بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/05/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:-اصالة الاشتغال - الأصول العملية.
كنا في صدد شرح كلام الميرزا النائيني  + لعلية العلم الاجمالي لتنجيز المرتبة الاولى دون المرتبة الثانية فان المرتبة الثانية بنحو الاقتضاء، وذكرنا توجيه للعلية ثاني غير الذي مر بنا بالنسبة الى المرتبة الاولى بانه عصيان ومخالفة وما شابه ذلك، ومر بنا ان هذا الوجه صحيح وغير صحيح.
بالالتفات الى ما مر بنا امس من ان القيود الشرعية قابلة للتصوير في كل المراحل سواء في الادلة الخاصة او في الادلة العامة غاية الامر لابد من اعتماد استظهارٍ مُستنِدٍ الى قرائن وشواهد كي يُعَينُ ان القيد الشرعي هو قيد لأي مرحلة، وكذا لكي يعين انه هل هو قيد شرعي او قيد عقلي فقد يكون القيد قيد عقلي.
هذا الذي مر بنا بالأمس وحينئذ انما يفرض للحكم الشرعي عصيان بعد الفراغ عن توفر الفعلية التامة بل حتى الفاعلية بل حتى التنجيز فحينئذ يتم فرض العصيان، لان العصيان عنوان لا يساوي مجرد المخالفة بل العصيان عنوان يساوي المخالفة على تكليف منجز. 
فلاحظوا ان هذا الوجه لتقريب علية العلم الاجمالي لتنجيز المرتبة الاولى يعتمد على مرتبة لاحقة وهي تحقق العصيان بخلاف الوجه الذي ذكره الميرزا النائيني + فان صورته انه ليست علية العلم اجمالي او المعلوم بالإجمال ولكن بالحقيقة يعتمد على مراتب سابقة رغم انه ليس فيه دعوى العلية لمجرد العلم او لمجرد المعلوم، غاية الامر ان الوجه السابق يبدي خللاً في الترخيص الظاهري، اما هذا الوجه فهو تام فيما لو لم يكن هناك قيد شرعي مأخوذ في التنجيز او في الفاعلية او في الفعلية التامة وهذا القيد الشرعي مثل ان لا يرد من الشارع ترخيص ظاهري فانه يمكن للشارع ان يأخذ هذا القيد، اذن هذا الوجه متين ولكن بعد الفراغ عدم القيد.
إن قلت:- كيف يبين ويقرر عدم قيدية الترخيص الظاهري بغير ما ذكره الميرزا النائيني+ فهل يمكن ابداء صيغة اخرى او يرجع هذا الوجه الى الوجه السابق؟
قلت:- ولتوضيح هذا المطلب نذكر نقطة صناعية ذات فائدة عامة ذكرها الاعلام:-
وقبل الدخول في هذه النقطة اذكركم بالنقطة التي مرتب بنا قبل يوم امس وهي ان مثبتات الاصل العملي ليست بحجة ولكن دليل الاصل العملي قد يكون دليل اجتهادي (أمارة) وقد يكون دليل فقاهتي (اصل عملي)، اذن قالو ان مثبتات الاصل العملي ولوازم نفس الاصل العملي العقلية ليس بحجة، اما مثبتات دليل الاصل العملي اذا كان دليلا اجتهاديا فلا باس بها فهي حجة، وهذا ما يعبر عنه بان مثبتات المجعول (أي نفس متن الاصل العملي) في الاصل العملي ليست بحجة اما مثبتات الجعل (أي دليل الاصل العملي) في الاصل العملي فهي حجة اذا كان الدليل اجتهاديا فهذا لا مانع منه ن اما اذا كان دليل الاصل العملي اصل عملي ايضا فلا تكون مثبتاته العقلية حجة ولكن الغالب ان دليل الاصل العملي هو دليل اجتهادي.
اما كيف نميز مثبتات الجعل عن مثبتات المجعول فهذا بحث آخر وليس هنا موضعه وسياتي في بحث آخر.
ونذكر نقطة اخرى مهمة :-
انهم قالوا ان الدليل الاجتهادي ــــ سيما في الدليل العام ــــ لوازمه ومثبتاته حجة، هذه انما يكون المدلول الالتزامي حجة بشرط ان يكون هذا المفاد الالتزامي ملازم لكل الطبيعة في قبال بعض المداليل الالتزامية التي ليست ملازمة لكل الطبيعة بل ملازمة لبعض افراد الطبيعة او لبعض حصص الطبيعة فاذا كان المدلول الالتزامي من هذا القبيل فهو ليس بحجة.
اذا عرفنا هاتين النقطتين نرجع الى المقام فنقول ان هذا الترخيص الظاهري الآتي من الادلة العامة للأصول العملية فهو يثبت مدلول التزامي وقيد في الحكم.
ولكن هل هذا من مثبتات الاصل العملي مثل البراءة والحل مثلا او من مثبتات دليل الاصل العملي؟
وبعبارة اخرى:- هل هو من مثبتات ولوازم المجعول او من مثبتات ولوازم الجعل؟
والسؤال الثاني انه اذا كان من مثبتات ولوازم الجعل (دليل الاصل العملي) هل هو ملازم لكل الطبيعة او لا؟
اذا تتذكرون دعوى ان المحقق العراقي + والاصفهاني + التي لم نكملها غفلة انهما إدعيا ان العلم الاجمالي دائما علة في المرتبة الاولى وفي المرتبة الثانية واجابا عن اجراء الاصل العملي في البعض المعين من اطراف العلم الاجمالي بـ(انه جعل للبدل) وامتثال ناقص أي نفس ترخيص الشارع في البعض المعين من اطراف العلم الاجمالي مفاده اكتفاء الشارع بالبعض الباقي وجعل البدل ومفاده ان هذه الموافقة الاحتمالية موافقة قطعية تعبدية.
وانما ادعيا هذه الدعوى لإثبات ان العلم الاجمالي دائما علة للموافقة القطعية حتى مع جريان الاصل العملي في البعض المعين من اطراف العلم الاجمالي لان ترخيص الشارع في البعض المعين مفاده جعل البدل.
اذن بناء على هذه الدعوى فسرا علية العلم او اقتضاء العلم ليس بجريان الاصل العملي وعدم جريانه بل فسراها بان العلم بنفسه يقتضي حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية غاية الامر ان الشارع قد يجري الاصل من باب التعبد بجعل البدل واكتفاء الشارع بالموافقة القطعية التعبدية.
لذا المحقق العراقي + والاصفهاني + في تنبيهات العلم الاجمالي لم يجعلا الميزان على جريان الاصل العملي وعدم جريانه في العلية بل على الزام العقل بالموافقة القطعية، ودافعا عن تفسيرهما للعلية بان جريان الاصل العملي في بعض الاطراف ليس هو دليل لدعوى النائيني والشيخ الانصاري بل بدليل لنسبة الاقتضاء للشيخ الانصاري فان قول الشيخ بجريان الاصل في بعض الاطراف لا يعني انه يلتزم بانه اقتضاء لا علية بل يلزم بجريان الاصل العملي في بعض الاطراف من باب جعل البدل، هذه دعوى العراقي والاصفهاني.
ويرد عليهما:-
ان دليل الاصل العملي بلسان جعل البدل او بلسان الاكتفاء بالباقي هذا المدلول الالتزامي هل هو من لوازم ومثبتات الاصل او من لوازم ومثبتات دليل الاصل؟ فهذ سؤال اول.
انه اذا كان من مثبتات ولوازم دليل الاصل فهل هو ملازم لكل موارد الاصل العملي (أي ملازم للطبيعة العامة) او ملازم لبعض الموارد؟
فاذا كان ملازم لبعض الموارد فلا يكون حجة، فاذا كان جعل البدل في موارد العلم الاجمالي لا في موارد الشبهة البدوية فانه في موارد الشبهة البدوية لا يوجد جعل البدل.