بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- التنبيه الثالث – تنبيهات البراءة - الأصول العملية.
هذا التنبيه عقد كما يذكر الاعلام للتنبيه على جريان البراءة في الشبهة التحريمية، وتوجد عدة غايات منها ما ذكرنا بالأمس وتوجد غايات لهذا التنبيه والتنبيه الذي سيليه.
منها:- ان هناك إلتباس كثيراً ما يحصل بين موارد جريان البراءة وموارد قاعدة الاشتغال مع ان بالنظرة الاولية الساذجة ان التفرقة بينهما الامر فيها سهل ولكن بلحاظ واقسام وصور موارد الشك والشبهة فانه يلاحظ ان التمييز في جملة من الموارد يستعصي على فحول علماء الاصول في ان المورد مورد براءة او مورد اشتغال مع ان الضابطة العامة المعروفة في التمييز هو ان مورد البراءة يرجع الى الشك في اصل التكليف واما الاشتغال فالشك يكون في المكلف به بعد العلم بالتكليف وبعبارة اخرى الشك في امتثال واداء المكلف به.
وهذه الضابطة لا يفترق فيها الحال بين الشبهة الموضوعية او الشبهة الحكمية وان كان قد يتوهم من هذه الضابطة ان الاشتغال في الشبهة الموضوعية والبراءة في الشبهة الحكمية باعتبار ان اصل التكليف هو جعل للحكم ولكن هذا التبادر غير صحيح.
ان قلت:- اذا كانت الضابطة بهذا الوضوح فلماذا يستعصي الحال في جملة من الموارد؟
قلت:- ان الحال يستعصي في التدقيق في كون الشك شك في التكليف او شك في المكلف به، فهذه غاية اخرى مهمة من هذا التنبيه.
ومنها:- الالتفات والتنبأ الى ان الشبهة التحريمية لا تخدع الانسان فانه ما ان يرى ان الشبهة شبهة تحريمية فكأنما واضح الامر ان الشك فيها شك في التكليف فهي مورد للبراءة في كل اقسامها وصورها، كلا هذا ليس بصحيح فان الشبهة التحريمية هي الاخرى ذات اقسام وصور فمنها ما يجري فيه البراءة ومنا ما يجري فيه الاحتياط فيجب التنبه والتمييز، وحال الشبهة التحريمية حال الشبهة الوجوبية مع ان المنسبق الى الذهن ان الشبهة التحريمية اقل مؤونة من الشبهة الوجوبية لان الشك فيها اوضح في كونه في اصل التكليف بخلاف الشبهة الوجوبية فان الشارع يطالب بتحصيل الامر فكأنما الشك في الشبهة الوجوبية اقرب الى الشك في المكلف به ولكن بالتدقيق ان الحال لا يختلف كثيرا بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية في ان بعض اقسامها شك في التكليف وبعضها شك في المكلف به.
ومنها:- ما مر بن في بحث العام والخاص ــ وهذه النقطة اهم من النقطتين السابقتين واهم من مبحث الاصول العملية من حيث اصول عملية لا من حيث فيه مباحث اصول القانون ـــ وهي ان ما عرف من ان العام على ثلاثة اقسام وهي عام استغراقي ومجموعي وبدلي فان هذا التقسيم غير حصري لا في طرف الوجوب ولا في طرف الحرمة ولا في طرف بقية الاحكام الوضعية او التكليفية فلاحظوا ان صرف الوجود في النهي يختلف عن صرف الوجود في الوجوب فصرف الوجود في الوجوب يمكن ارجاعه الى العموم البدلي ولكن صرف الوجود في النهي لا يمكن ارجاعه الى العموم البدلي ولا الى الاستغراقي ولا الى المجموعي وهو ــ أي صرف الوجود في النهي ــــ من الاقسام المهمة التي نبه عليها متأخري هذا العصر،  اذن الصحيح ان نقول ان اقسام العموم غير منحصرة في هذا الثلاثة ولذا البعض يعبر بالعموم الامتدادي فمن اخطر الاخطاء ان يفترض المستنبط ان العموم اقسامه ثلاثة او خمسة او سته وبعد ذلك يذهب الى الآية او الرواية ويلوي عنقها الى ما هو فرضه من انواع العموم.
 اذن لابد من الالتفات الى اشكال العموم وانواعه واكثر الاخطاء تقع لأننا نظن ان العموم على شاكلة واحدة.
اذن التحريم ليس كله استغراقي او كله مجموعي او كله بدلي بل قد يكون مزيج او اقسام خرى من التحريم مثل حرمة امتدادية او حرمة صرف الوجود.
وكذا لا بد ان نلتفت الى ان الحرمة التكليفية المحضة كالحرمة التكليفية الممزوجة بالوضعية كالأحكام الضمنية أي هل هي على منوال واحد او لا؟