الموضوع:- أصالة الاشتغال ــــ الاصول العملية.
كيف
يمكن تصوير اجراء الاصل العملي في الملاقى مع ان الملاقى قد تلف؟ وهذا المبحث سيال
سواء في الاصول العملية في تنجيز العلم الاجمالي وفي الاحكام الفقهية في بحث عقد
الفضولي.
وقد
مر بنا انه توجد اربعة ازمنة زمان الموضوع (قيود الوجوب) وزمان الحكم وزمان
المتعلق زمان متعلق المتعلق، والحالة الطبيعية او الغالبة هو تقارن الازمنة
الاربعة وان كانت هذه الامور الاربعة مختلفة رتبة، اما الحكم المعلق فيختلف زمان
المتعلق مع الحكم والواجب المشروط بالشرط المتأخر فيختلف زمان الموضوع مع زمان
الحكم، اذن الكلام في هذا المطلب وهو اختلاف ازمنة العناصر الاربعة في القضية
القانونية الشرعية او القانونية الوضعية فلا فرق. فهل يمكن اختلاف الازمنة او لا؟
والبحث
في خصوص اختلاف زمان الحكم مع زمان المتعلق ن والمعهود لدى الاخوة انه في الواجب
المعلق ان زمان الحكم متقدم وزمان المتعلق متأخر ن اما غير المعهود ان يكون زمان
الحكم متأخر وزمان المتعلق متقدم فهذا عكس الواجب المعلق سواء كان الحكم الواقعي
او الظاهري ن فهذا هل يمكن تصويره او لا؟
وهذا
يشتمل على جملة من محاذير الواجب المعلق وزياده، والزيادة هي:
ان
المتعلق اذا انصرم زمانه فما هي فائدة الحكم سيما اذا كان حكم تكليفي.
جملة
من الاعلام عندهم انه ممتنع تصويره في الحكم التكليفي، فلاحظوا ان العقد الفضولي مثال
لهذا المبحث يعني في زمن المتعلق فان المتعلق ليس محكوما بحكمه المتأخر واقعا
لان المفروض ان زمان الحكم متأخر ن اذن المتعلق واقعا ثبوتا كان محكوما
بحكم اخر، فهذا التصوير قبله البعض في الحكم الوضعي بان تكون نفس العين او نفس
المنافع تكون محكومة بانها ملك للبائع وبعد الاجازة تكون واقعا يتبدل ملكية هذه
المنافع في نفس هذه الفترة تكون ملكا للمشتري، اذن متعلق واحد وهي المنافع لها
مالكين مستقلين متباينين لان الحكم بالملك في زمانين وان كان الزمان واحد في
المتعلق.
اذن
في الحكم الوضعي قالوا انه قابل للتصوير اما في الحكم التكليفي قالوا فيه اشكال.
والاشكال
في المقام مبتني على قبول هذا المبحث او رفضه فانه كيف اجري اصل عملي (أي حكم
تكليفي لان الاصل العملي غالبا لبه حكم تكليفي وقليل من الاصول العملية احكام
وضعية) في الملاقى الذي هو تلف؟
خصوصية
المقام ان البحث ليس بالحكم الواقعي بل في الحكم الظاهري وفي الاحراز.
والاحراز
جل الاعلام يقولون بتصوير التبدل فيه حتى في الحكم التكليفي لأنه بالدقة هو تبدل
في الاحراز لان الحكم الظاهري واقعا ليس هو تبدل في الحكم بل هو تبدل بالأحراز ولا
مانع من التبدل بالأحراز، والاحراز مرآة حاكية للماضي والمقارن هذا ممكن لأنه ليس
من الضروري ان يكون زمان المعلوم هو نفس زمان العلم، لذا في بحث الحكم الظاهري
وبحث الاحراز قالوا بتصوير النقل او الكشف.