الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

37/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط جريان الاصول العملية.

كنا في هذا البحث وهو آثار لزوم الفحص ومر ترتب الاثم من ترك الفحص وهو ترك التعلم بالحقيقة على اختلاف الموارد والابواب والاشخاص وبحسب نظام التعلم والتعليم الديني ، ولكن قلنا لو اخل في العبادات في جملة من الموارد وليس محصورة بالقصر والتمام او بالجهر والاخفات عند القدماء سواء في لا تعاد او خلل الحج او غيرها من العبادات ، فمع اتيانه بالعمل الناقص يصح حسب الادلة ولكنه يأثم فوقع الاشكال انه كيف يؤثم وكيف يصح العمل كأنما يوجد تناقض وتدافع ، لا سيما ان هذه المسالة مسلمة حتى ان السيد الرضي سأل أخاه السيد المرتضى عن تسالم الاصحاب على هذا ، فاذا صح العمل فاذا ما نقص ليس بجزء واذا اثم فهو جزء واذا كان جزءا فمقتضى نقصه الفساد ، فكيف يجمع بين الصحة والاثم؟

الجواب:- في الحقيقة ان هذا المبحث بعينه اصل الاشكال المعضل المقرر الموجود في جريان البراءة في الاقل والاكثر الارتباطيين وقد اطلنا البحث فيه مفصلا لان هناك ايضا كذلك أي كيف تجري البراءة عن الارتباطية بل ذلك الاشكال عمم الى مطلق العناوين الثانوية العذرية وانها كيف ترفع الارتباطية.

هذه المسالة هنا كأنما هي دفعت بالميرزا النائيني (رحمه الله) ان يذهب في لا تعاد الى قصور لا تعاد عن شمول موارد الاثن لان مقتضى الاثن هو المؤاخذة على الجزء المتروك وربما هذا هو الذي دفع السيد الخوئي (قدس سره) الى الالتزام بعدم شمول لا تعاد الى موارد الجهل التقصيري بل قد يكون بعض هذا الاشكال دفع الميرزا النائيني (رحمه الله) وجملة من تلاميذه الى القول بان في موارد النسيان شمول قاعدة لا تعاد او غيرها من موارد تصحيح العمل في الخلل الى القول بان الجزء المتروك او الشيء المتروك ليس بجزء فان ادلة تصحيح الخلل تقيد الجزئية ، وهذه نوع من الحلول ولكن كل هذه الوجوه ناقشناها في تنبيهات الاقل والاكثر وشمول الادلة العذرية للجزء او الشرط او المانع.

وذكرنا ان المختار هو نفس ما ذكره الاعلام في الصحيح والاعم ولكن هنا نسوه ، وهو ان لدينا كل ولدينا كلي والكلي يعني ذو مراتب للكل فالإثم على مرتبة من الكل والصحة بلحاظ الكلي في مرتبة كل آخر انزل رتبة ، وهناك من ذهب من الاعلام مثل الشيخ جعفر كاشف الغطاء (قدس سره) ذهب الى القول بالترتب ولكن ان اريد من الترتب شيئين متباينين فان المقام ليس مثله فان المقام كما ذكره الاصوليون في الصحيح والاعم كل وكلي ومراتب من الكل الجامع بينها الكلي مع ان الترتب في محله في مبحث الضد استغنينا عنه بالتوفيق العقلي.

وبعضهم قال بان المقام من قبيل ان يسد الملاك بدرجة ناقصة بحيث لا يمكن ملؤه بالدرجة الكاملة لان مباحث الخلل وقواعد تصحيح الخلل جملة منها تصحح الخلل داخل الوقت مع انه يمكن للمكلف ان يعيد ولكن مع ذلك تصحح العمل والمكلف يأثم مع انه يمكنه ان يعيد العمل ولا يأثم الا انهم قالوا يأثم ويصح العمل ولا يرتفع الاثم لأنه سد الوعاء بملاك ناقص فلا يمكن تكرار ملئ الظرف ، وهذا التصوير بل حتى باقي التصويرات ثبوتا متصورة ولكن لا تصل النوبة اليها ، وان كان هذا الوجه كبحث ملاكي لا باس به ولكن ليس هو تمام الحل.

وتبين ان هذه التصورات كلها مبنية على تباين العملين وتباين الأداءين وكما مر هذه الفرضية بان العملين الناقص والكامل متباينين ماهية ليست بتامة بل انما هما فردين من مرتبتين من ماهية جامع كلي ، هذا تمام الكلام في الاثر الثاني للزوم الفحص.

الاثر الثالث:- وهو قضية اعادة الاعمال ، وطبعا مبحث اعادة الاعمال وعدم الاجزاء يبحث في عدة مواطن فانه يبحث في تبدل الاجتهاد وفي تبدل التقليد او تبدل الاجتهاد بالتقليد كما لو اصيب المجتهد بفقد الذاكرة فعليه ان يقلد وكذا في مبحث الاجزاء وهذا البحث هو ان العمل الناقص غير التام يجب اعادته فان مقتضى القاعدة هو هذا ، هاهنا في المقام المكلف سواء كان مجتهد او مقلد عندما يستند الى حجة ليست تامة الشرائط مثل العمل بالاصل العملي قبل الفحص او العمل بالعام قبل الفحص او العمل بالخاص قبل الفحص عن المعارض ، فان الاستناد الى هذا الدليل غير تام الشرائط اصلا حجيته الاقتضائية محل كلام ، نعم هو يتصف بالحجية الاقتضائية ولكن حجية اقتضائية ناقصة جدا تحتاج الى تكميل فضلا عن انها ليست حجية فعلية ، اذن ما نحن فيه وهو عدم الفحص من الاستناد الى حجية اقتضائية ناقصة الاقتضاء فضلا عن انها ليست فعلية ، اذن ما نحن فيه وهو عدم الفحص سواء عدم الفحص في الاصول العملية او غيرها مثلا مجتهد لم يفحص او مقلد لم يفحص عن امارة التقليد بشرط تام كما لو رجع الى مجتهد واجد للشرائط ولكنه ليس اعلم فاذا كان واجدا للشرائط فحجيته اقتضائية ولكن اقتضائيتها ناقصة ، طبعا اذا رجع الى من ليس اهلا للتقليد فهذا اصلا حجية خيالية كما انه لو اعتمد المجتهد على خبر لم يستتم شرائط الحجية لان التبدل له صورة.

القسم الاول:- اداء الواقع بتمامه وهو المبحث الاول وهو ان الامتثال يقتضي سقوط الامر او لا؟.

القسم الثاني والثالث:- هو امتثال الامارة الظنية مع انكشاف الواقع وهذا المبحث الثاني قسمين ولم يذكروا القسمين في مبحث الاجزاء بل ذكروا القسم الثاني من الثاني في الاجتهاد والتقليد ، اذن تارة يكون انكشاف الواقع يقينا وتارة بظن اقوى ، اذن قسمين ثاني وثالث وهذا الثالث يبحثوه في الاجتهاد والتقليد وهذا الثالث يغاير ما نحن فيه.

القسم الرابع:- ما لو استند الى ظن تام الاقتضاء لكنه ليس بفعلي ثم تبدل الى ظن مخالف معتبر او قل حجة تامة الاقتضاء ولكنها ليست فعلية ثم تم الى حجة فعلية اخرى مخالفة.

القسم الخامس:- اذا لم يكن الاصل العملي الذي استند اليه المكلف او الامارة مثل فتوى المفتي الذي هو ليس بأعلم ظن تام الشرائط ، فان ما نحن فيه ظن ناقص الاقتضاء في الاعتبار تبدل الى ظن معتبر آخر او حجة ناقصة الاقتضاء في الحجية تبدلت الى حجة مخالفة تامة الشرائط ما نحن فيه هو هذا ، وقد يسمى حجيته تخيلية ولكن الاصح انه لا يسمى حجة تخيلية وان كان حجة تخيلية بالمعنى الاعم لأنه تخيل ان هذه جامعة للشرائط ، اذن هذا قسم رابع وهو ما لو استند الى حجة ناقصة الاقتضاء وتبدل الى حجة اخرى مخالفة.

اذن الفرق بين الرابع والخامس هو ان الرابع تام الاقتضاء وليس بفعلي وتبدل الى حجة فعلية مخالفة بينما الخامس ليس فقط هو غير فعلي بل هو ايضا ناقص الاقتضاء.

القسم السادس:- استند الى حجة عديمة الاقتضاء فهي صورة حجة فتخيل انها تامة الاقتضاء كما لو قلد ليس بمجتهد او لا ايمان له وكذا في الرواية قد يتخيلها صحيحة مع انها لا اعتبار لها ثم يتبدل الحجية الى العلم بحجية فعلية مخالفة.

القسم السابع:- وهو الامتثال الاضطرار يتبدل الى واقعي اولي

القسم الثامن:- الامتثال الاضطراري الظاهري يتبدل الى كشف الواقع

القسم التاسع:- ان يمتثل بالاحتمال بدون حجة فينكشف له الخلاف.

اذن مبحث الاجزاء له عدة اقسام وغدا نذكر بحث شبيه له وهو بحث الحكم القضائي او الحكم الولائي ، لان كل الاقسام التي مرت بنا الان تقريبا فب الحكم الفتوائي سواء اجتهاد او تقليد.