بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- أدلة البراءة الشرعية (حديث الرفع) / الأصول العملية.
كنا  بصدد الحديث عن تركيب حديث الرفع لتعيين إسناد الرفع والمسند إليه في الرفع ما هو؟ باعتبار وجود (ما) الموصولة فهل المراد بها واحد في الفقرات او غير واحد؟ فوصلنا الى هذا المطلب وهو ان القرائن على مراتب قرائن تصورية وقرائن استعمالية وقرائن تفهيمية وقرائن جدية ــ هذه نقطة في تقسيم القرائن ــ وأيضا مر بنا ان وحدة السياق قرينة معتد بها معول عليها معتبرة ولكن كما قالوا هي اضعف القرائن فان أي قرينة أخرى خاصة تأتي فتلك القرائن كلها تقدم على قرينة وحدة السياق فوحدة السياق ليست قرينة قوي بل قرينة من اضعف القرائن وان كان قرينة معتد بها.
إذا لاحظنا هذا المطلب تأتي مرحلة من البحث أخرى وهي ان المراد بالموصول وان الموصول يستعمل فيه هل هو على الصعيد الاستعمال او التصوري او التفهيمي او الجدي؟ الصحيح ان المراد من الموصول بقرينة الصلة ليس مراد استعمالي ــ غالبا ــ بل المراد إما تفهيمي او جدي لان المراد التفهيمي او الجدي لا محالة هو مستحصل من تركيب الكلام مع بعضه البعض كمجموع أما المراد الاستعمالي غير معلق وغير مقيد بالتركيب وان كان يمكن ان يتحذ المراد الاستعمالي من التركيب قرينة لكن هو اعم من كون القرينة تركيبية او القرينة غير تركيبية لان الاستعمال مرتبط بالمفردات بلحاظ كل مفردة مفردة على حدة فيمكن ان يتكئ المستعمل في الاستعمال على قرينة انفرادية حالية او لفظية او ما شابه ذلك او قد يتكئ المستعمل في الاستعمال على قرينة تركيبية لكن غالب التنقيحات في علم البلاغة وعلم الألفاظ في علم الأصول أثبتوا ان القرائن التركيبية غير دخيلة في الاستعمال فان أكثرها ــ لا أقول كلها ــ دخيلة في المراد التفهيمي او المراد الجدي، من ثَمَّ نشاء مجاز السكاكي لانه يقول ان الأسد استعمل في الأسد فعند التفهيم او عند الجد البس زيد الاسدية فيصير طعمه في معنى المجازية اكثر تذوقا وتصويرا وإثارة ،على كلٍ هذه بحوث تحليله  شيقة ولطيفة تتداول بين علم المعاني في البلاغة وعلم الألفاظ في الأصول،
السياق بالتالي تركيب وذا كان تركيب اذن هو ليس قرينة استعمالية بل سيكون قرينة تفهيمية او قرينة جدية سيّما ان قرينة السياق مر بنا انها اضعف القرائن.
إذا اتضح هذه المطلب فَمِن ثَمَّ وحدة السياق على صعيد التفهيم او على صعيد الجد هذه يراد لها الترصيف وتعبيد الطريق كبير وكثير يعني إذا كانت هذه قواعد متعددة فقهية من أين نحرز انها سيقت سوقا واحدا بلحاظ المراد الجدي؟ كأنما كل قيود القواعد او المحمول في القواعد واحد، هذه يراد له إعداد لفظي محرز والا كيف نعول على وحدة السياق من ثَمَّ الاتكاء على وحده السياق فيه التأمل إلا من جهة ان المرفوع هو المؤاخذة والرفع اسند إليها في تركيب واحد ولم يكرر الرفع هذا يمكن ان يهيئ الطريق الى وحدة السياق  والا بهذا اللحاظ هنا وحدة السياق ليست وحدة سياق يمكن التعويل عليها كثيراً لأنها باعتبار هنا قواعد وليست مسالة واحدة جُمَل او فقرة كاملة حول مسالة واحدة حتى يمكن ان يقال السياق واحد بل هنا قواعد متعددة أصلا.
على كل حال حيث حتى مشهور متأخر الأعصار عندهم شيء مسلم ان ــ وان كان غير مسلم لدينا ــ القاعدة في البراءة ظاهرية والقاعدة في الخمس واقعية ــ لا اقل هذا التفاوت موجود ــ أضف الى ذلك لزعزعت وحدة السياق بالمعنى الذي يراد رسمه ان المراد به هنا الفعل او المراد به الحكم على صعيد التفهيمي او الجدي لا على صعيد الاستعمال فان (ما)الموصولة قد استعملت في المعنى المبهم فان المعنى المستعمل فيه لم يختلف ،أضف الى ذلك كما ذكر غير واحد من المحققين ان صلة الاسم الموصول في البراءة هي تعين ان يراد من الموصول في البراءة الحكم لان الذي يوصف بالعلم والا علم هو الحكم وليس الفعل فكما انتم اتخذتم الصلة في الإكراه والاضطرار وما لا يطيقون اتخذتم الصلة هي القرينة لهلا أخذتكم الصلة في ما لا يعلمون هي القرينة لا سيما ان البراءة هي مبتدأ الحديث فاول ما بداء في الحديث رفع ما لا يعلمون فلماذا تجعلون صلة تلك الفقرات قرينة وما لا يعلمون ليست قرينة او يصار الى التفكيك ان المراد الجدي في ما لا يعلمون هو الحكم سواء على صعيد الشبهة الحكمية او الشبهة الموضوعية فالموضوع في ما لا يعلمون هو الحكم بينما المتعين ان المراد الجدي من الاسم الموصول في الإكراه وفي الاضطرار والحرج المتعين هو الفعل  وهذا تفكيك فما المانع في ذلك؟ البعض قال وحدة السياق بهذا المعنى أي التعويل على الصلة فالسيد الروحاني في المنتقى صاغ وسبك وحدة السياق بصياغة أخرى فقال هو التعويل على الصلة يعني التعويل على الصلة في كل فقرة هو في سياق واحد فسبك قرينة السياق بشاكلة أخرى.
على أي حال ان الصلة في قاعدة البراءة تعين ان المراد هو الحكم وهذا لا يسبب شيء ممجوج لان المراد مختلف وكم له من نظير يجمع بين قاعدة موضوعية وقاعدة حكمية فهو كثير ولا مانع من ذلك، شبيه في قاعة الحل كل شي لك حلال حتى تعلم انه حرام وذلك كالثوب اشتريته وهو سرقة والمرأة تحتك وهي أختك من الرضاعة والعبد تحت يدك وهو حر أقر على نفسه هذه قاعدة الحل التي هي احد أدلة البراءة عند جملة من الإعلام مثل المرحوم الكمباني السيد الروحاني مثلا باعتبار أنهم يعتبرون ان مفاد البراءة هو الحل الظاهري فاحد السن البراءة هذا، لكن من المسلم ان في كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام هل هي خاصة بالشبهة الموضوعية او تعم الشبهة الحكمية؟ فيه خلاف فليس الأمر متفق عليه في لسان قاعدة الحل وان كان جملة كثيرة من الأعلام الكبار ــ وهو الصحيح ــ عمومية قاعدة الحل للشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية فمثلا نشك في لحم الكنغر فنجري فيه كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام وقل لا جد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتة او دما مسفوح او أهل به لغير الله فلاحظوا ميتة هنا الحرمة من جهة حالة تعتور الحيوان ولحم الخنزير حرمة ذاتية او أهل به لغير الله نفس المطلب أي خلل من جهة التذكية فلاحظوا المحرمات من أقسام وأنواع متعددة فعندما يقول لحم خنزير يعني شبهة حكمية يعني أي نوع من أنواع اللحوم محرم ذاتيا؟ فهي شبهة حكمية وعندما يقول أهل به لغير الله اكثر شي ينصرف الى الشبهة الموضوعية أي وجدت الشرائط او لم توجد؟ وميتة نفس الشيء جانب الشبهة الموضوعية فهنا في نفس اللسان الواحد ـ هذا دليل اجتهادي على الحل وليس أصل عملي ــ ولكنه جمع فيه بين ما يشتبه فيه بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية فهنا ايضا في كل شي لك حلال حتى تعرف انه حرام نلاحظ انه قد جُمِع في أصالة الحل أي حل المراد هنا؟ وذلك مثل الثوب اشتريته وقد يكون سرقة فأي قاعدة هذه؟ هذه قاعدة الشبهة الموضوعية قاعدة اليد ولكن أمارة و أمارة لا هي أمارة لفظية ولا هي أصل عملي محض بل أمارة فعلية مثل الأصل المحرز ،والمرأة زوجتك وقد تكون أختك من الرضاع فالاستناد الى الحل هنا قد يكون الى الاستصحاب أي استصحاب عدم الرضاعة والعبد تحت يدك وقد أقر على نفسه والإقرار على النفس أمارة لفظية من الأمارات القوية فنلاحظ هنا في سياق واحد جمع بين أمارة فعلية وأمارة لفظية واصل محرز و الأمور كلها على ذلك حتى تقوم به البينة او يستبين لك غير ذلك هذا في قاعدة الحل اذن هنا نلاحظ في قاعدة الحل كيف في سياق واحد صارت فإن الحل الآتي من الأمارة غير الحل الآتي في الأمارة اللفظية كالإقرار غير الحل الآتي من الاستصحاب لكن جعل في سياق واحد مع ان موضوعاتها مختلفة لان الجنس الجامع هو انها كلها تترتب عليها حلية ظاهرية لكن ذات مرتب متعدد لا انها موضوعاتها كلها واحدة فوحدة السياق لا تقتضي ان الموضوع واحد والقيود كلها واحدة بل جامع مشترك بين هذه الموارد التي ذكرت في أمثلة قاعدة الحل التي أوردها المعصوم في كلامه الجامع فيها هو الحل الظاهري وكذا مثل الأحكام الظاهرية فالجامع بين الأحكام الظاهرية والواقعية يعم الأمارات اللفظية على اختلاف مراتبها ويعم الأمارات الفعلية ويعم الأصول المحرزة والتنزيلية والوظيفية الشرعية والعقلية كل هذه المراتب مراتب الحكم الظاهر فكيف نجمع بينه وبين الحكم الواقعي لا ان الموضوع والقيود كلها واحدة فهذا تمثيل لا باس به كيف في لسان الحل جمع بمحمول جامع جنسي بين الموارد من دون توافق في قيود الموضوع او في الموضوع فهذا ممكن غير مبتدع ومن القرائن على ان قاعدة الحل اعم من الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية تشاكل التركيب فيها من قبل الشارع مع التركيب في قاعدة الطهارة كل شي لك طاهر حتى تعلم انه نجس فالكثير قالوا ان القدر المتيقن من قاعدة الطهارة هي الشبهة الموضوعية وليس لدينا دليل على انه يعم الشبهة الحكمية لاحظوا حتى ما ذكره الشهيد الصدر(قدس) ويتمسك بالعموم ونقاش الأعلام ولكن الذي يهون الخطب ويقصر المسافة ان الأعلام لم يراجعوا نص الرواية فالرواية للأسف في الوسائل مقطعة ولكن في التهذيب كاملة وغير مقطعة وهذه الخطوات الاولى في علم الحديث جدا مصيرية في الاستنباط مع ان في الوسط العلمي غالبا يستهان بهذه الخطوات الاولى في الاستنباط والتي هي مرتبطة بعلم الحديث وعلم اللغة ومصادر الرواية والتتبع في الأبواب فهذا جدا بالغ في الأهمية كثيرا ما نزاع طويل عريض بين الأعلام ولكن عندما تراجع الحديث تجد متن الرواية  شي ونزاع الأعلام عبر القرون في وادي آخر لأنهم يفرضون شيء معين هي في باب آخر كثيرا ما هكذا فلا بد مراعاة نكات علم الدراية وعلم الحديث وعلم النُسَخْ فالحديث الشريف كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس الذي يشاكل قاعدة الحل والتي هي لسان من السنة البراءة في التهذيب رواه عمار ابن موسى الساباطي فالرواية موثقة وهذه الموثقة رواها في التهذيب صفحة وربع ان لم يكن صفحة ونص يعني الحديث ليس سطر ومن مميزات الشيخ الطوسي عكس ما يُطعن في خبروية الشيخ في الحديث او جودته كثيرين ولكن الذي وجدناه في التجربة عموم خصوص من وجه فهناك امتيازات في الحديث  يتفوق بها على الكليني وعلى الصدوق وان كان كلاهما في جهات أخرى اكثر ضبطا ولماما وهلم جرا والميزة التي يمتاز بها الشيخ هي ان الشيخ في التهذيب ــ كما وجدنا في التجربة كثيرا ــ لا يقطع الحديث يأتي بالحديث في الباب بكامله حتى لو اشتمل الحديث على فقرات عدية مرتبط بأبواب أخرى  والسبب في ذلك هو ان الشيخ الطوسي تعامل مع التهذيب تعامل كتاب استنباطي لا كتاب حديث فان السيد بحر العلوم (قدس) كان تدريسه للفقه في النجف الاشرف هنا في جامع الطوسي كان على التهذيب او على الوافي بعد فترة و الشهيد الثاني (قدس)ايضا كان البحث الخارج في الفقه على التهذيب والعلامة الحلي (قدس) ايضا كان تدريسه على التهذيب فهذا ابنه فخر المحققين في الإيضاح في موضعين يذكر هذا المطلب ومن احد نسخ التهذيب المكتوبة بقلم تلميذ الشهيد الثاني.
المهم يقول السيد بحر العلوم لان كتاب التهذيب بالدقة ليس كتاب فان أصل مبدأ تأليف الشيخ للتهذيب هو علاج التعارض ــ هو ذكر في أوله هكذا ــ ويدفع شبهة ذلك السيد الذي قلب مذهبه من التشيع الى التسنن بسبب تعارض الأحاديث فالشيخ المفيد قال للشيخ الطوسي اكتب كتاب اذكر فيه وجوه الجمع بين الأحاديث المتعارضة فانبرى الطوسي فألف كتاب التهذيب فالتهذيب كتاب استدلال لا فقط كتاب حديث لانه كتاب استدلال والشيخ يحتاج الى وجوه معاني الحديث فكان الشيخ مضطرا الى ان يأتي بالحديث بأكمله وهذا بالحقيقة نعمة كبيرة إذ لو كل الحديث مقطع لا نعرف صدر الحديث ذيل الحديث ماذا؟ وكثير من تعارض الأخبار التي بقيت قرون في أبواب عديدة بتوفيق من الله استطعت علاجها من بركة التهذيب وهذه نكتة لطيفة يشير أليها الأعلام بالنسبة الى التهذيب وبالنسبة الى الاستبصار دائما إذا رأيت حديثا فيه اعرف ان له معارض واعرف ان الشيخ الطوسي أورده في الاستبصار لأجل ان يوجد وجوه من الجمع فيه وهذه نكتة لطيف ،حتى في الوسائل او في كتب الفقه لسبب ما لم يوردوا  كل الروايات المتعارضة ولكن توجد روايات معارضة ذكرها الشيخ الطوسي في الاستبصار ربما بعض الأعلام في بعض الأبواب غفلوا.
على كل حال نرجع الى نفس الحديث كل شي لك طاهر حتى تعرف انه نجس فالشيخ الطوسي في التهذيب أورد هذه الموثقة كاملة مع انها مقطعة في الفقيه او في الكليني والراوي يبتداء يسال الإمام عن الشبهة الموضوعية في الطاهر أقسام الشبهة الموضوعية في الطهارة ثم يتعرض الراوي لأقسام الشبهة الحكمية في الطهارة من القسم الاول القسم الثاني القسم الثالث من جهة أنواع الحرمة هل هي حرمة ذاتية حرمة الجلل فيسبب نجاسة الحيوان او لا؟ او المسوخ وغيرها فيسال عن أنواع من النجاسات الذاتية او عارضة عارضة عرضية كلها في الشبهة الحكمية او الشبهة الموضوعية بعد ذلك الإمام يقول كل شيء لك طاهر حتى تعرف انه نجس وهذا تنصيص من الإمام عليه السلام على كون أصالة الطاهرة ليست شبهة موضوعية فقط بل شبهة حكمية ثم حتى إذا كانت شبهة حكمية ليست من نوع او نوعين او ثلاث بل تعم كل أقسام الشبهة الحكمية فمثلا تشك في شي انه نجس ذاتا او نجس بأسباب مذكورة في أبواب النجاسة كل هذه تشملها مع ان الشهيد الصدر وغيره من الأعلام تلكئوا في العمومية مع انها منصوصة في موثقة عمار الساباطي.
اذن التعبير المسبوك في كل شي لك حلال عين التعبير الذي سبكه الشارع في كل شي لك طاهر وهذه قرينة أخرى في ان قاعدة الحل لا تقتصر على الشبهة الموضوعية بل تعم الشبهة الحكمي. اذن ارجع الى بحث البراءة وما لا يعلمون وقرينة سياقية ولكن حلقات مرتبطة مع بعضها البعض بترابط القرينة والنكتة واحدة ففي ما لا يعلمون غاية الأمر في وحدة السياق وحدة الحكم لا ان الوحدة من جهة الموضوع والقيود فهذا اول الكلام فلا يمكن ان تكون بهذا المعنى حيث نفس متأخر الأعصار قالوا ظاهرة في البراءة واقعية في غيرها وان كان غير صحيح عند القدماء ولكن اقصد أنهم غايروا بين قيود القواعد فوحدة السياق لا تعني ان كل القيود وكل الموضوع واحد بل بمقدار ما يوجد وحدة. نعم .ولكن اكثر من هذا فلا فخصوصيات كل جملة وكل قاعدة طبعا تختلف بعضها عن بعض لم نسمع ان وحدة السياق يعني سوق كل هذه الأمور في حدود واحدة!
 اذن الصحيح ان الموصول في البراءة هو الحكم والموصول في  بقيت القواعد هو الفعل ثم في نفس حديث الرفع وهو ان الخطاء والنسيان من قال انها صفة تصلح إسنادها للفعل فقط بل إسنادها الى الحكم مناسب جدا بل ربما أقوى نسبتا وان كان الأعم هو الصحيح ولكن اسبقية الحكم موجودة وهذه قرينة أخرى على ان المراد هو الحكم كما ان الحال في الفقرات الثلاث الأخر عندنا الحسد والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق هذه ثلاث نقاط لا يراد به رفع الفعل بل الحكم بهذا المقدار الآن استطعنا ان نعين ان المراد الجدي من (ما) الموصولة في البراءة هو الحكم يبقى هل تتم دعوى متأخر الأعصار ان الرفع اسند الى الحكم في البراءة وبالتالي كمراد جدي حتى في كل الفقرات ومن ثم بنو متأخر الأعصار على ان المرفوع في الخمس الحكم الواقعي واقعا وفي ما لا يعلمون هو الحكم الظاهري؟  هذا المقدار قد يعبد الطريق الى قول متأخري الأعصار لكن الصحيح ماذا؟
الصحيح ان الرفع غير معين ان يسند لباً كمراد جدي الى لحكم وان اسند هنا الى الحكم لكن إسناده الى الحكم بلحاظ مراتب الحكم اي المؤاخذة كما هو الحال في رفع القلم عن النائم حتى يفيق هناك مسلم ان رفع القلم عن الصبي والمجنون والنائم في النائم بضرورة الفقه الرفع ليس رفع للحكم من جذوره الإنشائية ولا الفعلية بل هو رفع للمرتبة التنجيز في النائم وتذكرون في الفقه او الأصول ذكرته قلنا سابقا ذكرنا قرائن كثير على ان الرفع في الصبي ليس رفع أصل الحكم من جذوره الإنشائية واصل الفعلية بقرينة روايات مستفيضة وردت في الصبي ان قلم السيئات كتابة السيئات مقيدة بالبلوغ لا كتابة الحسنات اذن كتابة الحسنات يعني الملاك الفعلي وموجود في الأحكام هذا بيان واضح فمن عدة السن في قاعدة البلوغ في الصبي فنستفيد من بعضها البعض وللكلام تتمة