الموضوع:- تنبيهات حديث الرفع / الأصول العملية.
كان الكلام في انه كيف يجري حديث الرفع
ــ سواء في فقرة
(ما لا يعلمون[1])
او في الفقرات الاخرى من قاعدة الحرج والاضطرار والاكراه وغيرها ــ في الحكم
التكليفي الضمني او قل الاقل والاكثر او قل الاحكام الوضعية الانتزاعية كالجزئية
والشرطية سواء بطروا عنوان الحرج او بطروا عنوان النسيان او بطروا عنوان الاكراه،
طبعا هذا المبحث له زوايا عديدة بلحاظ كل قاعدة وكل عنوان ولكن نحن لسنا بصددها
الآن في هذا التنبيه بل نحن بصدد الجهة المشتركة في حديث الرفع وشمولها للحكم
الضمني وطوينا عدة نقاط فيه ووصلنا الى هذه التساؤل وهو ان حديث الرفع رافع غير
مثبت فكيف يصير مثبت؟ وكانت الاجابة ان المثبتية ليست بتوسط حديث الرفع لوحده كي
يلزم من ذلك اشكال.
اذا يتذكر الاخوة
اننا قلنا ان
(رفع ما لا يطيقون) هو لسان من
السنة قاعدة الحرج وكذا
(رفع ما اضطروا اليه) لسان
من السنة قاعدة لا ضرر ولسان ثالث لقاعدة الضرر
(كل شيء
اضطر اليه ابن ادم فقد احله الله[2]) ومر بنا سابقا ايضا ان
قاعدة الحرج وقاعدة لا ضرر قاعدتان فإذاً لدينا قاعدتان للحرج وكذا لا ضرر لدينا
قاعدتان وليس قاعدة واحدة صرح بذلك الشيخ جعفر كاشف الغطاء (قدس) في كتابه القواعد
الستة عشر وايضا في كتاب العناوين للمير فتاح المراغي (قدس) تلميذ الشيخ جعفر حيث
جل هذا الكتاب هي تقريرات درس الشيخ جعفر (قدس) والميرزا القمي (قدس) في احد كتبه
نبه على ذلك، فاحد قاعدتي لا ضرر تجري في الجعل وموضوعها الضرر النوعي لا الشخصي
والقاعدة الثانية المعروفة المشهورة من لا ضرر تجري في المجعول وموضوعها الضرر
الشخصي وكذا قاعدة لا حرج فإحداهما تجري في الجعل وموضوعها الحرج النوعي والقاعدة
الثانية من لا حرج وهي المعروفة تجري في المجعول وموضوعها الحرج الشخصي وقد مر بنا
توضيح ذلك وبيان عدة فوارق بين القاعدة الاولى والثانية من كل منهما ولكن يوجد
فارق آخر لم نذكره لانه لم يأتي وقته ولكن هنا الآن وقته لانه مرتبط بهذا المبحث
وهو ان قاعدة لا حرج او لا ضرر التي تجري في الجعل في الغالب مثبتة للاحكام يعني
متنوعة فتارة رافعة وتارة مثبتة وكثيرا ما تثبت الاحكام بينما لا حرج ولا ضرر التي
تجري في المجعول فهاتان الغالب فيهما الرفع والاثبات شيء نادر.
والان نحن بحثنا في جريان حديث الرفع
في الاقل والاكثر فكيف يكون رافع للزائد وكيف يثبت لزوم الاقل لكن كلامنا نحن الآن
في قاعدة الرفع في البراءة او في بقية القواعد ولم نسلط الضوء على قاعدة لا حرج في
الجعل او لا ضرر في الجعل كيف يكون مثبت غالبا مع ان لسانه لسان نفي؟
الجواب:-
عنه بما سنذكره اليوم في قاعدة لا حرج الاخرى وقاعدة لا ضرر الاخرة في خصوص الاقل
والاكثر كيف يكون مثبت فنفس الجواب ونفس البيان.
نرجع الى حديثنا هو ان قاعدة الرفع في
الفقرات الست المفروض انها رافعة ولكن كيف في خصوص الاقل والاكثر تكون مثبتة لبقاء
التكليف بالاقل اذا طراءة العناوين الست على الزائد الاكثر؟
الجواب:- هناك
جواب اجمالي مر بنا في الجلسات السابقة وهو ان نفس حديث الرفع غير مثبت ولكن حديث
الرفع ــ وان كان هو قاعدة ثانوية ــ ينضم الى الادلة الاولية الواردة في الاقل
وهي تبقى على حالها مثبتة للأقل ولكن ينضم اليها حديث الرفع كالاستثناء ويتصرف في
الجزء الزائد الذي حصل فيه نسيان او اكراه او خطاء كما في تعبير المرحوم الآخوند
(قدس) واذا انضم اليها كالاستثناء تكون النتيجة لزوم الاقل، هذا المطلب وهو
الانضمام هو تقريبا ما وصلنا اليه في الجلسات السابقة ولكن لابد من بسط الكلام فيه
وبيان كيفية الانضمام، فزاوية من هذا الانضمام هو كيفية انضمام الاصل العملي الى
الدليل الاجتهادي واجبنا عنها، فالادلة الاولية فيما عدا الزائد الذي طراء عليه
احد العناوين الستة فالزائد ارتفع بارتفاع المجموع في المرتبة العليا وبقية
الاجزاء الناقص المنسي غير المضطر اليه غير المكره عليه فأدلتها تثبتها وليس حديث
الرفع، ولكن كيف تثبت الادلة الاولية الناقص وهي ارتباطية بالزائد فكيف انفكت عنه
لان الاجزاء الباقية مقيدة بالجزء الزائد الذي هو حرجي او مجهول الحكم او منسي
وهلم جرا، اذن ضم حديث الرفع لرفع المرتبة العليا كيف يمهد الطريق للأدلة الاولية
للأقل مثلا
(لا صلاة الا بفاتحة الكتاب[3])
ومثل
(الصلاة ثلثها الركوع وثلثها السجود وثلثها
الطهور[4]) فكيف يمهد حديث الرفع
الطريق؟
الجواب:- هذا
التقريب الصناعي من اوله الى آخره يتم عند المشهور
وهو
الصحيح بالالتفات الى نقطة تضاف الى هذا المبحث وهي ان المشهور انما يقولون
ببقاء الاقل في تلك الواجبات المركبة سواء في العبادات او في المعاملات التي دل
الدليل الخاص على انها ذات مراتب فالمشهور لا يجرون حديث الرفع في الاقل والاكثر
الا في الواجب الذي ثبت بالدليل الخاص انه ذو مراتب وليس في حديث الرفع فقط بل حتى
في قاعدة الميسور فقاعدة الميسور اذا تلاحظون حتى المعاصرين يقولون ان المشهور
انما يجرونها في الموارد التي ثبت بالدليل الخاص ان الواجب نفسه ذو مراتب فقاعدة
لا ضرر لا يجريها المشهور في الاقل والاكثر لإثبات الاقل الا في الموارد التي ثبت
ان هذا الواجب هو ذو مراتب فشرط المشهور هو هذا.
قد يطرح هذا التساؤل في
تفسير هذا المطلب:- وهو انه اذا كان هناك دليل خاص
يثبت ان هذا الواجب المجموعي الارتباطي المركب ــ سواء كان في ابواب العبادات او
في ابواب المعاملات ــ هو ذو مراتب فما حاجتنا الى القواعد الثانوية ولحديث الرفع؟
لان حديث الرفع انما يرفع المرتبة العليا اما بقية المراتب فنفس هذا الدليل الخاص
هو الذي يثبت ان الميسور الاقل
[5]
باقي على وجوبه فما الحاجة اذن الى حديث الرفع؟
الجواب لهذا التساؤل:- وهو
توضيح لنفس هذه النقطة فنقول ان الحاجة الى حديث الرفع باقية:-
أولاً:- لرفع
المؤاخذة
[6]
او حكم
[7]
المرتبة العليا فلا يوجد غير حديث الرفع يرفع المؤاخذة عنها.
ثانياً:- انه
عندما يقال ان هناك دليل خاص يثبت ان الواجب المركب ذو مراتب فان هذا الدليل الخاص
لا اطلاق فيه، نعم لو كان فيه اطلاق لستغنينا عن حديث الرفع فان هذا الدليل الخاص
في الجملة وفي بعض الموارد اثبت ان هذا المركب ذو مراتب لا في كل الموارد، حينئذ
في الموارد الست للعناوين الثانوية لحديث الرفع هنا ببركة ومقتضى حديث الرفع نثبت
ان الاقل ــ بعد وضوح انه ذو مراتب ــ بضميمة حديث الرفع ان ادلة الاقل الاولية ان
تقييدها بالاكثر من باب تعدد المطلوب، فهي مقيدة بالاكثر وغير مقيدة بالاكثر
فمقيدة بالاكثر بلحاظ المرتبة العليا التي حصل فيها النسيان او الخطاء او الاضطرار
وغيرها،وغير مقيدة بالاكثر في المراتب الدنيا.
ولا يقال ان هناك تناقض عندما نقول
انها مقيدة وغير مقيدة لأننا نقول هي مقيدة بلحاظ المرتبة العليا وغير مقيدة بلحاظ
المراتب الدنيا غير العليا،هذا هو معنى اعتبار بعض الاجزاء والشرائط اركان وبعضها
غير اركان فالتفسير الصناعي الفقهي لركنية الركن هو ان الركن جزء على كل حال في
المركبات اما الجزء غير الركني فليس هو جزء وقيد في المركب على كل حال بل في
المرتبة العليا جزء اما في المراتب الاخرى فليس بجزء،اذن معنى الركن هو ان
ارتباطية الجزء ببقية الاجزاء في المركب مطلقة فلا يستطيع المركب ان يتخلص من هذا
الجزء فهذا الجزء قيد للمركب بنحو وحدة المطلوب،بينما الجزء الذي هو غير ركن هو
جزء ولكن ليس بقول مطلق بل جزء في المرتبة العليا وكذا في الشرط الركني والشرط غير
الركني فالشرط غير الركني قيد في المركب ولكن ارتباطه بالمركب ليس بقول مطلق بل في
لمرتبة العليا هو شرط اما في المراتب الدنيا فهو ليس بشرط،هذا هو تفسير الركن
سواء كان في الجزء الركني او في الشرط الركني.
من هنا نلتفت الى ان احد السنة الدليل
الخاص الذي يدل على ان المركب ذو مراتب هو الدليل الذي يتعرض الى ركنية اجزاء
العبادة في الصلاة في الصوم في الحج فهذا الدليل الذي يبين الركنية هو نفسة يدل
على ان المركب ذو مراتب غاية الأمر ان دلالته على ان الواجب ذو مراتب ليس مطلق بل
في الجملة وكذا بالاستعانة بحديث الرفع نثبت اطلاق الادلة الاولية عن هذا الجزء او
الشرط أي مادام حديث الرفع رفعه فهذا الجزء ليس ركني.
فتلحص ان الادلة الاولية لهذا الاقل هي
التي تثبت لا حديث الرفع بل حديث الرفع معاضد لها ويوجد معاضد ثاني لها وهو الدليل
الخاص الذي اثبت ان هذا المركب ذو مراتب.