بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:-اصالة الاشتغال - الأصول العملية.
بعد الفراغ من تنقيح الجهات الصناعية في الفرض الفقهي تصل النوبة الى الجهات الصناعية الاصولية وخلاصة ما تقدم في الجهات الصناعية الفقهية انه نباء على الاحتمال الاول والاحتمال الثاني والاحتمال الثالث ان العلم الاجمالي ينجز الملاقي في عرض تنجيزه للملاقى لأنه لا رتبة طولية بين حكمين متعددين فينجزهما معا واما على الاحتمال الرابع الذي يتبنى تعدد الحكم في الملاقي والملاقى وتعدد الرتبة الطولية بين حكم الملاقي وحكم الملاقى وحينئذ تأتي بحوث الصناعة الاصولية وهو ان العلم الاجمالي هل ينجزهما معا او ينجز الملاقى فقط؟
ولا يتأتى هذا البحث في مثال الغصبية وغيره من الامثلة التي ذكرناها لأنها ليست من قبيل الاحتمال الرابع بل البحث فقط في مثال الملاقي والملاقى.
 ما هي الصناعة الاصولية التي تعالج فقط الاحتمال الرابع؟
واقوال الاعلام في المسألة قولان رئيسيان:-
القول الاول:- وهو للشيخ الانصاري (رحمه الله) ووافقه الميرزا النائيني (قدس سره) ونحن ايضا نوافقه وهو ان هناك طولية بين الملاقي والملاقى ومِن ثَم العلم الاجمالي ينجز الملاقى مع طرفه دون ان ينجز الملاقي.
القول الثاني:- وهو للشيخ الآخوند (رحمه الله) وللسيد الخوئي (رحمه الله) اجمالاً وهو انه لم يعتني بهذه الطولية فقال المدار ليس على الطولية بل المدار على زمان منجزية العلم، وقسم المبحث الى ثلاث صور:-
الصورة الاولى:- اذا كان زمان الملاقاة بعد زمان العلم الاجمالي بسقوط قطرة في احد الإناءين فالعلم الاجمالي ينجز الملاقى وطرفه من دون ان ينجز الملاقي لان زمان الملاقاة حادث بعد تنجيز العلم.
الصورة الثانية:- ان تكون الملاقاة مزامنة لحصول المعلوم بالعلم الاجمالي وفي هذه الصورة العلم الاجمالي ينجز الملاقى وطرفه والملاقي
الصورة الثالثة:- عكس الصورة الاولى وهي بان يعلم اجمالاً بنجاسة اما الملاقي او الطرف الآخر ولكن لا يعلم ان منشأ نجاسة الملاقي هي الملاقاة وبعد ذلك علم بان منشأ نجاسة الملاقي هي الملاقاة، اذن في البدء كان هناك علم اجمالي بنجاسة الملاقي او الطرف الآخر ثم بعد ذلك علمنا بان السبب في نجاسة الملاقي هو الملاقاة فالملاقاة التي هي السبب متقدمة رتبة ولكنها قد تأخرت زماناً فزمان العلم متأخر عن زمان تحقق ذات المعلوم ثبوتاً ويقول صاحب الكفاية (قدس سره) ان العلم الاجمالي ينجز الملاقي والطرف ولا ينجز الملاقى.
وهذا المبحث يسمى قاعدة الرتبة في الاحكام، والرتبة في الاحكام الشرعية تترتب عليه احكام اخرى لذا يعبرون عن الاحكام الاخرى بأحكام الرتبة. اذن هل الرتبة مراعاة في الاحكام الشرعية او لا؟
الشيخ الانصاري (قدس سره) والشيخ النائيني (قدس سره) وهو المختار هو انها مرعية واما بقية الاعلام فلا يراعوها، بينما في الاحكام العقلية او التكوينية مراعاة الرتبة مسلم لا ريب فيه، اذن النزاع في الاحكام الاعتبارية فالشيخ (رحمه الله) يرى انها تراعى واما المحقق الآخوند (رحمه الله) والسيد الخوئي (رحمه الله) يرى انها لا تراعى بل يراعة الوجود العرفي لا الرتبي.