42/01/24
الموضوع: الاجتهاد والتقليد
كنا في الحديث عن مقدمات الاجتهاد والاستنباط ومر ان المشهور لدى الاعلام ان مراحل الاستنباط ثمانية مراحل اربعة منها فقهية والمجموعة الاربعة الثانية اصولية ممتزجة بالفقهية وكنا في المرحلة الخامسة وهي تقرير مقتضى القاعدة الاولية تقرير مقتضى القاعدة الاولية الاصولية في اي مسألة يخاض فيها وهذه القاعدة الاولية مر بنا مثال مهم حساس وهو اعتبار الحديث او الرواية الواردة في التراث الحديثي وهو بغض النظر عن
قيام الادلة الخاصة على حجية الخبر الواحد يعني مقتضى القاعدة الاولية الاصولية في تراث الحديث قبل قيام الادلة الخاصة على اعتبار الخبر ما هو? هل هو عدم الحجية او الحجية?
تم نقل كلمات الاصوليين في اربعة مواضع من ابواب علم اصول الفقه والمحصل كما مر ان مقتضى القاعدة على مراتب ثلاث او اربع و القاعدة الاولية عبارة عن العموم والعموم الادنى والقاعدة الاولية الادنى للتمسك هي في الحقيقة الاعتبار الاجمالي لوجود العلم الاجمالي الكبير ومقتضاه اعتبار كل الاحاديث لكن اعتبارا اجماليا لا تفصيليا.
فحسب هندسة علم الاصول لمن يريد ان يعي ما يذكره الاصوليون حسب هندسة علم الاصول في الحقيقة البحث عن حجية الخبر الواحد او عن حجية الظهور او عن حجية الحجج هذا البحث في الحقيقة ليس بحثا عن اصل الحجية عند الاصوليين يعني اذا اراد الباحث ان يتعمق ويدقق في كلام الأصوليين البحث عندهم عن الدليل الخاص لحجية خبر الواحد او حجية الظهور او حجية الشهرة او حجية القراءات او حجية الظواهر القرآنية او ما شابه ذلك من البحث عن الادلة الخاصة على الظنون الخاصة هذا البحث عند الاصولين ليس لاصل الحجية وانما هو بحث عن الحجية التفصيلية اذا دقق الباحث في الجمع بين كلمات الاصوليين ليس بحثهم عن اصل الحجية الحجية الاجمالية او الاعتبار الاجمالي للظنون المتعلقة بالاحكام الشرعية يعبرون عنها بالظنون الشرعية ومر بنا ان هذا الاصطلاح يستعملوه بعدة معاني احد معاني الظنون الشرعية هي الظنون التي قام على اعتبارها دليل تفصيلي هذا معنى من معاني الظنون الشرعية يعني ظن معتبر بالدليل الخاص تفصيلاً على اعتباره ، هذا المعنى المعهود من الظنون الشرعية
وهناك معنى اخر للظنون الشرعية وهو ليس الظن القائم على اعتباره دليل خاص وانما الظن اي ظن ما له مناسبة وكاشفية عن الاحكام الشرعية يعبر عنه بالظن الشرعي
هذا الاصطلاح الثاني يستعمل في باب الانسداد فاذا اراد الباحث ان يجمع كما ذكره الاصوليون في اول مبحث الظنون
الموضع الثاني ما ذكروه في اول الانسداد
الموضع الثالث ما ذكروه في اول البراءة
الموضع الرابع ما ذكروه في اول بحث التنجيز العلم الاجمالي اربع مواضع.
وايضا حتى ما ذكروه في بحث التعارض خمس مواضع
اذا اراد ان يجمع ان الاصل الاول في الحجية ما هو لا يظن انه الأصل الاولي هو عدم الحجية لا عندهم في اول العلم الإجمالي الاصل هو الحجية الاجمالية وليس بين كلامهم هذا تناقض وانما هذه مراتب من القاعدة الاولية مراتب عمومات
فالعموم الادنى ليس العموم الاوسط او الاعلى العموم الادنى عندهم الاصل الاولي في الظنون الشرعية اي الظنون التي تتعلق بالاحكام الشرعية وان لم يقم عليها دليل تفصيلي الاصل الاولي هو الحجية الاجمالية او قل الاعتبار الجمالي عند الاصوليين في هذا المطلب ليس هناك خلاف بين الاخباريين والاصوليين الا لمن لا يفقه او لا يحيط عمقا لابواب علم الاصول
فاذا ما دور الحجية التفصيلية هم يصرحون باتفاق من الاصوليين يصرحون في باب الانسداد ان دور الدليل التفصيلي حلحلة منجزية العلم الاجمالي الكبير لكي نخرج من عهدة منجزية العلم الاجمالي الكبير يقوم الدليل التفصيلي بالتعذير
اذن اول ثمرة للدليل التفصيلي او قل الحجية التفصيلية انها تعذر هي كانما فراغ ذمة عن الحجية الاجمالية لا ان اصل التنجيز حصل بالحجية التفصيلية، زيادة في التنجيز هذا بحث اخر وانما هي مفرغة وليس اصل التنجيز
شبيه الان مثلا لديك انت علم اجمالي بان احد الطرفين فيه الزام مثلا القبلة وتقوم البينة تقول لك ان القبلة ليست في طرف الف في طرف باء مثلا، هذه البينة ليس لاصل تنجيز القبلة، تنجيز القلبة عندك بالعلم الاجمالي في الف او باء انما هذه البينة كأنها بمنزلة فراغ من العلم الاجمالي بان احد الطرفين قبلة فالدليل التفصيلي عبارة عن المعذر والمفرغ وهذه نقطة مهمة
اذا دور الحجية التفصيلية مع هذه الحجية الاجمالية عند الاصوليين دورها هكذا ان الحجية التفصيلية مفرغة معذرة لا ان اصل
التنديز لأ اصل التنجيز لأن اصل التنجيز شامل للخبر الضعيف والخبر الصحيح والخبر القوي والخبر الحسن والمرسل وهلم جرا ، أي اقسام الضعيف برمتها واقسام غير الضعيف برمتها فاصل التنجيز الاجمالي شامل للكل
هذه نكتة احد الفوارق ونكتة مهمة جدا انه في هذا المطلب لا خلاف بين الاخباريين والاصوليين في الحقيقة ولا بين الاصوليين
الانسداديين والاصوليين الانفتاحيين الكل متفق على هذا المطلب
طبعا هذا غير حرمة رد الخبر الضعيف فلدينا الحجية التفصيلية ولدينا حجية الاجمالية ولدينا حرمة الرد، حرمة الرد شيء اخر.
سبق ان تعرضنا اليها في بحث التعارض او مباحث اخرى حرمة الرد احد معانيها الصناعية المهمة بمعنى لزوم التدبر كاحتمال وتصور في الخبر الضعيف هذه نقطة مهمة
وهذه مما غفل عنها الجو المعاصر في يومنا هذا مع ان هذي متفق عليها عند كافة الاصولين والاخباريين
هذا الذي يريد ان يشذب و يهذب كتاب في الحديث غافل عن ابجديات صناعة علم الاصول لأن ادنى ثمرة صناعية الزامية وليست ندبية او احتياطية ندبية عند الكل حرمة الرد.
ان حرمة الرد ليس تبني اعتبار الخبر حيث عندنا ثلاثة احكام: الحجية التفصيلية الحجية الاجمالية حرمة الرد حرمة الرد ماذا? هو حرمة متفق عليها مروية بشكل متواتر مستفيض عن اهل البيت عليهم السلام ما هو معنى حرمة الرد?
حرمة الرد تعني فيما تعنيه يعني لزوم الفحص ولزوم التدبر، لان لزوم التدبر ليس بأن تتبنى بل بدرجة تصورية يجب ان تتدبر الخبر.
ماذا يعني لزوم تدبر الخبر? هو ان تعتني به تصورا، نفس هذا الاعتناء التصوري مثل ما تتعرض الى مثل الباحث في الفقه يتعرض الى اقوال العلماء لماذا يتعرض لاقوال العلماء? لانه يحتمل فيه وجه معين، استدلال معين.
فاذا لاحظ درجة التصور الفحص للاثارة التصورية هذا حكم الزامي لكل تراث الحديث. طبعا خبر الضعيف ربما في مباحث رجالية ذكرنا فيه على اقل تقدير خمسة عشر اثر الزامي بحسب كافة الاصولين
لاحظ هذه الاثار الالزامية المترتبة على الخبر الضعيف طبعا ليس بمعنى إعطاء الحجية التفصيلية وحتى هذه حرمة الرد وامثاله تغاير الاعتبار الاجمالي سنأتي الان لتعريف الاعتبار الاجمالي وفرقه عن الاعتبار التفصيلي لكن نفس حرمة الرد احد معانيها المهمة يعني لزوم التدبر تفصيلا
ما الملزم للفقيه او المفسر او اي باحث في العلوم الدينية ما الملزم له ان يراجع اقوال العلماء? هل يسوق له ان لا يراجع قول من اقوال العلماء? كلا لأن استنباطه وفحصه ناقص والاعتماد حتى على الدليل التفصيلي من دون الفحص عن احتمالات مخالفة معارضة ادلة معارضة من دون الفحص عن تلك بلا شك هذه استنباط غير مجزي ناقص لابد من ماذا? لابد من الفحص بدرجة هناك احتمال عقلائي يجب ان تفحص
فالرجوع لاقوال العلماء في اي مسألة من مسائل الفقهية والعلوم الدينية الرجوع لاقوال العلماء المعتنى بهم معتد بهم ضروري.
ملزم صناعيا والا حتى هذه الحجية التفصيلية التي بيد من يستنبط هذه لن تتم حجيتها الفعلية.
فالفحص كيف حتى بدرجة الاحتمال التصوري ملزم والزامي للباحث بلحاظ اقوال العلماء? كذلك الحال بلحاظ الخبر الضعيف بل الاحتمال الموجود في الخبر الضعيف الزم من اقوال العلماء.
فاذا حرمة الرد للخبر الضعيف هذا امر مسلم يعني مع التدبر والاعتناء التصوري لذلك كم هو بعيد عن الصناعة الاصولية وعن الصناعة المنهجية بأن يطالب بحذف الاحاديث اعوذ بالله او كذا تشذيبه وتهذيبه اساسا غافل وفي سبات عميق جدا لا يفيق منه كالاغماء اي نعم لأن هذه اثار الزامية للخبر الضعيف كمنهج ممارسة عند جملة من الاعلام هذه الغفلة ما شاء الله
موجودة لانه مر بنا مرارا هذا الكلام بانه الذي لا يعتني حتى باقوال الفقهاء او الاحتمالات التصورية الموجودة في اقوال الفقهاء او في الاخبار الضعاف هذا الذي لا يعتني بهذا الاحتمال الان دور التصور ما هو في قلب نتيجة تصديقية هذا بحث يبحث في محله، لماذا التصور قد يغلب التصديق? هذا بحث صناعي منطقي لان التصديق لايكون الا بعد التصور لا يصل التصديق الى التصديق الا بعد ان يمر بمرحلة التصور فاذا تصور الطرف الاخر يغلب التصور الذي اعتمد عليه التصديق فشيء طبيعي التصور يغلب التصديق هذا بحث منطقي بديهي المهم لذلك هذه قضية منظومة الاخبار والتراث الحديث و اقوال الفقهاء واقوال القدماء وهلم جرا هذا الاعتناء بمثل هذه المصادر التي هي مصادر للظنون الشرعية المقصود من الظنون الشرعية انها معتبرة شرعا لان الظنون التي تعلق بالاحكام الشرعية عدم الاعتناء بها واضح انه مخل بمراحل الاستنباط او بالاستنباط وغير مجزي
كل تصور لايصل الى درجة التصديق لايعتنى به، من قال لك ان كل تصور لا يعتنى به كل احتمال لا يعتنى به?
مر بنا كلمات الاصولين ان مقتضى القاعدة هو ان كل احتمال هو معتنى به الا ان يقابلك مؤمن ومعذر عنه، لا ان كل احتمال لم يصل الى درجة التصديق لا يعتنى به. من قال لك ان كل احتمال لم يصل الى درجة التصديق لا يعتنى به?.
كم كما مر الان كم من احتمال يهدم تصديقات. شبيه في المباحث العقلية طبعا لا النقلية اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بطل يعني نفس التصديق يبطل اذا كان الاحتمال يفتح لك افق جديد المقصود على كل نرجع الى المطلب اذن حرمة الرد او اثار خبر الضعيف حتى بعد قيام الدليل التفصيلي وانحلال العلم الاجمالي الكبير هناك خمسة عشر اثر الزامي للخبر الضعيف والان لسنا في صدده طبعا ذكرناها في المجلد الاول والثاني من مباحث علم الرجال ذكرنا هذه الخمسة عشر الاثر الالزامي بكلمات الاصوليين ينام عنها من ينام ويستيقظ الى تلك الكلمات الاصوليين من يستيقظ وليس علينا من النيام علينا من اليقظة
فالمقصود ان حرمة الرد هذا لايتفاوت فيه الخبر الضعيف بلحاظ الصدور لا المضمون هذا الخبر حتى بعد قيام الأدلة التفصيلية الموجبة لانحلال العلم الإجمالي الكبير تلك الخمسة عشر اثر الزامي وصناعي اصولي باقية من يتشدق بان ينسب نفسه لعلم الأصول وانه اصولي يجب ان يعي كلمات الأصوليين ويعي الهندسة الأصولية كيف هي
فالقضية ليست قضية صياح وتهويس وانما هي مباحث هندسية صناعية دقيقة اصولية
نعم فاذن لا تأتيني بحرمة الرد حرمة الرد مع خمسة عشر اثر الزامي اصولي على حالها كلامنا في ما هو الفارق بين الحجية التفصيلية والحجية الالزامية.
لازلنا الان ثلاث جلسات نراوح وندور حول هذا المطلب هذه المباحث ما وراء علم الاصول يمتحن بها من يدعي الاجتهاد اصوليا في الاصول
اذا لاحظ حرمة الرد وشبيهها من الاثار الاخرى الخمسة عشر التي ذكرناها في المجلد الاول والثاني من علم الرجال هذه من كلمات الاصوليين لا الاخباريين اذا تريد تنسب نفسك و تاخذ هوية وجنسية في علم أصول الفقه فالتفت الى مقررات علم الاصول حيث ان علم الاصول له مقررات وشرائط
على كل غير مبحث حرمة الرد والخمسة عشر الاثر الصناعي في علم الاصول ما هو الفارق بين الحجية الاجمالية والاعتبار الاجمالي والاعتبار التفصيلي. ما هو الفرق?
الفرق الاول مر بنا هو اصل تنجيز الحجية الاجمالية اما الحجية التفصيلية هي مفرغة اكثر مما هي منجزة
من باب المثال الان العلم اكثر قوة في التنجيز او الظن? بلا شك العلم. فالعلم الاجمالي منجز علم وجداني وان كان اجمالي لكن علم اما الدليل التفصيلي فتنجيزه ظني وليس وجداني علمي فهذا امتياز للعلم الاجمالي الكبير الذي ينجز لنا كل تراث الحديث
عن الدليل التفصيلي ان الدليل التفصيلي غاية الامر انه ظني يخطئ ويصيب بينما الدليل الاجمالي علم
نعم هناك فارق اخر امتياز للعلم التفصيلي على الاجمالي ان التفصيلي تنجيز تفصيلي اما العلم الجمالي تنجيز اجمالي،
الاجمالي ضعف فيه من هذه الجهة انه اجمال وان كان وجداني تكويني من جهة القوة لكن الظن التفصيلي وان كان ضعف فيه
تكويني من جهة الظن لكن فيه قوة من جهة التفصيل فكل فيه قوة وضعف فهناك فارقين بينهما: العلم الاجمالي الكبير منجز لكل تراث الحديث تكوينا لكنه بنحو الاجمال الضعف فيه من هذه الجهة. لكن بالتالي منجز تكويني وجداني الظن التفصيلي والدليل التفصيلي منجز بدرجة الظن فاضعف تكوينا وان كان الظن معتبرا ولكنه منجز تفصيلي فالتفصيل
جانب قوة فيه هذا فارقين بينهما. فارقين مع الفارق الاول الفارق الاول ان سنخ الظن التفصيلي مفرغ لأنه اصل التنجيز اصل التنجيز بعلم الإجمالي الكبير
جيد بعد فوارق ما هي? سبق ان ذكرناها لكنه لم نقولبه ونؤطره بشكل قالب صناعي يجب ان نذكره وهو ان ما هو معنى الاعتبار الاجمالي بدقة? العلم الاجمالي يقتضي التنجيز ما هو معناه? اعتبار اجمالي منجز اجمالي.
سبق ان ذكرناه لكن ما قولبناه الاعتبار الاجمالي كما مر يعني الاحتياط في المسألة الاصولية الاحتياط في الادلة الاحتياط في عمل المجتهد ثلاث اسماء وعناوين دقق العبارات علم اجمالي بالظنون او بالروايات علم اجمالي باعتبارها يعني ماذا? او علم
اجمالي بها? علم اجمالي يعني علم اجمالي بالادلة بدليلية الادلة علم اجمالي بدليلية الادلة يعني احتياط و علم اجمالي في المسألة الاصولية لا المسالة الفقهية
الكثير يشتبه عندما يلاحظ كلمات الاصوليين ان هناك علم اجمالي الكبير يظن ان هذا العلم الاجمالي في المسألة الفقهية وانه احتياط فقهي كلا لا هو احتياط فقهي -بس قد الاحتياط في المسألة الاصولية قول قائل يذهب الى انه احتياط فقهي فليكن لكنه ليس كل اقوال في العلم الاجمالي في المسألة الأصولية، مقتضى العلم الاجمالي في المسألة الاصولية
شبيه ما مر بنا في الفرق بين التخيير في المسالة الأصولية والتخيير في المسألة الفقهية الفرق السنخي موجود ذكر في بحث التعارض مفصلا
كذلك هنا نكتة جدا صناعية حساسة دقيقة لا يفقهها من انتسب الى علم الاصول يفقهها المحققون منهم ننقل كلماتهم مقتضى العلم الاجمالي في المسألة الاصولية ليس حابل على نابل كدس ظنون، محتاط بنحو الاحتياط الفقهي لان الاحتياط الفقهي جمع حابل مع نابل يعني كل الاحتمالات الاطراف تراعيه في عرض واحد
الاحتياط الاصولي مرتب يعني ليس بمعنى انه تجمع كل احتمالات وكذا فلان في عرض وراء لا الاحتياط الاصولي مقتضاه وممشاه مثل ممشى القائل بالدليل التفصيلي على الحجية. كيف القائل بالدليل التفصيلي على الحجية يعامل كل الحجج المعتبرة
بشكل ركام مكدس او مرتب عام وخاص وحاكم ومحكوم و انقلاب النسبة ومجمل ومبين لاحظ النظام القائل بالدليل التفصيلي في الظنون عنده نظام صناعي كذلك في الحقيقة الذي يقول بالعلم الاجمالي في المسألة الاصولية يراعي نظام في مقتضى الالزام بهذا العلم الاجمالي
لذلك ذكر الاصوليون في باب الانسداد ان المنهج اجمالا يعني غالبا المنهج بين الانفتاحي والانسدادي واحد غاية الامر هذا يراه من باب الادلة التفصيلية ولكن انا من باب العلم الاجمالي الكبير
اذا الفارق بالدقة بين الاعتبار الإجمالي والاعتبار التفصيلي فارق في نظام عام في كيفية هندسة الظنون وترتيب الظنون غير موجود – طبعا غالبا لا دائما- نفس النظام حاكم ومحكوم عام وخاص وارد ومورود مطلق ومقيد مجمل ومبين مفسر ومفسر انقلاب النسبة كلها موجودة غاية الامر هذا النظام الصناعي يتعامل معه الانفتاحي او القائل المتبني للدليل الخاص بالادلة التفصيلية القائل بالعلم الاجمالي الكبير الانسدادي لم ينحل هذا العلم الاجمالي الكبير يقتضي الاعتبار وفق نظام صناعي هندسي اصولي لا أنه ركام تكدس بلا نظام.
لاحظ هذا الفارق بين الاعتبار الاجمالي من اعتبار تفصيلي هو هذا
على كل لانستعجل وان كان البحث مهم لكن ماذا نصنع?. اذا كانت هذه كلمات الأصوليين الجو المعاصر في غفلة عنها مع انها هي كلمات الاصوليين لا كلمات الاخبارية ولكن عادت نسيا منسيا اذا كتاب الرسائل لايدرس ولا يدرس وكتب اصولية أخرى اذن المصير الى هذا سبات وغفلة عن بحوث بديهية اصولية.
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.