بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:-تنبيهات حديث الرفع - الأصول العملية.
كان الكلام في التنبيه الخامس وهو عدم جريان حديث الرفع في ترك الجزئية والشرطية في خصوص قاعدة الاكراه والاضطرار والنسيان واستدل الميرزا النائيني (قدس) بان حديث الرفع يرفع أثر الفعل وليس أثر الترك او العدم او ببيان آخر ان حديث الرفع ينزل الموجود منزلة المعدوم لا العكس بان ينزل المعدوم منزلة الموجود فهذا ملخص كلام الميرزا النائيني (قدس) وطبعا كلامنا في فقرة الاكراه والنسيان والاضطرار في موارد الترك فقط لا في مطلق الاكراه والاضطرار، وانما كلامنا في موارد الاكراه او الاضطرار على ترك الجزئية او ترك الشرطية او نسي الشرط او الجزء ،اما الاكراه او الاضطرار على ايجاد المانع فان هذا البيان الذي ذكره الميرزا النائيني (قدس) لا يتأتى فيه ،ورُد عليه بعدّة ردود:-
الرد الاول:- ان (ما) الموصولة مبهمة وعامة تشمل الترك والفعل والكلام من جهة العموم اللفظي والعموم الاستعمالي اما بقية شرائط حديث الرفع فلا بد من توفرها ولكن من حيث المبدأ هي عامة فما المانع في شمولها للترك ،نعم وان كان في مورد الترك ليس له أثر فلا يشمله لانه بلحاظ رفع المؤاخذة على الاثر.
الرد الثاني:- ان الميرزا النائيني لماذا عبر بتنزيل فانَّ التنزيل هو إثبات مع انه يصر على انَّ حديث الرفع هو رفع ونفي وليس تثبيت ،فمفاد حديث الرفع اعدام ازالة وليس ايجاد فهو يرفع أثر الفعل الوجودي يعني يعدم أثر الفعل الوجودي فالمفرض انْ يقول الميرزا انه ازالة وعدم وليس تثبيت وايجاد لان لسانه ليس لسان تنزيل، وتسمعون بالاصول العملية التنزيلية وهي مرتبتها ثانية في الاصول العملية فلسانها وجودي مثل (كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام) وكذا (كل شيء لك طاهر) فالطهارة الظاهرية تنزل منزلة الطهارة الواقعية فلسان الشيء التنزيلي لسانٌ وجودي وحديث الرفع ليس كذلك فكيف يقول الميرزا انه تنزيل؟
الرد الثالث:- لو بُني على ان حديث الرفع تنزيل فما المانع ان نبني على عموم التنزيل أي تنزيل الموجود منزلة المعدوم وتنزيل المعدوم منزلة الموجود فالتنزيل هو محمول الحديث وموضوعه (ما) الموصولة وهي اعم من الفعل الوجودي او العدمي.
وما تقدم من الايرادات ليس فيها بناء بديل او لا اقل ترميم وانما هي اثارات منبهة على وجود خلل في البين فقط اما هذا الايراد الرابع فهو فيه بناء.
وقبل بيانه لابد ان نركز عمق الاشكال الذي ذكره الميرزا النائيني لان عمق الاشكال فيه دقة ،فقال ان الاكراه تعلق بالترك أي ان المكلف اكره على الترك والترك ليس فيه أثر كي يتكفل حديث الرفع برفعه سواء كان رفع المؤاخذة او رفع الحكم فمثلا لو كانت الصلاة مركبة من عشرة أجزاء فلو افترضنا ان المصلي ترك جزء بسبب اضطرارٍ او تقيةٍ او اكراهٍ فالباحث في الفقه ماذا يريد ان يصنع؟ الجواب يريد ان يرفع جزئية الجزء الذي حصل تركه ليس الا، اذن هل يريد ان يرفع وجود الجزء؟ ولكن وجوده لم يتعلق به الاكراه او الاضطرار لان الاكراه والاضطرار تعلقا بترك هذا الجزء بينما يريد الفقيه ان يصحح الصلاة الناقصة الخالية من هذ الجزء برفع وجود هذا الجزء في المركب ووجوده في المركب لم يتعلق به اكره او اضطرار لان الذي تعلق الاكراه والاضطرار به الترك أي هذا الترك الخارجي. اذن في مورد الاكراه على الترك او لاضطرار الى الترك كأنما موضوع قاعدة الاكراه او الاضطرار غير موجود لان عنوان الاكراه والاضطرار لم يطرأ على وجود الجزء وما طرأ عليه الاكراه او الاضطرار او النسيان وهو الترك فان رفعه لا يصحح العمل وما هو المجعول في ضمن المركب ويفيد رفعه تصحيح العمل هو وجود الفعل وهو لم يطرأ عليه الاكراه او الاضطرار او النسيان؟ هذا لب الاشكال عند الميرزا.
وهذا الاشكال له اجوبه:-
الجواب الاول:- ان الميرزا النائيني لاحظ الامتثال الخارجي أي لاحظ الصلاة لخارجية ، ففي الخارج حصل الاكراه على ترك الجزء بينما حديث الرفع المقرر فيه ليس بلحاظ الامتثال الخارجي بل الملاحظ فيه لوح التشريع وتدون التشريع أي الحكم المدون سواء كان في المرحلة الانشائية او الفعلية او الفاعلية او التنجيز ومرحلة التنجيز لم يفرض فيها امتثال خارجي بل يفرض فيها حكم فرضي فهي فرض حكم ولو جزئي ففي مرحلة التنجيز يوجد فرض حكم وتقدير حكم او قل تقدير فعل والى هنا الامتثال لم يحصل وهكذا مرحلة الفاعلية ومرحلة الفعلية فضلا عن مرحلة الانشاء ،فعندما نقول فرضُ حكمٍ تقديرُ حكمٍ ولو جزئي لانه بلحاظ الموضوع أي قيود الوجود لا بلحاظ المراتب فعندما نقول فرض حكم يعني مثل لوح التشريع فان لوح التشريع المفروض فيها ان الجزء او الشرط يفرض ماهويا يعني وجود علمي له لا وجود خارجي مثلا (اقم الصلاة لدلوك الشمس) يعني عند (دلوك الشمس) قيود الوجوب و(اقم الصلاة) وجوب ومتعلق بالفعل و هذه الصلاة التي ذكرت في الآية الكريمة ليست وجود خارجي بل وجود كلي فأي صلاة تجب على المكلف هل هي الصلاة الموجودة فيلزم تحصيل الحاصل بل الصلاة المقدرة المفروضة في مرحلة الفعلية والتنجيز والصلاة المقدرة تعني ماهية تقدر ان توجد ،اذن هي ماهية في وعاء الفرض وليس وجود خارجي بل وجود فرضي ووجود تدويني وحديث الرفع يرفع بهذا اللحاظ واذا كان بهذا اللحاظ فهذه ماهية موجودة بوجود علمي لا بوجود خارجي فالرفع يتعلق بالماهية بما هي هي لا بملاحظة وجوده الخارجي ولا بلحاظ العدم الخارجي كي يستشكل بانها عدم وليس وجود ،فاصلا لا يتعلق حديث الرفع بالواقع الخارجي سواء كانت عدمية او وجودية بل يتعلق بالماهية بما هي هي المقدرة المفروضة في لوح التشريع وهذا مطلب دقيق يفيدنا ليس فقط في قاعدة الاكراه او النسان او الاضطرار في حديث الرفع بل في كل ادلة والسن قاعدة النسيان والاضطرار و الاكراه لأننا ذكرنا انها لها السن اخرى وغيرها من قواعد حديث الرفع، اذن هذه القواعد الست تتعلق بالفعل لا بوعاء الخارج العيني بل تتعلق بالأشياء بوعاء التشريع ووعاء الفرض والتقدير فاذا كان يتعلق بالماهية بما هي هي فالإكراه يسند الى الماهية بما هي هي ولو بلحاظ الترك فنقول اكره على ترك الماهية يعني هناك اسناد وهناك نسبة فالإكراه على الماهية يعني تركها والاضطرار على الماهية يعني تركها فينسب الاكراه او الاضطرار الى الماهية لان الماهية اعم من وجودها وعدمها ، اذن الخلط الذي حصل عند الميرزا النائيني وجملة من تلامذته انه لاحظ الوجود الخارجي يعني مرحلة الامتثال والحال ان حديث الرفع لا يتعلق بمرحلة الامتثال ولم يزعم احد انه تعلق بمرحلة الامتثال فإما قيل انه يتعلق بمرحلة الانشاء كما بنى هو على تعلق حديث الرفع في ما عدا فقرة ما لا يعلمون بمرحلة الانشاء او قالوا انه يتعلق بمرحلة الفعلية التامة او مرحلة التنجيز وبالتالي هذه المراحل ليست هي مرحلة الامتثال والوجود الخارجي فهذه المراحل كلها فرض وتقدير سواء كان تقدير كلي كما في الانشاء او تقدير جزئي كما في الفعلية والفاعلية والتنجيز ، اذن اسناد الاكراه او الاضطرار الى الماهية رافع لأثر وحكم الماهية وهو رفع الوجوب الضمني للجزئية او الشرطية فحال الاكراه و الاضطرار والنسيان حال بقية القواعد الست فانه يرفع الوجوب الضمني ويرفع الجزئية كما يرفع المانعية فالغفلة التي حصلت عند الميرزا النائيني انه لاحظ الامتثال ولكن القواعد الست ليست مرتبطة بالامتثال فدققوا مراراً كنا نكرر هذه التوصية من الاعلام وهي ان أي دليل مع دليل آخر او قاعدة تتصرف في دليل آخر يجب ان نلاحظ ان تصرف القاعدة في حكم او في دليل آخر  في أي مرحلة من مراحل الحكم فمثلا قاعدة لا تعاد تتصرف في مرحلة الامتثال والتجاوز والفراغ في مرحلة ما وراء الامتثال وهي احراز الامتثال ورفع القلم في مرحلة التنجيز او الفعلية التامة وحديث الرفع بقواعده الست ايضا لابد ان نشخص في أي مرحلة ،اذن هذه نقطة مهمة جدا فهنا الميرزا فرض ان هذه القواعد الثلاث تتصرف في مرحلة الامتثال ولكن هذا ليس بصحيح لانها تتصرف في مرحلة التنجيز او الفعلية التامة.