41/11/02
الموضوع: باب الإجتهاد والتقليد/الإجتهاد بنحو التجزي/_
ادلة المانعين عن التجزي
التركيب بين الإجتهاد والتقليد في الإستنباط
مرّ بنا أدلة المثبتين لصلاحية المجتهد المتجزئ سواء في الإفتاء أو في القضاء، أمّا أدلة المانعين ما هي؟ أدلة المانعين عن شمول الأدلة للمجتهد المتجزئ في القسم الأول الذي يستنبط كل مقدمات الإستنتاج كلام في هذا، أكو هذه الصورة وهذا الفرق. أدلة المانعين يقولون أنّ «نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» جمع ولانرفع اليد عن هذا المقدار أنّ يعرف جميع الأحكام، غاية الأمر باعتبار أنّ هذا ممتنع علی غير المعصوم، العلماء الفقهاء يعني يكون عنده حصيلة معتدّ بها غالبية أو تعتبر متنوّعة في الأبواب، فبالتالي هذا يصدق عليه العنوان «عرف أحكامنا» أمّا مع ذلك التبعيض لايشمل على الدليل.
أمّا النصّ «عرف شيئا من قضايانا» أو في نسخة أخری «من قضائنا» فقد يقول واحد أنّ القضاء باب مختصر بالقياس إلی الأبواب الأخرى، فبالتالي إذا عرف شيئاً من قضائنا يكفي في التجزي، لكن المانعين يقولون هذا ليس صحيح لأنّ القضاء باب يسري في كل أبواب المعاملات ومن دون إلمام القاضي بالأبواب الفقهية لايمكنه القضاء في كلّ الأبواب. ففي الحقيقة بالعكس القضاء عنوان عامّ لكل أبواب الفقه لا أنّه عنوان خاص بباب معين. فإذا قيل«عرف شيئا من قضايانا» أي علومهم كان أيضاً بلحاظ المعرفة الإجمالية الغالبية العامة. إنّما قيل شيئاً بالإضافة إلی قضاياهم أو قضائهم يعني علومهم وقضائهم وأحكامهم فوق استيعاب البشر. «شيئا» يعني بالقياس إلی العلم اللامتناهي للائمة عليهم السلام هذا المقدار من الإجتهاد المطلق أو الفقاهة المطلقة شيء من قضاياهم لا أنّ المتجزي يقال له شيئا مثلاً يستشهد بما ذكر من مشاهدة ورؤية أنّ صاحب الجواهر عندما توفي خوطب بنداء؛ هذا كان يعلم بعض أحكام جعفر بن محمد سلام الله عليه. هذا معروف عن صاحب الجواهر مع أنّه مؤلّف كتاب الجواهر مع ستين ألف مسئلة نودي وخوطب إنّه كان يعرف بعض أحكام جعفر بن محمد في الحلال والحرام لا في كل العلوم. لاحظ نفس التعبير الذي ذكر في الرواية، كأنّما يقال له: يعرف شيئا من قضايانا مع أنّ صاحب الجواهر علی ما هو عليه من بحر طمطام بالقياس إلی الفقهاء. هذه هي أدلة المانعين. والسيرة اجمالاً كذا يعني في موارد حصول حصيلة إجمالية عمومية كذا كذا. هذا ما قربه المانعون وببالي السيد الخويي يصرّ علی هذا.
ولكن الصحيح أنّه الحق مع المثبتين لا مع النافين أو المانعين والوجه في ذلك أولا؛ نفترض أنّ بعض الأدلة هي قاصرة عن الشمول للمجتهد المتجزي. هذا لايخدش في عمومية الأدلة الأخرى مثل الآية الكريمة والآيات الأخرى التي يستشهد بها حجية الفتوا وحجية التقليد، فالآيات عامّة ولاتختص بالمجتهد المطلق أو الفقيه المطلق، لا حتى المتجزي تشمله وإثبات الشيء لاينفي ما عداه.
واحد قد يقول: إنّ بعض الأدلة ضيقة وبعض الأدلة وسيعة فلماذا لانحمل الوسيع علی الضيّق من باب حمل العام علی الخاص؟ هذه نكتة مهمّة في باب الإستنباط، يعني هي معروفه ولكن تصير غفلة كثيرة عنها. ما هي أدلتين العام والخاص المتوافقان إمّا مثبتان أو النافيان أو المطلق والمقيد المتوافقان إثباتا أو المتوافقان نفياً لايحمل أحدهما علی الآخر إلّا إذا كان العموم بدلياً. رأي المشهور هذا. أمّا إذا كان العموم استغراقياً فلا يحمل العام أو المطلق أو الوسيع علی الموافق له الخاص. هذا بحثه مذكور في بحث الألفاظ(لماذا ولعلّ وليت وكان) في بحث مفهوم الوصف وقاعدة احترازية القيود.
فالمقصود أنّه يجب أن يلتفت الباحث أنّ التخصيص أو التقييد فيما إذا كان العام والخاص متخالفين في السلب والإيجاب أو كان المطلق والمقيد متخالفين في السلب والإيجاب. هنا يسمّونه التقييد أو التخصيص. أمّا إذا كان كلاهما سلبيين أو كلاهما ايجابيين هذا ليس من باب التقييد والتخصيص أصلاً ولاصلة له بالتخصيص والتقييد أبدا. ربما كثير من أهل الفضل أو حتّى ربما من الكبار تحصل عندهم غفلة مع أنّه من المسلمات في علم الأصول ليس من باب التخصيص ولا من باب التقييد. يعبرون عنه من باب الحمل، حمل العام الخاص أو حمل المطلق على المقيد وهذا الحمل يشترط فيه أن يكون العموم بدليا عند المشهور، وإذا كان العموم استغراقيا لايحمل ولايضيّق العام ولايضيّق المطلق.
هنا في ما نحن فيه العموم استغراقي وليس بدلي ومرّ بنا أنّه لم يتوهم أحد من الأعلام أنّ الصلاحيات المجعولة للفقهاء هي فقط لخصوص الأعلم أبدا بل إنما مجعولة للكل. في موارد خاصة ترجيحه يصير للأعلم عند التعارض أو عند التزاحم هذا بحث آخر وإلّا الأصل الأولي في جعل الصلاحيات هي لعموم الفقهاء وليس لخصوص الأعلم وليست الصلاحيات انحصارية سواء في صلاحيات القضاء أو صلاحيات التنفيذ والولايات أو صلاحيات الإفتاء، ثمّ الأعلمية أيضا هي بحسب الولايات تختلف. أعلمية بحسب القضاء تختلف وبحسب الإفتاء من باب إلی باب تختلف فتوهم أنّها انحصارية هذا لم يتوهمه أحد أبدا لأنّ العموم استغراقي. فإذا كان العموم استغراقي فبالتالي لاموجب لحمل العام علی الخاص، فيما إذا كانا متوافقين.
فمع فرض أنّ «شيئا من قضايانا» أو «عرف أحكامنا» خاصة بالمجتهد المطلق أو الفقيه المطلق ولاتشمل المتجزي ولكن الآيات الكريمة عامّة وبعض الروايات الواردة في الفقيه، مثل «نظر في حلالنا وحرامنا» عام. فاختصاص بعض الأدلة لاينافي عمومية بعض الأدلة الأخرى.
جواب آخر: حتی الروايات التي ذكر فيها «عرف أحكامنا» مرّ بنا أنّه أصرّ علی ذلك صاحب الجواهر في باب القضاء «عرف أحكامنا» يعني عرف حكم أهل البيت، الحكم حكم أهل البيت وليس حكم الجاهلين، فمن ثمّ يسوغ له القضاء والإفتاء والإرشاد هنا كما يقول صاحب الجواهر: إن الجمع ليس لأجل المجموعية لأجل إضافة الحكم لأهل البيت وموازين أهل البيت في مقابل الموازين المبتدعة المنحرفة الضالة الأخرى، ولذلك في صدر الرواية هذه أنّه لاترجعوا إلي قضاة الجور. فالتقابل بين مدرستين لا أنّه بلحاظ المجموع. هذه قرينة جيدة ذكرها صاحب الجواهر وفي محلها متينة، لأنّ الإضافة هنا بلحاظ مدرسة أهل البيت لا بلحاظ مجموع الأحكام. ولذلك لوافترض هذا الفقيه لكن لاسمح الله إذا غفل في مورد لم يحكم بموازين أهل البيت فلايسوغ. المراد يعني يحكم بنفس الموازؤين لأهل البيت عليهم السلام في كل مورد مورد. أضيف هذا الحكم ميزاناً إلي مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا المدارس الأخرى في قبالهم صلوات الله عليهم. فهنا هذه القرينة دالّة علی الإستغراق كما استظهر صاحب الجواهر وفي محلّه وليست خاصة بالفقيه المطلق والمجتهد المطلق بل تشمل كل مورد مورد وفيها عموم.
أما السيرة كذلك، أنّها في كل التخصصات أيضا تتبعض. من باب المثال العرفي، في عملية معينة جراحية يجيء طبيب خاص للتخدير وطبيب خاص لتشريح الجسم. في الجرّاح أيضا طبيب خاص للأعصاب وطبيب للدم والتخصصات المختلفة وذاك الأخير يجري عملية القلب أو عملية المعدة وإلّا هو بمفرده لاتمكن له العملية. هذا مثال لطيف علی المشاركة الجماعية من النخب، في الطب نفسه فيه نوع من المشاركة الجماعية كل في باب أعلم. هذه السيرة العقلائية المرتكزة موجودة نابعة من الإرتكازات المركوزه راكزة في السيرة العرفية وليست شيئاً مستحدثاً ابدا. بالتالي أنّه هذا التعدد...
فالتعدد في الأعلمية قابل للتصوير، إن الاعلمية من زوايا مختلفة قابلة للتعدد. هذا أعلم في باب السياسة وليس أعلم في باب مثلاً الشعائر الدينية. هذا أعلم في باب الشعائر لكن ليس أعلم في باب الاقتصاد. ذاك أعلم في باب الإفتصاذ لكن ليس أعلم في باب الفقه الجنائي وواقعا هكذا يعني جهات وأبواب متعددة مختلفة.
علی أي تقدير بغض النظر عن بحث الأعلمية بحسب الأبواب والموارد والميادين نرجع إلی هذا التجزي، أنّ التجزي أيضاً موجود. الآن هذا الطبيب في جانب التخدير مايعني بلجهات الأخرى مع ذلك يأخذ بكلامه ولايأخذ بكلامه في جوانب أخری. نعم لابد من الموازنة بين مجموع الآراء وهذا بحث آخر.
فلابدّ من الإلتفات الی أنّ السيرة أيضاً عامة وليست خاصة بخصوص المجتهد المطلق الذي عنده دربة في كلّ الأبواب، لا حتّى في بعض الأبواب دون بعض وهلم جرى هذه موجودة. بل تشمل المجتهد المتجزي أيضاً. فالأدلة بحمد الله عامة كما صرّح بذاك صاحب الجواهر في باب صلاحيات الولايات أو الإفتاء أو القضاء. هذا بالنسبة إلی القسم الأول من المجتهد المتجزي.
أما القسم الثاني فله صور. القسم الثاني من المجتهد المتجزئ. ماهو القسم الثاني؟ هو أن لاتكون له قدرة علی إستنباط كل مقدمات المسئلة بل له قدرة في بعض المسائل. ذالك البعض من تلك المسائل أيضاً ليس لديه القدرة علی كل مقدمات الإستنباط. عنده قدرة علی بعضها واحدة منها، هل تشمله الصلاحيات أم لا؟ هذا البحث طبعا غير بحث معالجة أزمة القضاء كما استعرضناها اجمالا في كلام صاحب الجواهر والسيد الكلبايكاني وغيرهما من الأعلام.
مرّ بنا أنّ هذا المجتهد المتجزي ولو عنده قدرة علی مقدمة واحدة مثلا عنده التضلع في اللغة أو في الرجال وراها أنّ هذا الفقيه الأعظم ضعف الراوي الفلاني. رحمة الله علی السيد الخويي مع مكانته العلمية العظيمة كان يرجع في رجال العامة إلی شخصية من عموم المؤمنين لكنّه كان أعلم الموجودين في رجال العامّة، الحاج محمد علی النجار الكوفي يقال هكذا أنّ كان أعلم في رجال العامة وكان رجلاً عديم النظير رحمة الله عليه. المقصود طبع منه خمسة مجلّدات وعنده كتب كثيرة مخطوطة. ومن عظمة السيد الخويي رحمة الله عليه أنّه أمام تلاميذه يسائل هذا الحاجّ عن رجال العامة. فهذه قابلة للتصوير. افترض الآن أنّ في علم الرجال أو علم الحديث أو علم اللغة أو مثلا مقدمة في الهلال. هذا يلتفت علي أنّ البحث التقويمي كيف؟ أنّ الهلال غير قابل للتعدد سيّما إذا كان الشرق والغرب وكذا أو افترض في مقدمة من المقدمات مثل الوضع البنكي، هل البنوك فيها أهلي ومشترك وحكومي؟ أو لا هي كلها مشتركة ولكن القضايا نسبية كما هو الصحيح؟ بينما رأى السيد الخويي يفتي بأنّ لا، الأهلي كذا في قبال الحكومي والمشترك. هو موضوعياً ليس فقيها ومجتهدا لكن يعلم كموضوع اقتصادية أنّ هنا غفلة في الاستدلال، إنّ البنك الأهلي ليس أهلي محض إنّما أمور نسبية ويسمی الأهلي بهذ اللحاظ وإلّا كل السيول الموجودة في البنوك حتی الأهلية مثل عواني المستطرقة والمشتركة وتدور، حتی رأس المال للبنوك الأهلية الأصل أن يحتفئ بها في البنك المركزي. المهم شبكية عجيبة البنك المركزي في كل دول مع البنك المركزي الدولي. المقصود، هذا عنده تخصص في هذا الجانب وليس فقيها لكن يعلم الوضع البنكي. هنا إذا علم مقدمة من المقدمات هل يسوغ له الرجوع؟ أم الرجوع إلی غيره من الأعلم؟ مع أنه يعلم في المقدمة غير ما هو مقرر عند الأعلم بلاشكّ لايسوغ له الرجوع، فإمّا أن يحتاط فهذا علی القاعدة يعني تعيّن عليه الإحتياط أو فاضل من فضلاء الحوزة التفت إلی نكتة أو مقدمة مثل أنّ تضعيف فلان الراوي ليس في محله وعنده بحث مفصّل حول الراوي وشؤونه وكذا وكذا والأعلم أفتی بكذا لعدم العمل بهذه الرواية لأجل التضعيف يعني هو محّص هذا تمحيص كبير وهلم جرا من هذا القبيل أمور، فهنا بلاشك لايسوغ لهذا المتجزي أن يرجع إلی الأعلم مع أنّه يخطّأه في مقدمة أو مقدمات. فإمّا أن يحتاط فبها الإحتياط فوق الأصل صحيح يعني لايتعيّن على المكلّف أن يقلّد، يمكن أن يحتاط أو يجتهد أو يقلّد. لأنّ التقليد لايجوز له لأنّه يخطأه في المقدمة والميزان علی المقدمات وليس الميزان على جلالة الشخصيات مع احترام الموجود الشخصية شئ والميزان العلمي شئ آخر. هذا من عظمة مذهب أهل البيت عليهم السلام وعلماء الإمامية. فإمّا يحتاط هذا أصل أو يمكن أن يركّب بين الإجتهاد والتقليد؟ كيف يعني يركّب بين الإجتهاد والتقليد؟ يعني في هذه المقدمة هو مجتهد أو مقدمتين أمّا في بقية المقدمات ليس مجتهد ولكن افترض هو يقلّد الوحيد البهبهاني أو يقلّد صاحب الرياض وهما يقولان لو كان القدماء يفتون بالإتمام في كل المشاهد المشرفة لعملنا بصحيحة ابن مهزيار و هذا المتجزي نقّب ورأی أنّ كل القدما يفتون بهذه الصحيحة والوحيد البهبهاني مامطلّع ولذلك يقول هذا ملزم بلعمل. هل يسوغ هنا؟ ما رأی قولهم وإلّا كان يفتی بهذه الرواية. فلايبعد أن يركّب بين الإجتهاد والتقليد وهذا ليس تقليد في النتيجة بل تقليد في نفس الإستنباط. هنا وقفة مهمّة. لازم أن نلتفت إليها: التقليد في الإستنباط ماذا يعني؟ التقليد المعروف واضح لكن التقليد في الإستنباط يعني ماذا؟ هذا البحث في الحقيقة سيأتي مفصّلاً يعني عمّا قليل سيأتي ومرتبط بهذا البحث. البحث اللاحق الذي سيطرحه صاحب الكفاية وهو أنّه ماهي العلوم التي لابدّ للمجتهد أن يكون مجتهدا فيها؟ المجتهد المطلق والفقيه. لماذا يتحقق الإجتهاد ولو الإجتهاد المطلق أو الفقاهة المطلقة؟ بأن يكون مجتهدا في علم الأصول و علم الفقه أم إذا كان هو مفتي في علم الفقه؟ أن يكون مجتهدا في علم الكلام وعلم الأصول إذا كان في علم الكلام؟ أو علم التفسير وعلم الأصول إذا كان هو من علماء التفسير؟ في علم الاخلاق وعلم الأصول؟ علم الأصول هذا طماطا (دخيل)! في كل العلوم، أدوات، درنفيس في كل العلوم الدينية. فما هو المدار في إجتهاد المجتهد؟ هذا البحث سيأتي ولصيق بهذا المبحث، لأنّه ما هو الإجتهاد والإجتهاد المطلق والمتجزي مرتبط عضوياً وماهوياً بهذا البحث.
في ذاك المبحث الميرزا الناييني أوجملة من الأكابر يقولون: متصور أنّ الفقيه أو المتضلّع يكون مجتهدا في بعض المقدمات ومقلّدا في مقدمات أخری للإستنباط. هل له أن يستنبط النتيجة أم لا؟ افترض في علوم اللغة يقلّد علماء اللغة، في علم الرجال يقلّد آراء الرجاليين. تارة هو مجتهد في علم الرجال أكرم به وأنعم، وتارة ليس مجتهدا فيقلّد في علم الرجال. في علم الحديث ليس متضلّعا لكن يقلّد في علم الحديث. في الأصول أيضاً يجوز، في جملة من الأبواب عنده الإجتهاد وفي بعض الأبواب يقلّد، بالتالي هل له أن يستنبط أم لا؟ هذا أوفر حظاً من المقلّد المحض. المقلّد المحض أين وهذا لا، عنده إجتهادات في بعض المقدمات. هذا بحث حساس. هو بين آخر هذا البحث وبداية البحث اللاحق أنّ الإجتهاد يتقوّم بماذا؟ نعم يجب نطول فيه أكثر ولا ننسى معالجات صاحب الجواهر لأزمة القضاء؟ مهمّة. صاحب الجواهر عنده معالجات عظيمة في هذا المجال.