الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

41/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب التعارض، الروايات العلاجية

الرواية الاربعون: في الاحتجاج مرسلة عن الرضا ومن روايات التخيير: وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا (يعني المدار علی محكمات الكتاب ومحكمات السنة كما مر وأن العلاج الموضوعي هو العلاج المركزي في التعارض في بيانات أهل البيت عليهم السلام، «فقس» يعني قارن واردد مثل هذا التعبير القرآني «ولو ردوه الی الله ورسوله» الرد الی الله ميزان قرآني في المضمون يعني الرجوع الی محكمات الكتاب والسنة، فالرد ليس بمعنی التجميد أو طرحه بل معنی قرآني كما مر يعني ملاحظة محكمات الكتاب ومحكمات السنة) فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا (بين الضابطة في الرد أو في المقارنة والإرجاع الی أصول الكتاب والسنة يعني بالتالي مشابهةما أو موافقة في الجو إجمالا) قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ‌ مُخْتَلِفَيْنِ وَ لَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقّ؟ُ قَالَ: فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ.[1]

هذه صريحة في التخيير وبالتالي هذه الرواية مثل الروايات السابقة في التخيير وبحمد الله تبين أن روايات التخيير مستفيضة، لذلك الكليني في مقدمة كتابه يرسله إرسال المسلمات.

الرواية الحادي والأربعون مرسلة باعتبار أن الاحتجاج في القرن السادس و عندهم مصادر كثيرة والان تلك المصادر لم تصل الينا وصاحب الاحتجاج يذكر في صدر الكتاب أن المصادر التي ينقل عنها كلها مشهورة.

وَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ ع فَتَرُدَّ إِلَيْه‌[2]

«موسع عليك» يعني بالعمل بكليهما و«ترد اليه» يعني تتحرر الواقع منهما أو الاصح منهما أو الاحق منهما من الخبرين. فهذه أيضا من الروايات المؤيدة من روايات التخيير. فهذه الاستفاضة تكفي بلاشك مع أنها مسندات كثيرة ومر بنا أن روايات «فامنن أو أمسك بغير حساب» من روايات التخيير وهي مستفيضة في نفسها فضلا عن بقية الروايات.

الرواية الثاني والاربعون: وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ.[3]

قوله: لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا: هنا نوع من التوقف وليس طرح الرواية بل تجميد العمل وفي نهاية الرواية ترجيح يعني مع إمكان الفحص يجب أن لانرجح بين الخبرين أو أن لانتخير بين الخبرين، فإذا يمكن للإنسان الفحص فيرفع التعارض ولاتصل النوبة الی الترجيح والتخيير وهذا علی مقتضى القاعدة، أما إذا ما كان هناك مجال للفحص والعمل حاضر ولابد منه حينئذ تأتي النوبة الی الترجيح والتخيير والا الأصل في العلاج هو الفحص عن الطوائف الأخرى من الروايات وهذا باب عظيم مر بنا مرارا أن الحديث يفسر بعضه بعضا وعجيب، بحيث يكشف الانسان سهو الراوي وما أكثره أو الاشتباه في النقل مثل حذف كلمة أو التقديم والتاخير أو من هذا القبيل فمع إمكان الفحص غير صحيح أن يعمل الانسان حتی العلاج الموضوعي لأن الفحص يوقف الباحث علی شواهد وقرائن اكثر أخری ولايمكن أن يكتفي بهذه المادة المحصورة بين المتعارضين. هذه نكتة لابد ان لانغفل عنه، أن الفحص مقدم علی العلاج الموضوعي فضلا عن العلاج المحمولي. لأن اصل التعارض أول الكلام وأصل أن الظهور يستخلص منهما أول الكلام فلابد أن يراجع طائفة ثالثة أو رابعة أو خامسة، فبلاشك أن الفحص مقدم علی كل الخطوات الاستنباطية. الفحص سيد الموقف وهذا صحيح.

«لاتعمل حتی تلقی» يعني لاتتصرف العلاج الموضوعي ولا العلاج المحمولي إلا أن تفحص، إذا لم يمكن الفحص لضيق الوقت وهذا دليل علی أن ما ورد «حتی تسأل صاحبك الامام» ليس مخصوصا بحصور الامام وإنها أعم، لذلك قال لابد من العمل فقال الامام رجح إذا تعجز عن الفحص باعتبار أن العمل حاضر والوقت ضيق.

الرواية الثالث والاربعون أيضا مرسلة الاحتجاج: قَالَ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا اخْتَلَفَتْ أَحَادِيثُنَا عَلَيْكُمْ فَخُذُوا بِمَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ شِيعَتُنَا فَإِنَّهُ لَا رَيْبَ فِيهِ.[4]

ومر توضيحها في رواية عمر بن حنظلة

الرواية الرابع والاربعون: صحيحة محمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ (يعني نافلة الفجر) فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ صَلِّهَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ.[5]

هنا السيد الخويي بعد أن رأی أن سندها تام خدش في الدلالة وقال مراد الرواية هو التخيير بحسب الطبيعة في المسئلة الفقهية في باب الصلوة، يمكنه أن يصلي علی المحمل ويصلي علی الأرض فما فيه التنافي والامام بين له العلاج الاولي والصناعي ومقتضی القاعدة في الفقه في باب المندوبات أنها واسعة، فموسع عليك باعتبار أنه مقتضى القاعدة الفقهية في هذا المورد للسوال وهو التخيير.

هذا الاشكال علی الدلالة ذكره السيد لكن هذا الاشكال كما مر بنا في نظير هذه الخدشة من السيد غير تام وغير وارد والوجه في ذلك أن الذي ذكره السيد وإن كان في نفسه تام لكن لعل الراوي جعل صورة المورد من موارد التعارض ولم يتفطن الی الصناعة الفقهية والامام لم يتوخ في جوابه المعالجة الموردية وبحسب الصناعة الفقهية في المورد بل أعطاه معالجة كبروية أصولية وإن كانت هذه المعالجة الكبروية ليست مورده هذه لكن بحسب عجز الراوي أو غفلة الراوي يصبح عاجزا عن العلاج الموضوعي والتوفيق الموضوعي فتصل النوبة الی العلاج المحمولي.

الشاهد الآخر أن الامام عليه السلام ذكر «بأية عملت» ولم يقل «بأي عمل عملت اجزأك» بل قال بأية يعني بأية رواية والعمل بالرواية عمل أصولي وليس عملا فقهيا. لو قال بأي نحو عملت، تخيير بحسب الصناعة الفقهية في باب المندوباب. لكن قال خذ الحجية إما بهذه الرواية أو بتلك الرواية وهذا تخيير أصولي وكبری أصولية وما له ربط بالتخيير الفقهي و لاربط له بالعلاج الموضوعي.

هذه الرواية معتبرة السند وتامة ومفادها متين وكم له من مورد والسيد الخويي رحمة الله عليه التزم بها في روايات الاستصحاب لأن جملة من روايات الاستصحاب بينت كبری استصحاب مع أن المورد الذي سأل السائل عنه ليس مورد الاستصحاب ولكن الامام عنده أهمية في بيان الكبری أهم من علاج الصغری بغض النظر عن بيان الصغری ويبدي بيان الكبری وأهمية الكبری وهذا الاستظهار متبع عند الفقهاء والممارس في الاستظهار.

مثلا الراوي يقول أن هشام بن حكم يقول بالجسمية والامام يقول أن هذا الكلام باطل وقائله ملعون. البعض قال ان الامام يحقق أن هشام بن حكم قائل بالجسمية. لا، الامام ليس في صدد أن يمضي النسبة الی هشام بن حكم بل يقول أن هذه الكبری باطل ولو صدر من هشام بن حكم وليس في صدد اسناد هذا المورد الی هشام بن حكم لأن إبطال الكبری أهم من شخصية هشام بن حكم وان كان هشام بن حكم عظيما لكن الكبری إبطال الجسمية أهم واعظم.

نظير هذا موجود حتی في كلام الامام الرضا حول النبي عيسی، قال السائل أن النبي عيسی لم يبشر بخاتم النبيين، قال الامام الرضا عليه السلام إني أكفر بكل عيسی لايبشر بمحمد. يعني جعل البحث كليا بغض النظر عن الصغری. من هذا القبيل كثير.

ينقل للامام عليه السلام أن يونس بن عبد الرحمن قائل بالصورة ويلعنه الامام وليس مقصود الامام إثبات الاسناد الی يونس بل إبطال الصورة بغض النظر عن أن الصغری صحيحة أو غير صحيحة لأن أهمية الكبری تفوق الأشخاص. يعني يبين أن الموازين والكبريات أعظم من الصغريات والأشخاص وهذا الأسلوب موجود في بيانات أهل البيت عليهم السلام.

فمثل هذا الاشكال علی روايات التخيير المعتبرة سندا من السيد الخويي محل تعجب. فهذه الرواية صحيحة السند وتامة الدلالة في حجية التخيير وهو تخيير أصولي وليس تخييرا أصوليا في المسئلة الفقهية ولاتخييرا فقهيا في المسئلة الفقهية. السيد يريد أن يستظهر أنها تخيير فقهي في المسئلة الفقهية.

الرواية الخامسة والاربعون قابلة للاعتبار وان لم يوثق ذبيان بن الحكيم لكن قابل للاستحسان بل هذه الرواية معتبرة: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِي حَقٍّ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَكُونَانِ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا قَالَ وَ كَيْفَ يَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ فَيَمْضِي حُكْمُهُ.[6]

هذا ترجيح في باب القضاء وتسريته الی الروايات وباب الفتيا بالتقريب الذي مر في صحيحة عمر بن حنظلة.

الرواية السادسة والاربعون موثقة وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَمِعْتَهُ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ.[7]

هذه في بيان أن الترجيح بالتقية لايشترط فيه مطابقة العامة بل المقاربة والقرب لقول العامة يكفي في الترجيح كما أن الرجوع الی محكمات الكتاب والسنة للقرب لا المطابقة الحرفية. هذه نكتة لطيفة في معنی الارجاع يعني شيء من المقاربة نوع من التطابق ومر بنا أن الموافقة للكتاب والنسة القطعية والمخالفة لهما محل جدل كبير بين الاعلام انه ما هي الضابطة في الموافقة والمخالفة؟ هذه الاقوال لو أراد باحث أن يركز عليها بالمناسبة ذكرها الشيخ في بحث الشروط وآخر الخيارات لأن من موازين الشرط الصحيح في العقود أن لايخالف الكتاب والسنة ويوافق الكتاب والسنة وهناك الشيخ ينقل رموز الفقه عن العلماء الامامية وجدلية كبيرة بينهم. هذه الرواية تدل علی أن الشبة كاف وليس من الضروري المطابقة الحرفية بل القرب الی معاني الكتاب والسنة نفس هذا كاف في الترجيح أو في حصول المخالفة. هذه نكتة لطيفة ولها شاهد روايي. لأنها صارت في لغط كبير بين الأعلام. أصل الموافقة للكتاب والسنة بأي ميزان وأي ضابطة؟

الرواية السابعة والاربعون عن سدير

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَدِّقْ «6» عَلَيْنَا إِلَّا مَا وَافَقَ «7» كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ.[8]

طبعا هذا ترجيح بالكتاب والسنة والسيد الخويي قبل ثلاث مرجحات، موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة كمرجحات والحال أنها أعم كما مر. أما إذا كانت بمعنی المباينة ففي أصل حجية الخبر لكن مر بنا أن المباينة لاتخدش في أصل الحجية إلا إذا لم يكن للرواية تأويل. يعني إذا لم يكن للرواية تأويل وكان المخالفة بنحو المباينة يخل بأصل الحجية وإلا صرف المباينة لاتخدش بأصل الحجية.

الرواية الثامنة والاربعون: َ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: إِذَا جَاءَكَ الْحَدِيثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ‌ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌّ وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ.

هذه من الالسن المستفيضة والسيد الخويي والمشهور يقولون أنه ليس من الضروري الرجوع الی ميزان المحكمات الكتاب السنة القطعية بل حتی لو كانت سنة مستفيضة أنها ميزان ومؤول عليه في الترجيح.

هذه ثالث رواية علی أن الشبه كاف في الترجيح.

هذا تمام الكلام في الروايات التي وردت في هذا المجال وطبعا الأبواب قبل الباب التاسع وبعد الباب التاسع الی الثالث عشر روايات كثيرة كل باب علی أربعين أو خمسين رواية ولكن جل تلك الروايات في العلاج الموضوعي وليس في العلاج المحمولي. الروايات العلاج المحمولي في خصوص هذا الباب ونحن لم نقرأ في هذه الدورة لما استغرقنا الوقت الطويل في بيان قاعدة الجمع مهما أمكن أولی من الطرح. هذا تمام الكلام في تعارض الروايات بنحو التباين.

بقي بحث أخير في باب التعارض وهو تعارض الروايات من وجه. الی الان كان البحث في تعارض الروايات بنحو التباين مثلا واحد يقول السورة جزء والآخر يقول أنها ليست بجزء أو طائفة من الروايات تقول أن المعاملة الفلانية صحيحة والاخری تقول ليست بصحيحة.

أما إذا كان السلب والايجاب من وجه، فهل هو من التعارض؟ وإذا كان من التعارض كيف يعالج؟

هذا التعارض من وجه تقريبا المشهور إن لم يكن تسالما في التعارض من وجه أنها لا تتساقط الروايتان ولاأحدهما، لايلتزمون بالتساقط. هنا تسالم أو جل المعظم من الاصحاب.

فيه بعض قال بالتساقط في منطقة الاشتراك ومقصودهم من التساقط ليس التساقط المعهود في اول باب التعارض بين المتباينين. لأن التساقط عند المتأخري الأعصار في التعارض بنحو التباين مرادهم من التساقط هناك يعني إسقاط الصدور لكن هنا حتی القائل بالتساقط وهو القليل لايريد التساقط في الصدور بل يريد التجميد. المهم في التعارض من وجه في الحقيقة يمكن دعوی أن هناك تسالما بعدم سقوط الصدور بين الروايتين المتعارضتين. أما في مورد افتراق الروايات عدم التساقط صدورا ودلالة أمر قطعي بين الاصحاب. مورد التلاقي أيضا هناك شبه التسالم علی عدم سقوط الصدور. بقية الأقوال أو تفصيل هذا المطلب صناعيا معركة الآراء بين الاعلام.

إن شاءالله نخوض فيه.


[1] الإحتجاج، الطبرسي، أبو منصور، ج2، ص108.
[2] الوافي، الفيض الكاشاني، ج1، ص293.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص122، أبواب كتاب القضاء-صفات القاضي، وما يجوز ان يقضي به، باب9، ح42، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص122، أبواب كتاب القضاء-صفات القاضي، وما يجوز ان يقضي به، باب9، ح43، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص122، أبواب كتاب القضاء-صفات القاضي، وما يجوز ان يقضي به، باب9، ح44، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص123، أبواب كتاب القضاء-صفات القاضي، وما يجوز ان يقضي به، باب9، ح45، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص123، أبواب كتاب القضاء-صفات القاضي، وما يجوز ان يقضي به، باب9، ح46، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص123، أبواب كتاب القضاء-صفات القاضي، وما يجوز ان يقضي به، باب9، ح47، ط آل البيت.