الموضوع : الدليل العقلي على حجية الخبر
كان الكلام في الوجوه العقلية التي استدل بها على حجية الخبر الواحد ولازلنا في الاخبار المستفيضة الدالة على حجية الخبر الواحد يعني في دليل السنة القطعية الدالة على حجية الخبر الواحد لكن باعتبار الوجه العقلي الذي استدل به الاعلام لحجية الخبر الواحد ليس عقلي متمحظ انما هو قرائه عقلية وقرينة لنفس اخبار السنة بصياغة معينه من ثم كان استعراض الوجوه العقلية التي استدل بها على حجية الخبر الواحد في طي الاخبار السنة القطعية مفيدة في موضعه ومر بنا امس ان الوجه العقلي الاول هو ان هناك علم الجمالي بوجود التكاليف في الخبار وهذا يقتضي العمل بالأخبار والشيخ اشكل على هذا الوجه كما مر بأنه غير منحصر العلم بالأخبار بل يعم بقية الامارات المختلف باعتبارها وحجيتها ومر ان هذا الاشكال غير تام لان العلم عمدته في الاخبار ورجوع الامارات الى الاخبار ولو سلم علم اوسع من الاخبار ذلك العلم متميز منفك عن الاخبار .
اشكال اخر تبناه الشيخ وصاحب الكفاية : من ان مقتضى هذا الوجه ليس اعتبار حجية الاخبار وانما مقتضى ذلك الوجه هو الاحتياط في الاخبار وغاية الاحتياط في الاخبار مراعات الاخبار المثبتة اما النافية او المخصصة للإطلاق او العمومات المعتبرة او يرجح بها او يخير او تكون وارده او حاكمه او غير ما هو حجة لا العمل انما المطلوب اثباته الاخبار
الوجه الثاني العقلي : هو ما ذكره الفاضل التني في الوافية واعتمده صدر الدين القمي في شرح الوافية وهذا الوجه صياغته ان الابواب الفقهية من الطهارة الى كل ابواب الفقه لا ريب ان لكل باب ماهية حددها الشارع بجمله من القيود والشروط والموانع بحيث ان هذه الابواب هويتها ماهيتها قائمة بهذه القيود والشروط والموانع لو سلبنا القيود والشروط والموانع تصبح ماهيات مباينه اخرى وهذه الماهيات المحددة بهذه الامور فلا مصدر اثباتي لهذه الامور الا الروايات الواصلة بالتراث بحيث لو ترك تارك الروايات اصلا لأصبحت الروايات في الابواب الفقهية مباينه لما هي عليه في الواقع فأذن الاخذ بالماهيات المحددة شرعا في كل الابواب الفقهية لا يمكن الا عبر الاخبار والتراث الواصل الينا ولابد من الاخذ بماهيات هذه الابواب والعمل بها وهذا ينتج لزوم العمل بالأخبار الواردة الينا بالتراث ، وهذا محصل وجه الفاضل التني في الوافية
وامتياز هذا الوجه عن الوجه السابق هو ان هذا الوجه لم يذهب الى الوجه الاول والوجه الاول ذهب الى المحمول الفقهي احكام الالزامية لدينا في الاحكام اما الوجه الثاني يتمركز حول متعلقات الاحكام او موضوعات الاحكام فارق هذا الوجه الثاني عند مفروغية المحمول والكلام ان هذا المحمول تأديته بالموضوع انما هو بالمتعلق المعين وتحديد موارده بالموضوع المعين وتحديد ماهية الموضوع وماهية المتعلق لا يتم الا عبر الاخبار الواصلة وهذه صياغة الاستدلال
وهذا الوجه الثاني ما هو تعليق الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية ، نفس الاشكالين الذين ذكرى على الوجه الاول يعاد ذكرهما على الوجه الثاني ، الاشكال الاول مرت الإجابة عنه
اما الاشكال الثاني لم تمر الاجابة عنه وهو ان مقتضى هذا الاحتياط بالعمل بالأخبار حجية من نمط الاصل العملي بينما المراد حجية من نمط الدليل الاجتهادي يخصص بها يقيد بها تكون وارده مفسرة مرجحه مخيرة وهذا الدليل لا يثبت من نمط الحجية الدليل الاجتهادي ايضا نترك الجواب عنه الى الوجه الثالث لان هذان الاشكالان ذكرا على الاشكال الثالث ايضا
الوجه العقلي الثالث : الذي ذكره المحقق التقي ما هو الوجه الثالث وما هو امتيازه عن الوجهين السابقين ومر بنا امتياز الثاني عن الاول ، جملة قصيره قبل الدخول بالوجه الثالث - عندما نميز بين الوجه الاول والثاني والثالث هذه صياغات صناعية للعلم الاجمالي ان متعلق العلم الاجمالي ما هو وهذا الذي نذكره حول صياغات العلم الاجمالي وتأديته الى الاخبار ثلاث صياغات الاول بلحاظ المحمول الفقهي الثاني بلحاظ المتعلق والموضوع الثالث الان سناتي
وهذه الصياغات بعينها ذكرت بدليل الانسداد غاية الامر ان دليل الانسداد تشيده عند من يريد ان يشيده لا ينحصر بالأخبار وانما يراد اقامته حول مجموع الامارات المبحوث عنها في بحث الظنون السيرة الشهرة الاجماع الظهورات وغير ذلك لكن هذه الصياغات للعلم الاجمالي عمدة دليل الانسداد المقدمة الاولى فيه الاعلم الاجمالي وهذه الصياغات للعلم الاجمالي الوجه الاول والثاني والثالث بعينها تتكرر للانسداد اما في المحمول الفقهي الوجه الاول هم واضح او المتعلق والموضوع للحكم الفقهي الوجه الثاني او الوجه الثالث سوف يأتي قالبه واحد فلابد ان نلتفت بالإضافة الى ان في دليل الانسداد على ما هو الصحيح هناك من يصيغ دليل الانسداد العام الكبير يصيغه بقالب يؤدي الى نتيجة تنتهي الى خصوص نطاق الاخبار اما الوجه الثالث ان العلم الاجمالي ومتعلق العلم الاجمالي بدل ان نجعله في المحمول الفقهي والحكم الفقهي الذي هو الوجه الاول او المتعلق الموضوع للحكم الفقهي وهو الوجه الثاني ، نجعل العلم الاجمالي في محمول اخر ومتعلق اخر نجعله في حكم شرعي اصولي بدل من ان يكون شرعي فقهي واصول المراد منه اصول الفقه وبعبارة اخرى بدل ان يكون العلم الاجمالي متعلقة ومركزه الحكم الفقهي والمحمول لعموم المكلفين يكون محوره الحكم الفقهي والوظيفة للمجتهدين والفقهاء في الاستنباط لدينا وضائف استنباطية وهي تلزم التعلم التفقه الافتاء الارشاد وهلم جرا وهذا الوجه الثالث صياغته ليس للعموم المكلفين مركزه وضيفة الفقهاء والمجتهدين لأنه استنباط فالمائز واضح
صياغته عند المحقق التقي كالتالي :- يقول اننا نعلم اننا مكلفون بالرجوع الى الكتاب والسنة . وهذا التكليف نضير (لولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين) او (فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) او (ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات) وهذا تعليم وارشاد وليس عمل وهذا الذي يركز عليه المحقق التقي عندنا وضائف مسلمه من القران وضائف علمية تعليمية ارشادية بالرجوع الى الكتاب والسنة واشارة الى طوائف عديدة في القران تشير الى النظام العلمي ولزوم العمل والاخذ به وهذا التكليف غير العبادات والمعاملات الذي هو الحوزات العلمية مثلا تقوم بها هذه الوظيفة اما ان يقوم بها الانسان بحيث يعلم بأدائها فجيد والا تصل النوبة للظن بهذا التكليف بتعلم الطرق والقنوات العلمية فتصل النوبة الى اعتبار الظن بالظن ليس الظن بالواقع لان هذا الوجه الثالث اصل صياغته ان هناك وظيفة بالرجوع الى الطرق الكتاب والسنة يعني ماذا ظواهر الكتاب طرق السنة اخبار صدور وظواهر ايضا طرق عندنا تكليف بالرجوع الى الكتاب والسنة يعني عندنا تكليف بالأخذ بهذه الطرق اما ان نعلم بهذه الطرق بها او لا نعلم فكيف نفرغ ذمتنا منه بالظن بالظن
فنتيجة هذا الكلام اعتبار دليل الانسداد واعتبار الظن في تعين الطرق بينما نتيجة الوجه الاول والوجه الثاني اعتبار الظنون بالحكم الواقعي الفقهي اما هذا الوجه الثالث نتيجته اعتبار الظن بالظنون الظن الناظر للطرق فالوجوه الثلاث بينها امتيازات في المقدمات والنتائج فنتيجة الوجه الاول والثاني مثلا اعتبار الظن بالحكم الفقهي اما الظن بالطرق أي الطرق معتبرة ظنا لا تعويل عليه اما في الوجه الثالث الظن الذي يعتبر هو الظن بالطرق الطرق على اعتبار الطريق وهذا هو التميز الصناعي بين ماهية الوجوه الثلاثة
اشكلوا على هذا الوجه نفس الاشكالات التي مرت الاول والثاني طبعا الاول لا يتبناه الاخوند انما الشيخ يتبناه الاشكال الثاني نفس الشيء ان نتيجته ليس اعتبار الظن بالظن كحجة دليل اجتهادي مقتضاه فاذا قلنا ان الاشكال الثاني الظن بالطرق فالأشكال الاول كيف يتم صياغته على الوجه الثالث ان مقتضى الوجه الثالث ليس اعتبار الظن بالظن انما مقتضاه الاحتياط في الطرق يقوم به المجتهد والفقيه ولا يقوم به العوام ......