التشريع على المحكمات ، المحكمات هي بالتالي تشريعات ثابتة قطعية او فوق القطعية و ضرورية لان كل ضروري قطعي و ليس كل قطعي ضروري فهذه اصول التشريع قد تكون قطعية و ليست ضرورية قد تكون قطعية ضرورية

اذا اصول التشريع كما مر بنا الان ليس فقط عمومات فوقية بعيدة هي طبقات ، لما تكون عموم فوقي بعيد هذا العموم الفوقي البعيد اوسع دائرة و يشمل ابواب عديدة لا يختص بكتاب الصلاة مثلا لا يختص بفصل خلل الصلاة

مثلا لا تعاد قاعدة ليست في كل باب الصلاة مرتبطة بماذا? بخلل الصلاة. في قاعدة لا ، تشمل كل باب الصلاة ، الصلاة على ما افتتحت حيث النية. كل حالات الصلاة

لاحظ كيف تنظم الابواب سعة ضيقا و هلم جرا و طبقات هرمية و الهرم قد يكون شمولي لهذا الباب يعني نظير حال الهندسية هذا ليس ترف من الفكر لا هذا له الربط الهام بالاستنتاج و كيفية الاستنباط هذي نفس عملية التشجير الهندسي الهرمي.

من ضمن هذه البحث او من موارد هذا البحث مثلا تأتي ادلة تقول لا صلاة الا بطهور. لا صلاة الا بالطهور هذا ليس خاص الفريضة لا صلاة الا بطهور حتى صلاة النافلة. صلاة الفريضة اليومية فقط؟ لا صلاة الفريضة الايات صلاة العيد الجمعة لم؟ لانه لا صلاة طبيعة الصلاة بسعتها الواسعة

او الصلاة اولها التكبير اخرها التسليم تحريمها التكبير تحليلها التسليم هذا و ليس خاص.

هيئة السجود كذا كذا واضح في عموم للكل بالطبيعة.

اذا اتى دليل و قال الركوع كذا ، و ليس الركوع في الصلاة ، مطلق الركوع هكذا. هذا يختص بباب الصلاة؟ لا ، سواء في باب الصلاة او في غير باب الصلاة لاحظ الركوع بعد جنس اعم. الركوع ماذا? جنس اعم.

مثلا يأتينا دليل و يبين السجود ماهيته كذا كذا حده كذا. سواء سجود الصلاة او سجود سجدتي السهو او السجود سجدة الشكر اي سجود. تارة يقول السجود في الصلاة كذا فهذا خاص بباب الصلاة

يأتي دليل يقول الدعاء اداب الدعاء كذا كذا. الدعاء غير خاص بالصلاة سواء في الصلاة او في غير الصلاة الدعاء ادابه كذا و كذا . يأتينا الدليل يقول الصلاة فيها دعاء في القنوت دعاء بعد التشهد يستحب الدعاء. و لو هذا متروك و لكن هناك نصوص خاصة يستحب الدعاء بعد التشهد في الصلاة ، يستحب الدعاء بعد ذكر الركوع متروك عملا ، يستحب الدعاء بعد ذكر السجود. كذلك متروك ، كثير من الامور متروكة و الشهيد الاول احصى الف مندوب كتاب النفلية.

اي المقصود على اية حال انه الصلاة لها حدود مندوبه كثيرة بس من يأتي بها؟ لا ان الدعاء مستحب فقط في القنوت كل سجود في الصلاة يستحب فيه الدعاء ، الدعاء بعرضه العريض ، من اداب التشهد الدعاء بغض النظر عن الصلاة نفس التشهد يستحب فيه الدعاء و نفس الدعاء يستحب فيه التشهد ، عكس بعد. لكي يستجاب الدعاء يستحب ان تذكر فيه التشهد و من استحباب التشهد ان يكون فيه الدعاء

هذا الذي في صلاة الميت ليس الا ماهية التشهد بعد التكبيرة الأولى كذا بعد تكبيرة الثانية كذا. الى ان تدعو للمؤمنين ثم تدعو للميت

الدعاء من مستحبات التشهد. و تعلمون ان صلاة الميت يمكن للمصلي على الميت ان يأتي بالأربع فقرات في الفقرة الأولى ، يعيد مرة ثانية ، كصلاة الايات اذا و زعها لا يعيد اذا لم يوزعها يظل يعيد و بحسب الضيق و السعة

المقصود ماذا? المقصود انه من مستحبات ماهية التشهد الدعاء و بالعكس من مستحبات الدعاء التشهد. و الدعاء عبادة جنس فوقي ليس خاص بالصلاة في الطواف يستحب الدعاء في السعي يستحب الدعاء في عرفة الوقوف يستحب الدعاء في مواطن عديدة

الدعاء عبادة عندنا اجناس عبادية اوسع اوسع اوسع بكثير من الصلاة و الحج و بقية العبادات.

مثلا جهاد النفس عبادة و هو اوسع من جهاد البدن ليل نهار جهاد النفس بابه مفتوح

هناك اجناس في العبادة. يعني ماذا ايها الباحث الصناعي يعني عمومات فوقية فوقية فوقية اخذت هذه الاجناس مركبة في الصلاة

نفس الدعاء ذو دوائر متعددة وسيعة اوسع وسط اوسط صغيرة اصغر الدعاء ماهيته و الطبيعة هي ماهية ذات مراتب الادلة ايضا دلت ان التشهد هذا الذي اخذ في الصلاة هو التشهد في نفسه ذو عرض عريض سقف ادنى فيه الشهادتين يصعد قليلا الشهادة الثالثة و شهادات اخرى. الجنة حق النار حق الميزان حق الصراط

لم؟ لان التشهد هي عامة انت اذا ما تنظر الى هذا البحث الصناعي في تركيب ماهية الصلاة لم تلتفت الى حقيقة الصلاة. طبقات العموم مراتب العموم. بحث حساس جدا

شوف التخريج الصناعي و ليس هوس او هلوسة قضية صناعة فقهية في باب الصلاة و جوه كثيرة

على اية حال

فقضية مراتب العموم شيء مهم جدا مثلا في حديث للرضا صلوات الله عليه يشرح ان الاذان ماهية مركبة من عدة عبادات نعم الاذان ماهية مركبة من عدة عبادات التكبير و التشهد و التهليل و النداء الحث على الصلاة الحث على الفلاح الحث على . ... الاقامة كذلك

ففصول الاذان هو طبيعته مركب من ماهيات متعددة. تكبير غير التهليل و لو كان كل منهما ينطوي تحت جنس الذكر ذكر الله لكنه تكبير تهليل تحميد تسبيح مثلا.

فلاحظ نفس الاذان كجزء اخذ في الصلاة و لو مقدم او الاقامة هو بدوره مركب من عبادات. لا نظن ان اجزاء الصلاة اصغر من الصلاة كلا اجزاء الصلاة اجناس للصلاة. الصلاة هي نوع تحتاني الصلاة هي اجناس فوقية للصلاة هذه نظرة صناعية يجب ان يتزود بها الباحث في الاستنباط

نعم فاذا هناك مراتب في العموم هذه المرحلة يعني شوف المرحلة الثامنة هندسة الاستنباط تدقيق في هندسة الاستنباط فيه نظم صناعية.

دعونا نذكر ثمرة فائدة مهمة في هذه المرحلة الثامنة. مرحلة مهمة في هذه المرحلة الثامنة ذكر الاصوليون في مواطن و حتى المتكلمون الفقهاء و علماء العلوم الدينية ، ذكروا في باب الاجتهاد و التقليد الذي نحن فيها قالوا ان حدود صلاحية الفقيه في الفتية و الاجتهاد انما هو في الموارد الظنية ، حدود الاجتهاد وين? اين? في الموارد الظنية. اما الضروريات ليست من صلاحيات المجتهد او الفقيه و لا صلاحيات للفتوى ، الضروريات خطوط حمراء امام المجتهد او امام المقلد. يعني الضروريات لا ترديد فيها لا تخيير فيها يلزم المكلف مجتهد كان او مقلدا بالاخذ بها ، الضروريات مهيمنة على الجميع.

وهذا ليس فقط على الاجتهاد و التقليد الضروريات مهيمنة على كل الحجج الظنية ، الخبر الواحد الظهور قول اللغوي اي شيء الظنون المعتبرة الضروريات مهيمنة عليها.

معنى الهيمنة هو يعني الحجة الظنية سواء الظنية الفتوى الاجتهاد و التقليد او الخبر الواحد او الظهور او او اللغوي او غيرها من الظنون المعتبرة. الضرورات مهيمنة عليها يعني لا يصح اصطدام و ارتطام و تعارض الظنون مع ماذا?. مع الضروريات

مودة اهل البيت من الضروريات البراءة من عدوهم من الضروريات و ليس محل مزايدة ليس من صلاحية خبر او رواية او ظهور او فتوى او اجتهاد التغيير فيها كلا هي من الضروريات

احياء امر اهل البيت اصل احياء امر اهل البيت من الضروريات و ما شاء الله هذي و ليس محل و صلاحيات الفتاوى او كذا.

معنى الهيمنة يعني الضروريات أصول تشريع هي تصنع ماذا نوع تحكم حوكمة يعني كنترول تحكم ، الضروريات تضبط ما دونها تضبط ما دونها يعني نفس الحوكمة تتحكم كنترول. الكل يستجيب للضروريات.

اذا الضروريات اصول تشريع.

نكتة هنا توضيحية مهمة في مراتب العموم ، العموم مرتبة ثانية مر بنا يكون اخص من ماذا من العموم المرتبة الاولى. و الثالث مر بنا الثالث كيف يكون اخص الاخص ، المرتبة الرابعة كل ما تنزل يصير الدائرة اضيق و مر ان التمسك يكون بالفوقي او بالادنى؟ بالادنى

هل هذا يعني ان هذا العام الاول الفوقي لا فائدة فيه؟ لا ، التمسك به حيث لا تغطي العمومات التي دونه بعض المساحات! بس هذه فائدته؟ العموم الثانية شنو فائدته? فائدته ان العموم الثاني يغطي بعض المواد التي لا يغطيها لا يشملها الثالثة في دائرة. و الرابع فالعموم الثاني اوسع من الثالث و من الرابع ، فالعموم الثاني أوسع من الثالث و من الرابع فيمكن التمسك به في تلك المساحات التي لا تشملها سعة الثالث و لا سعة الرابع.

هذه فقط الفائدة من العموم الاول و الثاني مثلا؟

لا لها فائدة اعظم ما هي? الفائدة الاعظم ان هذه العمومات الفوقية اللي في هذا الباب هذا العموم هذه العمومات الاولية هي في الحقيقة اصول دستورية في التشريع ، يعني المرتبة الثانية ما يمكن ان يباين الاول اذا باينه حذف اعتبار الثاني.

ليس فقط ان الاول بس اول لا الاول كأنها شوي يتحكم صحيح الثاني يتقدم على الاول في دائرة اضيق ، الثالث اضيق من الثاني مر بنا

صحيح ان الادنى يحكم على الاعلى بس يحكم في دائرة ضيقة ، في الدائرة الوسيعة المدار كل المدار على الأول الاول. و ما يمكن للثاني ان يباين الاول مباينة تامة نعم لانه صار اضيق لم يباين ، النسبة بين الثاني و الاول هي نسبة التباين ام العموم الخصوص مطلق؟ انه العموم و الخصوص المطلق ، النسبة بين الثاني و الثالث تباين او خصوص مطلق؟ انه العموم و الخصوص المطلق. و لو كان التباين لحذف الثالث ، و لو كان تباين بين الثاني و الاول لحذف الثاني.

اذن ماذا يعني هذه المراتب؟ يعني ان الاعلى اشد عمادا من الثاني اشد اساسا صحيح الادنى يقدم على الاعلى في الدائرة الضيقة لكن في جذور اصل التشريع الاعلى هو الاساس. لاحظ هذه الحالات الصناعية كم فيها فوائد

ففي الحقيقة صحيح ان الادنى يقدم في الدائرة الضيقة على الاعلى لكن الأعلى يبقى له مساحة اخرى اولا ثانيا الاعلى هو اساس و ليس الادنى اساس. فالاول يبقى اساس الاعلى فالاعلى اساس.

فلاحظ عرض الادنى على الاعلى و ليس عرض الاعلى على الادنى الاعلى هو الاساس اصول التشريع.

الظنون دائرة اعتبارها في اي دائرة؟ ما لم تصطدم مع الضروريات او القطعيات. الظنون فتوى المجتهد او التقليد او خبر واحد او الظهور او اللغوي او اي ظن معتبر انما يكون معتبرا اذا لم يصطدم مع الضروريات. فالضروريات بنية اولية لم يصطدم بنحو التباين. لم يصطدم مع الضروريات

الضروريات ما هي؟ محكمات الكتاب و سنة المعصومين ، العرض على الكتاب و السنة.

هذا ليس رسم ترف رسم صناعي يجب ان ندقق فيه اذا محور كل الظنون من هو؟ الضروريات. هذه مسلمة عند الاصوليين و هو ليس فقط عند الاصولين في كل العلوم الدينية محور المهيمن على كل الظنون من هو؟ الضروريات و القطعيات. اذا ليس المحور هو الصدور في حجية خبر الواحد ! الصدور غاية الامر فيه ماذا?. ظن معتبر و ليس هو المدار و انما ضروريات المضمون هي المدار الضروريات التي تهيمن على المضمون ، و الضروريات مضمونية او صدورية؟ الضروريات مضمونية

هي صادرة قطعا صحيح لكن عمدة مداريته على المضمون.

اذا مدار كل الظنون ما هو؟ مدار كل الظن بما فيه الصدور؟ الضروريات او الظنيات؟ الصدور هو المدار او الضروريات هي المدار؟ اذا كانت الضروريات هي المدار هذه محورية المضمون و ليست محورية الصدور

لا نستعجل فيه و نواصل ان شاء الله و صلى الله على محمد و اله الطيبين الطاهرين

خارج الأصول_الاجتهاد_والتقليد_47_سماحة_آية الله _الشيخ_محمد_السند_دام_ظله_–

 

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة و السلام على سيد الانام و نور الملك العلام البشير النذير و الهادي الشفيع و السراج المنير و الطهر الطاهر و العلم الزاهر و النور الباهر محمد و على اله الاطهار المصطفين الانوار و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين

كان الكلام في مقدمات الاستنباط يعني مراحل استنباط الثمانية و كنا في المرحلة الثامنة و هي أصول التشريع او أصول القانون أي عرض نتيجة الاستنباط على اصول التشريع. و هو ما يعرف بالمحكمات محكمات الكتاب و سنة المعصومين.

وهي الاصل الاصيل في الدين محكمات الكتاب و السنة سنة المعصومين سنة العترة هي الاصل الاصيل في الدين كل الحجج مبدأها و مآلها فيما دون ما دونها. كل العلوم الدينية منبثقة ايضا ما عدا التوحيد و النبوة اما ما بقي هو تحت ظل و هيمنة هذين الاصلين الثقلين الكتاب و العترة.

فلا يتصور هناك علم من العلوم الدينية او مسألة من العلوم الدينية تشذ عن هيمنة محكمات الكتاب و السنة محكمات سنة المعصوم محكمات لا المتشابهات فمحكمات الكتاب و هي طبقات طبعا محكم الكتاب و محكمات سنة المعصومين مظلة تهيمن على سائر الحجج و على سائر العلوم الدينية و على سائر مسائل العلوم الدينية

ربما يتوهم انه صدور الاخبار الاحاد قبل أن يتكأ على محكمات الكتاب و السنة و محكمات السنة المعصومين فهو يعتمد على اصل. الصدور و على اعتبار الصدور فاذا تم اعتبار الصدور نعم حينئذ يأتي بحث المضمون و ما شابه و هو تحكيم محكمات الكتاب و محكمات السنة على المضمون فثبت العرش ثم انقش. يصير هكذا يقال يعني في ظل مدرسة السيد احمد بن طاووس الى مدرسة السيد الخوئي ثبت الصدور اعتبار الصدور ثم يأتي المضمون و مدار المضمون حينئذ نعم محكمات الكتاب و محكمات السنة.

هكذا قد يقال طبعا مر بنا في البحث السابق ان عدم مخالفة الكتاب و سنة المعصومين او موافقة الكتاب و سنة المعصومين تعتبر في مقامين مقام اصل حجية الخبر و مقام الترجيح عند التعارض فهناك مقامان .

ربما يقول القائل على ضوء مدرسة السيد احمد الطاووس من لزوم اعتبار الصدور ثم يأتي نوبة دور المضمون و مدارية المحكمات. فبالتالي هكذا يتصور انه ليس كل الظنون او المسائل الدينية منبثقة من محكمات الكتاب و السنة بل مثلا العكس مثلا قد يتصور انه اولا الصدور

لكن هذا التوهم توهم فاسد و بيان فساده هو.

أولا:

اصل كلية اعتبار حجية خبر الواحد حتى صدورا انما ثبت بمحكمات الكتاب و السنة كبرويا فاين تخلف الخبر الواحد صدوره عن محكمات الكتاب و السنة هذا من جهة الكبرى. اصل الاعتبار خبر الواحد لمن بنى عليه ، طبعا المفيد لا يبني عليه يقول بالحجية التراكمية ، الخبر الواحد و ان كان صحيحا عند المفيد عند السيد المرتضى يعتبرونه من الدين عدم الانفراد الخبر واحد في الحجية. من ضرورة دين الامامية عدم حجية خبر الواحد الصحيح منفردا ، ما يقوى ضعيف الخبر واحد الصحيح صدورا عندهم ضعيف عن الحجية لابد من ضم تراكمات من ضمائم و قرائن.

وحتى المتأخرين لا يبنون على ان الصدور هو الكل في الكل. هو جزء الكل و ليس كل الكل يعني حتى السيد الخوئي يرى حجية المضمون يعني بدون حجية الظهور بدون حجية المضمون بدون حجية جهة الصدور لا يذهب ذاهب الى ان الخبر الواحد الصحيح حجة

فبالتالي لا محالة حجية الصدور ليست حجة منفردة مستقلة عند الكل و انما غفلة ، لابد انها جزء من الحجة جزء جزء و ليست كل اذن الضمائم و المضمون و انضمامات تراكمات تولد اطمئنان و وثوق

اولا كبرى حجية خبر الواحد الصحيح او غيره كذا مأخوذة من محكمات الكتاب و السنة الكبرى

الصغرى و هو الوثوق ، توثيق الرواة لمن جاس الديار عند الفريقين عندنا و عندهم انما يعرف وثاقة الرواة ليس فقط و فقط بحسن الظاهر. بل العمدة عندهم في وثاقته تعديل الراوي او جرح الراوي عندهم العمدة لمن سبر هذا الباب. ليس حتى يقول قائل قول الرجالين الاسبق و الاقدم من ارباب الرجاليين نقول ما هو المنشا عندهم للتعديل و التوثيق و الجرح اذا دققت النظر و سبرت ذلك ستجد اولا و اخرا المضامين التي يرويها الراوي اذا تعرض على محكمات الكتاب و محكمات السنة فان و افقتها يقول هذا الراوي مثلا نقي ثقة دقيق و هلم جرا.

وان وجدوا الراوي يروي مخالف المحكمات و لو الضرورات بحسب المذهب مذهب هذا الرجالي مذهبه في المذهب الاسلامي الفقهي او الكلامي. فستجد انه يطعن في هذا الراوي لان هذا الرجل ضعيف كذاب وضاع خبيث. فالمدار الاعظم الاول و الاخر لديهم لاحظ ان توثيق الرواة و هو قوام الصدور احراز صغرى الصدور توثيق الرواة يعني لمن يسبر علم الرجال لمن لا يسبر هذا البحث الاخر لمن يسبر علم الرجال الاصول القديمة النجاشي الكشي الشيخ الطوسي غيره عند ابواب الجرح و التعديل عند العامة الكلام عندهم اولا و اخرا المضمون الذي يرويه الراوي و المضمون واحد يعني ظاهرة مطردة في مضامين روايات هذا الراوي. روايات كتابه او روايات الاصول او روايات رواياته اذا يكن صاحب كتاب هل يروي شذوذات عن المعتقدات او الفقهيات الثوابت يكون ضعيف شاذ كذاب و ضاع فلان .

فلاحظ مجموع المضمون الذي يرويه الراوي يعني نفس المضمون نفس رواية الراوي يعتبروها تبني من الراوي للمضمون فلاحظوا موقفه منه ، لذلك من المضمون يمكن ان نشخص انه عامي خاصي ثقة فلان.

هكذا دابهم فلاحظ كل علم الرجال متوقف على المحكمات. فلاحظ ان المحكمات الكتاب و محكمات سنة المعصومين هذه المحكمات هي التي تحرز لك الصغرى ايها الفقيه او أيها الرجالي او ايضا محدث ان هذا الثقة او للسنة ثقة ضعيف او موثوق نعم

الان دعونا امثل لهذا البحث كي يكون واضحا ، مثلا ربما تقول ان قول الرجاليين ايضا معتمد خمسة عشر منبع لجرح او تعديل ارباب الجرح و التعديل للرواة. ليس فقط المضمون مثلا قول الرجالي الذي قبله هذا مصدر للجرح و التعديل ، حسن الظاهر مصدر ربما ذكرناها خمسة عشر او سبعة عشر منبع ذكرناها في الجزء الاول من الرجال الجزء الثاني فكيف اذا فقط و فقط المحكمات أولا و اخرا.

الجواب:

ان هذه المنابع و المصادر للجرح و التعديل بالدقة ليست في عرض بعضها البعض المصدر الاول هو المضمون البقية في طول المضمون و كاشفة عن المضمون كيف؟

بيان ذلك:

يمثل هذا المثال في باب ثبوت الهلال هنا مثلا ذكر الفقهاء تبعا للنصوص انه الهلال بالرؤية و البينة و الشياع و الاطمئنان و كذا حكم الحاكم خمس ست مثلا طرق ذكروها لاثبات الهلال.

نفس الفقهاء مشهورهم شهرة تسالم تقريبا عند الفقهاء الا النادر من الفقهاء انه حصر اثبات الهلال بالرؤية الحسية اما المحاسبات او كذا او فلان لا يعول عليها في اثبات الهلال فكيف يجمع بين ذلك.

نفس الفقهاء عندهم هكذا نمطان من الفتاوى نمط يحصرون ثبوت الهلال بماذا؟ بالرؤية الحسية ! و نمط يقولون بخمسة طرق ، هذا تدافع و تناقض في فتوى الفقهاء ؟ كلا و ليس تناقض لان البينة في طول الرؤية اولا الرؤية هي البينة طريق على الطريق و ليست هي نفسها طريق مباشر

الشياع كذلك طريق او الطريق على الطريق على الطريق يرجع الى الكلام الى الرؤية الحسية خذ الاطمئنان خذ حكم الحاكم فالطريق على الطريق على الطريق الرؤيا طريق اول البينة طريق ثاني حكم الحاكم طريق ثالث. هذا يسمونها ترامي الطرق هذا التعدد ترامي الطرق طولا طوليا لا انه في بديل عن الرؤية الحسية الا في اكمال المدة و هذا بحث اخر و هو يرجع الى الرؤية الحسية في اول الشهر و الا فليس هناك بديل عن الرؤية الحسية

فهذه الطرق الاخرى طولية هكذا حال في علم الرجال بالدقة. في علم الرجال بالدقة توثيق الراوي هو يعتمد على المضمون الذي يرويه المضمون الذي يرويه يعني ماذا?. يعني تبنيه لهذه المضامين تبنيه لمعتقدات حقة و باطلة تبنيه لمسار فقهي حق او باطل. فيعرف من ذلك مذهبه الفقهي و مذهبه العقائدي و هو العمدة في التعديل لم؟ لانه عدالة المرء ليس بحسن الظن حسن الظاهرة امارة ظاهرية. العمدة انه مؤمن عدل في قوله يعني الاعتقاد عدل في عمله يعني في السيرة العملية و هذا شأنها يسير العمدة هي العدل و كيف يصير عدل في سيرته العملية اذا لم يتخذ مذهبا فقهيا حقا باطل و يتبع البدع.

ففي الحقيقة حتى قول الرجالي! الرجالي ثم ماذا. حتى لا يعتمدون على قضية المعاصرين فهم ايضا هو يصرحون بانه منا او ليس منا عامي بعيد فلان. او ينقل فتاواه متبنياته الفقهية او المشهور عند الرجاليين او كتبه الرجالية او تاريخ او كذا هذه المصادر الاخرى يعني كل هذه المصادر الاخرى اذا دققنا فيها كلها عبارة عن طرق مترامية على ماذا? على متبنيات الراوي في المضمون الكلامي او المضمون الفقهي هذا اولا مؤخرا

هذا المطلب يخبره على اية حال اساطين علم الرجال و ذكروه ان الصغريات و يوميات و افراد و مفردات الرجال و الرواة انما تعدل توثق او تجرح تضعف بماذا? بالمضمون! ليس المضمون الواحد مجموع المضامين التي يرويها.

فبذلك نلاحظ ان حتى في علم الرجال اذا ماذا في علم الرجال ان المدار على المضمون محكمات الكتاب و السنة.

فلذلك المضمون اولا و اخرا هو هو المدار

من يشخص ان المضمون هذا سوي او غير سوي. غير الفقيه في علم الكلام او الفقيه في الفروع الفقيه في مثلا كذا كذا بدون الفقاهة ما يمكن علم راوي بما هو راوي ليست لديه القدرة على هذا.

فلذلك لاحظ حجية الفقاهة سبحان الله لن يتولد منها حجية الرواية يعني اجمالا يوميا احاد صغريات حجية الرواية متولدة من الحجية الفقاهة الاجمالية. ما أقول التفصيلية بالعكس العرش هو الحجية الإجمالي للمضمون و الفقاهة ثم يأتي النقش التفصيلي في احاد الروايات و الصدور لا العكس. شبيه العلم الاجمالي الكبير الذي مر بنا

الاعتبار الاجمالي هو العمدة المضمون هكذا.

نعم اذا بدون حجية الفقاهة في الحقيقة بدون ان يكون العالم فقيه ، فقيه ليس فقط في الفروع بل لا بد ان يكون فقيه في علم الكلام ايضا فقيه في العلوم في التفسير عنده منهجية التفسير واضحة هكذا حينئذ يستطيع

ففي الحقيقة اذا ماذا ففي الحقيقة اذا ان حجية المضمون منبع لكل العلوم الدينية. يعني محكمات الكتاب و محكمات السنة سنة المعصومين هي منبع لكل العلوم الدينية و لكل المسائل و العلوم الدينية سواء علم الرجال او علم التفسير او علم الاصول او علم الفقه الفروع او علم الكلام و هلم جرا كل العلوم الدينية لا العكس

وهذه نكتة جدا مهمة و ثمينة

لذلك نلاحظ ان هذه المرحلة الثامنة القول عرض النتائج كل نتائج كل العلوم الدينية في كل اصول استنباطاتها تعرض على أصول التشريع

رحمة الله عليه المحقق الحلي لاحظوا باعلى صوت في كتاب الشرائع يعبر هذا مطابق لقواعد المذهب و اصول المذهب. يا محقق يا اصول يا قواعد ماذا تعني ؟ يعني طبقات المحكمات في كل باب سواء عمومات ام غيره.

هنا مرجلة الفقيه ، الفقيه في العلوم الدينية تفقهوا في الدين في كل الدين ليس فقط في الفروع. تفقهوا في الدين فان فيه ثلاث خصال كما قال موسى ابن جعفر صلوات الله عليه الرواية في أصول الكافي: مفتاح البصائر تريد ان تبصر العلوم الدينية تبصر المسائل الدينية هو هذا محكمات الكتاب و السنة

فتبين لنا ان هذه المرحلة و هي اصول . .. لذلك الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه من باب مثال اجتهاداته في علم الرجال الوحيد البهبهاني رئيس على المدرسة الاصولية في زمانه مجدد يعتبروه كذا فلان اكرم به و انعم. عنده اجتهادات في علم الرجال يخالف فيها كثير من الرجاليين يعني هو و لو على مبنى مشهور القدماء و لكن يخالف فيها كثير من رجالي عصره او من تقدم لماذا? لانه يدور مدار مضمون الروايات التي يرويها الراوي يسبره ثم يقول بل هذا الراوي تحفة.

نعم كذلك شيخ علي النمازي الشاهرودي رحمة الله عليه الذي كتب المستدرك على كتاب السيد الخوئي في الرجال ثمان مجلدات نعم الكتاب ايضا هو يعتمد على المضمون .

نفسه ابن الغضائري على فرض التسليم بنسبة هذا الكتاب اليه نفسه يقول حول احد الرواة و هذا ديدنه و حتى ديدن النجاشي يقول ان القميين ضعفوه و كذبوه فرأيت له كتابا روائيا في الصلاة و رأيته سديدا تاما فما اضعفه. نفس ابن الغضائري على البناء على نسبة هذا الكتاب اليه كما يذهب الى ذلك هو بنفسه يعتمد على المضمون.

نفس النجاشي رصدنا له موارد عديدة خالف النجاشي من تقدمه بسبب المضمون ، فانه اما ناصعة او العكس المتقدمون عدلوه و هو جرحه لان المضمون كذا نفس النجاشي. عندهم المدار على المضمون هو الأول و الأخر اقوال الرجاليين انما هي طريق على الطريق

لذلك هذه نموذج جدا.

كيف تشخص مشايخ هذا الراوي تلاميذ هذا الراوي هذا احد مصادر التعديل و جرح الراوي ! هو عن طريق الروايات التي يرويها من روى عنه هو عمن روى

عن نفس هذا التراث الحديث به يقام علم الرجال لا شيء وراءه. هذا الاعتبار الاجمالي لتراث الحديث الذي مر بالعلم الاجمالي الكبير هو المصدر الاعظم في علم الرجال

طبعا المجتهد في علم الرجال اذا واحد مقلد في علم الرجال امعي في علم الرجال هذا بحث اخر اما اذا كان مجتهدا في علم الرجال مثل الوحيد البهبهاني مثل الشيخ علي النمازي مثل المحقق البحراني الشيخ سليمان الذي كان رئيس المدرسة الاصولية في بلاد البحرين تأثر به الوحيد البهبهاني كثيرا في منهجه الرجالي عنده كتابان في هذا المضمار يعني هو يقال اول من فتح باب الاجتهاد في علم الرجال بعد ان جعله السيد ابن طاووس لتغيير علم الرجال

خطوة سيد احمد بن طاووس رحمة الله عليه هذه المدرسة كرست التقليد في علم الرجال الجهة لانها تتبع اقوال الرجاليين فقط. بينما هي مصدرها وين? المضمون

بتعبير الوحيد البهبهاني من فتح الاجتهاد في علم الرجال مرة اخرى كما في ابن ادريس ، ابن ادريس في علم الرجال يعتبر هذا هو المحقق البحراني الشيخ سليمان الماحوزي استاذ والد صاحب الحدائق حيث الأخير مشربه اصولي بينما صاحب الحدائق رحمة الله عليه مشربه يعني بين الاخباري و الاصولي.

على اية حال حسب تعبير الوحيد البهبهاني من فتح باب الاجتهاد هو هذا الشيخ. و لذلك يسميه دائما المحقق المحقق يقصد منه الشيخ سليمان الماحوزي ، و غيره من معاصري الوحيد ايضا يعبرون عنه بالمحقق لانه فتح مرة اخرى و جدد و احيا الاجتهاد في علم الرجال.

المهم فاذا لاحظ التراث الحديث العظيم بكل اعتباره الاجمالي هو منبع علم الرجال هو منبع اقوال الرجاليين ليس شيء و راءه هذا بالنسبة لعلم الرجال بالنسبة لعلم الفقه و علم الأصول و هلم جرا.

المقصود هذا البحث اصول التشريع يحتاج الى فقاهة في العلوم الدينية يحتاج الى ملكة كون الراوي راوي ما يكفي الا انه يتضلع في هذه المرحلة

لذلك ذكرنا خلافا لما هو مشهور ان الشيخ الطوسي في جهات اعلى و اعلم في علم الرجال من النجاشي لماذا لان الشيخ الطوسي رحمه الله تضلعه في علم الكلام اقوى من النجاشي الشيخ الطوسي تضلعه في علم التفسير اكثر من النجاشي الشيخ الطوسي تضلعه في الفقه الفروع اكثر من النجاشي.

لذلك الشيخ الطوسي اراءه الرجالية في الجرح و التعديل تختلف عن نجاشي ، النجاشي مع احترامنا كذا كذا مؤرخ نسابة كذا فلان صحيح ذو فنون صحيح و لكنه ليس له تضلع كبير في علم الكلام كالشيخ الطوسي.

زين مر بنا ان المضمون هو المدار من يشخص هذا المضمون غلو او تقصير او. غير عنده التبحر في علم الكلام تبحر في علم الفقه.

لاحظوا الرجال يعتمد على الفقه لا ان الفقه يعتمد على الرجال الفقه في التفاصيل نعم لكن الرجال في الاجمال يحتاج الى علم الفقه

حجية الفقاهة تتولد منها حجية الرواية يا سبحان الله ملاذ الرواة الفقهاء. الفقهاء الرواة طبعا و ليس ملاذ الرواة الرواة الممحضين في الرواية

الفقهاء و ليس فقط في الفروع. الفقهاء في علم الكلام لأن الفقيه في اصطلاح القرآن و اصطلاح الروايات الفقيه هو الفهيم الذي عنده فهم في كل العلوم الدينية

لذلك مشكلة يقول لك هذا غالي انت ايها القائل بانه هذا غالي و هذا مقصر و هذا شاذ و هذا كذا. او تعقل ما يرويه من مضامين ؟ عندك باع انت في علم الكلام ام لا؟ الازمة اذا ما عندك باع في علم الكلام يا الله هذه ازمة ازمة الازمات و كارثة

وهلم جرا

وللكلام تتمات