بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- أصالة الاشتغال ــــ الاصول العملية.
منجزية العلم الاجمالي للأقل والاكثر الارتباطيين:-
هل ان العلم الاجمال منجز في الاقل والاكثر فينجز الاكثر او يقتصر في تنجيزه على الاقل وتجري البراءة في الاكثر.
غالب المشهور ولا سيما مشهور المتأخرين بنوا على ان العلم الاجمالي ينجز الاقل.
ان ارتباطية الزائد بالأقل هي ارتباطية اجزاء او شرائط مع المركب وبالتالي يكون دخيل في الصحة واذا كان دخيل في الصحة فانه يسبب عرقلة عن جريان البراءة.
اذن هناك عقبتان او ثلاث تقف امام جريان البراءة الشرعية او العقلية في الزائد مع ان مشهور المتأخرين يقولون بجريان البراءة في الزائد وهو الصحيح.
الاولى هي العلم الاجمالي اما الاقل او الاكثر ومع وجود هذا العم الاجمالي فكيف يسمح للبراءة بالجريان.
الثانية هي ان كل ارتباطي هو دخيل في الصحة أي دخيل في الفراغ وحينئذ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
وبعبارة اخرى اصل وجود المركب مرهون به، فليس هناك طريق للمكلف ان يحرز المركب من دون الزائد، اذن اصل صحة الاقل مرهون بالزائد، والبراءة على فرض قرير جريانها في الزائد ليس لها لسان الامارة او الدليل الاجتهادي يقول بان الزائد انت معذور عنه وحد الواجب المركب هو الاقل فان مثبتات البراءة ليست بحجة.
اذن امامنا عقبتان الاولى منجزية العم الاجمالي والثانية الفراغ من هذا العلم الاجمالي واحراز الصحة.
هذا فرض البحث في الاقل والاكثر الارتباطيين وللتوضيح اكثر نقول ان فرض البحث في الزائد ليس يدور امره بين كونه جزءا او مانعا. بل فرض البحث ان الزائد يدور امره بين كونه جزءا او شرطا مستحبا او جزءا او شرطا واجبا ن اما اذا كان الدوران بين الاقل والاكثر الارتباطيين يدور الزائد بين كونه جزءا او مانعا واجبا فانه يدخل في المتباينين وليس يندرج في الاقل والاكثر الارتباطيين.
ان هذا مطلب لابد من الالتفات اليه ان البحث في الزائد المفروغ من مشروعيته ولكن انما يدور امره كونه راجح مندوب او راجح الزامي.
الاقوال في المسالة:-
الاول:- الشيخ الانصاري (قدس سره) والاصفهاني والعراقي (قدس سرهما) على جريان البراءة الشرعية في الزائد وظاهر بعض تقريبا الشيخ حتى البراءة العقلية تجري فيه.
والانحلال المدعى في المقام البعض ذهب الى انه انحلال حقيقي وهو المحقق العراقي (قدس سره) وقد يستظهر هذا من بعض كلمات الشيخ (قدس سره)، ولدينا في البين حكمان حكم شرعي وهو الوجوب مثلا وحكم عقلي وهو التنجيز، وقد يدعى الانحلال في الحكم العقلي دون الحكم الشرعي او قد يدعى ان الانحلال في الحكم الشرعي.
ولا يخفى عليكم ان الحكم العقلي وهو التنجيز متأخر رتبة عن الحكم الشرعي لأنه بين الحكم العقلي والحكم الشرعي سبب ومسبب.
فاذا اجري تقريب في الحكم الشرعي تلقائيا يلقي بضلاله على الحكم العقلي.