41/03/18
الموضوع: باب التعارض، انقلاب النسبة، صور انقلاب النسبة، الحالة الأولی وفيها ثلاث صور
كنا في ظاهرة انقلاب النسبة بين الأدلة و هي عملية من عمليات التفنن في تكييف الدلالة بين الأدلة وظاهرة علمية تنظيرية غامضة بعض الشيء لكنها تدلل و تبرهن علی أن وجوه الجمع بين الأدلة قد تكون غامضة وقد تكون خفية لكنها سليمة وصحيحة وان بعدت عن أذهان عامة الناس.
مر بنا أن صور انقلاب النسبة ثلاث صور،
الحالة الأولی من الحالات الثلاث الأساسية هو أن يكون عام واحد و لدينا عدة مخصصات بالمجموع يصير تعارضا. ضبط القالب مهم كي يلتفت الإنسان إلی النكات الصناعية التي يذكرها الأعلام.
الحالة الثانية هي أن يكون عندنا عامان من وجه وهناك مخصصات.
الحالةالثالثة هي أن يكون لدينا عامان متعارضان و في البين مخصصات.
إذاً تقسيم الحالات واضح أنها يدور مدار أصل العموم إما عموم واحد و مخصصات وإما عمومان من وجه و مخصصات وإما عمومان متباينان ولهما مخصصات. إذاً تقسيم انقلاب النسبة إلی الحالات الثلاث بلحاظ العموم، لكن داخل كل حالة تفسيمها ليس بلحاظ العموم بل بلحاظ نفس الخصوصات.
الحالة الأولی وهي أبسط حالات انقلاب النسبة يعني بسيطة و سهلة، عندنا عام و مخصصات و المجموع يحصّل التعارض. هذا العام والمخصصات أيضا داخله صور بلحاظ المخصصات. هذه الحالة لها ثلاث صور.
أما المخصصات المتخالفة فيعني أن كل من الخصوصات لاربط له بالآخر لكن المجموع في التعارض، هذه الصورة الأولی من الحالة الأولی
الصورة الثانية من الحالة الأولی أن النسبة بين المخصصات من وجه.
الصورة الثالثة من الحالة الأولی أن تكون النسبة بين هذه المخصصات عموما وخصوصا مطلقا. بالدقة هذه الصورة الثالثة يعني مراتب العموم و الخصوصات. جعلنا
الصورة الثالثة من الحالة الأولی بلحاظ العموم الفوقاني، عموم واحد وليس في رتبته عموم. لذلك جعلوه عموم واحد و الخصوصات غاية الأمر بين الخصوصات عموم و خصوص مطلقا.
دائما فرض المسئلة أهم من الأدلة والاقوال يعني التثبت في المسئلة. إذاً الحالة الأولی التي هي مقسم وهي أن تكون عام واحد و الخصوصات ثلاث صور. كأنما واقعا بنوها مثل البناء يميزون قوالب الأدلة واطر الأدلة لان القانون العميق لابد ان يدرس هكذا ولازم أن يدقونها. اذا لايميز الفقيه بين مراتب العموم يجعل ماهو الوسطي من العمومات أصلا تشريعيا و واكارثتاه.
مر بنا أنه لماذا دقق الأصوليون المتأخرون في مراتب التشريع؟ فلسفة التشريع. لماذا قسم الأصوليون المتأخرون التقنين إلی مراتب العموم؟ أيها الباحث في القانون إلتفت، أن أصل التشريع من أين. المرتبة الأولی ثم المرتبة الثانية ثم المرتبة الثالثة لاتقرن الثانية و الثالثة بالمرتبة الأولی. أصل التشريع من فوق. فلسفة التشريع من الدين هكذا أو غير الدين. انطلق خطوة خطوة وعموما وعموما.
إذاً مقسم هذه الحالة هو عموم واحد والخصوصات يعني الخصوصات مر بنا أن تفسير علماء الدين للخصوصات هو أن الخصوصات فروع و ليس أسس التشريع لايمكن للفقيه أن يخلط بين الفروعات و الأسس. إذا خلط صار ماهو الفرع أصلا و ما هو أصل فرعا حتی في علم الكلام و العقائد جدا مهم. وليس أمرا بسيطا. هذه القرائة تستطيع أن تقول هي قرائة فلسفية.
ضروري أن يلتفت الفقيه أن العمومات ليست في عرض واحد يعني لابد أن تعرف أن أسس التشريع من أين تنطلق و إذا جعلت الطابق الثالثة كالرابعة هذا خطأ و تهدم بناء التشريع في أي باب من أبواب الفقه في الفقه العبادي أو السياسي أو الأسري، فالقضية ليست تفننا. دائما الإثبات يبرز مراتب الثبوت ولازم أن نلتفت إليه لأن مراتب الثبوت ليست عبطا.
فإذاً الحالة الأولی عام والخصوصات. الصورة الأولی أن الخصوصات في عرض بعضها البعض إلا أنها مثارات متخالفة. الخصوص و الخصوص يواجهون العموم. فهذا العموم عنده خصوصات، الخصوصات في عرض بعضها البعض وكل يواجه العام. الصورة الثانية العموم مع الخصوصات إلا بين نفس الخصوصات اشتباك و التحام، مع ذلك يواجهون العموم. عندما يقولون العموم والخصوص من وجه يعني أن الخصوصات في عرض بعضها البعض. أنت أيها القانوني التفت. مر بنا نداء صراح العلماء الأعلام أن المادة القانونية الفوقية أساس التشريع لاتخلط بينها و المواد الأخرى هذه قرائة القانون.
هذ االتقسيم للصور الثلاث من الاصولين ليس عبطا يهندسون ويرتبون المراتب نكتة فيه و نكات.
الصورة الثالثة خصوصات وليست في عرض بعضها البعض وكلها يواجه من المراتب الدانية إلی الوسطی كلها يواجه المرتية العالية العموم الفوقي. يواجهون العموم الفوقي. نفس فهم وتصور وفرض المسئلة لهذه الصور من الأدلة يريد التضلع الفقهي و الفراسة في قرائة القاون. هنا همّ الأصولين أن اقرأ الأدلة مجموعا ولاتقرأها مشتتة و مبعثرة. عندك قوة صناعية إجمع بين كل المواد وكل القوانين والمنظومات. النظرة المجموعية مأثرة عند الأصوليين.
يعبرون عن الصورة الأولی في الحالة الاولي بأن بين الخصوصات تخالفا. مثلا يرد دليل علی أنه يستحب إكرام العلماء و الدليل الخاص يقول يجب اكرام العالم العادل و دليل آخر يأتي علی حرمة اكرام العالم الفاسق. إذا يجب اكرام العالم العادل و يحرم اكرام العالم الفاسق فماذا بقي من العموم؟ صحيح، الخاص الأول لاصلة له و لاتواطئ له بالخاص الثاني و كذلك الخاص الثاني لكن كمجموع يصير بينهم تعارض. هذا مثال
مثال آخر، مثلا يرد في الأدلة، إن الحكم إلا لله، دليل يقول البيعة و العقد الإجتماعي و دليل يقول الائمة و الرسول عليهم السلام. إذا اشترط في حكومة الرسول أو حكومة الائمة دور الناس فأين «إن الحكم إلا لله». كمثال. نرجع إلی المثال البسيط الأول
هذه الصورة الأولی من الحالة الأولی، هذاالتركب الأصولي كيف شخصها الاعلام؟ بعض الأعلام قال: هنا تعارض بين مجموع الأدلة. بعبارة أخری التعارض بين مجموع الأدلة بصورتين مجموع إستغراقي و مجموع بدلي. بعض الأعلام قال التعارض هنا مجموعي و استغراقي وبعض الأعلام قال مجموعي و بدلي وليس استغراقيا. مر اختلاف هذين القولين أن الصحيح أن التعارض في المجموع، لكن سبب التعارض تارة أن كل واحد من الأدلة الثلاثة أو الأربعة سبب التعارض والتشنج موجود بين الجميع وبين كل واحد واحد. هذا تشخيص من بعض الاعلام أن في الصورة الاولي من الحالة الأولی المجموع الإستغراقي فيها التعارض. أكثر الأعلام قالوا: هذا خطأ هذه الصورة الأولی من الحالة الأولی ليس التعارض مجموعا استغراقيا جميعيا. قالوا هنا التعارض مجموع بدلي يعني إذا أحد الخاصين أو الثلاث أحد الخصوصات إذا ارتفع يبقی المورد للعام و ارتفع المشكل و التعارض، إذا لم يكن مورده مستهجن أو يرفع الخاص بمقدار ما يرتفع استهجان العموم، لأن الشارع حكم بالعموم فكيف يبقی له دائرة قليلة، فبمقدار ما يرتفع استهجان العموم. المهم بقية الخصوصات تبقی مع العام.
أصل الحالة: عندنا عام و الخصوصات و الخصوصات في عرض بعضها البعض، هذه الصورة من الحالة، الأعلام السيد الخويي نسب إلی صاحب الكفاية وإن كان مراجعتنا إلی كتاب صاحب الكفاية أظهر أن مراده القول الثاني لكن نسبه السيد الخويي أن التعارض موجودة في المجموع الجميعي الإستغراقي بينما القول الثاني وهو قول الأكثر ليس بين المجموع الجميعي بل بين المجموع البدلي. قد الأزمة موجودة في البعض وهذا في علم القانون مهم. واقعا قرائة فلسفة التشريع بلغة اثباتية و مهمة. التعارض بين المجموع بدلي عرضي أو بدلي اولوي؟ كل ذلك لابد أن تدرس. فإذاً في هذه المسئلة قولان.
القول الأول القليل القائل أن التعارض بين المجموع الإستغراقي. بينما القول الثاني يقول: الصحيح أن الخصوصات في عرضها البعض لكن الأولوية ليست هكذا بل بدليات. أيها القانوني إقرأ بعمق. فالقول الثاني الذي أكثر الأعلام ذهبوا اليه. أن التعارض بين المجموع البدلي. تشخيص الداء مهم. فهنا في هذا المجال هذا نوع من خطوة الحل حل الأزمة تتمةالعلاج إما بالتتكييف الموضوعي أو التكييف المحمولي، التكييف المحمولي ترجيح و التخيير لكن فيه ثمرة في تتمة العلاج بين القول الأول و
القول ثاني. علی القول الأول انه المجموعي الجميعي انت لازم أن ترحح واحدا أو تختار واحدا و تسقط البقية كلهم. علی القول الثاني يقول التشنج بدلي. يسقط احد الأدلة أو اثنين والباقي عموم و الخصوص علی حاله تبقی. الثمرة جدا مهمة بين القول الأول و الثاني. فعلي القول الثاني يقول التخيير و الترجيح بدلي.
فالتتمة غدا.