الموضوع:- قاعدة لا
تنقض السنة الفريضة.
بالنسبة
الى رواية عبد الرحمن ابن ابي نجران صحيحة فان طريق الصدوق اليه صحيح فهي معتبرة.
الرواية السابعة:-
موثقة زرارة
((قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) :
الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير ؟ فقال : تمّت صلاته، وإنّما
التشهّد سنّة في الصلاة، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد))[1].وهذا
النص الخاص في هذه المسالة ـــ ويوجد نص آخر ايضا ـــ بدل ان يكون هو من يحل
المشكلة قال الفقهاء ان مقتضى القاعدة هو الذي يحدد مصير هذا النص الخاص، مع انه
بحسب العادة اذا كان هناك نص خاص في المسالة نرفع اليد عن مقتضى القاعدة ونتمسك
بالنص الخاص، اما هنا فقالوا الامر بالعكس فيجب ان نحدد مقتضى القاعدة اولا ثم
نعرف ان هذا النص يمكن العمل به او لا يمكن.
والوجه في ذلك:- لان
جهة الصدور في هذه النصوص الخاصة لا تعرف هل انه موفق للعامة او مخالف للعامة
ويحدد ذلك بتبيان مقتضى القاعدة، لان العامة عندهم ان المبطل اذ اتي به قبل
التشهد لا يبطل الصلاة تعويلاً على ما فعله الاول عندما قال: يا خالد لا تفعل ما أمرتك، فهنا العمل بهذا النص الخاص عند الاعلام وتحديد حجيته وتحديد ان جهة الصدور
موافقة للعامة او مخالفة للعامة متوقف على تحرير مقتضى القاعدة الفوقية، لان
شرائط حجية النص الخاص او قل الدليل التحتاني متوقفة على تحديد الاصل التشريعي
الفوقي.
فان من اهم شروط حجية
الظنون المعتبرة هو موافقة محكمات الكتاب والسنة وليس هذا شرط عند التعارض بل هو
شرط في اصل حجيتها.
والفرق بين الموافقة
والمخالفة في اصل الحجية والموافقة والمخالفة في باب التعارض، هو ان المعتبر في
باب اصل الحجية ان لا يخالف بنحو المناقضة والتباين، لان أي دليل ظني معتبر يخالف
المحكمات سواء من متشابهات القرآن او متشابهات السنة او متشابهات العقل فهو ليس
بحجة، اما في باب التعارض فانه يؤخذ شيء زائد بالإضافة الى موافقة المحكمات وعدم
مناقضة المحكمات او ما دون المحكمات، وهو ان لا يخالف الكتاب حتى المخالفة بنحو
عموم وخصوص مطلق، كما لو كان الخبران الخاصان المتعارضان احدهما نسبته عموم وخوص
مطلق مع الكتاب والاخر موافق للكتاب ولا يخصصه فان الرواية التي لا تخصص الكتاب هي
المقدمة مع ان العموم والخصوص المطلق لولا التعارض ليس فيه أي محذور وهو قابل
للجمع العرفي مع الكتاب، اذن الاعلام في باب التعارض يشترون موافقة للكتاب اشد
وعدم مخالفة للكتاب اشد مما في باب اصل الحجية.
وكذا الموافقة وعدم
المناقضة للكتاب ليس شرط فقط في باب الحجج في علم الاصول بل هو شرط حتى في بحوث
القواعد الفقهية في علم الفقه مثلا عندنا (المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الكتاب
والسنة) فهذه قاعدة فقهية، وكذا (الصلم جائز بين المسلمين الا ما خالف الكتاب او
السنة)، وكذا (النذر واليمين نافذ الا ما خالف الكتاب والسنة).
فلاحظ ان الذي يذكره
الفقهاء وهو بحث روح الشريعة ومذاق الشريعة مقصودهم هذه الاصول الفوقانية هي روح
الشريعة وهي مهيمنة ومؤثرة.
فلاحظوا ان منهج
المحققين هو ان الاصول الفوقانية لها حاكمية وهيمنة على النصوص الخاصة وعلى الاصول
المتوسطة والتحتانية فهي بمثابة المرجع لها كما يقول الشيخ المفيد (قدس سره):
(أي خبر صحيح اذا لم يكن عليه شاهد من الكتاب والسنة لا نعلم
به)، بخلاف مسلك الحشويين من الاخباريين والاصوليين فانهم يحبسون انفسهم
في الادلة الخاصة ولا يعير اهمية للصل الفوقاني وهذا ليس بحثا صناعيا بل هو بحث
حرفي يجمد على الحروف والالفاظ ولا يلاحظ بحث التحليل.
فمثلا في مسالة
الشعائر الحسينية دائما يقولون ان هذه بدعة لأنه لا نص خاص فيها، ولكن المشروعية
تدور مدار الاصل الفوقي لا النص الخاص.
ففي
الحقيقة المشروعية الاتية من العموم الفوقاني التشريعي اكثر اصالة من المشروعية
الاتية من النص الخاص بل مشروعية النص الخاص متوقفة على ان يندرج تحت تشريع فوقي.
وهذه الرواية التي
ذكرناها اليوم مثال تطبيقي على هذه الذي ذكرناه اليوم فان الفقهاء في هذه الرواية
قالوا لابد قبل الاخذ بهذه الرواية ان نحرر مقتضى القاعدة لنعلم ان هذا النص الخاص
صدر تقية او غير تقية.