41/06/22
الموضوع: باب التعارض، الروايات العلاجية
كنا في المعتبرة عن الامام الرضا عليه السلام ووصلنا الی...
إذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا الْخَبَرُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ يَرْوِيهِ مَنْ يَرْوِيهِ فِي النَّهْيِ وَ لَا يُنْكِرُهُ وَ كَانَ الْخَبَرَانِ (يعني افترض الخبر الجنس لا الخبر الواحد) صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِيهِمَا يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ، مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا... [1]
كما مر بنا هذا تصريح في التخيير ولم يردها السيد الخويي رحمه الله وسنده صحيح، يعني انت مخير في اختلاف الأخبار التي ترد عنهم عليهم السلام وهنا الأخذ باحدهما ناظر بالخبر يعني أن الحكم بالأخذ ووجوب الأخذ حكم شرعي في علم الأصول والمسئلة الأصولية لاالمسئلة الفقهية، لأن الاخذ بالحجية عمل من سنخ علم الأصول وليس من سنخ علم الفقه فيجب الأخذ بأحدهما إذا امتنع الجمع والترجيح أو بهما إذا يمكن الجمع.
النكتة أن التخيير من باب التسليم لرسول الله والرد اليه والينا، كما يقول الشيخ الأنصاري المصلحة السلوكية والمقصود منها أن الجانب الفاعلي في العمل أعظم من جانب متن العمل. إنما اأاعمال بالنيات. هذه القاعدة النبوية الأساسية كما ذكر الشيخ حسن زاده آملي استفاد منها العلماء في العلوم المختلفة ستة وثلاثين قاعدة وليس ستة وثلاثين مسئلة بل القاعدة، أحد معاني «إنما الأعمال بالنيات» هي الخط العظيم في العمل بالنية يعني النية التي يصدر منها العمل غير النية التي لايصدر منها العمل. فعلی أي تقدير يتبين أن الجانب الفاعلي أهم وأخطر، شبيه أن جانب الإنقياد أهم من نفس الطاعة الخارجية، لا كما يقول به الاشاعرة أنه ليس هناك في العمل في متن الخارج ثبات وثابت، بل هناك ثابت في نفس العمل ومصالح ومفاسد لكن مقدار المصلحة في الانقياد أعظم من مقدار المصلحة في نفس العمل. لان جانب الأفعال النفسانية أعظم من جانب الأفعال البدنية. إذاً نفس التسليم بالحجية والأخذ بها أعظم من نفس العمل الخارجي بمتن الخبر من باب التسليم لرسول الله صلی الله عليه وآله والرد اليه والينا. يعني أن المصلحة السلوكية علی مقتضى القواعد الكلامية وحتي القواعد الفوقية الفقهية.
وهذا يكشف أن ما اختاره الميرزا الناييني من أن الخبر متمحض في الكشف فقط فيه تأمل بل الأخذ بالأخبار المنصوبة من قبلهم فيه جنبة الانقياد وليست متمحضة في الكاشفية. عطف الأمثال والأشباه علی بعضها البعض وقاعدة من بلغه كذا فعمل به فله ثواب ذلك وان لم يكن كما بلغ اليه، فيه جانب الانقياد ونفس الانقياد فيه الملاك وفيه المصالح. هذه عدة قواعد تنشعب من أصل فوقي واحد وهو جانب الانقياد أو قاعدة إنما الأعمال بالنيات. إذا ليست الأمارات كاشفة محضا بل فيه جنبة الانقياد أيضا وهذا يختلف عن التصويب ويختلف عن الأشعرية لأنه لاينكر الثابت في العمل والحسن والقبح والمصالح والمفاسد ويختلف عن التصويب، لأنه لايقول أن متن الواقع يتغير وإنما الذي هنا في البين أن الانقياد له دور، فإذاً هذا المبنی الذي يلتزم به الشيخ وجملة من الامامية يختلف عن المصوبة والمعتزلة والاشاعرة ويختلف إجمالا عن ما ادعاه الميرزا الناييني من التمحض في محض الكاشفية.
بالتالي أحد الوجوه للرد علی ميرزا الناييني في باب التعارض وتلاميذه والسيد الخويي وتلاميذه يعني جلهم الذين بنوا علی الكاشفية المحضة ولو افترضنا أن الكاشفية غير قابلة للعمل عند التناقض والتعارض مع أنا بيناه تكوينا يمكن والصحيح أن هذه الصفات صفات اقتضائية ولو غمضنا عن الأجوبة السابقة هذا جواب آخر وهو أن حجية الخبر ليست متمحضة بالكاشفية بل فيه جنبة أخری وهي الانقياد والتسليم لأهل البيت وهذه جنبة اقتضائية شبيه الفعلين المتزاحمين. هذه نكتة لطيفة أخری تضاف علی مبحث مقتضی القاعدة وهو أن مقتضى القاعدة التخيير وعدم التساقط ومر الشواهد العديدة عليه)
وَ كَانَ تَارِكُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْكَارِ وَ تَرْكِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُشْرِكاً بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ (فيريد التكرار عليه السلام) مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ- (هذا هو الترجيح وبلورة الترجيح ثم إن حصل العجز عن الترجيح يأتي التخيير) وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ- فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ (يعني في حين وجود الخبرين المختلفين، فيه السنّة هي نهي اعافة ونهي كراهة نفس الفرض الذي تقدم للدلالة علی أن التخيير في الخبرين لا بين السنة النبوية وخبر المعصوم) ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ خِلَافَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً ( يعني ما فيه الترجيح في البين فيسع حينئذ التخيير أما إذا كان في البين الترجيح يتعين العمل بالراجح وعطف المرجوح علی الراجح ) وَ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ ( هذه تكرار وتصريح للتخيير لذلك القدماء عندهم نفس العبارة مسلمة أن النص وارد بكثرة) مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ (يعني إذا صار مجملا هل هذا مباين أو فيه التخيير فهذا يصير نوعا من التوقف) فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ (يعني الخبر الواضح خذوا به والخبر المجمل اتركوا العمل به لذلك الشيخ المفيد يقول في موارد عديدة: وردت رواية معتبرة لكن معناها مجمل فنتوقف فيه ونعمل بالجانب الاخر) فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ (يعني التدقيق و الضبط والتأني ومراعاة المراحل لاالاقدام والإسراع بلاموازين) وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا.[2] (هذا ليس مخصوصا بزمن الحضور يأتيكم البيان يعني انظروا في تراث اهل البيت عليهم السلام في بيان آخر، هذه الموارد ليست مخصوصة بزمن الحضور بل يشمل زمن الغيبة باعتبار ان الرواية التي تقف عليها تصل اليه.
الصدوق نقل هذا الخبر من كتاب الرحمة من سعد بن عبدالله وذكر في الفقيه انه من الأصول والكتب التي أنه المعول والمرجع يعني سنده هذه الرواية جدا معول عليه والمعتمد وهي من أدلة التخيير الصريحة.
الرواية الثاني وعشرون: وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَيُّونٍ مَوْلَى الرِّضَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ الْقُرْآنِ إِلَى مُحْكَمِهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ فِي أَخْبَارِنَا مُحْكَماً كَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ- وَ مُتَشَابِهاً كَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ- فَرُدُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَى مُحْكَمِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْكَمِهَا فَتَضِلُّوا.[3]
هذه الرواية معتبرة الی إبراهيم بن هاشم عن أبي حيون وهو مجهول لكنه باعتبار أن إبراهيم بن هاشم معاصر للرضا ويصفه بمولی الرضا يعني شيئا من الإعتماد يعني من الخدام.
قوله عليه السلام: من رد متشابه القرآن... مستقيم: إذاً يجب التعويل علی المحكمات وهذا خلاف للاخباريين بأنهم يقولون: إذا لم نجد خبرا يفسر المتشابه لانرد بمجرد ظهور القرآن وما يشتمل عليه في المحكمات.
ثم قال: ان في اخبارنا محكما... : هذا دليل علی أن القرآن والسنة للمعصومين فيهما محكم ومتشابه. مجموع المحكم يعرض عليه مجموع المتشابه.
إذاً يقول سلام الله عليه أن المدار علی المضمون وهو شغل الفقيه والمستنبط لا الراوي والطريق. إعرف أين المحكم وأين المتشابه وللأسف هذا المبحث في مدرسة السيد احمد بن طاووس الی السيد الخويي متروك. بخلاف صاحب الجواهر، أمس ذكرت لبعض الاخوة أن الشهيد الأول مبناه عكس مبنی الشهيد الثاني الذي التزم بمدرسة السيد أحمد بن طاووس. الشهيد الأول أصر شديدا علی هيكلة منظومة المضمون. كتاب قواعد الفوائد وغيره لذلك الشيخ جعفر كاشف الغطاء يصف الشهيد الأول أنه من أفقه فقهاء الشيعة. المقصود إصراره علی المضمون والا قضية السند أحد القرائن. هذا ليس تساهلا بل التساهل أن لاتراعي ميزان حجية الفقيه والفقاهة وتراعي ميزان حجية الراوي والمحدث. وهذا ليس مبنی القدماء ومبنی المشهور.
فلاحظ هذه الروايات المستفيضة حلال المشاكل وميزان الموازين وتصر علی المضمون وتبين أن الطريق والثقات والأوثق من المرجحات ومن مرجحات المضمون لا لأجل نفس الصدور. والا مرت بنا روايات معتبرة تفرض خبرين من الثقات وغير الثقات ولم يقل عليه السلام أترك خير غير الثقات بل قال انظروا المضمون لعل المضمون لغير الثقة أقوی ومطابق للقواعد والأصول والضوابط. وكم بون بين المبنيين أحدهما ميزانه حجية الفقها والفقاهة وأحدها ميزانه حجية المحدث والراوي.
الرواية الثالث وعشرون معتبرة ولها عدة طرق:وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرْقِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْبَرْقِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْمُجَاوِرِ كُلِّهِمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَحْدُثُ الْأَمْرُ لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ مِنْ مَوَالِيكَ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ فَاسْتَفْتِهِ مِنْ أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ.[4]
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّيَّارِيِّ نَحْوَهُ وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ نَحْوَهيعني عند الراوي شك في الجواب ولايدري ما هي فتوی الائمة وغالبا العامة يخالفون اهل البيت وباعتبار انه واقعا بين المحذورين ولابد ان يعمل فيرجح عند الدوران بين المحذورين الاقوی احتمالا وهذا علی القاعدة في الدوران بين المحذورين والامرين وهم مضطرون بارتكابهما. إما المحذورين أو حتما أحد القولين وإن لم يكن محذورين لكنه مضطر ان يأتي بأحدهما. فيراعي ما هو أبعد عن منطق العامة فما هو أبعد منهم أكثر احتياطا.
الرواية االرابع وعشرون رواية معتبرةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْأَرَّجَانِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ- ( هذه علی ان المرجحات يتعدی منها نفس ما مر بنا في صحيحة عمر بن حنظلة. هذه الرواية والرواية السابقة من جهة الأقربية للواقع و مر بنا المعيارين كلاهما صحيحان في التعدي في المرجحات) فَقُلْتُ لَا أَدْرِي. فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَدِينُ اللَّهَ بِدِينٍ إِلَّا خَالَفَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَى غَيْرِهِ إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَكَانُوا يَسْأَلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً (الضد لا النقيض) مِنْ عِنْدِهِمْ لِيَلْبِسُوا عَلَى النَّاس.
فالترجيح بمخالفة العامة بهذا اللحاظ، فهذا تعليل للتعدي في المرجحات.
الرواية الخامسة وعشرون: فِي كِتَابِ صِفَاتِ الشِّيعَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: شِيعَتُنَا الْمُسَلِّمُونَ لِأَمْرِنَا الْآخِذُونَ بِقَوْلِنَا الْمُخَالِفُونَ لِأَعْدَائِنَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَّا.[5]
هذه الرواية معتبرة علی ما ببالي، ان حسين بن خالد جيد حاله علی ما ببالي.
المسلمون: هذا دليل علی أن الأخذ بالأخبار الواردة عنهم ليس متمحضا ملاكه في الكاشفية كما يدعيه الناييني وتلاميذه والسيد الخويي بل فيه جنبة الإنقياد وبهذا يفسر قاعدة من بلغ أو القواعد الأخری أو أن مقتضى القاعدة ليست التساقط.
قضية التسليم بالأخبار متواترة في الروايات فالمصلحة السلوكية مدلول عليها بالروايات المستفيضة التي مرت بنا اليوم تفسيره. فلذلك الشيخ الانصاري مزج بين الطريقية والمصلحة السلوكية، ما فيه مانع وليس التصويب.
يعني نفس قضية الأخذ بأقوال الائمة وبالعلماء التابعين للائمة ومخالفة العلماء المخالفين للأئمة نوع من التولي والتبري، دالة علی أنك من أي السلطة التشريعية وبينا في الاجتهاد والتقليد أن الإفتاء سلطة وليس فقط إخبار محض كما اشتهر عند المعاصرين. وهذا وجه عدم جواز التقليد عن الميت ابتداءا لأن الميت ليست له سلطة وصلاحية، أما في البقاء نكتة أخری سنشرحها في الاجتهاد والتقليد.
إذاً هنا أيضا التصريح من أهل البيت عليهم السلام أن الأخذ بقولهم والاتباع نوع من السلطة التشرعية لهم والتولي لهم فليس الامر متمحضا في الطريقية بل التولي لهم والانقياد ونوع من الولاية والولاية اعظم من العمل ونفس الصلوة والصوم. نفس الانقياد لهم أعظم، الطاعة لله أعظم من الصلوة والطاعة التي في الصلوة أعظم من نفس الصلوة . قربة وانقيادا وتسليما لله. هذه نكات أن الولاية أعظم ولايمكن أن تقارن الأعمال بالولاية. هذه نكتة اخري دالة علی أن العمل بالاخبار ليس متمحضا علی الطريقية.