بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/06/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:-اصالة الاشتغال - الأصول العملية.
كان الكلام في اضطرار المكلف الى احد اطراف العلم الاجمالي وقلنا توجد صور ثلاث سواء كان الاضطرار الى طرف معين او الى احد الاطراف لا بعينه.
الصورة الاولى:- ان يطرأ الاضطرار قبل زمن المعلوم بالإجمال وقبل العلم الاجمالي.
الصورة الثانية:- ان يطرأ الاضطرار بعد زمن المعلوم بالإجمال ولكن قبل زمن العلم الاجمالي.
الصورة الثالثة:- ان يطرأ بعد زمن المعلوم بالإجمال وبعد زمن العلم الاجمالي.
وعمدت الكلام بين الاعلام هو في الصورة الثالثة ونقلنا الاقوال في يوم أمس.
والاضطرار كما مر عند مشهور طبقات الفقهاء ــ عدا متأخر هذا العصر ــ وكل العناوين الخمسة في حديث الرفع هي قيود شرعية لان الشارع أخذها وليست قيود عقلية ولكن اذا كانت قيود شرعية فهي في أي مرحلة من مراحل الحكم مأخوذة؟
الجواب:- المعروف لدى متأخر الاعصار سيما الميرزا النائيني (رحمه الله) حتى الشيخ الانصاري (قدس سره) فان كلماته هي التي فتحت الباب هو ان حديث الرفع في القواعد الخمس (أي ما عدا البراءة) ان الرفع واقعي اما في الفقرة الاولى (البراءة) فان الرفع ظاهري.
طبعا لا ينسى الاخوان ان القواعد الست ليس دليلها منحصر بحديث الرفع بل ادلتها مختلفة وعلاوة على ان لها ادلة مختلفة هو ان ادلتها بلسان اخر وعنوان اخر ولكن بنفس المعنى فمثلا )رفع ما لا يطيقون([1] هو نفسه ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [2]ومثل قاعدة الاضطرار نفسها بلسان لا ضرر ولا ضرار.
ومرادهم من الرفع الواقعي هو ان الحكم الواقعي الفقهي يرتفع في مورد الاضطرار والحرج والاكراه والنسيان بينما مرادهم من الرفع في البراءة انه ظاهري يعني في الظاهر يرفع الحكم فقط اما في الواقع فالحكم موجود وآثاره تبقى على حالها، هكذا الاعلام فسروا هذه القواعد الست ولكن كما ذكرنا ان هذا المبنى خلاف طبقات مشهور الفقهاء من المتقدمين فان مبناهم ان الحال في البراءة وفي باقي القواعد سيّان ففي البراءة يمكن ان تقول ان الرفع ظاهري بمعنى وواقعي بمعنى وهكذا في باقي الفقرات ايضا تستطيع ان تقول ان الرفع ظاهري بمعنى وواقعي بمعنى وان كان صراحة لا يستعملوه.
اذن الرفع ليس رفع للحكم من رأس؟
بيان ذلك:- ان مبنى مشهور طبقات الفقهاء هو ان الرفع في هذه القواعد الست بما فيها البراءة هو رفع للتنجيز فقط ورفع المؤاخذة، والمؤاخذة والتنجيز هي مرحلة متأخرة في مراحل الاحكام الشرعية فكما في البراءة لا يرتفع الحكم الفعلي في الحرج ايضا وهكذا وفي الاضطرار ايضا الفعلية تبقى وفي باقي الفقرات ايضا الفعلية تبقى ولا ترتفع بل فقط المؤاخذة عليه ترتفع، اذن من هذه الجهة لا فرق بين البراءة والقواعد الخمس التي تتلوها سواء كانت بلسان حديث الرفع او باي لسان آخر.
اذن الرفع في كل الفقرات ليست واقعي بمعنى يرفع الفعلية او يخصص في مرحلة الانشاء بل هو رفع للتنجيز والمؤاخذة وحينئذ هو بهذا المعنى رفع ليس بواقعي.
اما مبنى المتأخرين وما يوهمه كلام الشيخ الانصاري (قدس سره) هو الرفع في القواعد الخمس رفع واقعي أي هو مخصص في مرحلة الانشاء.
اذن هذه القيود الشرعية مأخوذة عند متأخر الاعصار في موضوع الحكم الشرعي في اصل الفعلية، بينما عند مشهور الفقهاء القدماء فهي قيود شرعية مأخوذة في مرحلة التنجيز، والفرق شاسع بينهما.
لذا على مبنى متأخر الاعصار ان طروا الاضطرار قبل المعلوم بالإجمال او العلم الاجمالي او بعدهما لا يتصرف في اصل الفعلي فالحكم باقي بل فقط طروا الاضطرار يؤثر في التنجيز، بينما عند متأخر الاعصار عندهم هذا الاضطرار  يرفع الفعلية ويرفع الحكم لذا عندهم فرق بين الاضطرار قبل العلم وبعد العلم.
لاحظوا هذا البحث في التنبيه الاول بعينه يجري في التنبيه الثاني وهو الابتلاء وعدم الابتلاء فان من قيود الحكم ان يكون محل ابتلاء سواء كان متعلقه او موضوعه فهذا البحث لا يختص بمنجزية العلم الاجمالي بل هو بحث في مراحل الحكم الشرعي.
وكون الشيء محل ابتلاء عند القدماء غير دخيل في الفعلية بل دخيل في الفاعلية او دخيل في التنجيز وليكن هذا فليؤثر في الفاعلية او في التنجيز ولكنه لا يؤثر في الفعلية، وكذا بقية التنبيهات بالدقة ان هذا الخلاف موجود بين مشهور القدماء ومتأخر الاعصار، هذه المقدمة الاولى لشرح كلمات الاعلام.
واما المقدمة الثانية انه بين الاضطرار الى الطرف المعين وبين الاضطرار الى الطرف غير المعين يوجد فرق فمن جهة الاضطرار الى غير المعين ذو امتياز وهو  هو ليس معين ان ترفعه بمورد الحكم فاذا كان محتاج الى شرب احد الإناءين فهو غير ملزم بأحدهما فاذا انكشف ان احد الإناءين نجس فلا يرتكب الطرف الذي فيه الحكم الشرعي فلا تصادم بين وجود الحكم الواقعي وبين الاضطرار الى احدهما غير المعين لان المفرض ليس في البين تعين في الاضطرار، بخلاف المعين فانه قد يكون المعلوم بالإجمال هو نفس المضطر اليه ومن ثم صار الميرزا النائيني (قدس سره) وجملة من الاعلام الى ان الاضطرار الى غير المعين رفعه ظاهري مع ان الميرزا (قدس سره) يتبنى كلام متأخر الاعصار من ان الرفع في الاضطرار واقعي.
ولكنه التزم بهذا لان الاضطرار الى غير المعين وغير منحصر فيما تعلق به الحكم الشرعي بل يستطيع ان يرفع الاضطرار بالطرف الاخر فتعلقه بالمعلوم بالإجمال من باب الصدفة والاتفاق هذا بسبب جهل المكلف وعدم العلم وما ان يرتبط الرفع بعدم علم المكلف وجهلة صار ظاهريا.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج15، ص369، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، باب56، ح1، ط آل البيت.
[2] حج/سوره22، آیه78.