الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

37/07/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط جريان الاصول العملية.

لا زال الكلام في الحقيقة في شرح قول الفاضل التوني وانه هل هو متصور ثبوتا او لا؟ ومر ان هذا القول في الحقيقة نتيجته ان لا ضرر نوعية ومثبتة للأحكام وليست لا ضرر شخصية وهذا المبنى مبنى المشهور سواء في لا ضرر او حرج وغيرها ، الا ان الكلام في كيفية اثباته عند المشهور وان لم نكن في صدد الحسم النهائي ولكن استعراض الاوجه التي يمكن ان تقال.

وقد مر ان احد الصياغات لمثبتية لا ضرر هو ما ذكره الفاضل التوني وهو ان عدم الحكم او عدم الجعل ضرر فتطبق قاعدة لا ضرر على عدم الحكم فنفس عدم الجعل ضرر ، كأنما الفراغ التشريعي عن هذا الحكم وهذا القانون ضرر والمفروض ان لا ضرر ترفع الضرر في التشريع كما مر بنا هذا التقريب شبيه في الميزان في القانون والتقنين الدستوري لاستكشاف القوانين الدستورية أي ميزان لاستكشاف منظومة التشريع ، المهم في هذا المبحث التعرف على ممارسة استنباطية عند الفقهاء من نمط غير نمط النازل وهو تطبيق القواعد الفقهية ، واللطيف ان الضرر لم يأتي من الخارج مثل المرض بل نفس عدم الجعل ضرر ، بالتالي ان لا ضرر ميزان للتعرف او للوقوف على منظومة التشريع.

والملاحظ هنا ان تطبيق لا ضرر على الاحكام وليس على الموضوعات الخارجية وهذه نكتة مهمة وهي ان القواعد التي نسميها قواعد فقهية او قواعد شرعية (غير القواعد الاصولية) هذه القواعد بدل ان تطبق على المصاديق الخارجية الجزئية تطبق على نفس طبقات التشريع والاحكام مثل استدلال الفقهاء بقوله تعالى ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[1] ، فان الفقهاء يخصصون بهذه الآية الكريمة جملة من الاحكام لان هذه الاحكام تستلزم في بعض مساحتها السبيل للكفار على المسلمين او على المؤمنين ، وهذا ايضا نوع من التطبيق بالدقة للقواعد الفقهية الى شأن اعلى في طبقات التشريع ، بل في جملة من الموارد ائمة اهل البيت (عليهم السلام) طبقوا هذه القاعدة على عدم تصور امتياز تشريعي للمخالفين على المؤمنين لأنه يستلزم السبيل للمخالف على المؤمن بلحاظ ان الايمان درجات والاسلام درجات والكفر ايضا درجات وليس الكفر الاصطلاحي الذي هو في مقابل الاسلاك.

وبعبارة اخرى ان هذا نوع من المنبه انه يمكن بعض القواعد التي ذات اصل فوقي ان تلاحظ في مقام ممارسة الاستنباط عند الفقيه بلحاظ طبقات التشريع الفوقية وليس فقط بلحاظ الموضوعات الخارجية ، اذن نوع من ملاحظة علائق القواعد في طبقات تشريعية من الاحكام بدل ملاحظتها على التطبيق على المصداق الخارجي الكلي ، هذا نوع من المنهجية الاستنباطية المهمة.

وكذا سنبين نقلا عن الاعلام طريق اخر لهذا المدعى وهو انه عندنا قاعدة لا ضرر نوعية مثبتة ويعبر عنه بطريق الملازمات والذي هو منهمج الشهيد الاول (رحمه الله) والشيخ جعفر كاشف الغطاء (رحمه الله) وهذا الوجه كما سياتي بيانه طبيعته نفس هذه الطبيعة وهو ملاحظة القواعد بلحاظ طبقات التشريع العليا وملاحظة العمومات فيما بين بعضها البعض ونسب الطبقات فيما بين بعضها البعض.

اذن هذا ما قرره الفاضل التوني من وجه لقاعدة لا ضرر النوعي ، وكذا السيد اليزدي (رحمه الله) استدل بلا ضر على الطلاق الجبيري وان لم يقبله المتأخرين ولكن يمكن ضم بعض الضمائم الى استدلاله واما القدماء فانهم يحصون الطلاق الجبيري في بعض الموارد من عدم النفقة ولكن جملة من المتأخرين مثل السيد الكلبايكاني والسيد الروحاني وبعض الاعلام وافقهم انه لا يحصر الطلاق الجبري في عدم النفقة.

وبعضهم حتى استدل باجزاء الوقوف مع العامة بنفس الاستدلال وكذا السيد الخوئي (قدس سره) استدل به او حتى في ذبح الهدي.

اذن في الجلسة السابقة ذكرنا في كون لا ضرر مثبتة ثلاثة وجوه ، والاهم من كل ذلك التنبه الى ان هذه الخطوة من الفقهاء عبارة عن درجة من الاستنباط فوقانية وهي ملاحظة القواعد مع درجات طبقات التشريع هذا هو المهم.

اذن نفس عدم الجعل ضرر ونفس عدم الجعل حرج فلاحظوا استلال السيد الخوئي وكذا في الوقوف ايضا استدل على الاجزاء بلا حرج النوعي المثبتة ، وهذا التطبيق للا حرج ليس قاعدة فقهية بل هذا ميزان من سنخ اخر وهو اسس القانون والمبادئ الأحكامية.

اذن كيف صور الفاضل التوني عدم الجعل ضرر؟ أي هو ضرر ناشئ من الشارع فيرفعه الشارع.

الجواب:- اجمالا حسب تتبع ممارسات الفقهاء وكلمات الفقهاء في الابواب المختلفة لابد ان يحصر منشئ الضرر او طريق التخلص من الضرر في هذه الحلقة المفقودة وهي عدم الجعل فاذا حصر فهو عندهم تام وحينئذ لا مفر من دفع الضرر الا باثبات حكم ، طبعا يوجد فرق بين منشئ الضرر وطريق التخلص من الضرر والفرق بينهما موضوعي وسياتي بينهما في تبيان الاقوال ، اذن هذان قولان فقول في الموارد التي يكون الموضوع فيها هو منشئ للضرر وقول ان لا ضرر لا تنحصر بهذا بل ما ينحصر دفع ضرر به ايضا تشمله لا ضرر وان لم يكن هو منشأ لضرر ، واذكرهم بالخلاف بين صاحب الكفاية والرسائل فان في الرسائل يقول لا حكم ضرري وصاحب الكفاية يقول لا موضوع ضرري ، وهذا مثل الحرج فان صاحب الرسائل يقول لا حكم حرجي بينما صاحب الكفاية يقول لا موضوع حرجي ، فقد اختلاف في ان الضرر صفة الموضوع او صفة الحكم؟ ، وهذا في الحقيقة بحث في موضوع لا ضرر ، وهذه فهرست للموضوع وهي تفيد يقظة صناعية للباحث.

 


[1] سورة النساء، الآية 141.