الموضوع:- قاعدة لا
تنقض السنة الفريضة.
كان
الكلام في عموم القاعدة لكل خلل الذي هو موضوع لقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، ومر
بنا ان هذا البحث له جهة اشتراك مع عموم قواعد الخلل في ابواب اخرى مثل ابواب الحج
وغيرها، ومر ان الاعلام في الاقوال بين موسع بقول مطلق حتى للعمد مثل صاحب
الكفاية (رحمه الله) والميرزا محمد تقي (رحمه الله) في قبال الميرزا النائيني (رحمه
الله) الذي يخص القاعدة بالنسيان في الموضوع فقط، وغيره من يفصل.
واستدل الميرزا
النائيني (رحمه الله) او غيره من الاعلام على التضييق بامتناع العموم، طبعا هذا
المبحث وهو امتناع العموم لان مقتضى الجزئية الترابط ومقتضى الترابط الاخذ بالصحة
فبالتالي تصحيح العمل الناقص مع فرض الجزئية المفقودة خلف وتناقض.
هذا الاستدلال في
الحقيقة مبتني على جهة لاحقة وهي تفسير الصحة التي تفيدها قاعدة لا تعاد او قاعدة
لا تنقض السنة الفريضة باي معنى؟
هناك
اختلاف بين الميرزا النائيني واكثر تلاميذه ومنهم السيد الخوئي واكثر تلاميذه وبين
المشهور، فان الصحة عند الميرزا النائيني هي ان لا تعاد او غيرها من قواعد الخلل
كمقص المخصص فهي تخصص الجزئية المنسية او الشرط المنسي او المانع المنسي، أي ان
النسيان عنوان عذري يطرأ لتخصيص الاجزاء والشرائط المنسية.
اما
مبنى المشهور
[1]
في معنى وتفسير الصحة في لا تعاد
[2]
ـــ
وهو الصحيح ـــ ليس معناها رفع
الجزئية ورفع المانعية ولا تدافع في البين لان الارتباطية موجودة والجزئية موجودة
والصحة لا ترفع الجزئية والارتباطية بلحاظ المرتبة العليا الاولى الكاملة فالجزئية
المنسية او المتروكة بعذر من الاعذار موجودة.
ان قلت:- اذا كانت
الجزئية موجودة فكيف تتم الصحة بدونها؟
قلت:- تتم الصحة
بتشريع مرتبة ثانية وثالثة ورابعة ناقصة، ولا مانع من ذلك.
ايضا نفس الميرزا
النائيني قرر في الصحيح والاعم ان هناك كل وكلي، فالكل هو مجموع ارتباطية المرتبة
وكلي هو الجامع الطبيعي بين المراتب، فيجمع بين جزئية المنسي وبين صحة الناقص،
فان جزئية المنسي هو بلحاظ الكل في المرتبة الاولى وصحة الناقص بلحاظ الكلي في بين
المراتب، اذن مبنى المشهور صحة واقعية من دون رفع اليد عن الجزئية والجامع الصحة
الناقص ولا تناقض ولا تدافع لان التناقض يشترط فيه وحدة الموضوع وهنا ليس الموضوع
واحد فان الجزئية بلحاظ المرتبة العليا الكاملة الكل والصحة بلحاظ الكلي بين
المراتب.
لذا اختلف مبنى
الميرزا النائيني (رحمه الله) ومن تبعه ومبنى المشهور في لا تعاد فان لا تعاد عند
المشهور ليست دليل مخصص وكذا لا تنقض السنة الفريضة ايضا ليست دليل مخصص بينما
الميرزا النائيني ومن تبعه اعتبروها دليل مخصص ن بينما المشهور اعتبر وها دليل
علاجي للامتثال وهو علاج واقعي وليس علاج ظاهري، وكأنما الميرزا النائيني بنوا
على انها اذا لم تكن مخصص سوف تكون علاج ظاهري وليس علاج واقعي، بينما على تصوير
المشهور هي علاج واقعي ومع ذلك هي ليست مخصصة.
اذن عدوى النائيني
انه ممتنع ثوتا هي غير صحيحة، وحينئذ لا موجب لجعل الدليل مخصص.
ان
نسبة لا تعاد او لا تنقض السنة الفريضة مع عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ليست هي
وارد ولا حاكم ولا مخصص ولا مقيد ولا هو اجنبي عنها ولا هو معالج (بمعنى يبقي
الادلة الاولية على حالها ومع ذلك يعالجها وهذا العلاج ثبوتي واقعي) بل هي علاقة لم
يفرز لها اصطلاح في علم الاصول.
مر بنا في السنين
الماضية ان من انفس النكات الصناعية في علم الاصول بعد استيعاب مراحل الحكم هو
معرفة نقطة التماس والاتصال والتلاقي بين الدليلين، وبعابرة اخر النسبة بين
الدليلين سواء كانت نسبة التنافي او التوافق او التدافع او غيرها من النسب بين الدليلين
او بين المدلولين.
وهذا
التشقيق خارطته موجودة ذكرها الاصوليون في اول باب التعارض، في مبحث تعريف
التعارض وان حقيقة التعارض هو التنافي بين الدليلين او التنافي بين المدلولين؟
فهنا يختبرون المتدربين في هذا الموضع، مع ان الآخوند يختار مبنى غير مبنى الشيخ
الانصاري، اذن نقطة التماس والنسبة بين الدليلين او بين المدلولين.
اذن
لا تعاد أي تتماس مع لا صلاة الا بفاتحة الكتاب هل في التخصيص او في الامتثال؟،
وهذا التماس بين الدليلين او بين المدلولين؟
وكذا
التنافي هل هو بين الدليل الاول ومدلول الدليل الثاني؟ او بين الدليل الثاني
ومدلول الدليل الاول؟.
فهذه
كلها احتمالات ذكرها الاصوليون.
اذن نقطة التماس بين
الادلة هل هي بين الدليلين او بين المدلولين او بين مدلول الدليل الاول والدليل
الثاني او بين الدليل الاول ومدلول الدليل الثاني؟، فان معرفة نقطة التماس بين
الادلة هي جوهر وحقيقة الصناعة.