الموضوع:- قاعدة لا
تنقض السنة الفريضة.
كان
الكلام في ان القاعدة هل تعم كل ابواب العبادات او لا؟
تقريبا
ان المرتكز لدى الاعلام هو عمومها لأبواب العبادات سواء القدماء او المتاخرين،
انما الكلام في تعميمها لابواب التوصليات كما لو وقع طلاق بشرائط الفريضة المذكورة
في الكتاب ولم يقع بشرائط السنة فهل القاعدة قابلة للجريان او لا؟
ومر
بنا في باب الوضوء عدة روايات معتبرة قوبل بين السنة التوصلية انها لا تنقض
الفريضة العبادية، وهذا كما مر يفيد نوع من التعميم.
بل جملة من الروايات
التي تم الاستدلال بها سابقا التعليل بتقديم الفريضة على السنة في موارد الاضطرار
وغيرها من الواضح ان هذا التعليل بأهمية الفريضة على السنة لا يختص بالعباديات بل
يجري في التوصليات ايضا، لا سيما اخوات قاعدة لا تنقض السنة الفريضة فكما مر بنا
اربع قواعد اخرى النازلة من القاعدة الام وهي (اهمية الفريضة على السنة تلك
القواعد) لا تختص باب العباديات بل تشمل المركبات التوصلية ايضا.
وقرينة اخرى لعمومها
لباب التوصليات هو ما قدمناه في الجهة السابقة من تنقيح وتحرير موضوع القاعدة ومر
ان موضوع القاعدة قابل لان يكون نسبي اضافي فهذا بنفسه داعم للعمومية.
ايضا من القرائن على
التعميم ما مر بنا امس من ان جملة من الروايات في تطبيقها والاخذ بهذه القاعدة ورد
في باب التذكية ان بعض شرائط التذكية الخلل غير العمدي بها لا يخل بصحة التذكية , بخلاف
بعض الموارد فان الاخلال بها يخل بالتذكية مثل الاربعة اوداج فهذا يخل بالتذكية
ولكن التسمية والاستقبال فلا يخل ولكن لم يذكر في تلك الروايات ان عدم الاخلال
لأجل انه من السنة والاخلال لأجل انه من الفريضة الا انه قابل للتطبيق لا سيما مع
اربع روايات ورد فيها التعليل اثنين في دعائم الاسلام واثنين في كتب اخرى.
الرواية الاولى:- دعائم
الاسلام:
عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن
البقر ما يصنع بها تنحر أن تذبح ؟ قال: " السنة أن تذبح وتضجع للذبح، ولا بأس
إن نحرت))[1].ففي
هذه الرواية علل او اشعار بالتعليل.
الرواية الثانية:- وعن
ابي جعفر
وعن أبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا
فيمن ذبح لغير القبلة: " إن كان أخطأ أو نسي أجهل فلا شئ عليه، وتؤكل ذبيحته،
وإن تعمد ذلك فقد أساء، ولا نحب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة))[2].اذن
فيما هو سنة فصل (عليه السلام) بين ما عمد فيكون مخل واما اذا لم يكن عمدا فلا
يبطل.
الرواية الثالثة:- روي
عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن الشاة
تذبح قائمة، قال: " لا ينبغي ذلك، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة))[3].الرواية الرابعة:- وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر، قال:
" السنة أن ينحر " قيل: كيف ينحر ؟ قال: " يقام قائما حيال القبلة،
وتعقل يده الواحدة، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة، فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع
وتفرى))[4].اذن الامام (عليه
السلام) علل النحر في الجمل بانه سنة مع انه في روايات عديدة يستدل على الذبح في
البقرة بقوله تعالى:
﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا
كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾[5]، فان اصل تشريع ان البقر يذبح في الكتاب ولكن التعيين او اللزوم او اللزوم
التعييني شيء آخر فقد يكون التشريع من الكتاب ولكن الحصر التعييني من السنة.
هذا
تمام الكلام في هذه الجهة، واما كيف تطبق هذه القاعدة فنعترف انه امر معقد وصعب
ويحتاج الى تثبت وضبط وتدقيق لان مجرد وجود تقنين في القران لا يعني انه فريضة لان
الفريضية قد تكون في حيثية لا في كل حيثية، ففي الرواية
(حرم
الله الخمر وحرم رسول الله كل مسكر) وفي بعض الروايات ايضا حرم الفقاع،
وكذا في بعض الروايات ان اهل البيت حرموا الفقاع.
عموم القاعدة لكل خلل.بمعنى
انه هل تشمل القاعدة النسيان والجهل بالموضوع والجهل بالحكم والخطأ والغفلة والجهل
التقصيري والجهل القصوري وكل خلل ناشئ من غير عمد ام لا تشمل؟
الجواب:- الميرزا
النائيني (رحمه الله تعالى) في قاعدة لا تعاد
[6] أصر
على ان لا تعاد لا تشمل غير النسيان فهي مختصة بالنسيان اما الجهل بالموضوع او
بالحكم او الغفلة او الخطأ او نسيان الحكم او نسيان الموضوع فهذا كله لا تشمله وله
شواهد ودلائل سنتعرض لها.
اما السيد الخوئي
(قدس سره) فقد بنى على انها لا تختص بالناسي بل تشمل الجاهل ايضا سواء كان جاهلا
بالحكم او جاهلا بالموضوع وكذا تشمل الجهل القصوري ولكنه استثنى الجهل التقصيري.
واما المرحوم صاحب
الكفاية وزميله الميرزا محمد تقي صاحب ثورة العشرين كلاهما ذهبا الى عموم قاعدة لا
تعاد للعامد والجاهل والناسي وللجميع بدون تخصيص.
وهذا
البحث حساس لان جهة البحث فيه لا تختص بقاعدة لا تعاد بل تعم قاعدة لا تنقض السنة
الفريضة بل هذا البحث لا يختص بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة بل يعم قواعد الخلل في
باب الحج.