الموضوع:- قاعدة لا
تنقض السنة الفريضة.
الرواية الحادية عشر:-
عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا،
((عن أبي عبدالله (عليه
السلام) قال : الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة))[1].هذا
البحث حساس وهو ان الحج عند العامة عرفة بينما الحج عند اهل البيت هو مزدلفة،
وهذا مبتني على ان الوقوف بالمشعر سنة.
وهنا
رتب على ان الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة هو ان من لم يستطع ان يدرك
غرفة فلا يفوته الحج بادراك المشعر.
وهناك مرسلة للصدوق
بنفس المضمون وهي محمد بن علي بن الحسين
((قال: قال
الصادق (عليه السلام) : الوقوف بعرفة سنة، وبالمشعر فريضة، وما سوى ذلك من
المناسك سنة))[2].وتوجد
رواية اخرى وهي موثقة فضيل بن عياض،
((عن أبي عبدالله
(عليه السلام) قال : سألته عن الحج الاكبر ؟ فقال : أعندك فيه شيء؟ فقلت: نعم،
كان ابن عباس يقول : الحج الاكبر يوم عرفة، يعني من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر
من يوم النحر فقد أدرك الحج، ومن فاته ذلك فقد فاته الحج، فجعل ليلة عرفة لما
قبلها ولما بعدها، والدليل على ذلك، أنه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد
أدرك الحج، وأجزأ عنه من عرفة فقال أبو عبدالله (عليه السلام) قال أمير المؤمنين
(عليه السلام) : الحج الاكبر يوم النحر، واحتج بقول الله عزّ وجلّ : (فسيحوا في
الارض أربعة أشهر) فهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من
شهر ربيع الآخر، ولو كان الحج الاكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر ويوما...
الحديث))[3].الرواية الثانية عشر:-
صحيحة زرارة،
((عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كنت
قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه
أنك لم تغسله وتمسحه، مما سمى الله[4]، ما دمت في حال الوضوء، فإذا
قمت عن الوضوء، وفرغت منه، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة، أو في غيرها، فشككت في
بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه، لا شيء عليك فيه، فإن شككت في مسح
رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه، وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا
تنقض الوضوء بالشك، وامض في صلاتك، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوئك فأعد على ما تركت
يقينا، حتى تأتي على الوضوء، الحديث))
[5].وهذه الرواية صريحة
في ان قاعدة التجاوز ـــ كما هو الصحيح ـــ داخل الوضوء لا تجري، وفي الغسل
والتيمم ايضا لا تجري وان كانت داخل الصلاة والحج تجري.