الموضوع : تقريب دلالة اية النفر
مر بنا في تقريب دلالة اية النفر الاشكال بأنه لا اطلاق في الاية الكريمه على وجوب الحذر فالحذر ربما يكون معلق على حصول العلم بالانذار لا سيما مثلا ان النفر من جماعه او تكاثر جماعه في الانذار يتراكم فيحصل العلم والاشكال الاخر الانذار يعني الفتيا استنباط لزوم الحكم وما شابه ذلك وهذا استنباط واجتهاد وفتيا وليس مجرد رواية واستعرضنا جواب المرحوم الاخند على الاشكال الاخر ان الرواية والاخبار في زمن صدور الروايات كان متقارب مع الاخبار بالتالي يمكن ان تكون الاية مفادها شامل للاخبار ومر بنا هناك جامع بين الاخبار والفتيا وحكم القضاء وما شابه ذلك والجامع هو حكاية الحكم نستطيع ان نعبر مثلا عن حس مع استمثال و حكاية قريبه او حكاية عن بعد والاصل الجامع بين هذه الامور هو الحكاية فاذا كانت الاية في صدد بيان حجية الجامع فبالتالي ستكون دالة على حجية حكم الفتيا وحكم القضاء مثلا
تتميما لهذا الجواب كيف ان الاية في صدد بيان حجية الجامع ومر نقل كلام الشيخ الانصاري وجماعة من الاعلام ان الاية الكريمه اية النفر او اية الكتمان التي ستأتي او اية السؤال فان الاعلام اعترفوا ان هذه الايات جملتها في صدد تشيد العلم النقلي وهذه القنوات العقلائيه الموجود فيها ان التعليم على درجات فتعليم بخبر الواحد ثم تعليم بالفتيا الخ بالتالي الاية سوف تكون متعرضه الاخبار والفتيا والجامع بين هذه الامور وليست مختصه بالفتيا فقط وهذه الاستعانه في تقريب مفاد الاية بالسيره العقلائيه الجاريه مر نظيره حتى في دلالة اية النبأ بقوله تعالى (ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) والجهالة معناها السفاهه وخبر العادل عند العقلاء ليس بسفاهه بخلاف خبر الفاسق واستعان بالسير العقلائيه على امضاء خبر العادل او الثقه دون خبر الفاسق ، ولا مفر من اقحام السيره العقلائيه في دلالة الايات والروايات لان المفروض في بحث حجية خبر الواحد الادلة الشرعية نفترظ ليست تأسيسيه فهي امضائيه من جهة المحمول فضلا عن جهة الموضوع ولابد ان يلتفت ماهو الامضاء من جهة الموضوع والامضاء من جهة المحمول فان الامضاء من جهة الموضوع يعني ان الشارع بما هو شارع ومقنن لا يوجد تكوينا الامارة فالاماره موجوده في البيئه التكوينيه او عقلائيا موضوعا لا ان الشارع يوجدها والفرق بين البيئه العقلائيه والبيئه التكوينيه انه قد يكون العقلاء غير ملتفتين الى اماره من الامارات فالشارع يلفت العقلاء الى تلك الامارة موضوعا ومحمولا بتشريعه وتقنينه وموجود لدينا في ابواب الفقه في بعض الموارد ان العقلاء غير ملتفتين الى وجود امارات تكوينيهلكن الشارع الفت اليها ونبه على وجودها واعتبرها في موارد عديده مثل ان المرأة مصدقه في ما تقول فهيه اماره من الامارات لكن العقلاء لا يستندون اليها ومثل سوق المسلمين او يد المسلم وما شابه ذلك وقد يقال ان الشارع اسس موضوع لهذه الامارات وهذا التعبير محمول على معنى ان العقلاء لم يكونوا ملتفتين لو لم يكونوا متنبهين لوجود هذه الاماره فلم تكن هذه الاماره في البيئه العقلائيه القانونيه عندهم الشارع اوجدها بهذا المعنى فهي كانت موجوده تكوينا والشارع اقحم الوجود التكويني في الوجود العتباري العقلائي بأمضائه له والا موضوعا الامارات طرا الشارع لا يوجدها تكوينا ولا يوجدها بالاعتبار لان نفسها موجودا تكوينا وعقلائيا اذا كان العقلاء ملتفتين اليها الشارع فقط يمضيها بقيود او ما شابه ذلك
اذن ادلة اعتبار حجية خبر الواحد من باب المثال ناظره الى الوجود التكويني للخبر الواحد والعقلائي ايضا يعتدون بخبر العادل او الثقه فالشارع يمضي هذا الاعتبار العقلائي محمولا بمحمول شرعي ، فيتلخص من هذا التقريب ان ادلة اعتبار خبر الواحد موضوعا ليست تأسيسيه الا من باب بعض الموارد كما مر ومن جهة المحمول هي امضائيه نعم قد يكون الشارع تأسيسي في المحمول مثل الامارات المغفول عنها عقلائيا مثل قول المرأة في شئن نفسها او سوق المسلمين او يد المسلم فان العقلاء بما هم عقلاء غافلين عن هذه الامارات الشارع اعتباره لهذه الامارات في جملة من الابواب مؤسس محمولا وليس ممضي لان العقلاء لم يكن لديهم تقريب لكنهم موضوعا من جهة التكوين غير مؤسس نعم من جهة الموضوع العقلائي قد يكون مؤسس فصور التئسيس والامضاء في اعتبار الامارات بهذا التفصيل يكون واضح
هنا في خبر العادل وخبر الثقه المفروض لا تأسيس محمولي ولا تأسيس موضوعي كله في حالة امضاء فلا محال من دلالة الايات والروايات يوضع في عين الاعتبار البيئه العقلائيه لان الادلة تكون ناظره الى وجود الموضوع بحسب وجوده العقلائي فضلا عن التكويني وبعبارة اخرى ادلة التقنيين الشرعيه تاره يكون موضوعها وناظره هي فقط للوجود التكويني وذلك اذا لم يكن للشيء وجود في البيئه العقلائيه فتكون ادلة الاعتبار والامضاء ناظره لوجود الشيء بحسب وجوده التكويني مثل جملة من الادله الوارده في باب الطهارة الكثير من الادله ربما العقلاء غير ملتفتين لها لكن الادلة تلفت لها وكثير من الادله الوارده في باب المعاملات ناظره الى الموضوع بوجوده العقلائي وممضيه له فالادلة وتيرتها على انماط تاره ناظره الى وجود الشيء تكوينا تاره ناظره الى وجود الشيء علاوه على وجدود الشيء تكوينا بيئته العقلائيه نعم قد تكون بعض الاشياء ليس لها وجود تكويني اصلا فقط لها وجود في عالم الاعتبار فلا محال تكون الادلة سواء ادله نافيه او ممضيه ناظره الى وجود الشء بوجوده الاعتباري العقلائي ، وهذا بحث عام من اصول القانون واسس الحكم نستعين به في المقام ان ادلة اعتبار حجية خبر الواد العادل او خبر الثقه ناظره الى اي موضوع بعتبار وجود خبر العادل وخبر الثقه في البيئه العقلائيه واللتفاتهم له لا نستطيع ان نزوي السيرة العقلائيه ونبعدها عن محط مفاد الادلة الوارده بعتبار حجية خبر الواحد وهذا بحث صناعي اصولي مطرد ليس بأدلة حجية خبر الواحد فقط وحجية الامارات ، في عموم الادلة انه يجب ان يكون الباحث الفقيه المستنبط المجتهد يلتفت ان الادلة ناظره الى الموضوع بأي وجوه المحمول بأي وجوه سواء ادلة مثبته للاعتبار او ادلة نافيه للاعتبار لان الشارع قد يردع عن موارد اعتبرها العقلاء او امور لها وجود تكويني يردع عن التعويل عليها مثل انتفاخ الهلال ربما حتى العقلء لا يعولون عليه او رؤية الظل الليلة الثالثه مثلا في نور القمر لا يدل على ثلاثية الليالي ويردع الشارع فالمقصود سواء كان نفي الاعتبار او اثبات الاعتبار قد تكون الادله ناظره الى شيء وجوده تكوينا او وجوده عقلائيا وهذا تعيين ناظرية الادلة الى وجود الموضوع تكوينا فقط او تكوينا واعتبار عقلائي او اعتبار عقلائي فقط او له فرض اخر فيمكن فرض اخر في بعض الابواب الفقهيه ادله ناظره لو صدر هذا الانشاء من متكلم فرد العقلاء لا يعتبرون هذا الانشاء الشارع يرتب عليه اثار اما في او اثباتا في بعض الموارد هكذا ان الشارع يأخذ الموضوع بوجوده الانشائي او الاعتباري عند الفرد وان لم يكن متفشي في النوع العقلائي الشارع يرتب عليه اثار نفي او اثبات ، المهم الخطوه الاولى في الادلة الشرعيه الوارده في اي باب اصولي او فقهي ان نلتفت الى ان الادلة ناظره في وجود الموضوع باي وجود تكويني او تكويني واعتبار عقلائي او عقلائي فقط او ناظره الى وجود الموضوع بوجود شخصي
ونستفيد في المقام ان ادلة اعتبار خبر الواحد ستكون من نمط الادلة الناظره الى وجود الموضوع تكوينا وعقلائيا وهذا القسم الثاني من الموضوعات لانه تاره تكوينا فقط تارة غير ملتغت له من العقلاء تاره اعتبار شخصي ويمكن يقف على اقسام اخرى من موضوع الادلة الشرعيه فهنا الوجود التكويني من باب البحث المصداقي او البحث في المثال ان الاماره لها وجود تكويني لا وجود عقلائي فقط مثلا اللفاظ خبر الواحد تكلم المخبر باللفاظ كل هذا وجوده تكوينا حكايتا حتى الكاشفيه والشهره منشئها ايضا تكويني وتطابق اراء جمله من العلماء او تكلم الغوي بالتاي الموضوع للامارات غالبا موضوع اصله تكويني لكن يمكن ان يكون تكويني وله وجود عقلائي فليست الامارات من قبيل المعاملات في جانب المسببات لان وجوده فقط عقلائي صرف نعم المعاملات والايقاعات في جانب الاسباب ممزوج تكويني واعتباري اجمالا هذا البحث مستقل ادرجناه في المقام كجمله معترضه كي نستفيد منه .
وهنا في المقام حيث اعترف الشيخ الانصاري وجماعه ان اية النفر وبقية الايات التي اشير لها في صدد ايجاد وارساء العلوم النقليه ونظام العلوم النقليه عقلائيا مبني ومصمم بطريقة ان خبر العادل فيه حجه لا بخصوص الخبر المتواتر او الخبر المستفيض بل الخبر العادل ايضا حجه وخبر الثقه ايضا حجه فلا محال ستكون اية النفر في صدد اعتبار كل هذه المنظومه كجامع ارساء ايجاد العلوم النقليه القرائن النقليه والاية الكريمه ايضا بصدد اعتبار العلم الحاصل من تراكم القرائن النقليه اوليس الشيخ الانصاري استشكل على دلالة الاية وصاحب الكفاية قال غاية مفادها الحذر عند العلم الحاصل من تراكم الانذار، فنقول هذا المفاد يفيدنا وهو كيف علم يحصل من قرائن لان العلم حجيته ليست ذاتيه بل ترجع حجيته من المنشئ فالعلم الذي بدرجة الجزم عندما يعتبر فهو اعتبار مئاله الى نفس القرائن النقليه يعني ان اية النفر تدل على ان الحجه الانضماميه في الخبر معول عليها فالنقطه المركزيه في التقريب لاية النفر والايات التي ستأتي والذي اشير لها كلها بصدد امضاء منضومة العلم النقلي ومن قنوات العلم النقلي تراكم القرائن والحجه الانضماميه فالخبر الموثوق به والوثاقه صفه للخبر فهذا الخبر بالدقه هو قرائن متراكمه اوجبت الوثوق بالخبر
اذن اعتراف الاعلام ان الايات والادلة في صدد اعتبار منظومة العلم النقلي والقرائن النقليه وهذا تقريب ثاني لحجية الخبر وامضاء لنفس الوجود العقلائي لنظام القرائن النقليه والحجية الانضماميه ، التقريب الثاني لنسلم فقط حصول العلم من الانذار فاي علم هذا هو علم حاصل من تراكم قرائن وهو نوع من اعتبار تلك القرائن ....