42/01/28
الموضوع:الاجتهاد والتقليد
كنا في مقدمات الاجتهاد او بعبارة اخرى مراحل عملية الاستنباط و كنا في المرحلة الخامسة و هي تأسيس القاعدة الاصولية. و في تأسيس القاعدة الأصولية مر بنا مثال و ليس هو مثال في الحقيقة اكثر مما هو ضابط عامة و هو ما ذكره الاصوليون من مقتضى القاعدة الاولية في تراث الحديث ذكروه في اربع مواضع للاصول او خمسة. في عدة مواضع اصالة عدم الحجية و لكن في موضعين اخرين ذكروا فيه اصالة الحجية ، اصالة الحجية طبعا تبعا للعلم الاجمالي الكبير للتراث
وهذا الاعتبار الاجمالي لتراث الحديث كما مر هذا العلم سواء قيل بانحلاله او عدم انحلاله او اي ما كان لان الادلة التفصيلية القائمة على حجية بعض الاخبار هذه الادلة كما مر بنا مرارا ليست بمنجزة ابتداء هي في الحقيقة منجزة استمرارا او قل هي معذرة عما سواها
فاصل التنجيز للاعتبار الإجمالي لتراث الحديث آت من نفس العلم الاجمالي الكبير و منشأ العلم الاجمالي الكبير هو اصل الادلة الكلامية للتدين بالدين
فلذا يجب ان لا تحصل غفلة ان اعتبار مثلا الخبر الصحيح او الخبر الحسن او الخبر الموثق او الخبر القوي بالدقة ليست هي الايات التفصيلية الاتية في خبر الواحد. مقتضى نفس ادلة التدين بالدين هي تنجز لنا و هي تدفعنا و هي تبعثنا نحو الاخذ بمجمل الظن. المتعلقة بالشرعيات غاية الامر الادلة التفصيلية في الخبر الواحد تقول هذه الدائرة هي مثلا العلم اجمالي او تلك الادلة العامة الملزمة بالدين في هذه الدائرة ما عداها لا ، و انت معذور من ذلك فهي معذرة عما سواه اكثر ما هي منجزة او هي مفصلة للتنجيز و ليست هي اصل التنجيز بها،
هذي الرؤية الصناعية الاصولية اين? و الرؤية السائدة في اذهان الفضلاء ربما اين ؟ بينهما بون بعيد.
اذن نفس المرسوم عند الاصوليين سواء الانسدادين منهم فواضح او الانفتاحيين هذي مقتضى القاعدة التي مرت بنا يعني نقلناها عن الاصوليين ذكروها في اول الظنون ذكروها في باب اول الانسداد ذكروها في باب اول تنجيز العلم الاجمالي و ذكروها في باب البراءة و ذكروها في باب التعارض خمس مواضع
القاعدة الاولية الفوقية جدا جدا الاحتمال منجز ، ثم يأتي البراءة او اصالة عدم الحجية مؤمن ثم يأتي العلم الاجمالي الكبير منجز. هناك ثلاث طبقات من العموم من القاعدة الاولية و مر بنا انه يؤخذ بالادنى
كان الكلام في معنى الاعتبار الاجمالي و فرقه عن الاعتبار التفصيلي ، يعني حتى الخبر الضعيف عند الانسدادين او عند مقتضى القاعدة الأولية عند الانفتاحي بعد من الاصوليين الخبر الضعيف معتبر باعتبار اجمالي بالعلم الاجمالي الكبير تأتي الادلة التفصيلية و تقول لك دع عنك الضعيف و ليس منجز عليك.
طبعا الادلة التفصيلية تقول مفادها ان الاخبار الضعاف ليست منجزة عليك و في دائرة المعتبرات منجزة عليك فقط لا تنفي حسن الاحتياط مر بنا لو اراد مجتهد في الفروع في الكلام ان يحتاط و ان يعمل بكل الاخبار الاحتياط هذا سوي ارجح من العمل فقط بالروايات المعتبرة فيعني يعمل بالاعتبار الاجمالي احوط له من ان يعمل بالاعتبار التفصيلي
اما هذا الاحتياط في الاستنباط كيف يتم هذا طبعا صعب صعب هذا الاحتياط ليس في المسألة الفقهية كما مر بنا مرارا هذا الاحتياط في المسألة الاصولية اكثر تعقيدا و لكن لمن يكون متضلعا في الاستنباط يلتفت كيف يجمع بين مفاد الاخبار كلها لم؟ و افضل باب يتمرس و يتدرب عليه المجتهد او الفقيه الحاذق في كيفية الاحتياط في المسائل الأصولية و في كيفية الاحتياط في الاستنباط هو باب الانسداد ، باب الانسداد يعطي ضوابط لكيفية الاحتياط في المسألة الاصولية
بغض النظر عن ان المجتهد و الفقيه انفتاحيا كان و يرد نظرية الانسداد او كان انسداديا ، لم؟ لان في باب الانسداد ما قرره الاصوليون من ضوابط لطيفة في كيفية الاحتياط و الاستنباط في المسألة الاصولية
يعني لو كان لديك اخبار صحيح في مسألة فقهية فرعية فلانية علانية مسألة يفترض مرتبطة بالاخلاق الزامية او ندبية. مسألة مرتبطة بالعقائد طبعا العقائد نمط الاحتياط فيه يختلف الاحتياط في المسألة الكلامية يختلف عن الاحتياط في المسألة الاصولية يختلف عن الاحتياط في المسألة الفقهية. و يختلف عن الاحتياط في المسألة الاخلاقية اربع علوم لدينا او اربع أنماط ، الحديث عنها ليس بالشئ السهل الهين و لكن اجمالا فقط لفهرسة هذه الفوارق يجب الالتفات اليها
أيضا مرت بنا هذي النقطة و التذكير بها مهم. ان الاصولي عندما يقول كل التراث اعتباره متقرر متحقق الاجمالي و انا لست ملزما بالعمل بالاعتبار التفصيلي لان الاعتبار التفصيلي غايته معذر و لا ينفي مشروعية الاحتياط الاستحبابي في المسألة الاصولية
مثل ما مر بنا تقليد الاعلم عند الاختلاف لازم لكن للمكلف ان يحتاط و يأخذ باحوط الاقوال في ضمن دائرة التقليد امتن بعد من تقليد الاعلم من يراعي الاحتياط امتن يكون من تقليد الاعلم ، ليس تقليد الاعلم متعين كلا الاحتياط اكثر سقفا و براءة للذمة يعني و لو في ضمن التقليد و ليس في الاحتياط الكبير يعمل باحوط الاقوال
جيد عندما يقال الاعتبار لكل التراث اعتبار اجمالي موجود فرقه عن الاعتبار التفصيلي مر بنا كثير من الفوارق ليس مراد الأصوليين ليس مرادهم هو ان يكون العمل بالاخبار بشكل تكديسي ركامي عشوائي ، انما الانسداد يعمل بهذه الاخبار ضمن و طبق النظام الصناعي ، فالاقوى مقدم على القوي و القوي مقدم على دونه و هلم جرا العام على الخاص المطلق على المقيد الحاكم على المحكوم الوارد عن المورود و هلم جرا.
فبالتالي حينئذ يكون نوع من النظام الصناعي في العمل بالاخبار لا انه بشكل عشوائي لانه الاصولي كمنهج صناعي اصولي يركز على نظام المضمون اكثر مما يركز على نظام الصدور. لذلك الاصولي يقدم الخاص على العام و ان كان صدور الخاص ادنى رتبة من مرتبة اعتبار صدور العام لماذا?. لانه قد يكون عموم قرآني يخصصه بخبر خاص معتبر فصدور العموم القرآني اين و صدور الخبر المعتمد الظني لكن لانه يراعي المضمون.
او حاكم و محكوم صدور قرآن قطعي كذا كذا كذا و ليكن و لكن هو يراعي المضمون عام و خاص انقلاب النسبة حاكم و محكوم مجمل و مبين قرينه و ذي القرينة هلم جرا
فاذا معنى الاعتبار الاجمالي ليس معناه الاخذ بالاخبار كيفما كان لا ، لا كيفما كان و لا كيفما شاء و انما طبق نظام صناعي في المضمون لم؟ لان المنهج الصناعي يدور مدار الفقاهة ، الفقاهة يعني نظام معاني المضمون ليتفقهوا أي يتفهموا ليس فقط ليرووا ، ليرووا مقدمة و ليس هو المدار هو مقدمة ، المقدمة اين و ذي المقدمة ليتفهموا و ليس ذي المقدمة الغاية ليرووا الصدور بينما مسلك الرواة او مسلك المحدثين او مسلك الاصوليين أي مدرسة السيد احمد طاووس بالتالي لا على درجات هي ايضا افراط و تفريط فيها مدرسة السيد احمد بن طاووس تجعل المدار و الغاية كلها على الصدور و هذا ليس مبنى الفقهاء و الاجتهاد هذا مسلك الرواة و المحدثين ، الصدور مقدمة ذي المقدمة و الغاية و المركز المداري هو المضمون نظام الصناعة منهجية الفقاهة حجية الفقاهة و ليست حجية الرواة
وهناك فرق علمي شاسع بين حجية الفقاهة ، الفهم و المضمون و حجية الرواية و الرواة ، يعني الرواية المقصودة صدور الرواية مضمون الرواية اعظم من صدور الرواية
مع ان الصدور هو بالاعتبار الاجمالي محرز غاية الامر الادلة التفصيلية انما تعين الاعتبار تفصيلي و تعذر عن البقية لم تأت الادلة التفصيلية بشيء جديد ، بل بالدقة حتى العلم الاجمالي الكبير لم يأت بشيء جديد لانه القاعدة الاولية الذي ذكروها الاصوليون في باب الاحتياط الاحتمال منجز في نفسه البراءة الشرعية او العقلية او كذا او الاستصحاب يقول عدم الحجية مؤمن بس اذا هنا و جد علم اجمالي كبير يدفع البراءة يدفع اصالة عدم الحجية
ففي الحقيقة التنجيز عندنا فوقي فوقي لانه عندنا ثلاث او اربع طبقات في القاعدة الاولية في التراث. و يرجع الى نفس ان الاحتمال منجز مضافة للادلة الاعتقادية
فلذا في الحقيقة اصل الصدور ليس فيه دغدغة انه منجز و لو بدرجة الاحتمال انما تأثير البراءة الشرعية او البراءة العقلية او استصحاب عدم الحجية و ما شابه هذه هي تؤمن عن منجزية الاحتمال هذي اذا سقطت بسبب انه ما يمكن العمل بها في كل الشريعة التي ذكروه في مقدمات الانسداد متفق عليها بين الانسدادي و الانفتاحي و يأتي بعد العلم اجمالي الكبير يدفعها ايضا دافع اخر. يبقى الاحتمال منجز و العلم الاجمالي منجز ايضا
فلدينا احتمال ايضا منجز و العلم الاجمالي الكبير منجز
فلاحظ كلام السيد محمد الفشاركي او قبله الميرزا المجدد او العراقي استفاد من هذا البحث كثيرا اصل الاحتمال منجز لم؟ لان الاحتمال و لو ضعيف فيه امارية كاشفية تكوينية و ربما الشارع في موارد يعتبر كما يقول اغا ضياء في مثل باب الصلاة باب خلل كذا في بعض العبادات او الابواب هذا الاحتمال الضعيف يجعلها امارة معتبرة شرعا و في بعض الموارد لا يعتبرها و يعتبر ظن لانه اصل الاحتمال فيه كاشفية و هذا مطابق لاصطلاح المناطقة ان العلم ينقسم الى قسمين ليس فقط الاحتمال القوي الذي يولد التصديق هو فقط علم ، الاحتمال حتى الضعيف درجة ضعيفة من درجات العلم لان العلم اما تصور او تصديق غاية الامر هذا التصور و هو اصل المنجزية اي الذي ذكره الاصوليون في باب اصالة الاحتياط او منجزية العلم الاجمالي قالوا لا نحتاج ان نسوق ادلة كثيرة على منجزية العلم الإجمالي اصل الاحتمال منجز انما البراءة الشرعية او العقلية او اصالة العدم تقف مانع اذا سقطت بنحو او باخر يأتي دور الاحتمال المنجز فضلا عن العلم
فاجمالا نغمة الصدور اولا الصدور ثم المضمون الصدور اصلا اعتبار اجمالي مفروغ منه ، لذا هم و غم الاصولي و الفقيه هو في المضمون حجية الفقاهة و ليست حجية الرواية اصل الصدور و الاحتمال هذا درجات هو في الاحتمال نعم عند التعارض يقدم القوي على الضعيف
هذا هو حقيقة مسلك المشهور و القدماء و مشهور الانسداديين خلافا لمدرسة السيد احمد بن طاووس عندنا ثلاث مدارس مدرستان متوافقتان مدرسة من الصدوق و المفيد و المرتضى حتى الطوسي معهم الى ابن ادريس الى المحقق الحلي الى الشهيد الاول مدرسة اخرى شيئا ما العلامة حلي مال الى مدرسة السيد احمد بن طاووس طبعا عفوا في مدرسة اخرى و هو الانسدادي متطابقين مع القدماء في هذا المسلك ان كل التراث عندهم له اعتبار اجمالي لكن هذا الاعتبار الاجمالي في الصدور ليس كل شيء عند القدماء و لا عند الانسداديين ليس كل شيء يعني ليس هو مدار الحجية لا ننخدع باصل الصدور. عنده المدار هو المضمون في عرض على القواعد و الاصول و الثوابت لماذا? لان طبيعة التشريع منظومة واحدة و ليس ايادي سبا و لو بحسب القواعد في الباب في الفصل الفقهي او الباب الفقهي اذا كانت المسألة فقهية اذا كانت المسألة كلامية الكلام الكلام. او مسألة اخلاقية الكلام الكلام
هذا على كل اجمالا تصور
مضافا الى ما يذكره المشهور يعني مشهور القدماء او الانسداديين عدا مدرسة السيد احمد طاووس ما عندنا حجية مستقلة. حجية الصدور مستقل بدون ان تضم الى حجية الظهور لا ، لا يسوي شيء الصدور بدون الظهور و لا الظهور بدون الصدور بغض النظر من هو المدار. ثم حجية جهة الصدور يعني حجج متعددة تضم بعضها الى بعض فيدرالية كونفدرالية ما شئت فعبر يا الله تتم ثم عدم المعارض او توفيق مع بقية الادلة و ليس انا ربكم الاعلى الخبر الواحد
وهذا كلام الشيخ المفيد يقول ليس من مذهبنا حجية الخبر الواحد يعني بمفرده مستقل حجية ما عندنا احد معاني كلام الشيخ المفيد و السيد المرتضى و ابن ادريس الذين ذهبوا هذا مبنى القدماء معروف ذكرها الشيخ الانصاري يقولون بانه بدعة حجية الخبر الواحد المقصود انه بمفرده مستقل ليس بحجة
اين يتاح بك؟ بمفرده كان حتى لو كانت صحيحة اعلائية يبقى ظني و ليس حجيته حجية مستقلة شنو حجة الظهور شنو؟ حجية جهة الصدور شنو؟ حجية بقية الادلة تتوالم تتوائم معه تتوالف معه
اذن لا يأخذنك الاغترار بالصدور و الصدور هذا المسلك بالدقة حشوية الاخباريين ان الصدور هو كل شيء و ليس المحققين من الاخباريين ، اما نعم او لا ، لا ما في نعم او لا. حتى هذه النعم ليست نعم نعم و لا لا لا اي نعم لا و لا نعم لم؟ يعني بعبارة أخرى انضمامية منظومية
اذا انضمامية منظومية الضعيف بالمضمون يقوى بجهة الصدور بالدلائل بالقرائن بكذا ، المضمون حينئذ هو يكشف لك عن واقعية الامر. ما و افق الكتاب و السنة يعني قطعيات القرآن و قطعيات سنة النبي و المعصومين ع و لو بحسب هذا الباب بحسب هذا الفصل الفقهي.
اي نعم فلذا اصل الحجية غير معقولة ان تكون مستقلة بقول مطلق ما عندنا حجة مستقلة حتى الادلة مر بنا ان مسلك المشهور الصناعي حتى الادلة القطعية اليقينية ما عندها حجية مستقلة من يعتقد بنبي من الانبياء دون بقية الانبياء يمكن؟ ما يمكن. لا نفرق بين احد من رسله من يعتقد باحد الائمة دون البقية ما يمكن مجموع الائمة ليس قصور في الائمة قصور فينا نحن لماذا الثقلين. لماذا معية الثقلين? ثقل واحد كافي بعضهم قال ان القرآن فيه كل شيء اذن استغفر الله نستغني عن الثقل الاخر
يعني القرآن ما فيه قصور احنا القصور فينا هذا كتاب الهي يحتاج الى معلم الهي لان احنا فينا قصور متعلمين لا نستطيع ان نغترف ما في القرآن كله لا ان القرآن فيه قصور احنا القصور فينا نحن قلة القابلية
فبالتالي القول بان حجية القرأن معية مع العترة هذا ليس نقص في العترة و لا نقص في القرآن نقص فينا نحن يجعل لنا الباري تعالى حجج متعددين يا الله تهتدي البشرية و لو بحسب القصور فينا نحن ، فالحجج معية منظومية
اذا هذا في الحجج اليقينية هكذا و المعاجز و البراهين العقائدية فكيف بنا بالاخرى. ما في ان حجية خبر الواحد انا ربكم الاعلى كلها انضمامية اذا انضمامية قضية الجبر تكون سهلة واضحة بل بينة صناعية يرفضها السيد الخوئي قده ليس في محله ، السيد الخوئي رحمة الله عليه في مسلكه الرجالي بعد هذا علم خامس من العلوم الدينية لم يعمل بانضمام القرائن مع بعضها البعض. و فوت على نفسه الشريفة رحمة الله عليه كثير من مسلك مشهور الرجاليين و هو اعترف في اول الرجال قال خالفت مشهور الرجاليين و مشهور علماء الامامية لا انه هو على و فاق مع مشهور علماء الامامية بل هو على خلاف ، اصل الهندسة الصناعية في منظومة الحجج لم يتبناها و لم يهندسها السيد الخوئي كما هو المشهور و الاصح هو المشهور هندسوها بانها منظومية مجموعية و ليست انفرادية
على كل هذا تمام الحديث في هذا المجال و نعبر
بعد المرحلة الخامسة من مقتضى القاعدة الأولية في الاستنباط تأتي مرحلة مراعاة القواعد الاصولية في المراحل الاربعة الفقهية مر بنا انه عندنا مراحل أربعة فقهية: تحرير فرض المسألة ، جمع الاقوال اثنين ، ثلاثة جمع الوجوه و الروايات ، اربعة الموازنة الفقهية الصناعية الفقهية بين الادلة و الوجوه.
هذي المراحل الفقهية في الاستنباط ذكرها الاعلام أربعة ، بعدك ذلك تأتي مقتضى القاعدة الأصولية الخامسة اللي هي اربع مراحل اصولية عندنا ممتزجة مع الفقهية
المرحلة السادسة عبارة عن تعيير يعني معيار تعيير و توزين ميزان ما ارتكب من مراحل الاربع للضوابط الأصولية
طبعا عندما يقال هذه المرحلة السادسة لا يعني انها متأخرة زمنا مر بنا ان هذه ثمان مراحل ليست مراحل زمانية. المرحلة السادسة يعني بعبارة اسهل مراعاة معايير الموازين الاصولية في المراحل الأربع ، توزين يعني اوازن ، في المرحلة الرابعة كات موازنة بالصناعة الفقهية في السادسة مراعاة الصناعة الاصولية ، ما هو الفرق بين الصناعة الاصولية و الصناعة الفقهية? الصناعة الفقهية في المرحلة الرابعة الصناعة الاصولية كانت في المرحلة السادسة ما هو الفرق؟ كل منهما صناعة و ما هو الفرق بين الصناعة الفقهية و الموارد الفقهية؟ او قل ما هو الفرق بين الصناعة الفقهية و العارضة و الاحاطة الفقهية؟ الذوق الفقهي شق اخر الذوق العرفي شق اخر يعني مهارات عديدة فقهية يعبرون عنها الفقهاء ما هو الفرق بينه و بين الصناعة الفقهية؟ ضموا لها ضميمة ما هو الفرق بينها و بين الصناعة الاصولية.
الصناعة تساوي هندسة غير مرئية ، المواد هي مرئية اما الصناعة فليست مرئية ، الان هندسة البيت هي بنفسها غير مرئية مرئية تبعا للمواد و لكنها مؤثرة في اصل بنيان المبنى.
هذه هي الصناعة يعني هندسة لما تقول صغرى كبرى ترتيب بين الصغرى و الكبرى ثم النتيجة كذا هذه هندسة ، هندسة منطقية. استقراء قياس كذا فلان اصلا المنطق هو بالذات يعتني بالهندسة المنطق سواء المنطق الارسطي او المنطق الفلسفي او المنطق البشري او المنطق في علم اصول الفقه ، علم اصول الفقه كما مر بنا مرارا منطق العلوم الدينية يعني يراعي المنهجة و الهندسة المنهجة هي الهندسة.
فاذا اذن هناك صناعة يعني هندسة هيئة ترتيب تمنهج المواد لاستثمارها. هذه هي الصناعة فرقها عن المواد الخام او المواد المطورة يجري عليها تعديلات تبقى مواد. هذا اذن الفرق بين الصناعة و المواد و شؤون المواد
ما الفرق بين الصناعة الفقهية و الصناعة الاصولية
الصناعة الفقهية هي التي تتولد من هندسة خاصة بعلم الفقه صناعة هيئة ترتيبية خاصة بعلم الفقه منهج مرتبط بعلم الفقه. كمراتب العموم او كذا فلان هذه هندسة فقهية عموم في باب معين. نعم قواعد فقهية كيف تتشابك مع بعضها البعض كيف تتراتب تترتب تتشاكل تتمنهج هذه هي الصناعة الفقهية. بينما الصناعة الاصولية الترتيب الذي يقرره الاصوليون في علم الاصول الدليل الاجتهادي مقدم على العملي العملي فيما بينها اربع مراتب الدليل الاجتهادي فيما بينها مراتب عديدة شوف هذه منهجية تمنهج في علم الاصول هذه صناعة اصولية
اذا هناك عندنا صناعة و هندسة فقهية و هناك صناعة و هندسة اصولية.
في المرحلة الرابعة مراعاة الصناعة الفقهية في المرحلة السادسة مراعاة الصناعة الاصولية
مر بنا مرارا اقول هذا و نختم لما يقال في المرحلة السادسة مراعاة الصناعة . . هذه السادسة ليست سادسة زمنا هذه المراحل الثمان ليست مراحل ثمان زمنية انما ثمان رتبية و ان كان يمارسها الفقيه غالبا في عرض واحد زمنا و هذا الصحيح الذي نبني عليه ان الترتيب في الغسل او الوضوء ترتيب رتبي و ليس زماني لذلك الوضوء الارتماسي او الغسل الارتماسي عندنا على القاعدة صحيحة ليس هي فقط الادلة الخاصة ، الادلة الخاصة تشير العمل الى القاعدة لان الترتب بين الرأس و كذا و فلان ترتب رتبي و الترتب الرتبي لا يتناقض مع التقارن الزماني
المهم ان المتأخر مثلا لا يتقدم زمانا او لا يتقدم
المهم هكذا في المراحل الثمان في الاستنباط الترتب بينها رتبي الهندسي و ليس ترتب زماني
ان شاء الله بقية الكلام في الجلسة اللاحقة. المرحلة السابعة و الثامنة من الاستنباط و هناك بقية شئون في الاستنباط ايضا معقدة و وعرة فيجب التامل فيها ان شاء الله هذا من لباب بحث الاجتهاد و التقليد مقدمات الاجتهاد يعني مقدمات عملية الاستنباط