بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- التنبيه الثاني ــــ تنبيهات البراءة ــــ الأصول العملية.
تتمة التنبيه الثاني:- جريان قاعدة من بلغ في روايات العامة.
هل تجري قاعدة من بلغ فيما اذا ورد في بعض روايات العامة بعض المستحبات التي عليها بعض الثواب الخاص كما في صلاة ليلة الرغائب، وان كان الصحيح انه توجد من مصادرنا روايات تدل عليها فالعلامة الحلي (قدس سره) يذكر في اجازته لبني زهرة ان هذه الرواية موجودة ويوجد مصدر آخر قديم من القرن الخامس  يذكر انها موجودة ولكن على فرض ان ابن طاووس (قدس سره) نقلها من مصادر العامة وهي موجودة في مصادر العامة فعلاً، فهل تكون مشمولة لقاعدة من بلغ او لا؟
الذي يظهر من السيد ابن طاووس (قدس سره) وجملة من الاصحاب عموم قاعدة من بلغ الى روايات العامة ولكن بشرائط سوف نذكرها وربما نقول ان سيرة الصدوق (رحمه الله) هكذا وكذا في الجملة الشيخ الطوسي 0رحمه الله)  كذلك وبالجملة ان ديدن الاصحاب على ذلك واذا كان ديدنهم هذا في جملة ـــ لا بالجملة ـــ من الفروع والاحكام الالزامية فكيف بالأحكام الندبية فالأمر هنا اهون من الامر في الاحكام الالزامية.
وشروط الاصحاب في الرجوع الى القاعدة في روايات العامة في الاحكام الالزامية فضلا عن الاحكام الندبية هي:
الشرط الاول:- ان مفاد الرواية عند العامة لا تخالف الاصول والقواعد الثابتة في محكمات الكتاب وسنة النبي (صلى الله عليه واله) القطعية وسنة ائمة اهل البيت (عليهم السلام) القطعية وخصوصا اذا كانت موافقة ومطابقة للأصول والقواعد المستخرجة من محكمات الكتاب وسنة النبي (صلى الله عليه واله)  القطعية  ولاسيما اذا كانت موافقة لسنة اهل البيت (عليهم السلام) وليس فقط موافقة للكتاب والسنة وان كانت سنن اهل البيت 0عليهم السلام) هي منحدرة ومتولدة من الكتاب والسنة لا انها في عرض الكتاب وسنة النبي (صلى الله عليه واله)  وحينئذ في جملة من هذه الموارد نرى الاصحاب قد اعتمدوا عليها مثل رواية (على اليد ما اخذت حتى تؤدي) فان هذه رواية نبوية من طرق العامة قد عمل بها الاصحاب وان كان مفاد هذه الرواية مطابق للقواعد العقلانية في باب الضمان والاتلاف الممضاة، ومن هذا القبيل توجد روايات في جملة من الابواب.
الشرط الثاني:- ان يكون الكتاب صحيحا عندهم وكذا الطريق لابد ان يكون صحيحا ففي الجزء الثاني من كتاب الرجال اشرنا الى انه يمكن فتح باب الاجتهاد في رجال العامة. لان كثير من ارباب الرجال عندهم قاعدة (ان الراوي كلما ازداد حبا لأهل البيت كلما ضعفوه اكثر وكلما ازداد نصبا لأهل البيت كلما وثقوه اكثر) فهذه القاعدة مدحوضة كتابا وسنة ويمكن ان نلزمهم بثوابت في الكتاب ثابتة عندهم  وكذا في السنة النبوية ثابتة عندهم فنحتج عليهم بذلك، اذن نتبع الاصول والكتب الصحيحة في تصحيح الروايات لديهم لا بما يروق لهم فمثلا الذهبي لو ضعف او وثق فهو مجتهد في الرجال ولكن لا يُتبع ولا يُقلد او ابن حبان او يحيى ابن سعيد او غيرهم من الاقدمين عندهم فبالتالي ليس هناك حصانه لآراء ارباب الرجال عندهم فيمكن فتح النقاش الاجتهادي مع من يوثقوه او يضعفوه، لاحظوا المصنف لابن ابي شيبه وعبد الرزاق الصنعاني واحدهما استاذ الاخر وهذان كتبهما متينة جدا ولا يبعد تشيعهما في الباطن فهذه دورتهما الحديثية جدا متينة.
فان العامة لديهم خطوط علمية كما ان المدرسة الشيعية لها مدارس ومشارب لابد للباحث من الالتفات اليها كي يوازن فالعامة كذلك، ففي العامة يوجد خط نواصب ويوجد خط جدا قريب من مدرسة اهل البيت (عليهم السلام) مثل الحاكم النيشابوري والسيوطي ويوجد خط ثالث هو وسط بين الخطين لا متشدد جدا وناصبي ولا هو قريب جدا لأهل البيت.
اذن لابد ان نلتفت الى ان مصادر الحديث عند العامة او العلوم الاخرى ليست على خط واحد ونسق واحد فيجب الدقة في دراسة حال علماء العامة سواء كانوا في علم الرجال او علم الفقه او علم التفسير او علم الكلام.
اذن يمكن اجراء الاجتهاد في رجال العامة سواء كان في مقام المحاجة معهم او في مقام اعتمادنا عليهم والاجتهاد يكون في صحة الكتاب وفي صحة الطريق.
الشرط الثالث:- ان قدماء الاصحاب الذين هم اعرف بمصادر الاحاديث وبالروايات عندنا وعند العامة كانوا قد عملوا بها.
هذه الثلاث شرائط اذا يدقق فيها فان من يدعي عدم شمول القاعدة مع توفر هذه الشرائط الثلاثة فهو مجازف. فإننا رائينا بعض النقاشات من الفضلاء في مشروعية صلاة ليلة الرغائب والذي يظهر انهم غير مطلعين على مسار مشهور الاصحاب وانهم يعتمدون على بعض الالسن للروايات التي منها (لا تأخذوا منهم) و(الرشد في خلافهم) وغيرها ولكن توجد طوائف اخرى من الروايات تدل على جواز الاخذ منهم مع شروط معينة ذكرت في الروايات.
التنبيه الثالث:- شمول قاعدة من بلغ ما لو كان مورد الرواية حزء ضمني او شرط ضمني.
نقول تارة العمل مستقل براسه وهذا واضح الشمول له وتارة يكون العمل جزء ضمني او شرط ضمني ولو كان ندبي فهل تشمله القاعدة او لا؟
المشهور بنى على الشمول وهو الصحيح عندنا.
الوجه في ذلك:- هذا بحث متوقف على ما ذُكر في باب الصحيح والاعم فانهم بحثوا هذا البحث وقالوا هل يعقل الجزء المستحب او الشرط المستحب او لا؟ والمرحوم الكمباني والسيد الخوئي ذكروا انه مستحيل اما المشهور فقالوا انه ممكن وقابل للتصوير وحينئذ لا اشكال في الشمول بناء على مبنى المشهور في تصوير جزئية الجزء المستحب في المركب الواجب او المركب غير الواجب.
بل حتى لو تنزلنا وبنينا حتى على مبنى المرحوم الاصفهاني من استحالة الجزء المستحب والشرط المستحب فان ما ذكره المرحوم الاصفهاني وارتضاه تلاميذه ومنهم السيد الخوئي واستاذنا السيد الروحاني من كيفية التصوير للجزء المستحب من انه خارج طبيعة الواجب وانما الجزء المستحب والشرط المستحب داخل في الهوية الفردية لا في الهوية الطبيعية فنفس هذا يعتبر تصوير لاختصاص الجزء المستحب والشرط المستحب بالطبيعة النوعية الواجبة، فما فروا منه كروا عليه.
التنبيه الرابع:- شمول القاعدة موارد الروايات الضعيفة السند المتضمنة لأمر وجوبي او نهي تحريمي.
هل تشمل القاعدة بعض الروايات التي هي ضعيفة السند ولكنها لا تتضمن امر استحبابي بل تتضمن امر وجوبي او نهي تحريمي؟ ولكن شمول القاعدة لا لأجل اثبات الوجوب او اثبات التحريم لان الوجوب او التحريم لا يثبت بسند ضعيف غير مجبور وغير موثوق بصدوره وانما تجري القاعدة لأجل ان تثبت من الوجوب استحباب ومن النهي التحريمي تثبت كراهة؟
المشهور عند الاصحاب الشمول للروايات القاصرة سندا عن اثبات الوجوب او الحرمة وانما تثبت بها الكرهة او الاستحباب وهذا هو الصحيح وان كان قد استشكل جملة من الاعلام بان مفاد الوجوب او الحرمة ليس ندبي لان المفروض ان مفاده كما بلغه والذي بلغه الوجوب لا الندب.
جوابها يأتي غدا وهي قضية التبعيض في الدلالة او في الحجية كيف يكون في قاعدة من بلغ.