الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث الأصول
37/06/13
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- شرائط جريان الاصول العملية.
كان الكلام في شرائط الاصول العملية ومنها البراءة الشرعية والعقلية ، وتقدم ان افتراض الاعلام ان الاطلاق في ادلة الاصول العملية يحتاج الى مقيد.
واطلاق الاصول العملية يحتاج مقيد خصوصا انه على مبنى من يقول تقدم ان الادلة الاجتهادية متقدمة على الاصول العملية فاذا كان تقدم الادلة الاجتهادية على الاصول العملية نوع تقييد فما هو مراد الاعلام هنا عندما يقولون بان اطلاق الاصول العملية يحتاج الى مقيد أليس ان نفس الامارات مقيدة؟ فلماذا يطالبون بأدلة اخرى دالة على وجوب الفحص هي مقيدة لاطلاقات الاصول العملية؟ وهذا التساؤل هو بغض النظر عن كونه ما ذكروه سديد او غير سديد او لا؟ فانهم يدعون ان اطلاق الاصول العملية المقيد لها ادلة وجوب الفحص.
وبعبارة اخرى ان الامارات ادلة والاصول العملية ادلة والامارات مقدمة على الاصول العملية وهي مقيدة لها وتوجد طائفة ثالثة وهي ادلة لزوم الفحص وهذه الطائفة الثالثة لماذا جعلوها مقيدة لاطلاق الأصول العملية؟ وام يلاحظوا تقدم الامارات على الاصول العملية مع انهم يبنون على تقدم الامارات على الاصول العملية وانها مقيدة؟
وبعبارة ثالثة هل مراد الاعلام عندما يقولو ان الامارات مقدمة على الاصول العملية ومقيدة لها هل المراد ان ذات الامارة مقيدة لذات الاصول العملي ، وذات الامارة يعني ذات المدلول فان ذات الامارة لها ادلة حجية مثل مفهوم آية النبأ فهو ظهور من الظهورات القرآنية وهو دليل على حجية الامارات ، وصحيحة زرارة (لا تنقض اليقين بالشك) وكذا صحيح (رفع عن امتي ما لا يعلمون) دليل على البراءة الشرعية ، اذن بين الامارات والاصول العملية ـــ بالدقة ـــ توجد اربع اطراف ، والطرف الاول متن حجية الامارات أي نفس حجية الامارات والطرف الثاني دليل حجية الامارات مثل مفهوم آية النبأ والطرف الثالثة هو مفاد صحيح زرارة وهو الاصل العملي والطرف الرابع هو دليل الاصل العملي مثل صحيح زرارة ، اذن توجد اربع اطراف.
اذن عندما يقال ان الامارات حاكمة او واردة على الاصول العملية فانه يقع الورود هل هو بين متن حجية الامارات ومتن الاصول العملية؟ ام بين دليل الامارات ودليل الاصول العملية؟
وهذا البحث ذكره الاعلام في بحث التعارض وهو ان حقيقة التعارض هل هي بين مدلولي الدليلين او بين الدليلين؟ ام ان التعارض بين المجموع؟ وهذا البحث ليس خاص بالتعارض المستقر بل هو ايضا يتأتى في التعارض غير المستقر.
بل هذا البحث هي بين أي تناسب نريد ان نلاحظه بين دليلين وهو ان التناسب ينطلق من النسبة بين المدلولين ام بين الدليلين ام المجموع؟.
اذن عندما يقول الاعلام ان اطلاق الاصول العملية الشرعية يقيد بأدلة وجوب الفحص ولو ادلة وجوب الفحص لكان اطلاق الاصول العملية لا يقتضي الفحص بل يقتضي حجيتها قبل الفحص؟ ولماذا لم يقولوا ان الامارات مقيد للأصول العملية؟ بل قالوا ادلة وجوب الفحص مقيدة مع انهم يعترفون ان الامارات مقيدة للأصول العملية وهي مقدمة وحاكمة ولبا مقيدة ، واذا كانت الامارات لبا مقيدة دائما الاطلاق للأصول العملية ما دام في الواقع مقيد بالامارات فلا يصح العمل بالإطلاق ابتدأ الا بعد الفحص عن مقيد كما قرر في باب العام والخاص.
النتيجة اذا كانوا يعترفون ان الامارات مقِيدة للأصول العملية فحينئذ لزوم الفحص على القاعدة ن فكيف يعترف بإطلاق المطلق مع الاعتراف بانه مقيد حتى لو كان المقيد غير معلوم؟
الجواب:- قد يفسر كلام الاعلام ـــ وهو جعل المقيد لاطلاق الاصول العملية هو خصوص ادلة الفحص ولم ينبهوا على ما يتبنونه من كون الامارات بنفسها مقيد ـــ بان ذات الامارة مقِيد لذات الاصل العملي اما واما اطلاق دليل الاصل العملي لان دليل الاصل العملي هو دليل اجتهادي يقيد ادلة وجوب الفحص.
اذن الاعلام قالوا لو كنا نحن واطلاق ادلة الاصول العملية الشرعية لكان اطلاقها يقتضي عدم الفحص ، نعم هذا الاطلاق يقيد بأدلة وجوب الفحص ان تمت وهي تامة عندهم فقيدوا اطلاق الاصول العملية.
اذن جعلوا المقيد لاطلاق الاصول العملية الشرعية هو ادلة وجوب الفحص؟ مع ان الامارات نفسها مقيدة للأصول العملية.
وكتوضيح اولي بينا ان الغرض من كلامهم ان ذات الامارات مقيدة لذات الاصول العملية بينما كلامهم في اطلاق ادلة الاصول العملية الذي هو دليل اجتهادي وليس اصلا عمليا فاطلاق هذا الدليل الاجتهادي هو مقيد بأدلة وجوب الفحص.