بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- التنبيه الثاني ــــ تنبيهات البراءة ــــ الأصول العملية.
 كان الكلام في التنبيه الثاني وهو عبارة ان الاحتياط ــ اجمالاً ــ راجح ومشروع في العبادات والتوصليات، وان كانت البراءة موجودة ولكنه لا ينافي مشروعية الاحتياط.
وبعبارة أخرى ان البراءة لسانها لسان تعذير وليس لسانها عزيمة وحيث يكون لسانها تعذير يكون هناك رخصة للعمل بالاحتياط ويبقى رجحان الاحتياط على حاله ورجحان الاحتياط عقلي وشرعي.
واشكل الشيخ الانصاري على رجحان الاحتياط الاستحبابي في العبادات:-
ومنشاء الاشكال ان العبادات انما تتوقف عباديتها على قصد القربى وقصد القربي متوقف على العلم الأمر والامر في موارد الشك غير محرز ومع عدم احراز الأمر فكيف يمكن الاحتياط؟
ولازم هذا الاشكال لو تم انه يستشكل في الاحتياط في العبادة حتى في موارد العلم الاجمالي أي يعمم للاحتياط اللزومي ولا يقتصر على موارد الاحتياط الاستحبابي؟
ثم يحاول الشيخ الانصاري + ان يثبت هذا الاشكال في قبال الاجوبة التي ذكرت لدفع هذا الاشكال، من تلك الاجوبة:-
منها:- انه قيل في دفعه ان ادلة رحجان الاحتياط  هي بنفسها تكشف عن وجود أمر.
ويجيب الشيخ + عنه:-
اولاً:- بان عموم ادلة رحجان الاحتياط لا يمكن ان تكون كاشفة كشفا إنياً عن وجود امر لان عموم ادلة رجحان الاحتياط غير مختصة بموارد الاحتياط الاستحبابي في العبادات بل تعم موارد الاحتياط الوجوبي وموارد ما قبل الفحص وموارد الدوران بين المحذورين.
وهذا المطلب من الشيخ بغض النظر عن تمامية اصل المدعى تقريبا مقبول وهو ان العموم لا يكون كاشفا بالدلالة الإلتزامية عن مدلول التزامي لبعض افراد العموم وهذه القاعدة معروفة وهي ان العموم لا يكون حجة في المدلول الإلتزامي اذا كان المدلول الإلتزامي هو لبعض افراد العموم لان المدلول الإلتزامي انما يكون حجة للعموم او للإطلاق فيما اذا كان مدلولا التزاميا لطبيعة العموم او الاطلاق في افراده سواء كانت كلها او غالباها وهنا استفاد الشيخ الانصاري + من هذه القاعدة فقال عموم ادلة رجحان الاحتياط غير مختصة بالاحتياط الاستحباب في العبادات بل يشمل التوصليات والاحتياط الزومي وغيرها من الموارد فكيف في تلك الموارد لا يتوقف على العلم بالأمر بينما في خصوص الاحتياط الاستحبابي في العبادات نحتاج الى العلم بالأمر ويكون مشتكشف بهذا العموم؟! هذا غير ممكن لان هذا مدلول التزامي لبعض افراد العموم.
ثانياً:- لو فرض في البين دليل خاص على رجحان الاحتياط الاستحبابي في العبادات فجوابه ان هذا الدليل يكون كاشفا عن رجحان العبادة بغض النظر عن الاحتياط لانه اذا كان كاشفا عن وجود امر متعلق بالعبادة بالتالي سيكون كاشفا عن تعلق امر استحبابي بالخصوص بهذه العبادات  لا من باب الاحتياط.
توضيح كلام الشيخ + :-
يريد ان يقول الشيخ & ان الأمر الخاص بالاحتياط الاستحبابي في العبادات هو ليس احتياط بل هو عبارة اخرى عن امر استحبابي بالعبادة لانه امر خاص وهذا معناه انه له خصوصية ملاك وخصوصية الملاك متعلقة بهذا العمل بما هو عبادة فصار هذا الأمر امر اولي واقعي ذاتي برجحان نفس هذه العبادة، فلماذا يعنون حينئذ بعنوان الاحتياط.
وكلام الشيخ هذا يفيد فيما سياتي في قاعدة من بلغ لان فكرة قاعدة من بلغ (محمد بن مروان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه، وإن لم يكن الحديث كما بلغه)[1]، فان المشهور عندهم ان هذا الأمر الاتي من قاعدة من بلغ ليس امرا احتياطيا بل هو بنفسه يوجب الاستحباب الذاتي للعمل، والشيخ الانصاري & هنا يقول نفس الكلام هذا أي لو فرض وجود امر خاص بالاحتياط الاستحبابي في العبادات فلا دلالة فيه على مشروعية الاحتياط الاستحبابي في العبادات بل ينقلب واقعه من احتياط الى امر واقعي برجحان العبادة، كما في النذر واليمين فانهما عنوان يوجب طروا الالزام على العمل، فان البلوغ والاحتياط عنوان طارئ لطروا امر واقعي ذاتي برجحان العمل لا بعنوان الاحتياط وهذا هو الفارق بين مبنى متاخري هذا العصر أي من الشيخ الانصاري & الى زماننا وبين مبنى مشهور القدماء.
والعجيب ان السيخ الانصاري + هو بنفسه يقبل هذا الأمر هنا ولكنه في قاعدة من بلغ لا يقبل ان يكون الأمر بالاحتياط امرا واقعيا متعلقا بمتن العبادة بل يقول انه احتياط مع ان قاعدة من بلغ خاصة بموارد الاحتياط الاستحبابي في العبادات او في مطلق الاعمال المندوبة.
جواب الاشكال الذي ذكره الشيخ & :-
وهذا الاشكال الذي ذكره الشيخ + مبني على لزوم الجزم في النية أي ان العبادة تتوقف على القربى والقربي تتوقف على قصد الأمر وقصد الأمر متوقف على الأمر المعلوم ولكن الصحيح انه من قال انه يشترط في العبادة الجزم بالنية بل يكفي احتمال الأمر في تحقق الخضوع والعبادية ومطلق الاضافة الى الله تعالى ولو بعنوان احتمال الأمر.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص82، أبواب مقدمة العبادات، باب18، ح7، ط آل البیت.