41/10/24
الموضوع: باب الاجتهاد والتقليد/تعريف الاجتهاد/_
الفارق بين الاجتهاد في مدرسة النص ومدرسة الرأي
شمول الكاشفية والاستكشاف للأصول العملية
كان الكلام في أنّ عملية الاجتهاد ليست فقط عملية الإستكشاف وأيضاً كان الكلام في الفارق بين مدرسة الرأي ومدرسة النصّ أنّه في مدرسة النصّ يتمحض الإجتهاد في الإستكشاف وإدراك الواقع الموجود للوحي، فدور مدرسة النص أنّ الإجتهاد فيها التفهّم وفيها استكشاف من دون تصرف في الواقع، وإنّما ادراك لما هو في الواقع شبيه الإدراك الموجود في العقل النظري لا الموجود في العقل العملي من إنشاء الحكم.
هذا الفارق المذكور في عملية اجتهاد في مدرسة النص عن الاجتهاد مدرسة الرأي إنما يتمّ بنائاً علی أنّ الإجتهاد هو استنباط واستكشاف، أمّا ماذا لو كان الإجتهاد استخراج حيث مرّ بنا أنّ الإجتهاد أيضاً استخراج، فإذا كان الإجتهاد إستخراج هذا ليس مجرد فهم وإدراك ووصول واستكشاف وإنّما هو نوع من التوليد فكيف تتميّز مدرسة النصّ أيضاً عن مدرسة الرأي في الاجتهاد؟
والجواب عن ذلك هو أنّ الإستخراج طبعاً له شرائط شبيه الآن التوليد أو استخراج القانون البرلماني من القانون الدستوري أو استخراج قوانين برلمانية من برلمانية أو وزارية من وزارية، هذا الإستخراج إذا تمّ طبق الضوابط روعي فيه منظومة الضوابط...طبعاً لها أصول وضوابط بحسب علم أصول القانون لافقط بحسب مدرسة فقه المقاصد أو مدرسة روح الشريعة أو مذاق الشريعة لأنّه بحسب مدرسة ومنهاج أصول القانون هناك ضوابط وموازين معقّدة كثيرة في مسئلة إستخراج الحكم من الحكم وإذا تمّت تلك الموازين بحيث روعي فيها عدم متاركة ما هو حجة أكبر من الوحي والمواد الوحيانية، فبالتالي لم يكن هناك إذن تخطّي الوحي بحسب مراتب الوحي ومنظومته بل هناك تقيد بالوحي بكل منظومته وإن كان هو إستخراج بخلاف مدرسة الرأي التي ليس فيها تقيّد بتمام منظومة الوحي، لأنّه في مدرسة الرأي وإن اعتمد الوحي إجمالا، لكن هناك رؤية عقلية تُحكَّم في الشريعة في مراتب الوحي مثلاً أو في الأخذ ببعض الوحي دون بعض آخر، لذلك سميت مدرسة الرأي أو مدرسة القياس أيضاُ، يعني مزج بين الرأي العقلي والمواد الوحيانية، فإذاً يبقی هناك فارق بين مدرسة النصّ ومدرسة الرأي بهذا اللحاظ أنّه في مدرسة النص حتّى في عملية الإستخراج يأخذ بتمام منظومة الوحي ومراعاة مراتبها ورتبها. هذا المقدار نكتفي به في تعريف حقيقة الإجتهاد.
يبقی بعض التعاريف الأخرى أيضاً التي تذكر في علم الأصول وربطها بالإجتهاد علی مدرسة النصّ لابأس نذكرها.
مرّ بنا من الإرتباط الواضح بين علم الأصول وعملية الاجتهاد، فإذا قرر في تعريف علم الأصول بأنّه العلم بالقواعد الممهدة لإستنباط الحكم أو المعرفة بالعلوم الدينية وقرر أيضاً أنّ الإستنباط أعمّ من الإستكشاف والإستخراج، فيكون التعريف عامّ لكلا الحيثيتين والنمطين من الإستنباط ويكون تعريف جامع مانع و يمكن تعريف عملية الاجتهاد هكذا: الإستنباط بكلا معنييه، يعني بمعنی الإستكشاف والإستخراج. من هذا الجانب لا خلل في التعريف.
وإذا عرّف علم الأصول بتعريف آخر أنّه العلم بالأدلة أو بدليلية الأدلة أو دلالة الأدلة التي يتمّ بها استنباط الحكم الشرعي فيمكن إدراج الإستخراج مع الإستكشاف والإستطراق في عملية الإجتهاد أو في علم الأصول، مع أنّ الإستخراج ليس استكشاف بل هو توليد فكيف يمكن أن يندرج في الاستدلال و الدلالة؟
يمكن باعتبار أنّ الإستخراج في الحقيقة هو انطلاق اللّمي من قبيل العلّة والمعلول، بخلاف الإستكشاف الإصطلاحي، الحكم الواقعي يكشف عن الحكم الظاهري. هذا الإستدلال من قبيل استدلال الإنّي الذي فيه العلامة تدل علی ذي العلامة. فالإستطراق في الطرق في حجية الطرق أشبه بالدليل الإني وأمّا الإستخراج أشبه ما يكون بالدليل اللّمي. صحيح هو ثبوتي لكن لايمنع ثبوتيته أن يلازمه اثبات وانتقال من العلّة إلی المعلول أو من المتلازمات المتساوية مع بعضها البعض، بناءا علی شمول الدليل اللمّي لموارد المتلازمات.
فلو عرّفنا علم الأصول بالعلم الباحث عن الأدلة القائمة علی الحكم الشرعي أو علی معرفة الشرعية في العلوم الدينية، يمكننا مع ذلك إدراج عملية الإستخراج في تعريف علم الأصول. هذا سابقاً لم نذكره قط لكن الآن نستطيع أن ندرجه في تعريف علم الأصول هكذا. في الردّ عن بعض الأسئلة: نفس الإستخراج كما هو ثبوتي فيه حيثية ثبوتية لكن ثباتية أرقی من الإثبات الموجود في عملية الإستكشاف المعهودة لأنّ الإستكشاف والإستطراق في العملية الإستنباط المعهودة في علم الأصول أو قواعد علم الأصول عبارة عن حكم ظاهري يكشف عن الحكم الواقعي، بينما هذا الإستكشاف من قبيل استكشاف يقيني من العلّة إلی المعلول أو من المتلازمين أحدهما للآخر ويعتمد علی الجانب الثبوتي وفيه بعد دلالة.
فإذن بناءا حتّى لو عرّفنا علم الأصول بأنّه العلم الباحث عن دليلية الأدلة يندرج مباحث المبادئ الأحكامية وأصول القانون بإعتبار أنّها استدلال لمى أو استدلال ثبوتي وقد مرّ أمس بنا أنّه ليس الصحيح الإقتصار في دائرة الإجتهاد علی النتائج الظنّية بل يشمل النتائج اليقينية أيضاً بل حتّى يشمل النتائج اليقينية غير النظرية، اليقينية الضرورية. كلّ هذا داخل في مساحة الإجتهاد. يعني ما اشتهر وما عرف بأنّ الإجتهاد أمر ظنّي هذا في غير محلّه. موضروري أن يكون الإجتهاد نتائجه ظنّية. الإجتهاد أيضاً كما هو الفقاهة تشمل مساحات اليقينيات النظرية أو اليقينيات حتّى الضرورية كلّ هذا من مساحات الإجتهاد. فبالتالي الإثبات أيضاً لايقتصر في الدلالة والدليلية علی الظنّ بل يشمل حتّی الإثبات والدلالة اليقينية سواء نظرية أو ضرورية، يشمل كلّ الأقسام. فعلی أيّ تقدير من تعاريف علم الأصول (هذا لم نذكره سابقاً) يمكن إدراج عملية الإستخراج في تعريف علم الأصول، لأنّ المبادئ الاحكامية ومباحث أصول القانون في علم الأصول يمكن إدراجها في تعريف علم الأصول سواء عرّفناه بأنّه إثباتي أو أعمّ من الإثباتي والثبوت، على كلا التعريفين يندرج مباحث الإستخراج وأصول القانون في علم الأصول. هذه نكته جديدة وبالتالي عملية الإستنباط هكذا.
يبقی إثارة أخری أثارها صاحب الكفاية والكمباني وتلاميذ صاحب الكفاية من أنّ المجتهد أو الفقيه قد يتوصّل في نهاية المطاف إليها معتمداً علی الأصول العملية والأصول العملية ليس فيها كلها استكشاف واستطراق وإنّما هي وظيفة عملية محضة، فلا تعريف الإستكشاف يشملها ولاتعريف الإستخراج وليس إستخراج وإنّما هي الوصول الی المعذّر أو المنجّز. فإمّا يتصرّف في عنوان الإستنباط بأنّه ليس ... يعني كحيثية رابعة في الإجتهاد غير القواعد الفقهية التي هي تطبيقية وغير الاستخراج الذي مرّ بنا في أصول القانون وغير كاشفية الحكم الظاهري عن الواقعي إستطراق. بل هناك حيثية رابعة وهي مجرد إقامة المنجّز أو المعذّر من دون كاشفية ومن دون إستخراج ومن دون تطبيق، حيثية رابعة في الإستدلال والإستنتاج الإجتهادي والتفقه أوالفقاهة يلاحظ يعني غير قواعد الفقهية وغير قواعد الأصولية الكاشفة وغيرالإستخراج في العلوم الدينية، هناك عملية الوصول إلی المنجّز المعذّر. فكيف تدرجونها في علم الأصول؟
لذلك صاحب الكفاية وتلاميذه منهم الكمباني وغيره قال: أو القواعد التي تنتهي إلی التنجيز والتعذير. يقول متى نخلص من هذه الأشكال؟ وحال أنّها هذه حيثية رابعة لايشملها تعريف علم الأصول بالإستنباط. أيّاً ما حوّر معنى الإستنباط فأضافوا «أو القواعد المنتهية إلی الوظيفة العملية المعذّرة أو المنجزّة».
ولكن بعض تلاميذ صاحب الكفاية قالوا: الإستنباط لنعرّفه بتعريف أوسع يشمل هذه الحيثية الرابعة فنقول أنّ الإستنباط يعني استكشاف المنجّز. ليس بضروري أن نقول هو استكشاف الواقع. تارة في الكاشفية نريد كاشفية عن الواقع تارة لا، نقول كاشفية عمّا هو منجّز أو معذّر. بعبارة أخری ذكروا الأصولين في حكم الظاهري أنّ الحكم الظاهري طبقات، تارة الحكم الظاهري كاشف عن الحكم الواقعي وتارة لا، الحكم الظاهري كاشف عن حكم الظاهري في الطبقة الثانية وتارة الحكم الظاهري في الطبقة الثالثة كاشف عن الثانية، الثانية كاشفة عن الأولى والأولى كاشفة عن الواقع فهناك ترامي في الحكم الظاهري قابل للتصوير.
وهذا نبّه عليه العلامة بحر العلوم رحمة الله عليه عنده فوائد أصولية مدرى طبعت ماطبعت وكان من تلاميذ الوحيد البهبهاني وهو ربّما من أشار إلی هذا المطلب «ترامي الحكم الظاهري». فنُبقي الكاشفية كاشفية لكن ليست الكاشفية عن الواقع، بل الكاشفية قد تكون عن معذّر ومنجّز والمنجّزية والمعذرية لاتكون حكم واقعي بل سنخ ظاهري. فالإستنباط قد تقود وتنتهي بنا إلی حكم ظاهري كاشف عن الحكم الظاهري وهذا مقرر وموجود حتّی في الأصول العملية باعتبار أنّ الكاشف عن لأصول العملية هي أحكام ظاهرية فليس من الضروري أن تكون نتيجة الإستنباط والإجتهاد الوصول إلی الحكم الواقعي كشفاً بل يمكن أن يكون عبارة عن الكشف عن المنجّز والمعذّر، ماالمانع من ذلك؟ مافي مانع. فالكاشف إذاً غير مقيّد أن يكون كاشف عن الواقع بل قد يكون كاشف عن الكاشف أو كاشف عن المعذّر والمنجّز. ماالمانع في ذلك؟ وهذا تخريج لابأس به ولايحتاج حينئذ الإضافة التي أضافها صاحب الكفاية في موارد عديدة في تعريف علم الأصول «أو التي ينتهي إليها العمل» لامايحتاج. هو الإستنباط أعمّ كما أشار بحرالعلوم تارة حكم ظاهري كاشف عن الواقع وتارة الحكم الظاهري كاشف عن المنجّز والمعذّر، سيّما إذا بنينا علی أنّ الحجية معناها المعذّر والمنجّز وليس الحجية معناها الكاشف. في باب الحجج في علم الأصول هناك اختلاف بين الأصوليين في تعريف الحجية. إذا عرّفت الحجية بمعنى المنجّز أو المعذّر الشرعي أو العقلي أو العامّ، حتّى لو عقلي، بالتالي الإستنباط يعني القواعد المقررة الممهّدة للوصول إلی المعذّرالمنجّز عقلي أو شرعي عن الحكم الشرعي الواقعي.
النتيجة والغاية المطلوبة في الإستنباط إذا وسّع فيها حينئذ يبقی التعريف باقي علی حاله وإنّما توسعة في معنی الإستنباط لأنّ الإستنباط ليس من الضروري أن الحكم الظاهري كاشف عن الواقعي، لا بل حكم ظاهري كاشف عن المنجّز وهذا كاف. فهذا لابأس به ومتين أيضاً.
فبالتالي إذن حتّى يندرج.... هذه حيثية رابعة غير الحيثيات الثلاث التي مرّت بنا، هذه الحيثية الرابعة تندرج في الكاشفية وهي الوصول إلی المعذّر والمنجّز. ليس المطلوب حصراً في الإجتهاد والإستنباط هو الكشف عن الواقع بل الكشف عن الواقع أو ماهو منجّز أو معذّر عن الواقع. مثل ما يذكر أنّ همة الفقهاء في التعذير والتنجيز وليس في الوصول إلی الأحكام الواقعية بما هي عليه. ليس كعلم الكلام.
هذه فائدة علمية صناعية جيّدة يعني أثارها الاعلام في الفقه وعلم الأصول وعلم الكلام، أنّ همّ علم الكلام الوصول إلی الواقعيات بما هي هي. لأنّه علم المعارف في علم الكلام أو قل في علوم معارف الأخري، أمّا في علم الفقه فهدف الفقيه هو التعذير والتنجيز وهذه نكتة وحيثية فارقة مهمّة بين علم الكلام وعلم الفقه.
هذا الفارق شبيه بما ذكره الأصوليون في موارد أخري، قالوا سير العقلائية في الأبواب العلمية أو في علم الأصول أيضاُ علی نمطين، سير عقلائية قائمة علی التنجيز والتعذير مثل المسئولين والولاة مع من دونهم وسيرتهم قائمة علی التنجيز والتعذير في الضوابط والمقررات، أمّا في بعض السير العقلائية حتّی في بعض أجهزة الدولة أو التجّار...التجّار مثال ناعم سهل أنّهم ليس عملهم قائم علی التنجيز والتعذير. حتّی المختبرات العلمية ليست قائمة علی التنجيز والتعذير بل قائمة علی إصابة الواقع مهما أمكن بقدر الوسع والإمكان. فإذاً هناك سيرتان مهمّتان في الأبواب الفقهية. حتّى الأبواب الفقهية لأنّ ليس كلّ الأبواب الفقهية قائمة علي التنجيز والتعذير بعضها قائمة على...
يقال هذا شأن في باب الفقه الحاكم السياسي والفقه السياسي: الحاكم أو الولاة، إذا لاحظنا توصيات أميرالمؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر في عهده له، فكلّها قائمة علی السيرة على هذا الجانب. بعض الشيء اليسير قائم علی التنجيز والتعذير. هذه نكتة مهمّة. إذاً الأحكام الشرعية الموجودة في أبواب الفقه السياسي بلعكس قائمة علی الوصول إلی الواقع مهما أمكن. إدارة المجتمع سواء من جهة الدولة الرسمية أو من جهة الحوزات العلمية والمراجع قائمة علی هذا النمط، إصابة الواقع مهما أمكن وليس على التنجيز والتعذير. هذه نكتة في نفسها نفيسة صناعية.
الملاكات الشرعية التي فيها جنبة مجموع جمعي، ظاهرة اجتماعية قائمة علی الوصول إلی الواقع مهما أمكن. الآن أكو مؤمنة إذا لاتتهيّأ لردع العدوان من قبيل الداعش أو الطالبان لايكفي فيه التنجيز والتعذير مثل التعبير «أعدوا لهم ما استطعتم من قوة» هذه الآية ليست قائمة علي التنجيز والتعذير بل قائمة علی ملاك واقعي، كيف يحصل الردع للعدو؟
لذلك الواجبات الكفائية عموماً قائمة نكتتها علی إصابة الواقع مهما أمكن بقدر الوسع. بخلاف الوظائف الفردية أنّها غالباً لادائما قائمة علی التعذير والتنجيز. إذاً فرق بين الفقه الفردي والفقه الاجتماعي أو الفقه السياسي أو الفقه الولائي. وهذه نكات لطيفة.
حتّی القضائي يمكن تقسيمه تارة في القضاء الفردية وتارة في القضاء الاجتماعية أو السياسية والنزاع السياسي أو النزاع الإجتماعي أو النزاع في بعد اجتماعي أو اقتصادي ليس قائما علی التعذير والتنجيز. هذا بحث مهمّ في باب القضاء أنّ لايمكن القول بأنّ باب القضاء كلّه قائم علی التعذير والتنجيز. القضاء المرتبط بالفقه السياسي أو الإجتماعي الاقتصادي الذي فيه جنبة دائماً ظاهرة اجتماعية قائم علی إصابة الواقع مهما أمكن. إذا كان هكذا العموم على المدّعى البيّنة وعلى المنكر ماادّعى على اليمين ، هذا العموم في عمومه تأمّل. بل تكون هناك ما ورد من مستفيض سيرة أميرالمؤمنين عليه السلام من أنّه....عجائب أقضية أميرالمؤمنين هي قائمة علی فحص علمي وتحري الجنائي قبل التوصّل بالأدلة الظنّية. فما ورد مستفيضاً متواتراً من عجائب أقضية أميرالمؤمنين يمكن حملها علی هذا الباب، أنّ في باب الأقضية التي يطلب فيها الوصول للواقع مهما أمكن. فإذا كان للقاضي باب التحرّيات الجنائية لايصحّ أن يوكل علی البينات والأيمان ما دام هناك الطريق إمكانية الوصول للواقع علی ماهو عليه لايسوغ التعويل علي البيّنات والظنّيات. هذا يحتاج إلی تحليل فقهي مبسوط وهذه إشارة فقط.
إذًا هاتان السيرتان جاريتان، محكّ عجيب في الأبواب الفقهية حتّی أبواب العلوم الدينية.