الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/01/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاجتهاد والتقليد

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام على سيد الانام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى اله الاطهار المصطفين الانوار واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين.
كان الكلام في مراحل مقدمات الاجتهاد والاستنباط ومر بنا ان هناك كما هو معروف في كلمات الاعلام مثل صاحب جمع المقاصد حيث لديه رسالة في الاجتهاد او ابن المتوج
البحراني او غيره ثمان مراحل للاستنباط اربعة منها فقهية واربع منها اصولية الفقهية تم استعراضها عدة مرات
اما الاربع المراحل من المجموعة الثانية يعني الخامسة والسادسة والسابعة و الثامنة فالخامسة هي تقرير مقتضى القاعدة الاصولية او مقتضى القاعدة عموما. فالتقليد مقتضى القاعدة امر مهم كما مر بنا نقطة تقرير مقتضى القاعدة.
نظير ما اثرناه من مسألة حساسة طبعا هي اصولية مهمة وهو مقتضى القاعدة من باب المثال مقتضى القاعدة في تراث الحديث هل مقتضى القاعدة في تراث الحديث اصالة عدم الحجية كما قرر ذلك الاصوليون في مبحث الظنون ان الاصل هو لعدم الحجية او ان القاعدة هو الحجية الاجمالية كما قرر ذلك الاصوليون ايضا في مبحث الانسداد . فأيهما صحيح من القاعدتين.
فمر بنا ان الذي قرره الاصوليون في ان مقتضى القاعدة عدم الحجية ذاك عموم فوقي جدا واما العموم الذي دونه بعد وجود العلم الاجمالي الكبير بصدور الروايات عن اهل البيت عليهم السلام بل يشمل حتى فتاوى القدماء هذا العلم الإجمالي الكبير كما مربنا هذا العلم الاجمالي الكبير ينجز تراث الحديث برمته كعلم اجمالي فالذي يعتنق دين الإسلام ومنهاج الثقلين ملزم اجمالا بالتراث وهذا العلم كما ذكر الاصوليون هذا العلم الالزام به ليس فقط
وجوب فقهي بل الالزام به وجوب اعتقادي كشيء اجمالي ليس على حد فقط الوجوب الفقهي ربما شخص يقول ما الفرق بين الوجوب الفقهي والوجوب الاعتقادي الوجوب الشرعي يختلف بين وجوه الفقهي والوجوب الاعتقادي?
طبعا الوجوب الشرعي الذي يقرر في علم الكلام يختلف عن الوجوب الشرعي الذي يقرر في علم فقه الفروع ويختلف عن وجوب الشرعي الذي يقرر في علم اصول الفقه مثلا العلوم دينية ثلاثة او يختلف عن الوجوب الشرعي الذي يقرر في علم الاخلاق الدينية
طبعا قد يقول قائل ما سمعنا بهذا في الاولين. كيف ما تسمع لان الوجوبات الشرعية مثل افترض التوحيد الاعتقاد بالنبوة الاعتقاد بالامامة اصل الامامة الاعتقاد باصل المعاد وما شابه ذلك هذه الوجوبات مفروضة فرض شرعي وكذا وليس في توهم الدور وكذا هذا بحث اخر وان هذه عقلية وليست شرعية في مقولة هكذا عند كثيرين من المتكلمين لكن الصحيح عند كثير من الفقهاء وكثير من المفسرين وكثير من المتكلمين الاخرين او المحدثين ان هذه كلها وجوبات شرعية بيناها في كتاب الامامة الالهية الجزء الاول لا دور يقرر في البين ولا ولا.
على اية حال اول ما افترض الله الايمان به يثيب عليه يعني يثيبه عليه معصية يعاقب عليه اعظم ما يثيب عليه اعظم ما يعاقب عليه اذا عصى كلها فرائض شرعية.
ولكن هذه الفريضة ليس على حذو فريضة فرع فقهي معين يؤديه المكلف شيء طبيعي ذاك يرتبط بالعقيدة وكذا اكبر الكبائر تركه المعصية فيها وهلم جرا
الوجوب الشرعي في علم الكلام في المعارف والاعتقادات خطبها عظيم حتى الكبائر فيها درجات ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك تهويل وتعظيم الباري تعالى لهذا الحكم الاعتقادي هذا ليس على حذو وجوب فرعي فقهي والفقيه لابد له ان يميز بين وجوب الاعتقادي الشرعي والوجوب الفقهي الفرعي
مثلا اصل الاعتقاد بوجوب الصلاة هذا وجوب اعتقادي عظيم اما اداء صلاة واحدة او تركها هذا فرعي وان كان لايستهان به لكن اين اصل وجوب الاعتقاد بالصلاة من انكره يرتد كذا فلان بينما اداء فرع واحد بحث اخر
فاذا لاحظ نفس الصلاة يتعلق بها وجوبان وجوب اعتقادي ذلك اعظم ووجوب فقهي فرعي ذاك شيء اخر لا يخلط الفقيه بينهما هذه الاصطلاحات المفروض تصير واضحة لكن على كل في الوسط ربما يطرأ عليها الالتباس لكن هي مهمة
الان مثل اقامة العتبات المقدسة واحياؤها هذا اصلا ليس فقط وجوب فقهي اصله وجوب اعتقادي، اصل احياء ذكر اهل البيت صلوات الله عليهم هذا ليس فقط وجوب فقهي فرعي يتضمن وجوب اعتقادي من موالاتهم صلوات الله عليهم واحياء معلمهم وعلمهم ورايتهم وكذا كذا
هذه النقاط لازم يلتفت اليها الباحث الذي يبحث في الشعائر يبحث في ابواب اخرى فقه العتبات ما شابه ذلك يجب ان يميز بين الوجوب الاعتقادي و وجوب الفقهي الفرعي كلاهما وجوب شرعي لكنه درجات ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم هو القرآن ميز بين الكبائر والسيئات السيئات يعتبرها صغائر نفس الكبائر في لسان الشارع اكبر الكبائر اقل الكبائر اذن الكبائر طبقات لماذا هذا التمييز من الشارع? ذلك لكي يبين لك ان تلتفت بأن لا توازن بين المطلبين بشكل واحد
محافظة الإنسان على صحته وجوب فقهي فرعي اما من جانب الشعائر والمولاة فيها وجوب اعتقادي لابد ان توازن بين الامرين بين الوجوبين ليست وجوبا واحدا.
على اية حال هذه النكات لازم يلتفت اليها الانسان الوجوب الشرعي هذا مصطلح لكن لا بد من الالتفات اليه في معالجته في باب التزاحم باب التوارد باب الكذا هناك وجوب شرعي عقدي ووجوب فقهي شرعي فرق بينهما
الكبائر اذا راجع الباحث الباب الذي عقده صاحب الوسائل في ابواب جهاد النفس لاستعداد الكبائر وضروري الانسان يطلع على هذه الابواب هناك ذكر صاحب الوسائل روايات مستفيضة كثيرة في تعداد الكبار عن ائمة اهل البيت وهذا التعداد حتى في المذاهب الاخرى لم يتعلموه الا من الباقر والصادق عليهما السلام
أصلا هذا التقسيم حتى كبائر وصغائر وكذا يعني من بركات مدرسة ونور اهل البيت عليهم السلام هناك احداث تاريخية معروفة لا اريد ان استعرضها
هناك صاحب الوسائل ذكر ان سبعين بالمئة من تلك الكبائر كلها ترجع الى افعال القلوب وافعال النفس وليس لافعال البدن نعم اجلكم الله الزنا واللواط وكذا هذا صحيح من افعال البدن لكن اكثر تلك الكبائر المذكورة المستعرضة هي في الحقيقة افعال النفس مرتبطة بافعال الاخلاق
على اية حال المقصود انه يجب التفريق بين مصطلح وجوب شرعي اعتقادي معرفي عقدي في علم الكلام وبين وجوب شرعي فقهي فرعي.
كما ان الوجوب الشرعي الفقهي الفرعي غير الوجوب الشرعي في علم اصول الفقه مثلا هذا التعبير في باب الاجتهاد والتقليد يجب ان يلتفت اليه الانسان ان عمل المكلف من دون اجتهاد ولا تقليد باطل ما هو المراد من الباطل ليس هو الباطل الفقهي
بحسب علم الفقه يعني المحض انما المراد باطل بحسب علم اصول الفقه يعني باطل ظاهرا ما عندك محرز ليس لديك مفرغ للذمة لا انه لو طابق عمله الواقع ليس بصحيح مع تمشي قصد القربة عنده لا ليس المراد بالابطال هالمعنى
فلاحظ يعني سواء حكم وضعي او حكم شرعي تكليفي او حكم شرعي وضعي يجب التفرقة بين الحكم الشرعي التكليفي او الوضعي العقائدي و بين الحكم الشرعي الوضعي او التكليفي الفقهي الفرعي مثلا مسلم وغير مسلم ضال وغير ضال نعم حكم وضعي لكنه هذا حكم وضعي خطير وليس حكم وضعي مثل طاهر ونجس.
فهذه النكات يجب الالتفات اليها هذه النقاط يجب الالتفات اليها انه الحكم الشرعي سواء كان وضعيا او تكليفيا في العقائد والمعارف يختلف عن الحكم الوضعي او التكليف الشرعي طبعا بقسميه الموجود في الفقه الفرعي او في علم الاصول علم الأصول ايضا فيه حكم وضعي وحكم تكليفي ولكن يختلف سنخا لان حكم الحكم الشرعي في علم اصول الفقه دائما طريقي وليس ثبوتي واقعي وانما طريقي ظاهري فسنخه يختلف على كل نجد انفسنا مضطرين للوقوف عند هذه الاصطلاحات وهو ضروري لان عدم التمييز بينها قد يشبه الامر حتى في مبحث التزاحم ومبحث الابتلاءات العملية اليومية في موضوعات يجب الالتفات اليها
فنرجع اذا مقتضى القاعدة الاولية كمثال مر بنا في تراث الحديث عندما يقرر ان الأصل هو عدم الحجية يا اخي انت تتمسك بالاصل عدم الحجية انت ايها الفاضل ايها الباحث الا تلتفت الى ان مقتضى القاعدة العامة طبقات وليست طبقة واحدة هذا المبحث الان بات بديهيا في علم اصول الفقه حتى في علم الفقه ان العمومات درجات مراتب العموم فوقي فوقي اول عموم فوقي رتبة ثانية عموم فوقي رتبة ثالثة لماذا درجوا او رتبوا الاعلام هذه المراتب في العموم لكي يبينوا لك لا يصح لك التمسك بالعموم الفوقي الاول الا اذا قصرت اليد عن العموم الثالث الثاني او الرابع ثم الثالث ثم الثاني ان قصرت اليد تصل النوبة الى
العموم الاول اما انك تتمسك بالعموم الاول وتترك التمسك بالعموم الثاني رتبة ما يمكن. لماذا? لان العموم الثاني بمنزلة المخصص للعموم الاول ما يصير ترجع الى العام وترفع اليد عن المخصص.
هذي الان في بحوث الاستنباط رائجة عند الاعلام يعني تقريبا كم قرن اخيرا عموم اول عموم ثاني عموم ثالث رابع خامس لماذا هذه الطبقات في العمومات يعني يقول لك ايها الباحث عندما تريد ان تنقح مسألة فرعية او غيرها أولا يجب ان ترجع الى العموم الاخير الأدنى، الادنى فالادنى وليس الأعلى فالاعلى . والا لاتملك لاصناعة اصولية ولا صناعة فقهية اول ترجع
للادنى فالادنى لان هذه العمومات كلما دنت الى النزول بمثابة مخصصات للعمومات واذا كانت مخصصة كيف ترجع انت تقدم العام على الخاص الخاص يقدم على العام
فالان لاحظ هناك قاعدتان ذكرها الاصوليون قاعدة في اول مبحث الظن ان الاصل عدم حجية الظن جيد قاعدة اخرى ذكروها في الانسداد وليست خاصة بمن التزم بمبنى الانسداد لا حتى الانفتاحی التزم بها الانفتاحی يتوافق مع الانسدادی في اكثر مباحث الانسداد ولکن في النتيجة لايتفقون يبني الانفتاحی على وجود ادلة خاصة على حجية الظن حجية قاعدة اخرى قررها الاصوليون ان الاصل الاولي في الظنون الشرعية -ويعبرون عنها بالظنون الشرعية المقصود من الشرعية هي اللي مرتبطة بالشرع مثل اخبار تراث الحديث كله بلا استثناء مثل الشهرات الشهرة الفتوائية الشهرة العملية يذكرون هذا المبحث فی الانسداد لانه صار نسيا منسيا وهذا خطأ وهذه افة علمية ترك مبحث الانسداد وان لم يكن الانسان انسدادي لان كثيرا من المباحث الدقية قررها الاصوليون في مبحث الانسداد
المهم الشهرة الفتوائية الشهرة العملية الشهرة الروائية هذي كلها مرتبطة بالظن الشرعي قول اللغويين ايضا حول الفاظ وردت في الروايات او الايات ايضا ظن شرعي يعني مرتبط بالشرع اجماعات ظنون مرتبطة بالشرع الظواهر الظنية لبعض دلالات الايات أيضا ظنون شرعية
فهذه يعددها الاصوليون كلها انها ظنون شرعية مقصود من الشرعية ماذا يعني ظن يتعلق يكشف عن امر شرعي الاصل في هذا الظنون المرتبطة بأمور شرعية انها معتبرة اجمالا هذه قاعدة اخرى قرروها لا ان الأصل هو عدم الحجية بموجب العلم الاجمالي الكبير
انت عندك دين او لا. تلتزم بدين الاسلام او لا? بمنهاج الثقلين واهل البيت ام لا? اذا نعم كما يقول استاذنا الميرزا هاشم الاملي عن استاذه اقا ضياء الدين العراقي وهذه العبارة دائما يكررها اذا التزمت فالتزم اجمالا بكل مئة وعشرة مجلد في البحار بغض النظر عن الاسانيد اجمالا لازم تلتزم لم? لان اعتناقك لدين الاسلام يعطيك الزام اجمالي.
فلاحظ مقتضى القاعدة الاولية الفوقي الفوقي الفوقي ان الاصل عدم الحجية نعم ولكن هذا اصل فوقي لا تصل اليه النوبة الا في نهاية المطاف. في بداية المطاف عندك مقتضى القواعد الاولية الاعتبار الاجمالي كيف انت ترفع اليد عن العموم الادنى وتتمسك بالعموم الأعلى هذا صناعية خطأ كهندسة لمباحث الحجج
هذا امر ذكره الاصوليون بالبداهة وقرروه ولكن من يفتش في زوايا ابواب الاصول
حينئذ لاحظ اذا دور الادلة الخاصة على حجية الظنون ما هو? دورها كأنه مفرغ وليس منجز سامعين بالاصل المفرغ والاصل المنجز?
مفرغ يعني تلقائيا بالتعبير الدارج أل ردي تلقائيا ملزم اجمالا ويجب ان تفرغ ذمتك لا ان شغل الذمة تحتاج الى موجب هو موجود بالعلم الاجمالي الكبير هذه الادلة الخاصة على الظنون الخاصة المعتبرة بالدقة دورها معذر وليس منجز، منجز شغل الذمة هو موجود بالعلم الاجمالي الكبير بنفس تعبير اقا ضياء الدين العراقي بنفس اعتناق الاسلام والايمان أي منهاج اهل البيت خلاص انت ملزم اجمالا ملزم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم رسول الله يعني ماذا يا رسول الله? يعني التزم بكل ما جاء به
طيب هذا العنوان اجمالي انت ملزم به. واشهد ان عليا ولي الله والائمة المعصومين من ولده وفاطمة حجج الله التزمت بكله
اجمالا ما يأتون به عن الله صادقين مصدقين خلاص اجمالا انت ملزم ويجب تفريغ الذمة لا انه تقول المنجز ما هو? المنجز تلقائيا حاصل اجمالا بنفس اعتناق الدين والايمان هذا هو معنى العلم الجمالي بعد لذلك جملة من الادلة التي يقيمها الاصوليون على هذا العلم الاجمالي هو نفس ادلة الاعتقاد
اصل وجوب الاعتقاد، تعتقد بان تلتزم تسلم تنقاد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم كل امور شؤون الحياة صغيرها وكبيرها.
هذه الحياة الاولى او العقبة يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا عنوان اجمالي
لكن هنا السؤال هو ان هذا الاعتبار الاجمالي ماذا يعني صناعيا? هذي مصطلحات اصولية مهجورة منسية في الوسط العلمي.
ماذا يعني اعتبار اجمالي لشيء او اعتبار تفصيلي للشيء ما هو معناه?.
وهذا السؤال تستطيع ان تثيره بعبارة اخرى. العمل بالشيء من باب الاحتياط الالزامي ما الذي يفترق عن العمل بنفس الشيء او بالامارة او بالظن من باب الدليل التفصيلي? لان العلم اجمالي كبير منجز في تراث الحديث يقتضي العمل بكل احاد الروايات لانها من اطراف العلم الاجمالي الكبير ... هذا اعتبار اجمالي من باب الاحتياط ما الفرق الصناعي العلمي في العمل بالرواية من باب الاحتياط الالزامي والعلم الاجمالي الكبير والاعتبار الاجمالي وبين العمل بالرواية من باب الدليل التفصيلي على اعتبارها? صناعيا ما الفرق بينهما?
هذا ضروري الباحث يلتفت اليه سناتي اليه في يوم امس خضنا في اقسام الاحتياط لاجل هذا المطلب وتوضيح هذا المطلب لكن قبل ان نخوض فيه لابد نكمل ما قبله من مراتب العموم اذا مراتب العموم هو القاعدة الاولية العموم الفوقي الاول يعني القاعدة الاولية الثاني قاعدة اولية لكن رتبتها ثانيا عموم ثالث ادنى قاعدة اولية لكن في المرتبة الثالثة. الى العموم الرابع وهلم جرا ادنى فالادنى الباحث في مباحث المسائل في الاستنباط اولا يتمسك بالادنى فالادنى الاقرب فالاقرب ليس الابعد فالابعد. فلا يصح القول انه الاصل الاولي في تراث الحديث من باب عدم الحجية كلا لأن الاصل هو الاعتبار الاجمالي لان الاعتبار الاجمالي عموم ادنى وليس عموم اعلى وليس هناك تهافت بين كلامي الاصوليين ما قرروه في اول الظنون عموم اعلى اول وما قرروه في الانسداد عموم ادنى والتمسك اولا في العموم الادنى وليس العموم الاعلى حينئذ يأتي هذا التساؤل ان الامارة والظن والرواية تعمل بها من باب العلم الاجمالي او الاحتياط او الاعتبار الاجمالي هل تفترق صناعيا عن العمل بها من باب الاعتبار التفصيلي ام لا?. كيف? ان شاء الله نخوض فيه يعني الجلسة اللاحقة ان شاء الله وصلى الله على محمد واله الطاهرين.