بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : تقريب منطوق اية النبأ
 كان الكلام في اية النبأ في تقريب ان منطوق الاية في سبب حجية الاطمئنان المتاخم للعلم ومر بنا حجية الاطمئنان بالتالي يشمل خبر العادل وخبر الموثق ويشمل انواع اخرى من الخبر ويشمل ايضا الحجج الانضمامية ولكن هذا لا يفتح الباب على مصراعيه لمطلق الاطمئنان المتاخم للعلم الناشئ من اي منشأ انما يثبت الاطمئنان المتاخم للعلم من طرق نقليه لا مطلق اسباب العلم فلو فرض هناك اسباب حقيقة للعلم مثل المكاشفات والمشاهدات والعلوم الغريبة او غير ذالك من اسباب العلم فتلك الموارد ليست منشأ حجه للعلم المتاخم للاطمئنان
 اذن فالآية الكريمة (اذا جائكم فاسق بنبأ فتبينوا) [1] كما مر بنا حتى خبر الفاسق تفيد بلزوم الفحص عنه وبعد الفحص والتبيين اذا لم يكن هناك قرائن مضعفه لها فيمكن ان تنضم قرائن اخرى مقويه له لكن هذا من الخبر و الاسباب النقليه اما انضمام الامارات لتشكيل اطمئنان متاخم للعلم من غير اسباب العلوم النقليه ونقل الاثار فلا نطاق في الاية في الدلالة على حجيته ابدا وسيأتي انشاء الله ايات اخرا في هذا الصدد ان الايات في صدد حجية العلوم النقليه وليست في صدد حجية العلوم الكشفيه او علوم المشاهدات او علوم الوجدان او العلوم الغريبه او التنجيم او غير فلابد من الالتفات الى ان الحجج الانضماميه صحيح ليست حجية انفراديه في الامارات حجية مجموعية ولكن حتى الحجج الانضماميه و المجموعية للإمارات لابد فيها من امضاء عقلائي وامضاء شرعي اولا بعدم النهي عنها ثانيا الامضاء الاثباتي كذالك لاحظوا بشكل بين جدا في علوم اللغة مثل الامور التي يتعرض اليها في علم النحو او البلاغه ليست كل نقطه او نكته يبينها مثلا البلاغي ليست بمفردها تشكل وضوح ولا بمفردها تشكل دلالة تامة بل هي جزء حجه اذا انضمت لها دلائل اخرى فستكون حجه انضماميه لكن هذه الحجج الانضماميه لابد من دراسة كل واحده بمفردها بمفردها لا تشكل ظهور انما هي جزء ظهور فأذا كانت هكذا لا تكون حجة بل هي حجية انضمامية
 اذن الامر ليس غير منضبط وليس غير مقنن في باب القرائن الانضماميه والحجج الانضماميه بل هو منضبط كما كيفا درجة رتبتا انضباط عقلائي وشرعي وعدم رد خاص كل الشرائط متعددة في الحجج الانضماميه يعني الحال في الحجج الانضماميه ليس كما يقال هو اسهل من الحجج الانفرادية بل هو ما يذكر في الحجج الانفراديه وزياده عليها وليس هو امر متسيب ومنفلت كما يظن اي باحث في بحث حجية الاطمئنان انما فيه مداقه وتثبت جدا دقيقه وهذا الامر يجب قولبته كقاعدة وضابطه مهمه في الحجج الانضماميه صغرويا وكبرويا لذالك ذكروا شاهدا على هذا مدرسة الوحيد البهبهاني وتلاميذه الى زمن الشيخ الانصاري الى جمله ممن ذهب في زماننا هذا ممن يقول بحجية الظن الانسدادي الكثير مما لا يقول بالانسداد بقول ان الانضباط على مبنى غير الانسدادي اما الانسداد لان الانسدادي بحثه في الظنون اكثر مشقتا من بحث غير الانسدادي لأنه يدقق بدرجة الظن والظن المانع والممنوع وتداخل الظنون مع بعضها البعض والمداقه في كل مفرده ظنيه ولابد من تشخيص درجة الظهور متوسط قوي ظهور صريح نص فدرجة الظهور مهمه عند ألانسدادي وهذه النظره المجموعيه تزيدك دقه في النظره الفردية لا انها تقلل من المداقه في النظره الفرديه وهذا امر بالغ الاهميه ونصل به الى امران :
 الامر الاول: ان الحجه الاطمئنانيه المتاخمة للعلم فقط تقتصر على العلوم النقليه والقرائن النقليه
 الامر الثاني: ان الحجج الانضماميه التي تشكل الاطمئنان المتاخم للعلم لابد من اعطائها نظره عقلائيه ولو بشكل مجموعي شرعا
 اذن تحصل بعد هذا البيان ان اية النبأ في صدد الاكتراث بالعلوم النقليه و اسباب القرائن النقلية في تحصيل الاخبار والعلم والواقع منطوقا ومفهوما وكذا تحصل لدينا ان المنطوق في صدد حجية خبر العادل يمكن التمسك به ويمكن التمسك ايضا بالاطمئنان الحاصل من مجموع القرائن الانضماميه المتاخم للعلم بشرط كونها قرائن نقليه منضبطة وأيضا تحصل لنا ان حجية خبر الثقة تندرج في المنطوق اما الخبر الحسن والخبر القوي فيندرج صغرويا في خبر الثقة وخبر العادل لأنه الشارع جعل حسن الظاهر اماره صغرويه على العدله في الامامي او اماره صغرويه على الوثاقه في غير الامامي كما ورد ذالك في باب الشهادات ومن ثم يكون حسن الظاهر اماره على درج الامامي الممدوح صغرويا في خبر العادل و ايضا خبر القوي حسن الظاهر فيه اماره صغرويه فيه على درجه في خبر الثقة ويمكن كبرويا اللحاق الخبر الحسن والخبر القوي بالحجية لكن لا بمفرده انما يندرج اذا انضمت قرائن اليه ولو خارجه عن الخبر توجب الاطمئنان اليه لكن نقليه لأنه من النتائج التي خرجنا بها انه لا حصر في الحجية في خبر الثقة وصف الراوي بل اذا الوثاقه والثقة صار وصفا للمضمون وهذه النتيجة التي خرجنا بها من اية النبأ منطوقا ومفهوما
 اشكل على دلالة اية النبأ في ما نحن وفيه اشكل ان الاية اولا في صدد الاخبار في الموضوعات كيف تسرى الى حجية الاخبار في الشبه الحكميه والكلام في حجية اية النبأ المراد الخبر و الاخبار في الشبهه الموضوعيه فتعديت هذه الاخبار الوارده عن الائمة عليهم السلام في الشبهات الحكميه كيف وقريب من هذا الاشكال اشكال اخر وهو ان مورد الاية ارتداد قبيله او قوم وفي الارتداد لا يقبل خبر العادل الواحد لابد من خبرين عادلين بل في قوم ومجموعه ربما البينه لا تقبل لانه ارتداد و اقامة حرب فلابد من العلم بالواقع وهذا الاشكال متين وقريب من الاشكال السابق
 الجواب عن هذين الاشكالين : عدة اجوبه ذكرت جواب الاشكال الاول كالتالي: لان الشبهات الحكميه هي بمعنا ايضا موضوع يعني من جهة انه في مجلس او يوم كذا في سنة كذا هل تكلم الامام عليه السلام بهذا الكلام او لا و بعبارة اخرى الشبهه الحكميه لها بعد موضوعي وقوع في عالم الزمان والمكان غاية الامر نحو المفاد كلي لكنه بالتالي الصدور وتكلمه عليه السلام جزئي شبيه القران كلي لكن اسباب النزول له جزئيه الروايات لها اسباب النزول مورد سؤال الراوي صدور هذا الكلام وكم كلمه صدرت ففي الحقيقة الشبهات الحكميه ايضا لها بعد موضوعي وبالتالي الادله تتناول الامرين معا
 جواب اخر ذكر لهذا الاشكال -تعدد الاجوبه ليس بينها تدافع بل تكاتف وتعاضد- هو ان الشبهات الحكميه الامر فيها اهون من الشبهات الموضوعيه لان في الشبهه الموضوعيه هناك قضية حقوق الناس غير حق لله وبالتالي فيها ينطوي تقرر الامر الكلي وزياده من تشخصه بموضوع جزئي وما شابه ذالك فالأمر الموضوعي بالحقيقة يكتنف بملابسات عديدة بخلاف الامر الكلي بالتالي الامر الموضوعي اثباته في الشريعة تشيد اكثر من الامر الكلي
 جواب أخر : ان في الموضوعات من قال ان خبر الواحد ليس بحجة سيأتي في تنبيهات حجية خبر الواحد عند متأخرين الاعصار خلافا لمشهور القدماء يبنون على حجية خبر الواحد في الموضوعات فليس هذا اشكال اصلا هذا الاشكال في الجمله جيد سيأتي ان المختار تبعا للعلامة الحلي انه نقول بالتفصيل بحجية خبر الواحد العدل اذا كانت موضوعات مجرده عن حق احد على احد نقول بحجية الخبر فيها اما اذا كان البحث في موضوع فيه حق لاحد على اخر هنا لابد من بينه وهذه ضابطة العلامة الحلي وهي متينة لأنه في الموضوعات التي في معرض فصل القضاء لابد في اثباتها من بينيه ولا تعويل على خبر الواحد ولو عدل اذا أتتني بينه فلا بأس اجمالا هذا الجواب فيه خبر الواحد لم يغيب تماما في الموضوعات التي فيها حقوق
 بقي اجزاء اخر من الاشكال لم يبين وهو ان مورد السؤال ارتداد بَين والارتداد لا يقبل من خبر الواحد لابد فيه من بينه بل الصحيح حتى البينة لم تقبل فيه خلاصة الجواب نقيد المورد وتقيد المورد قالب صناعي يبتلى فيه كثيرا


[1] - سورة الحجرات اية 6