بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- أصالة الاشتغال ــــ الاصول العملية.
كان الكلام في هذا التنبيه الجديد وهو تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات الزمانية، ومر ان احد الاقوال هو عدم التنجيز حيث ان اطراف العلم الاجمالي لا تقترن بزمان واحد والشيخ الانصاري (قدس سره) فصل بين ما اذا كان الزمان ظرف للحكم في المعلوم بالإجمال فهنا العلم الاجمالي ينجز الاطراف بخلاف ما اذا كان الزمان في الاطراف قيد في الحكم فلا ينجز، والميرزا النائيني (قدس سره) قال بالتنجيز مطلقا وهو الصحيح كما سنرى.
توضيح تفصيل الشيخ الانصاري (قدس سره):-  يخفى ان القيود الشرعية للحكم غالبا دخيلة في فعلية الحكم وملاكه ويمكن ان يكون هناك قيد شرعي للحكم ليس قيد لأصل الفعلية بل لتمامية الفعلية مثل البلوغ وفقاً لجملة من القدماء فهو ليس قيداً شرعيا في أصل فعلية الحكم وأصل الملاك بل هو قيد شرعي في تمامية الفعلية، وهناك قيد شرعي ليس في اصل الفعلية ولا في تمامية الفعلية بل قيد شرعي في التنجيز كما هو الصحيح في الاستطاعة الشرعية في الحج والاستطاعة الشرعية في الوضوء والغسل المائي ولذا القدماء في جملة من الفروع يعتبرون ان حجة الاسلام مجزية ولو مع عدم الاستطاعة.
والفرق بينها:- هو ان القيد الشرعي في اصل الفعلية هو دخيل في الملاك وبدونه لا يوجد الملاك مثل (اقم الصلاة لدلوك الشمس) فقبل هذا الوقت لا يوجد وجوب متوجه للمكلف، اذن اذا كان القيد في اصل الفعلية فهو دخيل في الخطاب (وهو اسم لمرحلة الفاعلية للحكم) ودخيل في اصل الفعلية (أي مرحلة الاقتضاء او الفعلية الناقصة).
والشيخ (قدس سره) لا يريد من تفصيله كل قيد شرعي للحكم بل مراده القيد الشرعي المأخوذ في اصل الفعلية فهنا العلم الاجمالي يكون غير منجز لان المعلوم بالإجمال اطراف غير موجودة الآن بل ستاتي والمرفوض ان الزمان دخيل في اصل الفعلية وحينئذ العلم الاجمالي من الاساس لم يتعلق بحكم فعلي الآن أي على كل تقدير فانه على تقدير الطرف الموجود الآن الحكم فعلي اما على تقدير الاطراف التي لم تأتي بعد فالحكم غير فعلي.
واما اذا كان الزمان ظرف للحكم (أي قيد عقلي وليس قيد شرعي) وليس قيد للحكم فيقول الشيخ (قدس سره) فالعلم ينجز ومثاله زمان الايام المتوسطة في شهر رمضان ولكن وجوب الصيام لـ(30) يوم تبدأ الفعلية بمجرد الليلة الاولى من شهر رمضان، فاذ كان الزمان قيد للمتعلق وليس قيدا للحكم فالعلم ينجز لان الحكم فعلي على كل تقدير غايته ان المتعلق استقبالي والتنجيز يدور مدار فعلية الحكم لا فعلية المتعلق.
توجد مقولة عند الاصوليين (ان كل قيد للمتعلق قيد للحكم) والحال انهم يفصلون بين قيود المتعلق وقيود الحكم؟ وعندهم عكسه (ان كل قيد للحكم هو قيد للمتعلق) فكيف هذا؟
الجواب:- ليس مرادهم عدم التمييز بين القسمين لان القيد الشرعي في المتعلق دخيل في الصحة (أي دخيل في ايجاد الملاك) وليس دخيل في فعلية الحكم ولا دخيل في الملاك ومثاله الطهارة والاستقبال في الصلاة، ام قيود الحكم فهي ليست دخيلة في ايجاد الملاك بل هي دخيلة في ارضية الملاك ويعبر عنها الميرزا النائيني (قدس سره) بشروط اتصاف الفعل بالمصلحة والملاك.
اذن ارجاع الاصوليين احد القسمين للآخر مرادهم تقييد عقلي وليس تقييد شرعي فكل قيد للمتعلق هو قيد عقلي للحكم وكل قيد شرعي للحكم هو قيد عقلي للمتعلق لان الحكم مرتبط مع المتعلق فكل يضيق الآخر تضييق عقلي.