الموضوع:-اصالة الاشتغال - الأصول العملية.
الشك في مورد انه داخل في محل الابتلاء او لا؟
قبل الدخول في هذا البحث لا مانع من توضيح انواع الشبه.
الشبهة تارة تكون مفهومية وتارة تكون مصداقية، ولا يخفى ان
الشبهة الحكمية تنقسم اقسام عديدة وكذا الشبهة الموضوعية تنقسم الى اقسام عديدة.
ذكرنا مرارا ان كلا من الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية تنقسم
الى قسمين لان الشك تارة يكون في طرف الموضوع وتارة يكون في طرف المحمول
[1].والشبهة المصداقية ايضا هي قد تكون شبهة موضوعية وقد تكون شبهة
حكمية فاذا كان الشك في المصداق الجزئي كانت الشبهة موضوعية واذا كان الشك في
المصداق الكلي كانت الشبهة حكمية.
وسبب تسميتها بالمصداقية:- هو ان منشأ الشك هو الشك في اندراج
هذا الشيء مصداقا لعنوان آخر مثل خفاء الجدران لحد الترخص ــ وان كان معناه واضح
ــ ولكن مصداقا هل هذا خفاء للجدران اولا؟ فهذه شبهة مصداقية موضوعية وقد تكون
حكمية كما لو كان الشك في خفاء الجدران بانه هل هو يكفي بالناظور المسلح او لا؟.
اذن اذا كان الشبهة مصداقية كلية فتكون شبهة حكمية واذا كانت جزئية
صارت شبهة موضوعية.
اما الشبهة المفهومية فلا يمكن ان تكون الا حكمية، وهي تغاير
الشبهة المصداقية الحكمية.
والمراد من الشبهة المفهومية هو ان الشارع اخذ عنوانا سواء كان في
الموضوع الكلي او في متعلق الحكم او في نفس الحكم وهذا العنوان مفهومه مردد اما
بين متباينين او مردد بين اقل واكثر مثل مفهوم الغناء فما هو المحرم هل هو الذي
فيه ترجيع مطرب او فقط الذي فيه ترجيع فهذه شبهة مفهومية بين اقل واكثر وقد تكون
بين المتباينين مثل القرء الذي هو عدة هل المراد منه الحيض او الطهر.
ويوجد قسم من اقسام الشبهة الحكمية شبهة يعبرون عنها بالشبهة الصدقية
وهذه الشبهة لا ترجع لا الى الشبهة المفهومية ولا الى المصداقية الحكمية وهي من
ابتكارات احد الاعلام.
والمراد بها ان الاجمال لا في المفهوم ولا في المصداق ولكن ينشأ
الشك في الصدق بسبب امور اخرى لا ترجع لا الى اجمال المصداق الكلي ولا الى اجمال المفهوم
ولكن هذه الملابسات تسبب الشك في الصدق نظير بحث الابتلاء كما سياتي فإننا سنبين
انه من قبيل الشك في الشبهة الصدقية كما لو كان مفهوم الابتلاء واضح والمصداق واضح
ولكن الشك في الصدق من جهة ان الابتلاء منشأه عدم القدرة او ان منشأه الاستهجان
واللغوية فهنا يصبح لدينا شك في الصدق.
اذن في الشبهة الصدقية منشأ الشك هو قيود الحكم العقلية او الشرعية
الاخرى.
ما الفرق بين قيود الحكم وقيود الموضوع الاصولي وان
كان الموضوع الاصولي قيد للحكم؟الجواب:- يقول الاصوليون ان الموضوع هو القيد الاكبر للحكم في
قبال قيود الحكم الاخرى التي لا ترجع الى قيود الموضوع التي هي ليست من شؤون
الموضوع الذي هو القيد الاكبر بل هي قيود مستقلة بنحو التركيب الانضمامي لأنه لو
كانت بنحو التركيب النعتي لا محالة تكون من قيود الموضوع لان تركيب قيود الموضوع
مع الموضوع تركيب نعتي، طبعا قيد الموضوع هو مآلا قيد للحكم لان نفس الموضوع قيد
الحكم الاكبر.
اذن قيود الحكم هي القيود التي ترتبط بالحكم لا من طريق الموضوع.
والشبهة الصدقية فرقها عن الشبهة المفهومية والمصداقية ان منشأ
الشك فيها هو قيود الحكم غير الراجعة لا للموضوع ولا للمحمول ولا للمتعلق.