41/10/30
الموضوع: باب الإجتهاد والتقليد
التجزّي في الإجتهاد. الأقسام في التجزّي، الإجتهاد في كل مقدمات الإستنباط في مسئلة واحدة أو مسائل معينة
كان الكلام في التجزّي في الإجتهاد من جهة وقوعه موضوعاً خارجياً تكويناً ومن جهة الآثار. من جهة وقوعه تكويناً خارجاً كما مرّ لا اضطراب فيه عكس ما يشكل علی وجوده.
وأمّا من جهة الآثار فجواز عمل المتجزّي برأيه الذي يتوصّل إليه والأثر الثاني هو جواز عمل الغير برأيه هل يجوز للغير أن يعمل برأي المتجزّئ أم لا؟ الأثر الثالث صلاحية القضاء بين الناس هل تتم أم لا؟
قبل أن ندخل في هذه البحوث والأثار المحلّ إبتلاء لابد من الإلتفات إلی أنّ التجزّئ ذو عرض عريض وذو درجات كثيرة، فمن الخطأ أن يقرر ويقولب التجزّي أنّه ذو صورة واحدة أو صورتين أو ثلاث بل ذو صور عديدة كثيرة وذو درجات كثيرة جدّاً كما مرّ يبدأ التجزّي من مقدمة واحدة ثمّ يتصاعد إلی إلى إلى ماشاءالله، فليس هو علی وتيرة واحدة ولا علی درجة واحدة. فلابدّ من التفكيك موضوعاً بين الصور وقد يكون هناك التفكيك محمولاً كذلك بالتالي.
بعبارة أخری نستطيع أن نقول هكذا: بعض أنواع التجزّي في الإجتهاد كل مقدّمات الإستنباط في مسئلة أو مسئلتين أو باب أو فصل يقدر عليه المتجزّي وعنده تمام العدة. كلّ مقدمات الإستنباط في هذه المسئلة أو مسئلتين أو عشر يقدر عليها. هذا نوع من التجزّي. وفيها صاحب رأي كما في تعبير كثير من الكبار مثل صاحب الكفاية أن بعض المسائل لاتحتاج إلی مقدمات كثيرة بل مقدمة أو مقدمتين يستطيع أن يستنبط فيها لأنّ بقية المقدمات فيها مبدّهة وواضحة ولو بحسب الوسط العلمي فقط مقدمة معينة يعني بقية المقدمات لاخلاف بين العلماء فيها وفقط في مقدمة معينة هي مورد خلاف مثل كون الهلال لكلّ الكرة الأرضية أو كون الهلال لكلّ بقعة أو كون الهلال لم يكن لأحد أو هلم جراز. فهي مقدمة فلكية إستنباطيه مثلاً من باب المثال يعني. فالمسائل أيضاً بحسب الأبواب والفصول الفقهية ليست علی وتيرة واحدة بعضها تحتاج إلی مقدمات خلافية كثيرة وغير التسالمية وغير المبدهة. لذلك الأفضل التقسيم لابحسب المسائل بل بحسب هذه الضابطة إمّا أن يكون المجتهد المتجزّي قادر في تلك المسئلة أو المسائل أو ذلك الباب علي الإستنباط في كلّ المقدمات ولو بحسب هذا الباب أو هذه المسائل وقادر علی استنتاج الرأي بنفسه من دون أن يستعين بغيره ويتبع غيره. هذه صورة من صور التجزّي وبعض الموارد التجزّي لا هو أن لايستطيع أن يجتهد في كلّ مقدماتها وإنّما يستطيع أن يجتهد في مقدمة أو مقدمتين، المهمّ بعض المقدمات الإستنباط يقتدر عليها وبعض مقدمات الإستنباط لايستطيع أن يقدر عليها إنّما يتّبع فيها غير أو هي خلافية وفيها تنقيح وأخذ و عطا وردّ. فإذاً تقسيمين رئيسيين وإن كان في كلّ تقسيم صور عديدة.
أمّا القسم الأول وهو ما كان يستطيع أن يأخذ بكلّ المقدمات يعني يستنتج ويستنبط كلّ المقدمات ولو في مسئلة أو مسائل أو مسائل متناثرة من أبواب، فبالتالي أخذه برأيه في تلك المسئلة أو المسائل يكون عن العلم ولايسوغ له الرجوع لغيره فإمّا أن يحتاط أو أن يعمل برأيه، لأنّه علم بالنتيجة ربّما خطّأ غيره من أصحاب الفتية لنكتة وقف عليها فكيف يسوّغ الرجوع إلی غيره، مايسوّغ ولا أن يحتاط بل يعمل بعلم. فالقسم الأوّل من جهة عمله برأيه لاكلام فيه.
ماذا عن رجوع الغير إليه؟ طبعاً بغضّ النظر عن توفر الشرائط بقية مثل قضية الاعلمية. لنفترض إمّا هذا العامّ الذي يريد أن يرجع إليه لايوجد لديه التواصل مع الأعلم أو شخّض بأنّ هذا المجتهد المتجزّي رغم أنّه متجزئ لكن في هذه المقدمات عنده تضلّع أكثر، مثلاً في مقدمات من علوم أخری مؤثّرة مثلاً الوضع البنكي المصرفي موضوعاً كيف هو؟ القضية الإقتصادية أو الموضوع إقتصادي أو قضية أمنية، تشخيص هذا أكثر تضلعاً من بقية المتصدين لأنّ هو علي كل له تشخيص. من هذا الموضوع الخاصّة هذا قابل للتصوير أو في موضوع عسكرية عنده تضلّع وفيه إستنباط أكثر من غيره وهي دخيلة في الحكم الشرعي. ففي هذه الزاوية أكثر تضلّعا في مقدمات الإستنباط وهي مسيرية في الإستنباط فإمّا يتوفّر شرط الأعلمية وهذا ليس بعيداً وموجود بكثرة أو لأنّه هذا العام لايستطيع أن يتواصل بسبب وبآخر مع الأعلم فبالتالي هل يجوز له الرجوع إليه؟ هذا أثر ثاني في القسم الأول ثمّ هل له صلاحية القضاء أم لا؟
مرّ بنا الأمس أنّ صاحب الجواهر رحمة الله عليه ربّما يعبّر عنه من المفرطين في صلاحية القضاء في تخويل صلاحية القضاء حتی بالفضلاء فضلاً عن المجتهد المتجزّي والسيد الكلبايكاني هكذا إلی حدّ ما، لكن بالدقة صاحب الجواهر ومن وافقه كالسيد الكلبايكاني لايقولون بإعطاء صلاحية القضاء بالفاضل والفضلاء وإنّما يعالجون مشكلة أنّ القضاء في كلّ المدن وكلّ الأقضية والنواحي من بلدان الإيمان لو نريد أن نقتصر علی المجتهد ما قامت مسئولية القضاء ولايمكن إنجاز وأداء مسئولية القضاء. فإذن ماالعلاج؟ فهناك عجالات، العلاج للحاجيات في باب القضاء لا أقل في الأحوال الشخصية أو غير الأحوال الشخصية مثل المعاملات و الأوقاف والوصايا يتشكّل في كل مدن محكمة وهذا حق ثابت فحينئذ يقال لو تشكّلت هذه المحاكم كمكوّنات لعلم المكوّن الإيمان وشبه ذلك في كلّ المدن لايمكن تحصيل المتجزّي هل الفضلا يمكن أن يتصدون أم لا؟ بأيّ صلاحية؟ هنا صاحب الجواهر يعطي علاجات والسيد الكلبايكاني أيضاً يعطي علاجات ربّما تصل إلی خمس علاجات بعد فرض أنّ صلاحية القضاء بالإصالة لاتشمل غير المجتهد بلاشكّ. صاحب الجواهر يذهب الی هذا أنّ اصل الصلاحية لايتم بغير المجتهد، مع ذلك يعالج هذا النقص في القضاء وفي كادرالقضائي. يمكن خمس علاجات سنذكرها إن شاء الله وانصافاً معالجات مهمّة وجيّدة يذكرها صاحب الجواهر في بداية كتاب القضاء.
الآن ليس كلامنا في المعالجة للنقص القضائي. بل كلامنا في أصل أنّ ادلة القضاء أو إدلة الإفتاء تشمل المتجزّئ أم لا؟ لاسيّما كلامنا في القسم الأول يعني المجتهد المتجزّي الذي يستنبط كلّ مقدّمات الإستنباط في تلك المسئلة أو تلك المسائل هل يسوغ له القضاء وهل يسوغ لغيره التقليد عنه في ذلك أم لا؟ وعنده صلاحية القضاء أم لا؟
الأدلة تقريباً في صلاحية القضاء أو في الإفتاء والرجوع إليه متقاربة وهي الروايات الموجودة أو عموم الآية مثلاً. طبعاً عموم الآية في صلاحية الإفتاء والتقليد والقضاء أخذت قيداً آخر وهو قيد التفقه يعني الممارسة العملية الفعلية للإستنباط «لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا» فلابدّ من ممارسة عملية إستنباطية. فقيد التفقه أخذته الآية فالتفقه كما يمكن صدقه علی المجتهد المطلق إذا مارس يمكن صدقه علی المجتهد المتجزئ إذا مارس قدرته الأبعضية في تلك المسائل التي يقتدر عليها، بالتالي يتحقق في حقه قيد التفقه يعني الممارسة الإستنباطية العملية. فالآية عمومها «ليتفقّهوا» وليس التفقه في كل العلوم الدينية ولو في جملة من المسائل علم بها فينذر بها.
الآن لطيف أنّ تعبير «ليتفقهوا» فعل وليست صفة ولو كان التعبير بالفقيه ربما منصرف إلی اغلب المسائل إلی المجتهد المطلق إلى إلى إلى، أمّا الموجود في الآية الكريمة فعل والفعل يصدق حتّى في بعض المسائل لاسيّما أنّهو يستطيع الإستنباط في كّل مقدمات تلك المسائل التي يستنبط فيها. فإذاً عموم الآية شامل له والآية كما بين في باب الإجتهاد والتقليد الفقهي وفي باب القضاء دالّة علی كلا الشأنين. كيف؟ هذا بحث آخر في محلّه، لأنّ الكلام هنا الآن في الإجتهاد والتقليد من البعد الأصولي وليس من البعد الفقهي والبعد الفقهي تحرّي المواد بتفاصيلها وتدقيقاتها في أبواب فقه القضاء أو الإجتهاد التقليد الفقهي . هنا الكلام الآن فقط في الإجتهاد والتقليد الأصولي يعني الزوايا الصناعية الأصولية في البحث، فرق بين الإجتهاد والتقليد الأصولي والإجتهاد والتقليد الفقهي. لماذا يكرر الأعلام هذا المبحث؟ ما كرروه بل الزوايا الأصولية يبحثونها في الأصول والزوايا الفقهية يبحثونها في الفقه ولكن نمط البحث يختلف عند الأعلام. فإذاً هذه الآية شاملة له بل بلعكس يعني جدّاً شاملة له لأنّ التفقه فعل والفعل يصدق ببعض المسائل لايحتاج إلى صفة مشبّهة أو صفة كذا لكي يقال كذا.
وأمّا الروايات الشريفة الواردة كمعتبرة أبي خديجة أو معتبرة داود بن حصين أو معتبرة صحيح بن حنظل وغيرها من الروايات المعتبرة الصحيحة مثل «أنظروا إلی رجل نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» النظر في الشيء غير النظر إلی الشيء فرق بين «الی» وبين «في». نظر إلی الشيء نظرة سطحية أمّا عند ما يقال نظر في الشيء يعني نظر عميقة بتدبّر، بتفكّرز فنظر في حرامنا وحلالنا ليس معناه النظر السطحي بالنسبة إلی لسان الروايات.
بالنسبة إلي لسان الروايات هناك جماعة من الأعلام يقولون: لاتشمل المتجزّي. بعض الأعلام ممن يذهب إلي عدم الشمول المتجزّي بخلاف بعض الأعلام الأخرى ومرّ أنّ التجزّي درجات. الآن كلامنا في القسم الأوّل، فإذاً هذا لسان من الألسنة. «أنظروا الی رجل منكم» منكم يعني مؤمن يعني ليس بغيركم «نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه حاكماً فإنّي جعلته حاكما».
قبل أن نواصل هنا نكتة لطيفة صناعية أو قانونية عصرية. نفس إبداع الأعلام لبحث أن المتجزّي له صلاحيات أم لا، يدلّ علی أنه مسلّم عند الاعلام أنّ الصلاحيات لاتختص بالأعلام ولا بالمراجع بل الصلاحيات -وإن كانت ذات درجات- مفروغ منه في علماء الأمامية أنّ الصلاحيات لاتتركّز ولاتتمركز في الأعلام ولا في طبقة المرجعية أو مرجعيات بل حتی لو كانت مجتهدا ولايكون مرجعاً فضلا عن المراجع العليا أصلاً ليس متصدياً بالمرجعية لكنّه فقيه بالفعل ومجتهد بالفعل هذا قد أعطي من قبل الأئمة صلاحية القضاء وليس لأحد آخر أن يزحزحه عن هذه الصلاحية لأن هذه الصلاحية ليست من المراجع وليست من الفقهاء وليست من الناس والعلماء بل هذه الصلاحية من قبل الأئمة عليهم السلام. طبعاً الآن هذه الصلاحيات يجب أن لايكون هناك تشنج وتصادم لكن أن يستحوذ مثلاً طبقة معينة علی كلّ الصلاحيات، لا. هذا ليس من مسار العلماء الإمامية أبدا.
نفس بحث العلماء الإمامية عن أنّ المتجزّي فضلاً عن مطلق الفقيه و فضلاً عن غير المتصدي يبحثون عن صلاحيته عموم الأدلة له أو فضلاً عن المجتهد المطلق الذي هو الفقيه وإن لم يتصدی للمرجعية فضلاً عن المراجع أصل التعدد من بديهيات مسار ومنهاج علماء الإمامية. نعم لابد أن يكون بتنسيق ويجب أن لايكون هناك تصادم، يجب أن أن أن .... صحيح لكن لا بمعنی أنّ بقية الفقهاء -فضلاً عن أن لايكون من المراجع أو من بقية المجتهدين- أبداً ليست لهم الصلاحية. هذا ليس من منهاج علماء الامامية أبدا. مذهب الإمامية هكذا لأن صاحب الصلاحية الأصلي هو الامام المعصوم وليس صاحب الصلاحية شخص آخر فتوهّم أنّ الصلاحيات كلها متمركزة ومنحصرة في المرجع الأعلم أو من المراجع أو المرجعيات دون الفقهاء الذين لم يتصدوا ودون المجتهدين هذا ليس من منهاج علماء الإمامية ولايفتي به أحد حتى لم نبحث من أحد من الفقهاء سواء كان الأعلم أو المرجعية العليا يفتي بآنّه تنحصر بالمرجع الأعلي أو بالمرجعيات العليا دون المرجعية كذا أو بالمرجعيات دون الفقهاء أو الفقهاء دون المجتهدين إذا كان لديهم شئ من الفقهاء، هذا مما لم يجد له داعي. هذه نكتة جدّا مهمّة. الآن كيف النظم القانوني بين الفقهاء هذا ذكروه الفقهاء مفصلاً في باب الإجتهاد والتقليد الفقهي ولسنا في صدد التعرض إليه وذكروه مفصّلاً في العروة. طبعاً لأنّه تصير نوع من التعارضات والتزاحمات لكن أصل أنّ الصلاحيات متعددة، هذا من بديهي علماء الإمامية لما ذكرنا أنّ العموم الإستغراقي فيه جنبة جماعية.
ويجب أن يدرس العموم الإستغراقي دراسة معمّقة صناعية أكثر، ما معنی العموم الإستغراقي وماذا فرقه عن العموم البدلي؟ وربما تشاهد من أهل الفضيلة متصدّين وكذا لكنّهم يغفلون عن هذه النقطة وهي نقطة بديهية أنّ جعل الصلاحيات عند علماء الإمامية بحسب الأدلة القرآنية وبحسب الأدلة من المعصومين صلوات الله عليهم وهم صاحب الصلاحية الأصلية، هذه بنحو العموم والتعددية ليست قائمة علی الفردية بتاتاً، حتّی في بعض المسائل الجزئية قيل أنّه الاعلم ينفرد بها لاينفرد بها بالدقة مطلقاً بل ضمن الجهاز الديني كلّه، كما يقول الميرزا الناييني رحمة الله عليه في كتابه (تنزيه الملة وتنبيه الامة) يعني حول الحكومة.
هذه نكتة مهمة باللغة القانونية العصرية يلتفت إليها و الآن كيف النظم يقوم؟ نظام وزاري وزارات أو رئيسي. كيف النظام الهندسي الذي جعل للفقهاء؟ هذا يبحثه الفقهاء في باب الإجتهاد والتقليد الفقهي وهنا لايبحثونه لأنّه هنا كما مرّ فقط يبحثون عن الزوايا التي ترتبط بالصناعة الأصولية لا بكلّ الزوايا والجهات.
لذلك في المسائل الوفاقية لايتعين تقليد الأعلم بل سيأتي عندنا في موارد الوفاقيات الكل يقولون لايتعين تقليد اأاعلم بل في الوفاقيات سيأتي ما نبني عليه يجب تقليد الكل. في الموارد الخلافيات أو الموارد الحساسة يجب تقليد الأعلم أمّا في بقية الصلاحيات لاكلام في أنّه جعل من قبل الأئمة لكل من هو واجد لصلاحية العلم والفقاهة وهو أولی من أن نجعل واحداً غير المجتهد.
يعني في هذه المناصب والصلاحيات تجعل المجتهد يعني حتّى ملزم الأعلم بذلك افترض بسط يده في مكان معيّن يؤخّر المجتهد ويقدم غير المجتهد هذا خلاف الموازين. في الموازين يقدّم المجتهد لأنّهم ذو صلاحية من قبل الأئمة أهل البيت عليهم السلام لا أنّ يؤخّر المجتهدين والفقهاء ويقدّم غير الفقهاء وغير المجتهدين ولو من أهل العلم. هذا خلاف الموزين لأنّ غير الفقيه وغير المجتهد إنّما هو من باب الإضطرار. هي موازين شرعية وليست بإرتئاء رأي أو أهواء لاسمح الله. هو المعصوم سلام الله عليه مقيّد بالموازين فكيف بغير المعصوم مع أنّ المعصوم له الولاية لكن ولاية المعصوم لايعني أنّه من غير الموازين إنّما نحن قد لانفهم موازين التي وظّفها الله للمعصوم نقول أحياناً من باب ولاية الإمام. نفس الامام والمعصوم هو مقيّد بالموازين من قبل الله تعالی. أصل بحث علماء الإمامية في التجزّي فضلاً عن المطلق فضلاً عن الفقيه فضلاً عن تعدد المرجعية هذا أمر مسلّم ومبدّه في كتب علماء الإمامية وأقوالهم طيلة عشرة قرون وهذا أولی في التقديم في الصلاحيات من غيره ولو لم يكن من أهل التصدي. هذه نكتة مهمة بلغة قانونية عصرية ولابأس لأنّه واحد يفسّر هذه الأمور الشرعية بلغة قانونية عصرية في هذا المجال
ان شاء الله تتمة البحث فيما بعد.