الموضوع:-اصالة
الاشتغال - الأصول
العملية.
بقي
من القسم الثاني وهو ما لو كان كلاهما توصلي امور نذكرها:-
الأمر الاول:- أشكل على ما ذهب اليه صاحب الكفاية + وارتضيناه وهو جريان اصالة
الاباحة بان شرط صالة الاباحة هو احتمال الاباحة الواقعية وفي محل الكلام نجزم
باللزوم اما الالزام بالفعل او الالزام بالترك؟
الجواب:- والجواب عن ذلك يتضح بالالتفات الى نقطتين:-
النقطة الاولى:- ان المانع عن اجراء الاصول العملية هو لزوم المخالفة العملية
لتكليف منجز، فاذا استلزم من العمل بالأصل العملي المخالفة العملية لتكليف منجز
فلا تجري الاصول العملية ولذا اذا استلزم من اجراء الاصول العملية المخالفة
العملية لتكليف ولكنه غير منجز فلا مانع من جريانها لان صرف المخالفة العملية غير
مانع من اجراء الاصول العملية.
اذن المانع ــــ المتفق عليه
[1]
ــــ من جريان الاصول العملية هو المخالفة العملية لتكليف منجز، فاذا لم تكن
مخالفة عملية او كانت هناك مخالفة عملية ولكنها لتكليف غير منجز فحينئذ تجري
الاصول العملية وان علمنا انها خلاف الواقع جعلاً أي توجد مخالفة إلتزامية فهذا لا
مانع منه.
النقطة الثانية:- ان المقصود من الحل في اصالة الحل ليس هو الاباحة في مقابل
الالزام أي ليس بمعنى الاباحة بالمعنى الاخص التي في قبال المندوب او المكروه او
الالزام، بل المقصود ان الحل جنس في مقابل المنع يشمل الوجوب والمندوب والمباح
بالمعنى الاخص.
وبعبارة اخرى فان الوجوب يسمى حلال بمعنى انه ليس هناك منع وحرمة من الاتيان
بالفعل، فان اسند الحل الى وجود الفعل في مقابل منعه وان اسند الحل الى الترك
ايضا الحل يشمل الحرمة والكراهة والاباحة بالمعنى الاخص بمعنى ان ترك هذا الفعل
غير ممنوع عنه بل تركه مباح.
اذن
الحل في نفسه ليس مناقضا للإلزام بل الحل في الحقيقة مناقض للمنع او قل لإلزامٍ
بالمنع فالحل يرفع التعيين في فرض معين.
النتيجة:- اذن لا مانع من جريان اصلة الحل.
الأمر الثاني:- وهو هل تجري الاصول العملية المحرزة ــــ مثل الاستصحاب ــــ
في محل الكلام او لا؟ فهل يجري استصحاب عدم جعل الوجوب المحتمل واستصحاب عدم جعل
الحرمة المحتملة او لا يجري مع انه لم تقع مخالفة عملية بل توجد مخالفة إحرازية،
فهل الاحراز الوجداني المناقض للإحراز التعبدي في الاصول العملية المحرزة مانع او
لا؟
الجواب:- هذا بحثه سياتي مفصلا في بحث العلم الاجمالي وعلى ايتي حال فان الشيخ
الانصاري & يذهب الى انه مانع والشيخ النائيني & يذهب الى انه مانع ولكن
بوجه اخر وكثير لا يذهبون اليه، اذن يوجد خلاف والشيء المسلم انه مانع لجريان
الاصول العملية بمراتبها الاربع هو ما تقدم وهو المخالفة العملية لتكليف منجز واما
البقية فهي محل خلاف وسياتي بيانه.
هذا
تمام الكلام في الدوران بين الوجوب والحرمة (أي اصالة التخيير) الملحق بأصالة
البراءة لكون تصوير الشك فيه يرجع الى الشك في اصل التكليف فالشك في اصل نوع
التكليف وان علم جنسه ولكن بحيث انه لا يقدر على مخالفته قطعا لذا الحق بالبراءة.
منجزية العلم الاجمالي[2]:-
النقطة الاولى:- هذه المنجزية للعلم الاجمالي هو بحث في الاشتغال العقلي
والاحتياط العقلي ولكن مع ان هذا الاحتياط عقلي فانه يفتى به.
النقطة الثانية:- هذه المنجزية العقلية والاحتياط العقلي سنخا او موردا غير
الاحتياط العقلي الذي يذكر في قبال الاجتهاد او التقليد فذلك الاحتياط الذي في
قبال التقليد او الاجتهاد معناه عدم الفتوى لذا الاحتياط الوجوبي ـــ غالبا عند
الاعلام ــــ معناه عدم الفتوى من المجتهد الا السيد احمد الخونساري فانه يقول انه
فتوى بالاحتياط ولكنه خلاف الاصطلاح اما الاحتياط الذي نحن فيه فهو يصلح ان يكون
مستندا للفقيه لان يفتي به ولا يقول انه من باب الاحتياط كما ان القدماء دأبهم ذلك
فيقول
(يجب الجمع بين القصر والتمام) ولا يقول
على الأحواط او يقول
(يجب اعادة الطواف وتتميمه)
فهذا منشأه الاحتياط ولكنه لا يقول على الأحواط لأنه فتوى بالاحتياط، اذن بحث
منجزية العلم الاجمالي يصلح مستند لفتوى الفقيه بالاحتياط وهو ليس احتياط في
الفتوى.
النقطة الثالثة:- ان البحث في منجزية العلم الاجمالي ــــ بالدقة ــــ هل هو بحث
في منجزية العلم او بحث في فعلية التكليف ووصوله الى التنجيز بالعلم الاجمالي أي
هل هو بحث في التكليف وفي المعلوم وفي متعلق العلم الاجمالي هل يصل الى مرحلة
الفعلية والتنجيز او لا؟.
وهل
البحث في تنجيز الحكم والتكليف او في تنجيز احراز الامتثال؟