الموضوع:-اصالة الاشتغال - الأصول العملية.
الشواهد لدفع
مدعى المرحوم الاصفهاني (رحمه الله):-
منها:- ان الاقرار بتقدم الاصل
العملي الجاري في الموضوع على الاصل العملي الجاري في المحمول فان هذا التقدم تقدم
رتبي ومتسالم عليه في الفقه والاصول، فلو كان المبنى على عدم رعاية الرتبة بتاتا
فكيف يقدم الاصل هنا؟
فان كل موارد الورود وقسم
من الحكومة ماهيتها قائم على تقدم رتبة الموضوع على رتبة المحمول.
ايضا في بحث الترتب في
التزاحم فان حل المشكلة انما تم بتوسط تقدم رتبة الموضوع على المحمول سواء كانا
متساويين او العكس او اهم ومهم، فان حلحلة التنافي والتضاد في التزاحم هو بالترتب
والترتب نوع تصرف في الموضوع كي لا يكون هناك منافرة في المحمول.
فهذان بابان رئيسيان وهما
الورود والحكومة وبحث الترتب في التزاحم مبنيان على بحث الرتبة.
فهذا جواب نقضي ومتسالم
عليه وهو دليل على رعاية الرتبة.
ومنها:- ان هناك خلط عن المرحوم
الاصفهاني (رحمه الله) وكذا السيد الخوئي (قدس سره) وهي كأنما ذهن العلمين
الشريفين قد تقرر المطلب لديهما ان وجود الموضوع في عالم الرتبة لا في عالم الوجود
الخارجي الزماني ومن ثم اشكلوا بان الاحكام وجودات خارجية ولا يمكن ان يكون وعائها
وعالمها الرتبة، هذا فحوى كلام العلمين.
ولكن ما ذكروه ممنوع لأنه ليس
معنى رعاية الرتبة تقدير تحقق الاحكام وموضوعاتها في وعاء الرتبة ووعاء الفروض
العقلية كي يشكل ان الاحكام القانونية الاعتبارية الفقهية هي بلحاظ الوجود
الخارجي.
بل المراد من رعاية الرتبة
تحققها في وعاء الخارج الزماني ولكن هذا الوعاء في حين كونه وجود زماني خارجي له
نظم ونظمه بالرتبة، وهو شبيه بما ذكروه في المعقول بان العلة والمعلول متزامنان
في الوجود الخارجي اذا كانا زمانيان واذا لم يكونا من الزمانيات كانا متلازمان في
الوجود الخارجي ولكنهما في الرتبة غير متساويان، فالتعليق لا ينافي الوجود
الخارجي وانما هو من كيفيات وشؤون وحيثيات الوجود الخارجي ن اذن معنى الرتبة ليس
نفي الوجود الخارجي الزماني بل انما عبارة عن الوقوف على النظم الحاكم في الوجود
الخارجي والحيثية الحاكمة في الوجود الخارجي مثل تقدم العلة على المعلول ومثل تقدم
الموضوع على المحمول وهذا التقدم امر حقيقي وله اثار لأنه داخل في كيفية الموجود
الخارجي ولو زمانا.
ويوجد جواب آخر وهو ان الفقهاء يلتزمون ان
بعض الموضوعات والاحكام موجودة في وعاء الرتبة وليس من الضروري ان تنوجد في الوجود
الخارجي الزماني وان كانت الثمرة بلحاظ الوجود الخارجي الزماني ولكن من قال انه
لابد في منظومة وسلسلة الاحكام ان تكون وجوداتها خارجية بل يمكن ان تكون وجوداتها
تقديرية في الوعاء العقلي الفرضي ولكن بلحاظ الثمرة تكون في الوجود الزماني
الخارجي.
ومثاله ما ذكره صاحب الجواهر (قدس
سره) والشيخ الانصاري (قدس سره) وهو ان الولد اذا اشترى احد والديه فانه يصح
الشراء ولكنه لا يملكهما بل ينعتقان عليه قهراً ونصوص موجودة تدل على ذلك ولكن من
جهة اخرى توجد نصوص تدل على انه لا عتق الا في ملك وصحة العتق هنا ايضا دليل وصحة
الشراء ايضا موجود وكذا الولد لا يملك عموديه ايضا موجود وكذا البيع يفيد الملك ايضا
دليل ن اذن هنا خمس او ست ادلة تتنافر مع بعضها، فهنا ليس بلحاظ الوجود الزماني
للملك والوجود الزماني لصحة البيع والوجود الزماني للعتق بل الفقهاء يقولون هنا ان
البيع يتحقق فيثمر الملك تقديراً وهذا ما يعبرون عنه بالملك التقديري الفرضي،
ويقولون ان الادلة المانعة عن ملك الولد لعموديه ملكا مستقراً خارجيا زمانيا
ممتداً اما الملك التقديري الفرضي فأدلة المنع لا تشمله لا سيما اذا كان لغاية
العتق، فلاحظ انهم التزموا بالوجود الفرضي التقديري.
اذن في ابواب عديدة الاعلام
يلتزمون بتحقق الموضوع بوجوده التقديري وهذا ليس خارجاً عن الادلة.
ولكن الشيء الذي لابد من
تقريره وصول سلسلة الاحكام وطبقات الاحكام الى ثمرة عملية خارجية وهذا صحيح ولابد
منه اما ان كل تلك الطبقات يكون لها وجود زماني خارجي منحاز مفكك ومتباين زمانا عن
بعضها البعض فهذا غير لازم.