بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- أصالة الاشتغال ــــ الاصول العملية.
في بحث الملاقي والملاقى بعد اندراج مثال الملاقي في الاحتمال الرابع من الاحتمالات الفقهية التي مرت حينئذ يتأتى البحث عن الجهات الصناعية الاصولية في المقام وهي ليست خاصة ببحث منجزية العلم الاجمالي بل هي مطردة في ابواب فقهية واصولية كثيرة.
ومر بنا ان المرحوم الآخوند (رحمه الله) ذهب الى مراعاة زمان العلم (أي تقدم وتأخر العلم)  وهذا مقام الاثبات ولم يذهب الى مراعاة زمان ذات المعلوم او قل الثبوت، بينما الشيخ (رحمه الله) تقريبا في جل الصور ان لم يكن كلها فقد ذهب الى مراعاة الثبوت والواقع ومراتب الواقع.
ونظير هذا البحث في العقد الفضولي سواء كان بيع او اجارة او وكالة او غيرها او الايقاع الفضولي فعندما يجيز من له الاجازة فيكون هناك فاصل زمني بين وقوع العقد الفضولي وبين الاجازة وحينئذ بناء على صحة العقد الفضولي فلإجازة وشمول الادلة للعقد بعد الاجازة هذه الادلة التي تعطي اعتبارا للعقد فهل المدار على زمان الاجازة وزمان الاعتبار؟ ويعبر عنه بالإجازة ناقلة او ان المدار على زمان العقد ــ أي زمان متعلق الاجازة ــ وزمان المعتبر؟ او المدار على برزخ بين زمان الاعتبار وزمان المعتبر؟ ويعبر عنه بالإجازة البرزخية او اقول بالانقلاب.
اذن البحث فيها كما في العلم الاجمالي كما ذكر الآخوند (رحمه الله) أي هل المدار على زمان العلم از على زمان المعلوم؟
كلام الشيخ الانصاري (رحمه الله) يراعي فيه كما مر الثبوت يعني نفس المعلوم فهو يبني في كل الصور ــ عدا بعض الصور ــ ان الاصل العملي الجاري في الملاقى مثل اصالة الطهارة يعارض الاصل العملي الذي يجري في الطرف الذي هو في عرضه فيتساقطان واما الاصل العملي وهو اصالة الطهارة مثلا الجاري في الملاقي فيبقى بلا معارض ومن ثم العلم الاجمالي لا ينجز الملاقي.
ان قلت:- لماذا لم يفرض الشيخ (رحمه الله) المعارضة بين اصالة الطهارة في الملاقي مع اصالة الطهارة في الطرف الاخر؟ لأنه لدينا علم اجمالي اول وهو سقوط القطرة اما في الملاقى او في الطرف الاخر وعلم اجمالي ثان متولد منه وهو اما المتنجس هو الملاقي او الطرف الاخر وبسبب هذا العلم الاجمالي الثاني لماذا لا تفرض المعارضة بين اصالة الطهارة في الملاقي مع اصالة الطهارة في الطرف الاخر؟
وكذا هذا الاشكال يرد على الآخوند (رحمه الله) في الصورة الاولى؟
قلت:- الشيخ (رحمه الله) يعالج هذا بمقتضى قوله بالرتبة وهذا مبنى الشيخ النائيني (رحمه الله) وهو الصحيح، بينما المرحوم الآخوند (رحمه الله) يعالج هذا بمبنى آخر.
فالشيخ الانصاري (رحمه الله) يقول اصالة الطهارة في الملاقى مقدمة رتبة على اصالة الطهارة في الملاقي فالملاقى بمنزلة الموضوع للملاقي، فاذا كانت نجاسة الملاقي تتولد نجاسته من الملاقى فالملاقى حكمه موضوع للملاقي فيكون بينهما طولية وحينئذ ففي رتبة معارضة اصالة الطهارة في الملاقى مع اصالة الطهرة في الطرف الاخر لا تصل النوبة الى اصالة الطهارة في الملاقي ولكن بعد ان تتعارض اصالة الطهارة في الملاقى مع اصالة الطهارة في الطرف الاخر فيتساقطان فتصل النوبة الى اصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض وهذا يعني ان العلم الاجمالي الثاني قد انحل انحلالاً حكمياً لان الطرف الاخر منجز فلا تجري فيه اصالة الطهارة والملاقي تجري فيه اصالة الطهارة بلا معارض.
اذن بسبب الطولية الموجودة بين الملاقي والملاقى جعل الاصل العملي في الملاقي يجري بلا معارض.
ونذكر مثال آخر كما لو علم بوجود خلل في الوضوء وهو اما خلل في وضوء صلاة الصبح التي فات وقتها او في وضوء صلاة الظهر التي صلاها ولا زال وقتها فهنا قاعدة الفراغ في وضوء الصبح وقاعدة الفراغ في وضوء الظهر يتعارضان فيتساقطان فتصل النوبة الى قاعدة الفراغ في الصلاتين فيتعارضان فيتساقطان فتصل النوبة الى قاعدة الحيلولة فتجري في صلاة الصبح وهي تصحح الصلاة التي انقضى وقتها بينما صلاة الظهر هي داخل الوقت فتجري فيها الاشتغال فهنا ينحل العلم الاجمالي حكماً.
اذن دخول بحث الرتبة والطولية في الاحكام مع قواعد منجزية العلم الاجمالي.