بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/05/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:-اصالة الاشتغال - الأصول العملية.
كان الكلام فيما ذكره العلمان المحقق العراقي + والمحقق الاصفهاني + من دعم كلام استاذهما المرحوم الآخوند + من استحالة التفكيك بين المرتبتين في تنجيز العلم الاجمالي، ومر بنا بعض الملاحظات على هذا، وأَنَّ هناك تفكيك بين المرتبتين.
الآن نستعرض كلمات الشيخ الانصاري + والمرحوم النائيني +، وقد مر ان الشيخ + يفصل بين المرتبة الاولى (حرمة المخالفة القطعية) وبين المرتبة الثانية (وجوب الموافقة القطعية).
أما المخالفة القطعية فانه يمكن ان يستدل لعلية العلم الاجمالي لتنجيزها بما مرّ تقريبه عند ذكر الملاحظات على صاحب الكفاية +،وهذا معنى آخر من العلية بمعنى ان العلم شرط للتنجيز والمقتضي هو  التكليف المعلوم بالإجمال والمانع مفقود، فهذا معنى من معاني العلية.
والبعض الآخر فسّر العلية هنا في المقام بتفسير آخر وهو ان الشارع لا يمكن ان يرخص في جميع اطراف العلم الاجمالي لأنه معصية فهذا التعليل يجعل المعلوم بالإجمال مع العلم تمام العلة للتنجيز ولا يتكأ على قصور الترخيص الظاهري أي لا يجعل عدم الترخيص الظاهري من قبيل عدم المانع او قل لا يجعل الترخيص الظاهري مانع بل يجعل تمام علة التنجيز هو المعلوم بالإجمال مع الشرط (العلم) فمن ثم يعلل بالمعصية.
وهذا التقريب يصح ولا يصح فانه يصح:-
اولاً:- يصح هذا التقريب:- اذا افترضنا ان التكليف المعلوم بالإجمال الواقعي لم يأخذ الشارع فيه قيد وراء موضوعه لا في الفعلية الناقصة ولا في الفعلية التامة، اذن اذا افترض ان الحكم الواقعي لم يأخذ في موضوعه سوى ما ذكر في دليله الخاص، فمثلاً لم يأخذ عدم وجود اصل عملي مرخص أي الموضوع في مرحلة الفعلية الناقصة والفعلية التامة ليس سوى ما ذكر في دليله الخاص فحينئذ بلا شك يكون الحكم فعلي تام والمفروض ان العلم موجود  فتكون معصية فلا يمكن للشارع ان يرخص لأنه اما ان يكون تعارض في البين او تناقض، اذن بهذا الفرض يصح هذا التقريب.
ثانياً:- ولا يصح هذا التقريب:- لو بني على ان الدليل المرخص هو بنفسه له قوة دلالة وقوة ظهور على ان العلم التفصيلي قيد في الفعلية التامة فحينئذ يكون هذا التقريب غير تام، لأنه حينئذ لم يبلغ التكليف الفعلية التامة  فلا معصية، لان المعصية انما تكون فيما لو بلغ التكليف الفعلية التامة، فكثير من الاحكام الإقتضائية المجمدة الفعلية الناقصة تخالف فلا تكون معصية  كما في موارد التزاحم وكما في موارد الاعذار مثل النوم والغفلة.
ومن باب التذكير اقول ان آخر التحقيقات الاصولية واقصد بها مدرسة العراقي + والاصفهاني + وتلامذة المحقق العراقي + عدا مدرسة النائيني  +والسيد الخوئي + وتلاميذه وهي :-
الامر الاول:- ان القيود الشرعية (قيود الوجوب) ليست هي قيود فقط في اصل الفعلية (أي الفعلية الناقصة) كما ادعى الميرزا النائيني + فانه يجعل كل قيد شرعي ذكر في الدليل الخاص من قبيل الموضوع الدخيل في الملاك (يعني دخيل وقيد في اصل الفعلية)، وهذا الكلام له آثار وتداعيات كثيرة في ابواب الفقه وان كان الميرزا النائيني & ليس لدية الا مرحلة واحدة فانه دمج الناقصة والتامة في مرحلة واحدة  بخلاف صاحب الكفاية & وهذا المطلب من الشيخ النائيني & لا يرتضيه لا مشهور طبقات الفقهاء ولا الشيخ الانصاري & ولا الآخوند & ولا المحقق العراقي &.
ان قلت:- فما هو مبنى المحقق العراقي + في القيود الشرعية؟
قلت:- ان مبناه في القيود الشرعية هو انه يمكن ان تكون القيود الشرعية قيد في اصل الفعلية (الفعلية الناقصة) ويمكن ان تكون قيد في الفعلية التامة وكذا يمكن ان تكون قيد للتنجيز ويمكن ان تكون قيد للامتثال ويمكن ان تكون قيد لإحراز الامتثال بل حتى في المراحل الانشائية يمكن ان تكون القيود الشرعية قيدا فيها.
وهذه القيود الشرعية دخلها في الحكم على انماط وليس على نمط واحد كما ذكره المظفر + تبعا لأستاذه النائيني  +.
إذن القيود الشرعية التي في اصل الفعلية هي دخيلة في الملاك، واما القيود الشرعية الدخيلة في الفعلية التامة او الدخيلة في التنجيز او الدخيلة في الامتثال ليست دخيلة في الملاك بل دخالتها بنمط اخر.
هذه دعوى المشهور و المحقق العراقي في القيود الشرعية الواردة في الدليل الخاص فضلا عن القيود الشرعية المأخوذة في الادلة العامة، لأنكم تعلمون ان القيود الشرعية للأحكام تارة تكون مأخوذة في الدليل الخاص بنفس الحكم  وتارة مأخوذة في الدليل العام مثل (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقض) فهذا دليل عام لا يرتبط بحكم خاص.
 فيقول المحقق العراقي ان القيود الشرعية المأخوذة في الادلة العامة يمكن ان تتصور انها قيود في اصل الفعلية واصل الملاك ويمكن ان تكون مأخوذة في المراحل الاخرى.
الامر الثاني:- وايضا قالوا في هذه التحقيقات الاصولية الاخيرة ان القيود الشرعية المأخوذة في الادلة الخاصة ــ بطبعها وغالبا ــ تكون قيد في اصل الفعلية الا ان تكون هناك قرائن في الادلة الخاصة تدل على انها مأخوذة في الفعلية التامة او في التنجيز او في غيرها من المراحل.
ولكن عكس ذلك في الادلة العامة فان القيود الشرعية في الادلة العامة الغالب فيها انها ليست مأخوذة في اصل الفعلية لذا اذا تدققون فان المشهور ــ خلافا للمتأخرين ــ لا يجعلون البلوغ دخيل في اصل الفعلية بل يجعلونه قيد في الفعلية التامة.
 اما آثار أخذ القيد في مرحلة الفعلية الناقصة او في مرحلة الفعلية التامة او في مرحلة التنجيز او في مرحلة احراز الامتثال فهي مختلفة كثيراً.
طبعا في مبحث الاستطاعة في الحج اثبتنا بشواهد عديدة ان القدماء يجعلون الاستطاعة قيد شرعي للتنجيز وليس قيدا في اصل فعلية الحج ومشروعية حجة الاسلام بل وذكرنا شواهد من فروع يلتزم بها الاولون والاخرون من الفقهاء حتى المعاصرين لا يمكن ان تنسجم  الا على كون الاستطاعة قيد في التنجيز.
اذن القيد الشرعي كما هو موجود في مرحلة الفعلية الناقصة هو موجود في مراحل اخرى. هذا الكلام كان عن القيود الشرعية.
اما القيود العقلية فانه كثيرا ما قيل ــــ حسب مدرسة النائيني + والشيخ المظفر + والسيد الخوئي + ــــ ان القيد العقلي قيد في التنجيز، اما المحقق العراقي والشيخ الانصاري والآخوند وحتى الاصفهاني يقولون انها غالبا تكون في مرحلة التنجيز ولكن غير منحصرة في مرحلة التنجيز فتوجد قيود عقلية حتى في مرحلة الفعلية التامة وربما يتصور وجود قيد عقلي في اصل الفعلية ايضا.
وبعبارة اخرى:- ان القيود العقلية قابلة للتصوير في كل مراحل الحكم الشرعي.
إن قلت:- لماذا تثيرون هذا البحث وما صلته بالمقام؟
قلت:- ان تقريب منجزية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية بتقريب المعصية تام اذا افترضنا ان الشارع لم يأخذ العلم التفصيلي قيدا في الفعلية التامة وان لم يأخذه قيد في اصل الفعلية وادعي ان في باب الطهارة وفي باب المحرمات (غير الاموال والاعراض والدماء) ان الشارع اخذ العلم التفصيلي قيدا التنجيز مثل (كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه) فان قوله(بعينه) يعني به علم تفصيلي لا علم اجمالي اذن العلم التفصيلي قيد في التنجيز فانه لا يريد ان يقول ان الحرمة ليست واقعية وليست فعلية ولا ملاكها غير موجود بل ملاكها موجود والحرمة فعلية، وبناء على هذا التقريب لا يتم الوجه الثاني.