الموضوع:-الدوران بين الوجوب والحرمة - الأصول العملية.
مر
بنا ان الدوران بين التعيين والتخيير على اقسام.
وذكرنا
بالأمس بعضها ونضيف اليها قسم آخر وهو الدوران بين التعيين والتخيير في مثل
الكفارة أي هل خصال الكفارة تخييرية او تعيينية فهذا ايضا من موارد الدوران بين
التعيين والتخيير.
ومن
امثلة الدوران بين الواجب والحرام
[1]
دوران الشيء بين كونه جزء او مانع او دوران الشيء بين الشرط والمانع.
اذن
الدوران بين التعيين والتخيير على اقسام وكل قسم منها له خصوصيته وكلامنا في
الدوران بين الوجوب والحرمة وهو ايضا على صور:-
اولاً:- اذا كان الوجوب والحرمة توصوليين.
ثانياً:- اذا كان الوجوب والحرمة تعبديين.
ثالثاً:- اذا كان احدهما توصلي والآخر تعبدي.
وكلامنا
في القسم الاول وهو ما لو كانا توصوليين وخصوصيته انه لا يمكن الموافقة القطعية
ولا يمكن المخالفة القطعية، بل تتحقق المخالفة او الموافقة الاحتمالية قهراً كما
في وطء المرأة بعد مضي المدة التي تستحق فيها الوطء ورغبة المرأة وطلبها واحتمال
انها حائض فيدور الامر بين حرمة الوطء لاحتمال الحيض ووجوب الوطء لاستحقاقها الوطء، او كما لو دار الامر بين ان يكون هذا الشخص محترم الدم او واجب القتل فيدور
الامر بين وجوب قتله او حرمة قتله.
وما
هو الفرق بين دوران الامر بين الوجوب والحرمة ودوران الامر بين الواجب والحرام
صناعياً وموضوعياً لا من جهة الحكم والمحمول؟
دائما
مر بنا كمنهج علمي في علم الاصول او علم الفقه او العلوم الاخرى ان تحرير الموضوع
يعبد الطريق امام الوصول الى حكم المسالة ومحمول المسالة.
الجواب:- يفهم الفرق من نفس التعبير فانهم هنا عبروا بالدوران بين الوجوب والحرمة
اما هناك فقد عبروا بالدوران بين الواجب والحرام فالبحث هنا في اصل الحكم فان جنس
الحكم معلوم وهو الالزام ولكن نوع الحكم هل هو الوجوب او الحرمة غير معلوم، فليس
الشك في اصل التكليف وجنس التكليف بل هو شك في نوع الحكم، وعلاوة على ذلك ان
الموافقة القطعية او المخالفة القطية غير ممكنة فالعلم لا يمكن ان ينجز، بينما
هناك كما سياتي في تنبيهات قاعدة الاشتغال الموافقة القطعية او المخالفة القطعية
ممكنة ويمكن ان يقال ان هذا الطرف فيه وجوب وذلك الطرف فيه حرمة أي يوجد درجة من
التعين اكثر، والعلم يمكن ان ينجز لذا عبر الاعلام بالدوران بين الواجب والحرام
في مقام الفعل والامتثال فلم يرجعوا الترديد الى اصل الجعل بينما هنا عبروا
بالدوران بين الوجوب والحرمة أي الشك في اصل الجعل والتكليف
وكذا
تداخل بعض الصور سبّب اختلاف الاعلام فبعض ادرجها في الدوران بين الوجوب والحرمة
وبعض ادرجها في الدوران بين الواجب والحرام فالشيخ الانصاري + قال انها مندرجة في القسم
الثاني الذي سياتي في نهاية الاشتغال والشيخ صاحب الكفاية + قال انها مندرجة في هذا
القسم الاول الذي نحن فيه مما يدل على ان هذا البحث من حيث الجهة الصناعية دقيق،
ومعروف عند الاعلام ان هناك مسائل وصور في الشك في الاصول العملية يمتحن بها
أعلمية المجتهد لا اصل إجتهاده.
الاقوال في المسالة:- الاول:- جريان البراءة الشرعية والعقلية والاباحة واصالة الحل في كلا الطرفين فنجري
البراءة والحل عن الوجوب ونجري البراءة والحل عن الحرمة.
الثاني:- جريان البراءة العقلية اما البراءة الشرعية
واصالة الحل فلا تجري.
الثالث:- ان البراءة الشرعية والبراءة العقلية لا تجري ولكن يوجد تخيير عقلي قهري.
الرابع:- التخيير العقلي موجود مع التوقف بالفتيا بالحكم
بالنسبة الى المجتهد والتوقف عن الالتزام بالنسبة الى المكلف
[2]
أي التوقف عن الالتزام بان هذا حرام او حلال، وبعض قال يلتزم بانه لازم ولكن لا
يعرف نوع اللزوم ما هو.
وصاحب
الكفاية + يختار التخيير مع جريان البراءة الشرعية والعقلية وحتى اصالة
الحل، والنائيني + والمرحوم الاصفهاني + بنوا على ان التخيير العقلي موجود
ولكن لا تجري لا البراءة الشرعية ولا العقلية ولا اصالة الحل ولا نتوقف ومشهور
القدماء بنوا على التخيير مع التوقف في الحكم.
هذه
الاقوال كثير منها التزم بها قائلوها في صورة ما لم يكن في البين زيادة احتمال
وقوة احتمال في احد الطرفين فاذا وجدت قوة احتمال في احد الطرفين فيرجح ويراعى
الطرف الذي فيه قوة احتمال ولكن قسم قالوا لا نفرق بين صورة تساوي الاحتمال في كلا
الطرفين وقوة الاحتمال في احد الطرفين.
والمفروض
ان يضيف الاعلام شيئا والظاهر ان الشيخ الانصاري & في الرسائل موجود هذا وهو
وجود قوة المحتمل في احد الطرفين وتساوي المحتمل في الاهمية.
اذن
كعامل للترجيح هو ان يكون قوة الاحتمال ازيد في احد الطرفية او ان يكون قوة
المحتمل في احد الطرفين موجودة أي اهمية المحتمل.
ومن
المهم في تحقيق أي مسالة او صورة هو الانطلاق في تحقيقها من ثوابت المسالة وما هو
محل تسالم فيها و المتسالم هنا هو انه لا يمكن الموافق القطعية ولا يمكن المخالفة
القطعية.
وايضا
من المهم ان نعرف انه هل الكلام في الدوران بين الوجوب والحرمة في الواقعة الواحدة
او في سلسلة تعدد الوقائع مثل الحائض اذا دار امرها بين وجوب الصلاة وحرمة الصلاة
فهل هذا في صلاة الصبح فقط او في صلاة الظهر والعصر والمغرب وفي باقي الصلوات ايضا
في ايام الشك في الحيض والنفاس.
فهل
هذه الاقوال في الواقعة الواحدة او في مجموع سلسلة الوقائع فهذا يحتاج الى التدقيق
في الصور.