41/06/18
الموضوع:باب التعارض، الروايات العلاجية.
الرواية الثامنة عشر في الباب موثقة ابن بكير: عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ- فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكُمْ. [1]
هذه الرواية تقريبا كالمطابقة بمبنی القدماء لأنهم لايعملون بصحة الطريق يعني لايعملون بخبر الواحد كحجة من صحة الطريق، لذلك عرف عنهم أنهم لايقولون بحجية خبر الواحد بل لابد أن يقوم شاهد علی المضمون وكما مر مرارا الشاهد لايقتصر علی الأصول المحكمات الفوقية البعيدة جدا،كما ذكر السيد الخويي بعض الأحيان كتاب وباب فقهي معين فيه ضوابط ثابثة بالسنة المستفيضة فتطابق هذا الخبر الواحد مع السنة المستفيضة شاهد من السنة وشاهد من الكتاب. السيد الخويي يقول إذا وردت خمس أو ست صحاح بمضمون واحد سنة قطعية. فهذا الخبر مطابق لمتن مبنی القدماء أنهم لايعملون بخبر الواحد لطريقه ولو كان صحيحا بل لابد أن يكون مفاده معروفا يعني له تطابق مع بقية الأخبار حتی النجاشي يقول هكذا. هذا هو معنی الحجية عند القدماء التي تعتمد علی الفقاهة.
الرواية التاسعة التي يذكرها صاحب الوسائل كلام الكليني في ديباجته وصاحب الوسائل يذكرها بمثابة الرواية لان كلام القدماء كالصدوقين والكليني وقبل الشيخ الطوسي كل كلماتهم متون الروايات.
قال الكليني في ديباجة الكافي: اعْلَمْ يَا أَخِي أَنَّهُ لَا يَسَعُ أَحَداً تَمْيِيزُ شَيْءٍ مِمَّا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ عليهم السلام بِرَأْيِهِ إِلَّا عَلَى مَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ عليه السلام بِقَوْلِهِ اعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ (يعني الكلني يصرح أن الحجية عنده نفس الحجية عند المفيد والصدوقين حجية المضمون) وَ قَوْلِهِ ع دَعُوا مَا وَافَقَ الْقَوْمَ- فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِمْ وَ قَوْلِهِ ع خُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ نَحْنُ لَا نَعْرِفُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَقَلَّهُ وَ لَا نَجِدُ شَيْئاً أَحْوَطَ (يدل علی أن التخيير أحوط من الترجيح عند الكليني) وَ لَا أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَى الْعَالِمِ عليه السلام وَ قَبُولِ مَا وَسِعَ مِنَ الْأَمْرِ فِيهِ بِقَوْلِهِ عليه السلام بِأَيِّمَا أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكُمْ. (هذه الكلمة مستفيضة أنه من أدلة التخيير، هذا المتن يعتبره الكليني مسلما وهو المتن في التخيير ومر أن هذا المتن سيأتي مسندا في عدة روايات والكليني يعتبره ثابتا من ثوابت الائمة عليهم السلام ويجزم.
الرواية التاسع عشر باسناد الصدوق الی داود بن حصين وهو ثقة. اسناد الصدوق أيضا صحيح يعني فيه حكم ولا اشكال فيه فطريق الصدوق أيضا صحيح.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ.[2]
هذه الرواية من روايات نيابة الفقيه. يقال: هذه من روايات قاضي التحكيم وجدل علمي في باب القضاء هل غير القاضي المنصوب قاضي التحكيم موجود أو لا؟ السيد الخويي بنی علی أن الموجود من الروايات في قاضي التحكيم وهذا خلاف المشهور في استظهار الروايات.
قوله عليه السلام: ينظر الی أفقههما وأعلمهما...: ترجيح في القضاء ونفس الكلام الترجيح بالتقريب الذي مر بنا في صححية عمر بن حنظلة في الروايات. والمشهور عندهم ترجيح صفات الراوي قرينة علی اضبطية المتن وقوة المتن يعني كل المرجحات عند المشهور لاالمتاخري الاعصار من الناييني كل المرجحات سواء مرجحات الدلالة أو الصدور أو جهة الصدور ترجع الی نوع من القرائن في الدلالة والجمع الدلالي. فهذه الرواية تطابق صحيحة عمر بن حنظلة من الترجيح بصفات الراوي.
هذه الصحيحة وصحيحة عمر بن حنظلة هاتان الصحيحتان وغيرهما، المشهور كما جعلوا هاتين الصحيحتين دالتين علی الترجيح في باب الرواية جعلوهما الترجيح في باب القضاء وجعلوهما الترجيح في باب الفتياء. يعني هاتان الصحيحتان المشهور استفادوا منهما عند تعارض الفتاوی وتعارض القضاء -بالمعنی الذي مر ولو شأنا- أو تعارض الروايات أن هذه المرجحات التي ذكرت أفقههما وأورعهما وأعلمهما هذه المرجحات في الثلاثة. فماالدليل علی الترجيح بالأعلمية؟ هو هذا. وما الوجه في الاستدلال في الأبواب الثلاثة؟ إن هذه الأبواب الثلاثة في الحقيقة منطوية في بعضها البعض يعني القاضي يجب أن يكون مفتيا وقضاءها نوع من التوقف علی فتوائه الكلي والمفتي يجب أن يكون راويا سيما الأفقهية نفس الكلام فهذا الترجيح ليس فقط في القضاء بل يعم الفتيا ويعمل الرواية حتی صحيحة عمر بن حنظلة واضح فيها الترجيح بصفات القاضي بلحاظ أنه راوي. لذا هاتان الصحيحتان دالتان علی أنه عند تعارض الفتيا أو تعارض القضا أو تعارض الرواية يرجح بالصفات.
نكتة أخری لعلنا وقفنا عندها مليا في صحيحة عمر بن حنظلة في صلاحية الفقيه أو نيابة الفقيه. هي أن الأعلام سواء الأصوليين أو الاخباريين سيما متأخري الأصوليين استفادوا من جملة من أدلة الحجية في الرواية استفادوا أدلة الحجية في الفتوا وأدلة الحجية في القضاء. هذه نكتة مفيدة أنه في جعل واحد الشارع جعل جعولا متعددة، يعني صلاحية هذا الراوي إن توفرت فيه شرائط الرواية والفتيا والقضاء.
صاحب الجواهر من ارتباط هذه الأبواب الثلاثة مع بعضهم البعض، عند بداية القضاء استفاد كيفية جمع منصب القضاء بسعة الفقيه يسع الفاضل أو يسع المتجري أو لا أو كذا وهلم جرا . يعني هذا بحث صناعي مهم أنه كيف نقولب الأبواب الثلاثة ضمن قالب واحد. طبعا عند الأخباريين واضح لأن عندهم الفتيا والقضا كلها رواية وليس شيء وراء الرواية لكن عند الأصوليين الفتيا وراء الرواية وهي معاني الرواية والقضاء أيضا وراء الفتياء وتطبيق جزئي لكن علی أي تقدير هذا البحث بقينا طويلا في صحيحة عمر بن حنظلة ربما قل تنبيهنا في نهاية المطاف الی أن ثمرته ليس خصوص ترجيح باب التعارض في الرواية بل الأهم من ثمارها هو استفادة أن هناك جعل مشترك بين الراوي والفقيه والقضاء في حين مناصب ثلاثة وحجج ثلاثة. حجية القاضي شيء وحجية الراوي شيء وحجية الفقيه شيء آخر. الارتباط بين هذه الأبواب الثلاثة وتيد بالتالي هناك بعض الأدلة تجمعهم في الجعل أو في الامتيازات.
بالتالي إذاً بين حجية الراوي وحجية الفقيه وحجية فتيا الفقيه وحجية قضاء القاضي وإن كان بينهم تباين لكن يكون هنا ارتباط وحجية الفقيه متوقفة علی حجية الراوي لكن حجية الفقيه أمتن من حجية الراوي وحجية القاضي تتوقف علی حجيتين. مر بنا هذا البحث مفصلا. لذلك إذا أتی شيء في القاضي بما هو راوي ليس مستبعدا أو ما ذكر في تعارض الراوي يؤثر في القاضي والفقيه. يعني الفقيه هو راوي وفقيه لأنه يستند الی الرواية. الان إذاً منشأ اختلاف الفقهيين هو استنادهما الی الرواية فالمرجحات في الرواية يأتي في الفقيه لأنه أيضا فيه حيثية الراوي وكذلك في القاضي. إذاً القضية ليست أولوية أو ما شابه ذلك بل باعتبار أن ما أخذ في حجية الفقيه أولا الرواية لكن لاالرواية بمفردها ثم أخذ في القاضي كونه راويا وكونه فقيها ومفتيا. فالنكتة بلحاظ طولية المواضيع شبيه طولية الموضوع وموضوع الموضوع وموضوع موضوع الموضوع. إذاً هذه نكتة مهمة صناعية تستثمر في الأدلة وابواب الاجتهاد والتقليد باب القضاء وباب الروايات وأن هناك جزء من الاشتراك بين جعل الشارع في الحجية بين الحجج الثلاث والقضية ليست استحسانا وتشهيا بل القضية صناعي.
لذلك في كثير من الآيات استدل بها في حجية خبر الواحد وحجية القضا وحجية الفتواء بهذا السبب. كثير من الايات مشتركة. بل و كثير من الروايات ظهورها في الأبواب الثلاثة. هذه النكتة جدا صناعية ولطيفة. وقفنا عنده مليا في صحيحة عمر بن حنظلة.
الرواية اللاحقة معتبرة أحمد بن الحسن الميثمي من نسل ميثم التمار. سلسلة احفاده كلها متكلمي الشيعة والبارزين في الطائفة وجملة منهم من تلاميذ هشام ابن حكم. هذه الرواية مهمة جدا وفيها الترجيح وفيها التخيير وببالي السيد الخويي في المصباح ما أشار اليه في باب التخيير والحال أنها رواية معتبرة أشار فيها الی التخيير.
أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع يَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ ( فلاحظوا أن الامام يعطيهم ضوابط كلية في الاستنباط هذا الذي مر بنا أن الائمة كثيرا يبينون كبری ويتركون بيان الحال وتنقيح الحال في الصغری لكي يعطوا السائل فائدة كلية) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ.
فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ ( يريد عليه السلام المحكمات وأن المحكمات طبقات وهي المؤول في الترجيح يعني الامام الرضا عليه السلام يريد أن يبين أن الترجيح في المضمون علی مقتضى نظام القاعدة لا أنه تعبد خاص نص ما بنی عليه المشهور وهذا هو عمدة علاج التعارض بصفات الراوي، أول التشريع تشريعات الفوقي ) فَمَا جَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ- رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ فَذَلِكَ مَا لَا يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَكُنْ لِيُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا لِيُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَحْكَامَهُ ( ما كان عنده صلی الله عليه واله صلاحية أن يرفع تشريعات الله، نعم صلاحية التشريع لسيد الأنبياء في طول تشريع الله. وفي طول الكتاب إذاً لابد في تمييز الأحاديث الصادقة عن رسول الله عن الكاذب بالأصول الدستورية للقرآن هذه فلسفة ثبوتية لماذا نحكم محكمات القرآن الاحادث النبوية هذا أيضا يبين ان الحجية بمطابقة المضمون علی مقتضى القاعدة وأيضا يبين أن الترجيح بل التمييز في أصل الحجية بالمطابقة الی محكمات الكتاب وهذه نكتة مهمة تبين جدارة مبنی القدماء.
قبل أن نواصل كلامه عليه السلام لاحظ هنا غاير الاصطلاح و قال إن الله حلل حلالا وحرم حراما وافترض فرائضا. طبعا الحلال لايسمی الفرائض والحرام لايسمی الفرائض بل المراد واجبات فهذا اصطلاح وحياني فرق بين الفريضة والحلال والحرام والفريضة ليست مطلق الالزام بل إلزام خاص) كَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّياً عَنِ اللَّهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ. فَكَانَ ع مُتَّبِعاً لِلَّهِ مُؤَدِّياً عَنِ اللَّهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ.
قُلْتُ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَنْكُمُ الْحَدِيثُ فِي الشَّيْءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ- وَ هُوَ فِي السُّنَّةِ ثُمَّ يَرِدُ خِلَافُهُ؟ [3]
( هنا يبين الامام عليه السلام نكتة الجمع الدلالي أن جملة من أحكام الرسول لم تكن أحكاما تشريعية بل أحكام ولوية وأحكام تنزيهية والعامة اشتباها بنی علی أنها أحكام إلزامية وتشريعية فهذا طريق في الجمع بين الروايات وجمع موضوعي)
فَقَالَ كَذَلِكَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَشْيَاءَ نَهْيَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ فَصَارَ ذَلِكَ الْأَمْرُ وَاجِباً لَازِماً كَعِدْلِ فَرَائِضِ اللَّهِ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ أَمْرُهُ أَمْرَ اللَّهِ (اصطلاح الفريضة يطلع علی التشريعات الإلزامية لله عزوجل في الوحي لا علی ما ألزم به رسول الله لذا يقول عليه السلام كعدل فرائض الله) فَمَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْيَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلَافُهُ لَمْ يَسُغِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص (هنا يبين ان صلاحية التشريع للائمة في طول صلاحية التشريع لسيد الأنبياء ولذلك يحكم محكمات السنة ومحكمات الكتاب في تمييز أحاديث اهل البيت) وَ لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ (يعني التقية) فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَوْ نُحَرِّمَ مَا اسْتَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُسَلِّمُونَ لَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. [4]
تتمة الرواية ان شاء الله في ما بعد.